مشاهدة النسخة كاملة : في التطبيق واقعيا بماذا يبدأ القاضي
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-03-05, 17:25
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
في دعاوى اثبات النسب
و من خلال المادة 40 و المادة 41 نرى بأن للقاضي طرق شرعية وطرق علمية يلجأ إليها في اثبات النسب
سؤالي هو من اين يبدأ القاضي كممارسة واقعية في المحاكم هل يبدأ بالطرق العلمية ام الطرق الشرعية ( اللعان)
بحكم انه ليس لدي إطلاع حول ما يحدث في المحاكم واقعيا لذلك اجهل الإجابة
وارجوا ان اجد الإجابة عنه فهو واجب مقرر علينا
nabil ofc
2015-03-06, 15:44
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
في دعاوى اثبات النسب
و من خلال المادة 40 و المادة 41 نرى بأن للقاضي طرق شرعية وطرق علمية يلجأ إليها في اثبات النسب
سؤالي هو من اين يبدأ القاضي كممارسة واقعية في المحاكم هل يبدأ بالطرق العلمية ام الطرق الشرعية ( اللعان)
بحكم انه ليس لدي إطلاع حول ما يحدث في المحاكم واقعيا لذلك اجهل الإجابة
وارجوا ان اجد الإجابة عنه فهو واجب مقرر علينا
سلام عليكم الاخت من اعقد الامور وختلافها هذه القضايا وسلطة القاضي واسعة جدا هنا
انصحك باللعان اولا لان تحاليل الدم مزال مصراتش فقضاء الجزائر وهذا كاخر تعديل فقانون الاسرة لكن لم يعمل به
او فالعريضة الافتاحية يمكن ان يطلب اللعان كطلب احتياطي خبرة طبية لانه هنا السلطة التقديرية للقاضي جد واسعة كما نلاحظ ان فالمادة توجد عبارة يجوز للقاضي هذا فيما يخص الدليل العلمي
الفارس الجدَّاوي
2015-03-06, 16:00
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
في دعاوى اثبات النسب
و من خلال المادة 40 و المادة 41 نرى بأن للقاضي طرق شرعية وطرق علمية يلجأ إليها في اثبات النسب
سؤالي هو من اين يبدأ القاضي كممارسة واقعية في المحاكم هل يبدأ بالطرق العلمية ام الطرق الشرعية ( اللعان)
بحكم انه ليس لدي إطلاع حول ما يحدث في المحاكم واقعيا لذلك اجهل الإجابة
وارجوا ان اجد الإجابة عنه فهو واجب مقرر علينا
السلام عليكم:
يجب أن نفرق بين الإثبات و النفي، فحين طلب إثبات النسب يسلك القاضي الطرق المذكورة أمامه في القانون مع الرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي حين يعوزه النص، أما إن كنا بصدد النفي فأول الطرق هو اللعان بتوافر شروطه، فاللعان وسيلة لنفي النسب لا لإثباته يا راية العدالة. و باختلاف الواقعة يختلف الحال الذي يلجأ إليه القاضي، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن في نفي النسب تجاوز طريقة اللعان و اللجوء إلى طريق البصمة الوراثية لأنه مما أجمع عليه الفقهاء المعاصرون في مجاميعهم الفقهية أن البصمة الوراثية تستخدم بشروط محددة عند الإثبات لا في النفي لأن للنفي طريقه المشروع و هو اللعان. و الله أعلم.
أم ســلــمــة
2015-03-10, 21:57
معك حق إجابة في المستوى فارس الجداوي
مرت علي قضية إثبات نسب و لجأنا مباشرة لتحليل adn
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-03-11, 13:42
سلام عليكم الاخت من اعقد الامور وختلافها هذه القضايا وسلطة القاضي واسعة جدا هنا
انصحك باللعان اولا لان تحاليل الدم مزال مصراتش فقضاء الجزائر وهذا كاخر تعديل فقانون الاسرة لكن لم يعمل به
او فالعريضة الافتاحية يمكن ان يطلب اللعان كطلب احتياطي خبرة طبية لانه هنا السلطة التقديرية للقاضي جد واسعة كما نلاحظ ان فالمادة توجد عبارة يجوز للقاضي هذا فيما يخص الدليل العلمي
حسب ما فهمت من ردود الجميع بأننا نلجأ للعان في حالة ما إذا كنا بصدد دعوى نفي النسب ..و الطرق العلمية في حالة اثبات النسب ..بارك الله فيكم
معك حق إجابة في المستوى فارس الجداوي
مرت علي قضية إثبات نسب و لجأنا مباشرة لتحليل adn
قد أصاب الاستاذ الفارس الجداوي كما عودنا ...وقد قطعت الشك باليقين من تجربتك استاذة أم سلمة جزاكم الله خيرا
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-03-11, 13:53
السلام عليكم:
يجب أن نفرق بين الإثبات و النفي، فحين طلب إثبات النسب يسلك القاضي الطرق المذكورة أمامه في القانون مع الرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي حين يعوزه النص، أما إن كنا بصدد النفي فأول الطرق هو اللعان بتوافر شروطه، فاللعان وسيلة لنفي النسب لا لإثباته يا راية العدالة. و باختلاف الواقعة يختلف الحال الذي يلجأ إليه القاضي، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن في نفي النسب تجاوز طريقة اللعان و اللجوء إلى طريق البصمة الوراثية لأنه مما أجمع عليه الفقهاء المعاصرون في مجاميعهم الفقهية أن البصمة الوراثية تستخدم بشروط محددة عند الإثبات لا في النفي لأن للنفي طريقه المشروع و هو اللعان. و الله أعلم.
فتح الله عليك ونفع بك ...استوعبت الدرس منكم جيدا ...شكرا جزيلا.
الفارس الجدَّاوي
2015-03-11, 16:10
فتح الله عليك ونفع بك ...استوعبت الدرس منكم جيدا ...شكرا جزيلا.
السلام عليكم:
وفقكم الله و لا تنسونا من صالح دعائكم فيما أنا مقبل عليه من أيام.
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-03-11, 17:14
السلام عليكم:
وفقكم الله و لا تنسونا من صالح دعائكم فيما أنا مقبل عليه من أيام.
ابشروا ..دعواتنا تحتويكم دائما .. ...بالتوفيق.
إضافة إلى ما تم التطرق إليه أعلاه من طرف الأساذة الأفاضل، أود الإشارة إلى أن ما يفهم من نص المادة 41 من ق.أ التي تنص على أنه: "...يمكن نفي النسب بالطرق المشروعة" وبماأن المشرع الجزائري بقي ساكتا عن هاته المسألة والفصل فيها بنص صريح، نجده في المادة 222 من ق.أ يدفع بالقاضي للتنقيب عن مبادئ الشريعة الإسلامية قصد إخضاع حكمه للنصوص الشرعية ، ومن ثم لا يمكن للقاضي أن يقدم اللجوء إلى الطرق العلمية على اللعان في حالة وجوده، ولكن هذا لا يمنعه من اللجوء إلى هذه الطرف في حالة عدم اوجود للعان، وهذا لأجل ما يعود من المنفعة على المجتمع بأكمله إذ تتصدى هذه الطريقة لمسألة التفرقة بين الطفل الشرعي والطفل غير الشرعي، ولإبقاء الحياة الزوجية قائمة.
أما عن موقف القضاء فقد صدر ر قرار حديث عن المحكمة العليا بتاريخ 15/01/2009 قد جاء فيه يأنه إذا تم اللجوء إلى دعوى اللعان فلا يجوز التذرع بإتباع أحكام المادة 40 من قانون الأسرة في صياغتها الجديدة.... " وهذا القرار جاء مخالف للقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 15/02/1999 ، الذي رفض اللجوء إلى أي طريقة من الطرق
السلام عليكم:
وفقكم الله و لا تنسونا من صالح دعائكم فيما أنا مقبل عليه من أيام.
لدي استشارة من فضلك
هناك شخص يريد الطلاق بالارادة المنفردة مع العلم ان الزوجة في بيت اهلها منذ سنة تقريبا وانجبت طفل لكنه لايعترف به ولم يسجله في دفتره العائلي بل استحرجت دفتر احر وسجلته ورفعت شكوى اهمال لكن الشكوى كانت قبل الولادة والجلسة بعدها
السؤال هل يستطيع الطلاق دون تسجيل الطفل باسمه وهل لك ان تعطي لنا نموذج عن العريضة مع العلم ان الشهادة العائلية تحاو من الطفل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وفي حالة ما اذا اجابت هي وجود طفل كيف يكون الرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ونعتذرعن الاطالة
*المادة 40 من ق اسرة يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول .
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir