مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز (كتب-خطب-أحكام - فتاوى-أسئلة ...) -->لأهل الأثر : تهم المرأة المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
اما بعد
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارتأيت أخواتي الفاضلات /إخوتي الأفاضل
أن نفتح صفحة نجمع فيها كل ما يخص المرأة المسلمة
http://lphoto3.ask.fm/681/057/125/-429996988-1sjrcdt-efgmdcss93kggfp/preview/tumblr_static_3460lgirlybackgroundswallpaper.jpg
..
.
.
وهذا موضوع مفتوح يشارك فيه الجميع لتعم الفائدة لزوار المنتدى وأعضائه ولنجمع أكبر قدر ممكن من كتب-خطب-أحكام - فتاوى-أسئلة - ومختلف الرسائل العلمية ... لتنتفع به المرأة المسلمة
وخاصة في ظل عدم توفر قسم خاص لطالبات العلم في القسم الإسلامي لظروف قاهرة تعذَر إدارة المنتدى بسببها -- ونسأل الله أن يعينهم ويوفقهم لما فيه خير لنا جميعا وصلاح --
ولكن شرط أن تكون هذه الرسائل العلمية من علماء أهل الأثر المزكين حتى لا نلبّس على أنفسنا وغيرنا ديننا ونخلط حابله بنابله ونبتعد عن كل الشبهات و البدع التي تبَثُّ يوميا في بيوتنا والله المستعان
والشكر موصول مسبقا لكل من يشارك في هذه الصفحة
والله من وراء القصد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على بركـــــة الله نبدأ
كتاب موعظة النساء (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=34777&d=1387779904)
للشيخ
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
-حفظه الله -
«نصيحة وفتاوى للمرأة المسلمة» (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=19844&d=1332707194)
للعلامة صالح الفوزان - حفظه الله -
http://up.ahlalalm.info/photo1/pNt02945.jpg
الناشر: مكتبة صنعاء الأثريّة.
محتوى الكتاب :
مقدمة الشيخ رحمه الله
ترجمة مختصرة عنه
كتاب العقيدة
كتاب العلم
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب الحج
كتاب النكاح
كتاب اللباس والزينة
كتاب البيوع
كتاب الطب
كتاب الحدود والأقضية
متفرقات في النذر والأدب والأذكار
التحذير من فتنة التلفاز والدش والفيديو
فصل في المواعظ ونحوها مما يتعلق بالنساء أو يحتجن إليه
وقد تم نشره بصيغة PDF
ولكبر حجمه تم تقسيمه إلى أربعة أجزاء لسهولة التحميل
الجزء الأول (http://www.olamayemen.com/books/moqbel/ftawa/part1.rar)
الجزء الثاني (http://www.olamayemen.com/books/moqbel/ftawa/part2.rar)
الجزء الثالث (http://www.olamayemen.com/books/moqbel/ftawa/part3.rar)
الجزء الرابع (http://www.olamayemen.com/books/moqbel/ftawa/part4.rar)
***
توجيهات للمؤمنات حول التبرج و السفور للشيخ محمد بن صالح العثيمين.pdf (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=7321&d=1294838856) (2.78 ميجابايت, 26062 مشاهدات)
دور المرأة في تربية الأسرة
(http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=11022&stc=1&d=1305310824)
http://www.ajurry.com/vb/attachment....1&d=1305310824 (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=11022&stc=1&d=1305310824)
لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله
جلباب المرأة المسلمة (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=7435&d=1294907677) للشيخ ناصر الدين الألباني
المصدر (http://www.ajurry.com/vb/index.php)
الاخ ياسين السلفي
2015-03-05, 08:04
بارك الله فيك
ستكون صفحتك ناجحة باذن الله
الاخ ياسين السلفي
2015-03-05, 08:18
[size="6"][font="arial narrow"]
أولا : في باب العبادات :
1- في مسألة الطهارة يغسل أثر بول الصبية التي لم تأكل الطعام عن إرادة وشهوة ، بينما ينضح أثر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام عن إرادة وشهوة تخفيفا لولع الناس وكلفهم بحمل الصبيان .
2- الختان في حق النساء مكرمة ، بينما هو في حق الرجال واجب .
3- لا تحلق المرأة شعر رأسها لحاجتها إلى التجمل والتزين إلا لضرورة ، بينما الرجل يجوز له ذلك .
4- لا يجوز للمرأة أن تمس طيبا تنتشر رائحته في خروجها إلى الأسواق منعا للفتنة بينما الرجل يتعطر بما شاء .
5- تخضب المرأة يديها ورجليها وتنقش بالحناء لأنه زينة في حقها وهو مطلوب منها ذلك ، أما الرجل فإنه في حقه تشبه إلا لضرورة علاج ويباح له منه ما يخضب به رأسه ولحيته تغييرا للبياض فقط .
6- لباس المرأة يراعي فيه الستر والزينة الخفية والبعد عن التشبه بالرجال ، ويجوز لها أن تلبس الحرير والذهب وتتحلى بما شاءت من أنواع المصوغ ما لم يخرج عن العادة والمألوف ، والرجل لا يحل له لبس الذهب والحرير ، ولا مصوغ الذهب والفضة إلا خاتم الفضة وما كان ضرورة ويراعي في لبسه للثياب الزينة الظاهرة مع البعد عن التشبه بالنساء .
7- في فصل الصلاة : المرأة لها عورة تختلف عن عورة الرجال فإنها كلها عورة إلا الوجه واليدين ، أما الرجل فعورته ما بين السرة والركبة ، والمرأة لا تؤذن ولا تقيم ولا تؤم جماعة الرجال ، و لا تجهر بالقراءة في الصلاة وتصفق إذا نابها شيء في صلاتها بخلاف الرجل وإذا حضرت صلاة الرجال جماعة في المساجد تكون في صف وحدها خلف صفوف الرجال ، وفي صفوف النساء خيرها أخرها وشرها أولها ، بعكس صفوف الرجال .
8- تلبس الدرع والخمار في الصلاة حتى تخمر رأسها وظهور قدميها أما الرجل فيجزيه ما يستر عورته وهي ما بين سرته وركبتيه ، وإذا خرجت إلى المساجد لحضور صلاة الجماعة فلا تتزين ولا تتعطر وتخرج تفلة .
9- يجوز لها حضور صلاة الجمعة ولا تنعقد بها عكس الرجل ويستحب لها حضور صلاة العيدين إذا لم يخش فتنة وحضور صلاة العيدين في حق الرجل سنة مؤكدة أو فرض كفاية .
10- في مسألة الجنائز : تكفن في خمسة أثواب مبالغة في سترها استحبابا . والرجل يكفن في ثلاثة أثواب استحبابا ، ولا تحمل النساء الموتى ولا يشيعنهم وذلك لضعفهن وعجزهن وقلة صبرهن ووجود الفتنة في حقهن ، أما الرجل فإن ذلك في حقه فرص كفاية . وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء قدم الرجال على النساء لأنهم أولى منهن في الفضل في حال الحياة لقيامهم عليهن ، فكذلك في حال الممات ،ويقف الإمام في صلاة الجنازة على المرأة حيال وسطها وعلى جنازة الرجل عند رأسه استحبابا .
11- وفي مسألة الزكاة: لا تدفع المرأة زكاة لحليها الذي اتخذته للبس أو العارية ولو كثر إذا كان مما اعتادت النساء لبسه ، أما الرجل فإنه يحرم عليه اتخاذ حلي النساء ولو اتخذه فإنه يزكيه ، ولا يدفع الزوج زكاة ماله لزوجته اتفاقا بين الفقهاء لقيامه بالنفقة ولا تدفع زكاة مالها إليه لاشتراكهما في مصالح المال ومنافعه ، ويجب على الزوج أن يخرج زكاة بدن زوجته .
12- في مسألة الصوم : لا يقبل خبر المرأة ولا شهادتها عن هلال شوال ويقبل خبرها في هلال رمضان احتياطا للعبادة ، أما الرجل فإن شهادته معتبرة في هلال شوال . ولا تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه لأن ما تقوم به مندوب وحق زوجها واجب ، فهو أولى بالتقديم .
13- في مسالة الحج : يشترط وجود محرمها في خروجها إلى الحج لأنها عورة وضعيفة ، فإذا لم تجد محرما فإنها تدخل فيمن لا يستطيعون الحج ، ولا تخرج لحج النافلة وعمرتها إلا بإذن زوجها والرجل لا يحتاج إلى إذن الغير ، وتلبس المخيط في إحرامها لأنه مطلوب في حقها الستر ، أما الرجل فإنه يتجرد من المخيط لإحرامه ، ولا ترفع صوتها للتلبية ويسقط عن ذات الحيض طواف الوداع . ولا ترمل ولا تضطبع في الطواف والسعي لئلا تنكشف ولأنها ليست من أهل الجلد . وكلما اعتزلت عن الرجال في طوافها وسعيها كان أكمل في حقها .
ثانيا : في باب الجهاد :
1- لا يجب على المرأة قتال ، بينما هو على الرجل فرض كفاية ، أو فرض عين .
2- لا تقتل المرأة الكافرة من القوم المحاربين إذا لم تحارب أو تعن برأي أو مكيدة ، وليس عليها جزية لأنها ليست من أهل القتال عكس الرجل .
ثالثا : في باب المعاملات :
1- يحجر عليها في عطيتها فيما زاد على الثلث رعاية لمصلحتها ومصلحة زوجها وأسرتها وذلك في مسألة الصدقات والتبرعات عكس الرجل .
2- علمها مقيد بشروط تناسب طبيعتها الأنثوية وتراعي حق زوجها وأطفالها وعنصر الفتنة فيها، بينما عمل الرجل مطلق ، لا يحد بقيود .
رابعا: في باب الولايات :
1- لا تلي عقد النكاح ولا تكون وكيلا فيه ، ولا تصح عبارتها فيه لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ومباشرة عقود الأنكحة تنافي الحياء والخفر . وتعرض المرأة للبروز أمام أجانب الرجال ، أما الرجل فإنه يلي عقد النكاح .
2- المرأة أولى من الرجل في ولاية الحضانة للصغير أو من لا يستقل بشئون نفسه لأنها أكمل شفقة من الرجل .
3- لا تصح شهادتها في حقوق الأبدان والعقوبات ، بينما ولاية الشهادة من الرجل مطلقة ، وهي في الشهادة على النصف من الرجل .
4- لا تكون إماما ولا قاضيا ولا تلي شيئا من أمور المسلمين العامة ، لوجود عامل الفساد في ولايتها شئون الناس العامة . مثل الحسبة والإمارة وغير ذلك .
خامسا : في باب الجنايات :
1- ديتها على النصف من دية الرجل في النفس ، أما ما دون النفس فإنها تعاقله إلى الثلث ثم تكون على النصف من ديته فيما زاد على ذلك .
2- يقتص لها من الرجل في الجراح العمد والأطراف التي توجب قصاصا ، وتكون مساوية للرجل في ذلك لأن المعتبر العصمة .
3- لا تدخل في العاقلة ، فلا تحمل من دية الخطأ شيئا لأنها ليست من أهل النصرة . وإنما يحمل ذلك العصبة الذكور . ولا تدخل في القسامة .
4- سادسا : في باب الأحوال الشخصية :
1- المرأة على النصف من ميراث الذكر لأنها على النصف منه في الشهادة ولأنه يتحمل كثيرا من النفقات وأعباء الحياة الأخرى . وهي مستغنية بمال زوجها ، وهذه في مسألة اجتماع الأبناء أو الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب .
2- لا ترث العمة وبنت الأخ وبنت الأخ العم عكس إخوتهن لأنهن من ذوات الأرحام ويورثن من قبل العصبة الذكور .
3- لا يرث ابن الملاعنة وابن الزنا من أبيه لأنه أجنبي عنه ويرث من أمه على عكس القاعدة في ميراث الولد من أبيه .
4- من قوامة الرجل على المرأة المهر والنفقة إذ يجبان عليه لها ولا يجبان له عليها .
5- لا تملك المرأة الطلاق ولا الإيلاء ولا عبارة الظهار ، ويملك ذلك الرجل .
6- للمرأة حق الخلع في فك الرابطة الزوجية إذا خشيت الضرر بسوء العشرة إذا رضي زوجها والرجل لا يملك ذلك .
7- عليها عدة الوفاة صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها أما الرجل فإنه لا يعتد للوفاة .
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 21:53
***14حالة من صور تبرج المتجلببات*** (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1760320)
الحلّة البهية في فتاوى لباس المرأة السلفية........(50فتوى) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1705358)
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 21:55
أهم فتاوى الأطفال للأسرة المسلمة(51فتوى) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1744725)
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 21:56
فتاوى العلماء في آداب وأحكام الجماع (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1741223)
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 21:57
الفتاوى الذهبية في زينة المرأة السلفية(79فتوى) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1705984)
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 21:58
هدية للمرأة الودود الولود ...(أحكام المولود من الكتاب والسنة) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1723251)
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 21:59
رسالة عاجلة لكل من تعمل خياطة..اللهم فقد بلغت (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1710146)
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 22:00
http://www.djelfa.info/vb/images/misc/tag.png أهم فتاوى القرآن لأهل الإحسان (64فتوى) (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1705357)
أبو همام الجزائري
2015-03-05, 22:01
أسئلة إذا أجابت عنها المتبرجة بإذن الله ستلبس الحجاب فدعو لها (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1721814)
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااا
manal_loma
2015-03-08, 22:24
جزاكم الله خيرا
أبو همام الجزائري
2015-04-08, 10:52
يرفع للتذكير ...........
سائلة عفو ربها
2015-05-14, 22:32
يرفع للتذكير ...........
وبارك الله في الجميع
*أم جابر*
2015-05-17, 13:26
ما شاء الله موضوع قيم جزاكم الله خير الجزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدنا بعد فترة غياب ولله الحمد
وهذه بعض الرسائل التي أسأل الله ان ينفعني و الجميع بها
فتاوى رمضانية للصائمات :
http://www.ajurry.com/vb/attachment....9&d=1373834562
************************************************** ***
دور المرأة المسلمة في النصيحة
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=47987&d=1421674467
************************************************** ***
فتاوى تربية الأولاد
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=46080&d=1410006243
************************************************** ***
كتاب تربية الأولاد
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=15448&d=1319881066
************************************************** ***
مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة (مطوية)
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30725&d=1377019180
************************************************** ***
أحكام تختص بلباس وجلباب بلباس المرأة المسلمة (مطوية)
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=30722&d=1376927211
************************************************** ***
أرجو لكم النفع يتبع بإذن الله
[تعليم الجاهلة وتنبيه الغافلة وتذكير الصالحة] بوجوب طاعة المرأة زوجها وأدبها معه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد ...
فتقول الأخت الفاضلة أم عبدالله ـ جزاها الله خيرًا ـ بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى
في كتابها الماتع النافع (صفات المرأة الصالحة):
[طاعــة المرأة زوجها وأدبها معه]
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) [النساء: 34].
قال ابن جرير الطبري في "تفسيره":
يعني بقوله جل ثناؤه: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)،
الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم
(بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) يعني: بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم من سَوْقهم إليهنّ مهورهن،
وإنفاقهم عليهنّ أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ.
وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ، ولذلك صارُوا قوّامًا عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.
وأخرج الترمذي في "سننه" (1159) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم قال
: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» والحديث حسن.
وأخرج الترمذي في "سننه" (1163) من حديث عمرو بن الأحوص الجُشمي رضي الله عنه أنَّه شَهِدَ حَجَّة الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً،
فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ،
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ؛ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ،
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ
فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».
والحديث حسن لغيره.
وتقتضي هذه الأدلة وجوب خدمة المرأة لزوجها.
وقد قال بوجوب خدمة المرأة لزوجها جماعة من العلماء، منهم أبو ثور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني.
واختاره شيخ الإسلام فإنَّه قال كما في "مجموع الفتاوى" (2/ 32/ 260):
(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) [النساء: 34] يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقـًا من خدمة، وسفر معه،
وتمكين له وغير ذلك،
كما دلت عليه سُنَّة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم في حديث (الجبل الأحمر) وفي (السجود).
وهو قول العلامة الألباني، وقد رَدَّ على الجمهور حيث قالوا: لا يجب على المرأة خدمة زوجها؛ لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام.
ورد عليهم في كتاب "آداب الزفاف في السنة المطهرة" (ص288) ما نصه:
قول بعضهم: "إنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام" مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها
فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئـًا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها
وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضـًا لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه،
ولاسيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق،
وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه،
وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لابد لها من خدمته وهذا هو المراد.
وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين،
أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح،
وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به
ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة. أ.هـ.
ثم المراد من وجوب الطاعة للزوج: ما كان في حدود الاستطاعة،
لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16].
وما كان في المعروف لما روى البخاري (7257)، ومسلم (184) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
«لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
فإذا أمر بمعصية أو بمكروه فما يطاع، إنما الطاعة في المعروف.
وإذا قُدِّر أنَّ الزوج متعنت فالمرأة الصالحة تعالج مشاكلها بالصبر والحلم، وما عالج أحد مشاكله بمثل الحلم والصبر،
وكذا باللجوء إلى الله والتضرع إليه، وانتظار الفرج
(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) [الشرح:5-6]،
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: 2-3].
وما أحسن ما قيل:
عسى الكرب الذي أمسيت فيه ***** يكون وراءه فرج قريب
**************************************
وهذه صفات تتعلق بهذه الصفة، أنص عليه أيضـًا تعليمـًا للجاهلة، وتنبيهـًا للغافلة:
1. إعانة المرأة زوجها على الخير، فتعينه على طلب العلم النافع، وكثير من النساء تزهد زوجها في طلب العلم النافع،
أو تشغله وتصرفه، نسأل الله العافية.
2. تعينه على الزهد في الدنيا، والمسابقة إلى زاد الآخرة،
(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) [البقرة: 197]، (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) [الأعلى: 17].
3. وتعينه على قيام الليل؛ لأن الله عز وجل يقول:
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: 2]، ويقول: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) [العصر: 3].
وأخرج أبو داود في "سننه" (1308) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قال:
«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ،
رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ»
وهذا إذا كان لا يغضب من رش الماء في وجهه. وادعي له ولك بالتوفيق والسداد.
4. وتعينه على كسب الحلال، واجتناب المحرم، كالرشوة، والأموال الربوية، والاحتيالات على أكل أموال الناس بالباطل،
فإنََّ كسب الحلال سعادة، ويبارك الله فيه، وإن كان قليلًا وله خاصية في انشراح الصدر، وصلاح القلب،
وفيه العمل بالدليل الذي من اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم.
5. وتعينه على مكارم الأخلاق، واجتناب الرذائل تأسيـًا واقتداءً بنبينا الكريم،
الذي وصفه الله بقوله: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: 4]،
وبعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، وصلاح الأعمال.
6. وتعينه على خلق الصبر والشكر؛ لأن المؤمن الموفق إما شاكر، وإما صابر،
إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر.
7. وتعينه على صلة أرحامه، وبر والديه، وتذكره إذا زَلَّ وأخطأ. فالحاصل:
أنَّ المرأة الصالحة نعم العون لزوجها على طاعة الله.
8. شكر المرأة لزوجها، والدعاء له بالخير، والحياة الطيبة؛ عملًا بما أخرجه أبو داود في "سننه" (4811)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قال: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ»
، فكم من خير يُقَدِّمه لها مما يعاني منه كثير من الأرامل؛
ولهذا الأرملة تتحطم حياتها، ويُطوى شبابها قبل حينه.
وحــذار من فعــال، وخصــال تسبب كفران نعمة الـزوج، وجحد معروفـه؛
فإنَّ هذا من كفران العشير الذي نُهينا عنه، وأُدبنا بتركه.
أخرج البخاري في "صحيحه" (29) من حديث ابن عباس رضي الله عنه،
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قال:
«أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟
قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ».
9. قلة العتاب، وغض الطرف عما يصلح فيه غض الطرف،
وقد يُلقَى في قلبه الرأفة، والرحمة بك أعظم مما لو كانت المطالبة بالغلظة والقوة؛
فإنَّ الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.
وأمَّا كثرة العتاب فإنَّه يولِّد الشغب والخصام، ويضعف المودة كما قيل:
ولست بمستبقٍ أخـًا لا تلومـه ***** على شعث أي الرجال المهذب
*********
وقال محمد بن عبدالوهاب كما في ترجمته من "تهذيب الكمال": إنَّ طول العتاب يورث ضغناء، ودواء العتاب ترك العتاب.
10. مراعاة غيرة الزوج، وما أكثر ما يحصل الشقاق لعدم المبالاة بغيرته،
مثلًا يغار أن يراها إخوانه، أو يغار عليها أن تخرج، أو يغار عليها أن ترد في الهاتف على من اتصل،
وهي في واد، وغيرة زوجها في واد؛ فيحصل من سوء تصرفاتها النكبات والويلات،
وخاصة وأنَّ بعض الرجال عنده غيرة شديدة، على أنَّه لا يجوز له المجاوزة في الغيرة، بل يقيدها بالدليل.
انتهى النقل من كتاب [صفات المرأة المسلمة: لأم عبدالله بنت الشيخ مقبل الوادعي، 125-130، الطبعة الأولى/ دار الآثار 1435]
الموضوع مأخوذ من : http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=151476
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ..,
*-هل يجوز أن أم الزوج تدخل غرفة "زوجة الولد " في حال غيابها وتأخذ ماتشاء بحجة : أن هذا هو مال ابنها ؟
-*/أجاب العلامة العثيمين رحمه الله :
لا يحل لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة بزوجته لأن هذه من الأسرار التي لا يحب الإنسان الاطلاع عليها.
وإنني أنصح "أم هذا الزوج"
أن تتقي الله تعالى .
وأن لا تتسلط على هذه
- المسكينة الأسيرة-.
لأن الزوجة مع الزوج كالأسيرة مع الأسير قال صلى الله عليه وسلم :
(اتقوا الله في نساءكم فإنهن عوان عندكم )
فعلى هذه الأم ان تتقي الله في نفسها .
وأن لا تؤذي هذه المرأة
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ تعالــى :
" ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﺫُﻭﻥَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﻣَﺎ ﺍﻛْﺘَﺴَﺒُﻮﺍ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﺣْﺘَﻤَﻠُﻮﺍ ﺑُﻬْﺘَﺎﻧًﺎ ﻭَﺇِﺛْﻤًﺎ ﻣُّﺒِﻴﻨًﺎ " .
وربما تكون أذيتها لهذه المرأة سببا :
لفراق الزوج لها فتكون بمنزلة السحرة الذين يتعلمون السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه.
ثم إنها في حال تسلطها على زوجة ابنها تكون (ظالمة ).
وللزوجة أن تدعو عليها
يقول النبي صلي الله عليه وسلم:
"اتق دعوة المظلوم ،فإنها ليس بينها وبين الله حجاب "
ولتعلم هذه الأم أنها إذا ظلمت، ودعت هذه المظلومة
فسوف يجيب الله دعوتها ولو بعد حين ربما لا يكون مستجيبا بسرعة لكن لابد:
من نصر المظلوم ولو بعدها.
نور على الدرب (308).
عبد الباسط آل القاضي
2015-11-26, 21:07
السلام عليكم ورحمته وبركاته
الاخت الاثرية السلفية نفع الله بك واحسن الله بك ؛ يعجبني انتخابك لكثير من المنشورات ونعم المرأة الصالحة والله حسيبك ..
صفية السلفية
2015-12-05, 21:46
اللهم بارك في القمة
بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir