المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الردود السلفية على شبهات الخوارج والتكفيريين المندسين باسم السلفيين


أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:41
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

كان الدافع لكتابة هذه السلسلة التي هي عبارة عن بحث قمت بجمعه من كتب وأقوال أهل العلم هو ما رأيته من تغرير الإرهابيين بالشباب الناشئ على الإلتزام مستغلين غيرتهم على الإسلام والمسلمين وجهلهم بأصول أهل السنة والجماعة في قواعد التكفير وقد جرت بيني وبين بعض من هؤلاء المكفرين نقاشات في المنتديات فخرجت بملاحظات عنهم فأردت أن أبينها لكي يعرف الناس حالهم ومدى جهلهم بأصول اهل السنة ومنهج السلف الصالح قال تعالى"ولتستبين سبيل المجرمين" مع الرد على الشبهات التي يثيرونها ليصطادوا بها الشباب المتحمس وعوام الناس بإسم الجهاد تارة وبإسم تغيير المنكر تارة أخرى وغيرها من الألقاب الشرعية الشريفة إلا أن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا إذ ان الدعايات والشعارات ليس ميزانا ولا معيارا يقاس به الحق من الباطل
قال الشاعر
والدعاوي ما لم تقيموا *** عليها بينات أبناؤها أدعياء
ملاحظاتي في أصحاب الفكر الثوري


قد تبين لي من خلال مناقشة هؤلاء عدة أمور يبنون عليها أحكامهم وشبهاتهم وهي كالآتي :
أولا:عدم تفرقتهم بين كفر النوع والمعين

إذ أنهم يجهلون قاعدة أهل السنة في التفريق بين النوع والمعين ف ليس كلّ من وقع في الكفر أصبح كافراً ؛ إذ قد يوجد عند الواقع في الكفر ما يمنع من تكفيره وهذا ما يجهله أولائك المتهورين في التكفير
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .
وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:42
ثانيا:تلاعبهم بأقوال اهل العلم

هذا التلاعب يعتمد على عدة طرق منها :
أولا : بتر نصوص العلماء
مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل من قول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاواه (3/267): "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء".
دون أن يكملوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقصم ظهورهم (وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".انتهى كلامه رحمه الله.
فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال في مسألة تحكيم القوانين لا التكفير مطلقا دون تفصيل
ثانيا : تلاعبهم بمصطلحات أهل العلم
كمثل مصطلح "التبديل" الذي يفسرونه بالتغيير فقط حسب اللغة ويتناسون المعنى الشرعي لهذا المصطلح
فمصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
ثالثا :إعتمادهم على إطلاقات أهل العلم دون الرجوع إلى التفصيل
(التقييد) في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فتجدهم يعنونون مواضعيهم ب(كفر من لم يحكم بما أنزل الله) مع أنك لو إطلعت على الفتوى التي إستندوا إليها لوجدت فيها تفصيلا لا علاقة له بالعنوان
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة التفصيل الآتي : قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:43
ثالثا:إسقاط كبار العلماء الناصحين

بدعوى عدم فقههم للواقع! وأنهم مغيبون منذ ثلاثين سنة! وأنهم لم يفتحوا صدورهم للشباب! وأنهم لم ينزلوا للساحة والميدان - كما يقولون - وأنهم في أبراج عاجية! وأنهم علماء سلطان فلا ينطقون بالحق! وأنهم لجنة رسمية حكومية! وأنه لا يوجد عندنا مرجعية علمية موثوقة!، إلى آخر ما جاء في قاموس الجماعات الحركية الحزبية السياسية في باب سبِّ علماء السنة والتوحيد. يفعلون هذا ليفصلوا العامة عن العلماء فيخلوا الجو لهم!،
وانظروا كيف أن أولئك المفتونين أطاعوا رؤؤس الفتنة وعصوا العلماء الربانيين حتى حصلت المجازر في البلاد الإسلامية.. وما من فتوى في قضايا الأمة الكبرى تصدر من علمائنا الكبار مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح إلا ويأتيك سيل من التشكيك فيها والهمز واللمز، والطعن المغلف بغلاف الغيرة على قضايا الأمة!. ثم يفاجأ الناس بعد هذا التشكيك ومحاولة التهميش لفتاوى علمائنا الأكابر؛ يفاجئون ببيانات أخرى يصدرها أصحاب التوقيعات الجماعية ورموز الثورة الحركية، بيانات فيها افتيات على العلماء الذي أوْكَل إليهم وليُّ الأمر النظر في أمور الدولة العظمى، وإصدار الفتاوى ليعمل بها فتكون البلاد على رأي واحد ويحسم النزاع والخلاف، فلهؤلاء العلماء - كما ترى- سلطان لا يتُعدى عليه، كما أن القاضي له سلطان لا يتعدى ولا يفتات عليه ، وإلا فسيكون الناس في حيرة لا يدرون بأي رأي يأخذون فتعم الفوضى والتنازع والخلاف.
رابعا: التقية الشديدة

ويظهر هذا جليا في تناقضاتهم الكثيرة فمن جهة يطعنون في العلماء بشتى اتهامات ومن جهة أخرى يستشهدون بأقوالهم التي يبترونها ويفسرونها على هواهم

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:43
خامسا:عدم إلتزامهم بفهم السلف للنصوص الشرعية

وهذا سبب ضلال الفرق المنحرفة قديما وحديثا ومن ذلك تمسكم بظاهر النصوص دون الرجوع إلى تفسير السلف الصالح لتلك النصوص ومن هذه النصوص" {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية، وقد اتفق أهل السنة على تكفير من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لَمْ يجحد ونسب العلماء القول بظاهر هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة. وفي ذلك يقول القرطبي في "المفهم" (5/118) بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج: "ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا".
وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني "في تفسيره" (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
وقال أبو عمر بن عبد البر "في التمهيد" (17/16): "وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فاحتجوا... من كتاب الله تعالى بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
وقال صاحب "تفسير المنار" (6/406): "أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لَمْ يقل به أحد قط".
ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضًا الإمام الحافظ أبو بكر الآجري المتوفى سنة (360هـ) في كتاب "الشريعة" (27) وأبو يعلى الحنبلي في "مسائل الإيمان" (340) وأبو حيان في "تفسيره" (3/493) وغيرهم.
ومن أمثلة ذلك أيضًا تحريفهم لمعنى قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. فقد ذكر أهل السنة أن معنى قوله: {لاَ يُؤْمِنُونَ}. لا يستكملون الإيمان، أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره، وقالوا بنفي أصل الإيْمان؛ ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في "منهاج السنة" (5/131). "وهذه الآية مما يحتج بِهَا الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله". يعني: من غير جحود.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:44
سادسا:مخالفتهم لمنهج اهل السنة والجماعة في أصل التثبت

فتجدهم يعتمدون على أخبار الصحف والقنوات الهدامة وكذا أخبار المنتديات وهذا مخالف لأص التثبت عند أهل السنة والجماعة
قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) :
« يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) :
« وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم , والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب , كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) , فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى .
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) :
« يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه , لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى .
وكم سبَّبَ عدم التثبت من فتنٍ ومصائب على الأمةِ لا زالت تعاني منها حتى يومنا هذا .
وقال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}.
قال ابن كثير -رحمه الله- :" في هذه الآية إنكارٌ على من يبادر إلى الأمور قبل تحقُّقِها فيخبر بها ، ويفشيها ، وينشرها ، وقد لا يكون لها صحة".
فهذه الآية توجبُ التثبُّتَ والتبيُّنَ عند سماعِ الأخبار ، وتُنكِر –كما ذكر ابن كثير- على من بَادَرُ وسارَعَ في نقلها ونشرها قبل أن يتحققَ من صحتها ، وأرشدت كذلك إلى أمر آخر مهم ؛ وهو أن الأخبار إنما تنقل إلى أولي الأمر من العلماءِ والأمراءِ ، ولا تنقَلُ إلى عامَّةِ الناس لأن النقلَ إلى عامة الناس لا فائدة فيه، وإنما الفائدة في نقله إلى أهل الحلِّ والعقدِ الذين يحسنون فهم الأمور، واستنباط المصالح منها ، ولديهم القدرة على درء المفاسد.
وقد ذكر ابن كثير -رحمه الله- عدَّةَ رواياتٍ تحذِّرُ من العجلةِ وعدم التثبت منها: حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكلِّ ما سمع))
وعن المغيرة بن شعبة -رضي اللهُ عنه- : أنَّ رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نهى عن قيل وقال.
قال ابن كثير -رحمه الله- : "أي الذي يكثر من الحديث عمَّا يقول الناسُ من غيرِ تثبُّتٍ ، ولا تدبُّرٍ ، ولا تبيُّنٍ.
ثم ذكر ابن كثير -رحمه الله- قوله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((بئس مطية الرجل زعموا)).
قال ابن كثير -رحمه الله- : "ويُذكَر هاهنا حديث عمر -رضي اللهُ عنه- المتفَقِ عليه حين بلغه أنّ رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- طلَّقَ نساءه ، فجاء من منْزله حتى دخل المسجد فوجد الناسَ يقولون ذلك فلم يصبِر حتى استأذن على رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فاستفهمه : أطلقت نساءك؟ قال: ((لا)) فقلت: الله أكبر ...الحديث .
وعند مسلم: فقلت : أطلَّقتهنَّ؟ فقال: ((لا)). فقمتُ على باب المسجد فناديتُ بأعلى صوتي : لم يطلِّق رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نساءه . ونزلت الآية.
قال عمر -رضي اللهُ عنه-: أنا استنبطت ذلك الأمر.
وقال السعدي -رحمه الله- : "هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق ، وأنَّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمورِ المهمَّة ،والمصالح العامة ما يتعلَّقُ بالأمن ، وسرور المؤمنين ، أو بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم ؛ أن يتثبَّتوا ، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر.
بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ؛ أهل الرأي ، والعلم ، والنصح ، والعقل ، والرزانة ؛ الذين يعرفون الأمور ، ويعرفون المصالِحَ وضدَّها.
فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين ، وسروراً لهم ، وتَحَرُّزاً من أعدائهم ؛ فعلوا ذلك .
وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة ، أو فيه مصلحة ولكن مضرَّته تزيد على مصلحته لم يذيعوه ولهذا قال: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة ،وعلومهم الرشيدة.
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي: أنه إذا حصل بحث في أمرٍ من الأمور ، ينبغي أن يولَّى من هو أهل لذلك ، ويجعل إلى أهله ، ولا يتقدم بين أيديهم ، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ .
وفيه النهي عن العجلة والتسَرُّع لنشر الأمور من حين سماعها ، والأمر بالتأمل قبل الكلام ، والنظر فيه ، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان؟ أم لا ، فيحجم عنه؟".منقول بتصريف

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:45
الشبهة الأولى:ضعف الأثر
هل صح أثر ابن عباس، رضي الله عنهما:
وهو قوله: "كفر دون كفر". وفي رواية: "ليس الكفر الذي تذهيون إليه"
ورواية: "ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه".؟
لأن نفرا طعنوا قيه، فقالوا: هذا الأثر الوارد ضعيف بجميع رواياته، بألفاظها المختلفة؟؟
العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به

الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبيفي الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامةمحمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
وقال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:46
الشبهة الثانية: لابن عباس مخالف
قالوا: وُجد من يخالف ابن عباس، من الصحابة، وهو ابن مسعود، رضي الله عنه؛ فعن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعبد الله ابن مسعود، رضي الله عنه: ما السحت؟ قال: الرشوة. قالوا: في الحكم؟ قال: "ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [وهو عند الطبري وأبي يعلى وغيرهما، ولا خلاف في صحته] وأليس قد قال صلى الله عليه وسلم، " رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد " أي (ابن مسعود)؟؟
الرد عليها:
الزعم أن ابن مسعود، رضي الله عنه، خالف الصحابة والسلف، في تفسير الآية، باطل.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه في حقه: " نِعْم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه" (ابن حجر العسقلاني،فتح الباري:621/7. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين من العلم لأبي خيثمة:رقم48)
وفي "المستدرك" أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس )، وكيف لا يكون كذلك وقد دعا له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح بقوله: "اللهم ‏فقهه في الدين" (البخاري 140) وفي رواية أحمد: " وعلِّمه التأويل" (2274) .
بل الخوارج يريدون التلبيس والتدليس؛ فإن كان ابن مسعود، رضي الله عنه، يقصد الكفر الأكبر، فمعناه أنه كان خارجيا يكفّر بالرشوة، والعياذ بالله. وحاشا ابن مسعود، أو أي صحابي، عن أدنى بدعة، فضلا عن أقبح بدعة، وهي التكفير بالكبائر وغيرها. فلا ريب أن ابن مسعود فسرها بالكفر، وقصد الأصغر، غير المخرج من الملة.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:47
الشبهة الثالثة: قصد ابن عباس
قالوا: إن ابن عباس، رضي الله عنهما، إنما يقصد حكام عصره، لا سيما الأمويين منهم. والفارق هائل بين حكام هذه الأيام وحكام عصر ابن عباس. فما قولكم؟؟
الرد عليها
من صاحب هذا الزعم؟؟ يكفيك من شر سماعه!! أين ذهبت العقول؟؟؟
لقد كان ابن عباس، رضي الله عنهما، من أشهر مفسري الصحابة، مع أنه كان أصغرهم سناً، فقد ولد قبل هجرة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 68 هـ.
ومن ثم من هم حكام عصر ابن عباس؟؟
إنهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون الأربعة، رضي الله عنهم أجمعين. فهل يتخيل مسلم أنه يقصدهم بقوله: كفر دون كفر!!؟
أما القول إنه يقصد الخلفاء الأمويين، فهو قول الشيعة الروافض، وهو قول ساقط مختل معتل؛ لما يلي:
·إن كان المقصود هو معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهما، فهل كان يحكم بغير ما أنزل الله؟؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!!
كيف وهو الذي يعدّه عامة أهل السنّة أحد صحابة الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، وخال المؤمنين وأحد كتَّاب الوحي، وأحد أشهر الخلفاء في الإسلام. وقد بايعه عامّة الناس سنة 41 هـ، بعدما تخلّى أمير المؤمنين الحسن بن علي عن الخلافة، فسميّ هذا العام عام الجماعة، لاجتماع كلمة المسلمين فيه.
ولقد كان معاوية حليماً وقوراً، رئيساً سيداً في الناس، كريماً عادلاً شهماً. واستمر في الملك عشرين عاما، حتّى وفاته سنة 60 هـ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :[ ولهذا كانوا – أي الرافضة – أبهت الناس وأشدهم فرية مثل ما يذكرون عن معاوية . فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمَّره النبي، كما أمره غيره، وجاهد معه، وكان أميناً عنده، يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي في كتابة الوحي، وولاه عمر بن الخطاب، الذي كان من أخبر الناس بالرجال، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، ولم يتهمه في ولايته ]مجموع الفتاوى (4/472 ).
وكذلك فإن معاوية رضي الله عنه قد روى عن النبي 163 حديثاً، وخصص له الإمام أحمد، في كتابه، مسنداً خاصاً، وروى له أكثر من مائة حديث . وكذا أبو يعلى الموصلي في مسنده، والحميدي في مسنده . والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم. وأخرج له أصحاب الكتب الستة ستون حديثاً.
قال الإمام النووي :" وأما معاوية، رضي الله عنه، فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء، رضي الله عنه" شرح النووي على صحيح مسلم (4/530).
وقد وردت أحاديث نبوية في فضل معاوية، رضي الله عنه، منها:
1.عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله،عن النبي، صلى الله عليه وسلم،أنه قال لمعاوية: "اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به"(رواه الترمذي 3777)، وقال الألباني : صحيح (السلسلة الصحيحة 1969، وصحيح سنن الترمذي 3/236) .
2. وعن أبي إدريس الخولاني قال :[ لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس : عزل عميراً وولى معاوية !؟ فقال عمير : لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله يقول : اللهم اهد به". (الترمذي 3778، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 3/236) .
3. وروى الهيثمي: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: " أول هذا الأمرنبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة،ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة" (مجمع الزوائد: 5/193(. فمعاوية أول الملوك مباشرةً بعد حقبة الخلافة المباركة.
4. وروى الإمام ابن عساكر: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية: " اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب "(تاريخ دمشق:59/80، 85)كذلك رواه ابن عساكرمن حديث العرباض بن سارية،معجم الشيوخ:(2/1041)
5. شهد مع رسول الله حنيناً، وأعطاه مائة من الإبل، وأربعين أوقية من ذهب، وزنها له بلال، رضي الله عنه.
6. وشهد اليمامة، ونقل بعض المؤرخين أن معاوية ممن ساهم في قتل مسيلمة الكذاب.
7. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. وقال سعد بن أبي وقاص: " ما رأيت أحدًا بعد عثمان أقضى بحقّ من صاحب هذا الباب ـ يعني معاوية ".
بل إن ابن عباس نفسه كان يجل معاوية، وشهد له بالفقه والخير؛ فقال: " ما رأيت رجلا أخلق للملك من معاوية، لم يكن بالضيّق الحصر ". وعنه قال: " إذا ذهب بنو حربٍ ذهب حلماء الناس "، -وحرب هذا جد معاوية لأبيه. وعن ابن أبي مليكة قال :" أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال : دعه فإنه قد صحب رسول الله. وروى البخاري أيضاً بسنده : قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ قال : إنه فقيه". (البخاري 3481) . قال الحافظ ابن حجر : "وقوله دعه: أي اترك القول فيه، والإنكار عليه؛ فإنه قد صحب: أي فلم يفعل شيئاً إلا بمستند. وفي قوله في الرواية الأخرى: أصاب إنه فقيه ما يؤيد ذلك"فتح الباري 8/105.
وقال جبلة بن سحيم، قال عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما: " ما رأيت أحدابعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم،أسود (أي: من السيادة) من معاوية" قلت ولا عمر؟ قال: "كان عمر خيراً منه"(ابن كثير - المصدر: البداية والنهاية: 8/137، والهيثمي:مجمع الزوائد: 9/360) .
قال كعب بن مالك: " لن يملك أحدٌ هذه الأمة ما ملك معاوية ".
وعن قبيصة بن جابر قال: " صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلمًا، ولا أبطل جهلا، ولا أبعد أناةً منه ".
عن أبي إسحاق قال: " كان معاوية؛ وما رأينا بعده مثله ".
·وأما إن كان المقصود هو يزيد بن معاوية، فهو خطأ فادح كذلك:
·فهل يُعقل أن يؤخر ابن عباس تفسيره لآية الحكم حتى بعد عام 60 للهجرة، (عام ولاية يزيد)، وابن عباس قد جاوز الستين، وهو حبر الأمة، وترجمان القرآن، وتلامذته محيطون به، يتلقون عنه التفسير من قبل ذلك بعشرات السنين!؟؟
·وهل يليق به أن يفسر الآية، ويقصر تفسيرها على زمن معين وشخص معين؛ فيكون بذلك قد خان الآمانة، وأضل الأمة؛ إذ أن أحكام القرآن تشمل كل زمان ومكان!!؟
· ثم من يجرؤ أن يقول إن يزيد حكم بغير ما أنزل الله؟؟ سبحانك هذا بهتان!!
إن يزيد قد صحت خلافته، وبايعه ستون من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر؛ إذ بويع ليزيد، فى حياة أبيه؛ ليكون وليّا للعهد من بعده، ثم أكد البيعة لنفسه بعد موت والده، فى النصف الثانى من رجب سنة ستين، واستمر فى منصبه إلى أن توفى سنة أربع وستين!!
ولم يكن يزيد بن معاوية – رحمه الله –بذلك الشاب اللاهي، كما تصوره لنا الروايات التاريخية الركيكة؛ بل هو على خلاف ذلك، لكن العجب في المؤلفين من الكتاب الذين لا يبحثون عن الخبر الصحيح ، أو حتى عمّن يأخذوه، فيجمعون في هذه المؤلفات الغث والسمين من الروايات والكلام الفارغ الملفق؛ فتراهم يطعنون فيه؛ فيظهرون صورته ويشوهونها ، بأبشع تصوير.
و للأسف فإن بعض المؤرخين، من أهل السنة، أخذوا من هذه الروايات الباطلة، وأدرجوها في كتبهم، أمثال ابن كثير في البداية والنهاية ، وابن الأثير في الكامل ، وابن خلدون في العبر، والإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وفي غيرها من الكتب. يروون هذا الطعن عن بعض الشيعة المتعصبين أمثال أبي مخنف والواقدي وغيرهم ، وغير هذا أن معظم هذه الكتب أُلفت على عهد العباسيين ، وكما هو معروف مدى العداء بين الأمويين والعباسيين ، فكانوا يبحثون عمّن يطعن في هؤلاء فيملؤون هذه الكتب بالأكاذيب.
منقبة ليزيد بن معاوية :
عن عمير بن الأسود العنسي، أنه أتى عبادة بن الصامت، و هو نازل في ساحة حمص، وهو في بناء له، ومعه أم حرام: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا ، فقالت أم حرام : قلت يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال : أنت فيهم . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ، فقلت : أنا فيهم قال : لا . (البخاري 2707) .
فتحرك الجيش نحو القسطنطينية، بقيادة بسر بن أرطأة، رضي الله عنه، عام خمسين من الهجرة. فاشتد الأمر على المسلمين، فأرسل بسر يطلب المدد من معاوية؛ فجهز معاوية، رضي الله عنه، جيشاً بقيادة ولده يزيد ، فكان في هذا الجيش كل من: أبو أيوب الأنصاري، وعبد الله بن عمر وابن الزبير وابن عباس وجمع غفير من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين .
وأخرج البخاري أيضاً، عن محمود بن الربيع، في قصة عتبان بن مالك، قال محمود: فحدثتها قوماً فيهم أبو أيوب الأنصاري، صاحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في غزوته التي توفي فيها ، ويزيد بن معاوية عليهم – أي أميرهم - بأرض الروم .
(البخاري 1113) .

* والخلاصة: أن أصحاب هذه الشبهة اتبعوا الشيعة الروافض، فأساءوا إلى القرآن، وإلى ابن عباس، وإلى معاوية، ويزيد، وإلى المسلمين أجمعين.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:47
الشبهة الرابعة: الإجماع الذي ذكره إسحاق
الإجماع، الذي نقله ابن عبد البر، رحمه الله، عن إسحاق، رحمه الله تعالى، يخالف مفهوم رواية ابن عباس؛ إذ قال فيه:
(وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، أنه كافر)[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn1) ا.هـ وليس معنى الدفع هنا الجحود، أو الاستحلال؛ لقوله رحمه الله: " مقر بما أنزل الله".
فمعنى أنه مقر بما أنزل الله، أي أنه إن كان حكم الله بالوجوب، فإقراره ينافي جحوده.
وإن كان حكم الله بالحرمة، فإقراره يعني عدم استحلاله، فيبقى معنى الدفع، وهو " الرد والامتناع عن القبول". فيقول الجصاص، رحمه الله، في قوله تعالى: { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم...... الآية }:(في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً، من أوامر الله، أو أوامر رسوله، صلى الله عليه وسلم، أنه خارج عن دائرة الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم") أ.هـ

الرد عليها

في الحقيقة هذا تحريف لمقولة الإمام إسحاق بن راهويه، فإنه يجب أخذ كلامه بتمامه، من نقل تلميذه الذي اختص به وأكثر عنه، وهو الإمام محمد بن نصر المروزي، في كتابه "تعظيم قدر الصلاة"، ولفظه: "ومما أجمعوا على تكفيره، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد؛ فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، وبما جاء من عنده، ثم قتل نبياً، أو أعان على قتله، وإن كان مقراً، ويقول: قتلُ الأنبياء محرم، فهو كافر، وكذلك من شتم نبياً، أو رد عليه قوله من غير تقيَّة ولا خوف، ألا ترى إلى ما جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم،: "حين أعطى الأعرابي، ثم قال له: أحسنتُ، قال: لا، ولا أجملت، فغضب أصحابه رضي الله عنهم، حتى هموا بقتله، فأشار إليهم النبي، صلى الله عليه وسلم، بالكف، وقال للأعرابي: "تأتيناه". فجاءه في بيته، فأعطاه وزاده، ثم قال له: أحسنتُ؟ قال: أي والله وأجملت.."[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn2).
ففي هذا تصديق أنه يكفر بالرد على النبي، صلى الله عليه وسلم. ولكن كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة، رفق به. لأنه كفر دون كفر" أ.هـ.
فأنت ترى أن إطلاق كلمة الكفر عليه من إسحاق ابن راهويه لا يعني أنه قد خرج من ملة الإسلام؛ لأنَّ الكفر، إذا نسب إلى المؤمنين، حُمل على التشديد والتغليظ. ويذكر هذا بقول الأنصاري، الذي خاصم الزبير، عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله،صلى الله عليه وسلم، للزبير: "اسق يا زبيرُ ثم أرسل الماء إلى جارك"، فغضب الأنصاري، ثم قال: "أن كان ابن عمتك؟!... الحديث.
ولم يحكم النبي، صلى الله عليه وسلم، على الأنصاري بالردَّة، مع أنَّ كلَّ من اتهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الحكم فهو كافر مرتد، وإنما عفا عنه؛ لعلمه أن ما قاله فلتة من فلتات اللسان، وزلة من الشيطان، تمكن بها منه، عند ثورة الغضب، فإطلاق الكفر عليه لا يكون إلا بقصده سب النبي، صلى الله عليه وسلم، أو استحلاله لما حرم الله.
كما رفق النبي، صلى الله عليه وسلم، بالأعرابي..). انتهى كلام الإمام المروزي.
فهذا الأعرابي كان مقرّاً لكل ما أنزل الله على رسوله، صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يرض بحكم النبي، صلى الله عليه وسلم،، بل دفعه وردَّه، ومع ذلك لم يكفره صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجه من ملة الإسلام ودائرة الإيمان، بل أقال عثرته، وأعطاه وزاده؛ لعلمه أنه لم يردَّ حكمه عن استهانة أو بغض أو استكبار.
والحاصل-كما يقول العنبري- من ذلك كله، أن الردَّ أو الدفعَ لما أنزل الله، إذا كان عن عنادٍ أو استكبارٍ أو استهانة،ٍ كان كفراً أكبر مخرجاً من الملة، حتى وإن صاحَبَهُ تصديق أو إقرار، وهذا هو كفر العناد، نحو كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أمر الله له بالسجود، فإن الله باشره بالخطاب، وإنما ردَّه، ولم ينقد له إباءاً واستكباراً.
ما أشبهه بالأخطل التغلبي، معاندا مستكبرا؛ إذ يقول:

فلست بصائم رمضان عمري.... ولست بآكل لحم الأضاحي
ولست بزاجر عـيسا ركـوبا....إلى بطـحـاء مكة للنــجاح
ولـسـت بـقــائم كالــعير يدعو.... قبيل الصبح حي على الفلاح
ولـكنـي سـأشـربـهـا شـمولا.... وأسجد عند منبلج الصباح


وإذا كان الردُّ أو الدفع لما أنزل الله، لا عن استهانة أو عنادٍ أو إباءٍ، بل عن خوف أو هوى، لم يكن من الكفر في شيء، نحو رد الأعرابي في الحديث السابق. وإلى هذا يشير ابنُ راهويه بقوله: "وكذلك من شتم نبياً، أو ردَّ عليه قوله من غير تقية ولا خوف" وقوله: "يكفر بالرد على النبي، صلى الله عليه وسلم، ولكن كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة، رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره".
وبذلك لا يبقى للخصم متعلَّقٌ بكلمة ابن راهويه، إن كان منصفاً.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:48
الشبهة الخامسة: الأصل في الكفر، إذا عُرّف باللام أنه الكفر الأكبر
قالوا: القرائن من كتاب الله تدل على أن المقصود بالكفر هو الكفر الأكبر، وليس الأصغر؛ من حيث أنها عبادة من أصل التوحيد، والأصل في الكفر، إذا عُرّف باللام أنه الكفر الأكبر، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، إلا إذا قُيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك"[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn1). كما قال رحمه الله تعالى: " وذلك أن اللام، في لغة العرب،هي للتعريف؛ فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب، وهي تعم جميع المعروف. فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراق لكل عموم ما عرفته، وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب: أن الكفر اذا اطلق فيراد به كمال المسمى وهو الأكبر. وكذلك في الأسماء الشرعية كالايمان والتقوى والنفاق وغيرها، إلا أن تدل قرينة على أن المراد بها الأصغر[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn2).
وقال ابن تيمية: (والكفر المعرف ينصرف الى الكفر المعروف، وهو المخرج من الملة)[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn3)
وقال ابوحيان: (الكفر، إذا أطلق، انصرف الى الكفر في الدين)[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn4)
وقال ابن القيم (تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم. فإنك اذا قلت: زيد العالم الصالح، أفاد ذلك اثبات كمال ذلك له)[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn5)

الرد عليها:


الزعم أن الأصل في الكفر في الآية الأكبر لدخول " ال" التعريف على الكفر، لا نسلم به؛ ودليلنا على ذلك أنه قد ثبت في صحيح مسلم، من حديث جابر، رضي الله عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". فهاهنا كلمة الكفر معرفة، ومع ذلك فجماهير أهل السنة على أن هذا من الكفر العملي الأصغر.
وهنك توجيه آخر لكلام ابن تيمية؛ إذ يقول ابن عثيمين ، رحمه الله: " ونسبة فهم ذلك لشيخ الإسلام، هو خطأ في فهم كلام شيخ الإسلام؛ ففرق بين دخول "ال" على الفعل- يعني الكفر – (اسم المصدر) ودخولها على الفاعل - الكافر- !! فالأول هو ما عناه شيخ الاسلام، وليس الثاني".
__________________________________________________ ____
[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref1) (التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226)
[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref2) تمام الحديث: عن أبي هريرة، رضي الله عنه: "أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعينه في شيء قال عكرمة : أراه قال : في دم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، ثم قال : أحسنت إليك ؟ قالالأعرابي : لا ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين، وهموا أن يقوموا إليه ، فأشار رسول الله إليهم : أن كفوا . فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله ، دعا الأعرابي إلى البيت ، فقال له : إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك ، فقلت ما قلت . فزاده رسول الله شيئا ، وقال : أحسنت إليك ؟ فقال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهل عشيرة خيرا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك ، فقلت ما قلت ، وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء ، فإذاجئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي ، حتى يذهب عن صدورهم . قال : نعم . فلما جاءالأعرابي قال : إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه ، فقال ما قال ، وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي ، كذلك يا أعرابي ؟ قال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهل عشيرة خيرا".وهو ضعيف، رواه ابن كثير في التفسير (4/179)، والعراقي في تخريج الإحياء - 2/466)
[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref1) [1/208]
[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref2) الاستقامة [ ج: 1 ص: 222 ]
[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref3) (شرح العمدة 82)
[6] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref4) (البحر المحيط 3/493)
[7] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref5) (الصلاة 33)

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:49
الشبهة السادسة: (الياسق)
سؤال: قالوا: يقول ابن كثير، رحمه الله، في معرض تفسير قوله: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=1&PartNo=115&ShowByVerseNo=1&SuraNo=5&VerseNo=48##)المائدة﴾. " يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم، المشتمل على كلّ خيرٍ، الناهي عن كلّ شرٍّ، وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال، بلا مستند من الشريعة، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية، المأخوذة عن مَلكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم (الياسق)، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى، من االيهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره، وهواه؛ فصارت في بنيه شرعاً متَّبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله... فمن فعل ذلك منهم، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير.[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn1) أ.هـ
وقال رحمه الله تعالى: بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا، التي كان يتحاكم إليها التتار: " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله، خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn2).
-فهذا إجماع صريح وواضح لا مجال لتحريفه ولا تأويله
ويقول الشيخ عبد الله بن حميد، رحمه الله تعالى " ومن أصدر تشريعاً عاماً ملزماً للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافرا،وقدح الشيخ ابن باز بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير مردود عليه، وغير معتبر؛ لأنه لم يذكر دليلاً واحداً، أو قولاً واحداً لعالم معتبر يرد هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير.. وأنَّى! [3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn3)ً
فالله، عز وجل، يذكر حكم الجاهلية، أي شرعتها ومنهجها، في مقابل حكم الله، أي شرعته ومنهجه. وإذا كانت شرعة الله هي ما جاء في كتابه وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، فماذا تكون شرعة الجاهلية إلا نظمها وقوانينها المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم؟؟.
وأيُّ فرق بين ما كان عليه هؤلاء القوم، الذين كفَّرهم ابن كثير، وأوجب قتالهم، وبين ما عليه حكامنا الآن؟ أو ليس حكامنا اليوم قد اقتبسوا من شرائع الغرب الكافر قوانين، ما أنزل الله بها من سلطان، وألزموا الناس بالتحاكم إليها والخضوع لها. ولايستثنى من ذلك إلا ما يسمى بقانون الأسرة، أو قانون الأحوال الشخصية، وهو مع ذلك لم يسلم من عبثهم؛ فأدخلوا فيه أيضاً أشياء تخالف كتاب الله وسنة رسوله؟

الرد عليها:


بالنسبة لمقولة ابن كثير في تفسيره: "ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله ........ فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله،صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم، فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله"[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn4).
ففي هذا -كما ترى- بيان لما أجمع عليه، وهو أن يجعل ذلك القانون الوضعي شرعاً متبعاً يقدم على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله،صلى الله عليه وسلم. أي جعله شرعاً يتدين به، كان ذلك هو الاستحلال المقصود في كلام العلماء، والذي يكفر صاحبه، سواء كان في مسألة الحكم، أو في باقي المعاصي. وهو المقصود بالتبديل في كلام شيخ الإسلام السابق. وهذا هو واقع التتار. فقد بين شيخ الإسلام أن التتار كانوا يتعبدون الله بالياسق، الذي اقتبسوه من شرائع شتى. فقال عنهم: "يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ثم منهم من يُرجِّح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يُرجِّح دين المسلمين" اهـ[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn5).
ولزيادة التوضيح:
لقد وضع جنكيز خان تشريعات الياسق، عام 1206 م، محفوظة في الألواح، وكانت تظهر عند كل مناسبة في تولية خاناتهم وأمرائهم، وكانت تنص على:
تنظيم العلاقات بين افراد الأسرة الواحدة:
فأحلت زواج الرجل من أختين.
وأحلت زواج الإبن من زوجات أبيه بإستثناء أمه.
وأحلت التجسس و كشف عورات الآخرين وتلويث المياه، وترك جوعان دون إطعامه أو عطشان دون سقيه عقوبتها الموت[6] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn6). يقول المقريزي: (وكان جنكيز خان قد قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه (ياسا) ونقشه في صفائح الفولاذ، وجعله شريعة لقومه، فالتزموه بعده. وكان جنكيز خان لا يتدين بشئ من أديان أهل الأرض. فصار (الياسا) حكما بتا بقي في أعقابه، لا يخرجون عن شئ من حكمه، ومن جملة ما شرعه جنكيز خان في الياسا: أن من زنى قُتل، ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن، ومن لاط قُتل، ومن تعمد الكذب، أو سحر، أو تجسس على أحد، أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان، وأعان أحدهما على الآخر قُتل، ومن بال في الماء أو على الرماد قُتل، ومن أعطى بضاعة، فخسر فيها، فأنه يقتل بعد الثالثة، ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قُتل، ومن وجد عبداً هارباً أو أسيراً قد هرب، ولم يرده على من كان في يده قُتل، وأن الحيوان تُكتف قوائمه، ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت، ثم يؤكل لحمه، وأن من ذبح حيواناً كذبيحة المسلمين قُتل، إلى غير ذلك من الأحكام[7] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn7). وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان؛ ليختار منهن لنفسه وأولاده!!.
وبين ابن تيمية كيف أنهم كانوا يعظمون جنكيزخان، ويقرنونه بالرسول، صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، باتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع غير شريعة محمد، صلى الله عليه وسلم، فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب" [8] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn8)اهـ.
* فمراد ابن كثير، في حكايته الإجماع، أن الإجماع منعقدٌ على تكفير التتار، ومن فعل فعلهم؛ نظراً لحالتهم هذه التي سبق بيانها، وهذا مما لا نختلف فيه؛ فكأن عبارته –كما يقول بندر بن نايف العتيبي- هكذا: " فمن ترك الشرع المحكم [ كالتتار]، المنزل على محمد بن عبد الله، خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، كفر؛[لاستحلاله]، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق، وقدمها عليه؟ [يعني: فكيف وقد قدموا الياسق]. من فعل ذلك، كفر بإجماع المسلمين [يعني: من استحلّ وقدّم حكم غير الله على حكمه تعالى].
وبهذا يتّفق كلام الحافظ ابن كثير،رحمه الله، مع أئمة السنة، في نقلهم الإجماع الثابت المتقرر في المُستحِلّ والمُفضِّل. فالتحاكم إلى قانون لا يقره الشرع، ونسبة ذلك إلى الشرع، أو أن الشرع يقره، أو القول بجواز الحكم به، أو تفضيله على الشرع وتقديمه عليه- (أي: تقديما قلبيا، أو أن يفصح عن ذلك بلسانه. ولا يقال إن المحكِم للقوانين الوضعية، هو مقدم لها بذلك على الشرع؛ لأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الكفر. فهو كمن يعلم أن الله حرّم الخمر، ولكنه، مع ذلك يشربها، ويجبر غيره على شربها وشرائها وبيعها. فهل يقال فيه إنه كافر. والله لا يحدث إلا إذا استحل أو جحد)- كَفَرَ بالإجماع".
قال الحافظ اسماعيل بن اسحاق القاضي، في آيات الحكم بغير ما أنزل الله: " فمن فعل مثل ما فعلوا (أي اليهود)، واقترح حكماً يخالف به حكم الله، وجعله ديناً يُعمل به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور، حاكماً كان أو غيره"[9] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn9).
والإجماع منعقد على أن الحكم بغير ما أنزل من الكبائر، التي هي دون الكفر.
فمن الواضح أن بعض المخالفين يذكر قول ابن كثير، ويحذف منه كلمة، يتعمى بها المقصود؛ إذ يقول ابن كثير في آخر كلامه: "فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكَّم سواه في قليل ولا كثير". فيعمد بعض المخالفين إلى حذف كلمة "منهم"؛ ليوهم القرَّاء أن مقصود ابن كثير بالتكفير عام، يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله، دون تفصيل، فالله حسيبهم، فحذف كلمة (منهم)، التي تعود على التتار، يضيع مقصود ابن كثير.
تنبيه: وردت كلمة(منهم) في تفسير ابن كثير للمائدة آية 50، وفي عمدة التفسير-وهو ملخص لتفسير ابن كثير- للعلامة أحمد شاكر.
فالمقصود بالإجماع هنا الاستحلال والتبديل. وهذا منقول فيه الإجماع في كل المعاصي، وليس فقط الحكم بغير ما أنزل الله وحده. ويدل على ذلك قول شيخ الإسلام، كما في مجموع الفتاوى: "الشرع المبدل، هو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حرام"[10] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn10).


__________________________________________________ _____
[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref1) تفسيره (2/6)
[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref2) [البداية والنهاية (13/128/ 119) 128/]
[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref3) "أهمية الجهاد"، ص 196
[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref4) (التفسير3/131)
[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref5) (مجموع الفتاوى28/523)
[6] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref6) أوربا و التتار د/محمد الشيخ جامعة الأسكندرية
[7] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref7) الشيخ عبد العزيز المراغي، " الفقه والفقهاء في مصر على عهد المماليك"، صفحة 52 ـ 54
[8] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref8) (فتاوى28/524)
[9] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref9) (نقله عنه أبو رائد المالكي في مقاله الماتع "الحكم بما أنزل الله.. مسألة العصر")
[10] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref10) الموضع السابق نفسه





شبكة الربانيون العلمية

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-03, 12:52
يتبع بإذن الله تعالى

أبو مهاجر
2015-03-04, 12:41
السلام عليك أختي الفاضلة نحن بحمد الله سلفيون عقيدة ومنهج لكننا ضد التعصب المقيت والتقليد والحمد لله لسنا من دعاة الحزبية المقيتة من إخوان وغيرهم ولا خوارج نكفر الناس لكن لسنا مرجئة أعرف كلام العلماء خير منك وجالست طلابهم من المدينة وغيرهك لكن نصيحتي لكي هل درست رسالة تحكيم القوانين للشبخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ وقوله المعروف الذين تسعون ليلا ونهار للقول بقول المرجئة الإستحلال وأين أنتي من كلام إبن تيمية من تكوني حتى تقرأي له أنصحك بسماع شريط للشيخ صالح أل الشيخ حفظه الله كيف تقرأ كتب إبن تيمية وهل تتبعتي معنى الإستحلال عند الشيخ وكلام إبن كثير وأحمد شاكر والشنقيطي يا متعصبة للربيع أنصحك بدراسة كاتب للأخ محمد بن سالم الدوسري وهو الرد على داعية الإرجاء الحلبي ويا متعصبة كفر الحاكم المبدلين واضح كوضوح الشمس لكن لا يوجد تلازم بين كفر الحاكم والخروج عليه فالخروج شروطه معرفة من قدرة وإستطاعة وغيرها لسنا ندعوا الشباب للخروج والله لا وضد الخوارج الكلاب لكن مع الحق فاإتقي الله ولا تلبسي على الشباب

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-04, 22:03
السلام عليك أختي الفاضلة نحن بحمد الله سلفيون عقيدة ومنهج لكننا ضد التعصب المقيت والتقليد والحمد لله لسنا من دعاة الحزبية المقيتة من إخوان وغيرهم ولا خوارج نكفر الناس لكن لسنا مرجئة أعرف كلام العلماء خير منك وجالست طلابهم من المدينة وغيرهك لكن نصيحتي لكي هل درست رسالة تحكيم القوانين للشبخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ وقوله المعروف الذين تسعون ليلا ونهار للقول بقول المرجئة الإستحلال وأين أنتي من كلام إبن تيمية من تكوني حتى تقرأي له أنصحك بسماع شريط للشيخ صالح أل الشيخ حفظه الله كيف تقرأ كتب إبن تيمية وهل تتبعتي معنى الإستحلال عند الشيخ وكلام إبن كثير وأحمد شاكر والشنقيطي يا متعصبة للربيع أنصحك بدراسة كاتب للأخ محمد بن سالم الدوسري وهو الرد على داعية الإرجاء الحلبي ويا متعصبة كفر الحاكم المبدلين واضح كوضوح الشمس لكن لا يوجد تلازم بين كفر الحاكم والخروج عليه فالخروج شروطه معرفة من قدرة وإستطاعة وغيرها لسنا ندعوا الشباب للخروج والله لا وضد الخوارج الكلاب لكن مع الحق فاإتقي الله ولا تلبسي على الشباب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله لست متعصبة للربيع
الشيخ ربيع شيخنا ونحبه في الله لأنه يبين عوار الحزبيين ولو ادعوا غير ذلك ويحذر منهم وينصح للامة
خطابكم لنا ب يا متعصبة ويا متعصبة للربيع ليس من باب النصح
اسأل ان يثبتنا على المنهج السلفي وعلى حب علمائنا اهل السنة والجماعة وإن رغم انوف الكارهين والحاقدين على العلماء
وفقكم الله

أنصار - السنة
2015-03-04, 22:10
جزاكم الله خيرا

abdouillizi
2015-03-04, 23:15
انت مخطئة و جانبتي الحق
أرجوا ان تقرئي للرأي المخالف حتى تتضح لكي الرؤية

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:43
السلام عليكم
ارجو أن يبين خطئنا ومجانبتنا للحق ؟

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:48
الشبهة السابعة: سبب النزول
قالوا: إن سبب نزول الآية يبين أنها في الكفر الأكبر؛ ففعل اليهود أفعال كفرية.
ولا يقول أحد، من أهل الإسلام، إن أفعال اليهود التي فعلوها ليست بكفر، بل كلهم متفقون على أنها كفر أكبر. فالكفر الذي ورد فيهم كفر أكبر. وهذا واضح.
قال ابن عاشور: (و <من> الموصولة يحتمل أن يكون المراد بها الفريق الخاص المخاطب بقوله: { وَلا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا }، وهم الذين أخفوا بعض أحكام التوراة، مثل حكم الرجم، فوصفهم الله بأنهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم)[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn1)
كذلك قول ابن عباس، رضي الله عنه: "كانت ملوك بعد عيسى بن مريم، عليه الصلاة والسلام، بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرءون القران، قيل لملوكهم ما نجد شتما أشدمن شتم يشتمونا هؤلاء انهم يقرأون {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}،وهؤلاء مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم ، فادعهم فليقرءوا كما نقرأ ،وليؤمنوا كما آمنا....( النسائي 5305، قال الألباني:إسناده صحيح موقوفا "صحيح النسائي5415")[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn2) اي يشتمونهم بالكفر الاكبر. ولو كان أصغر، لم يكن يشتمونهم كهذا الشتم؛ اذ الظن أن ابن عباس لا يخالف كتاب الله، بل هو يريد شيئا آخر. أي يكون مراده في من حكم؛ لهوى أو لرشوة أو ظلما، ما لم يفعل ما فعلت اليهود.فان قيل بغير هذا الكلام، ناقض المرء نفسه وهو لا يعلم.
ويقول ابن تيمية: " لذلك أوجبت الشريعة التحاكم إلى الشرع، وجعلته شرط الإيمان، قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=3&ShowByPartNo=1&PartNo=87##)النساء} وقال سبحانه: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=2&PartNo=87&ShowBySuraNo=1&SuraNo=42##)الشورى: 10}"[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn3).
وقال رحمه الله: "فالشرع المنزل من عند الله تعالى، وهو الكتاب والسنة، الذي بعث الله به رسوله، ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر". [4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn4)
وقال رحمه الله: " فكل من خرج عن سنة رسول الله،صلى الله عليه وسلم، وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله،في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه"[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn5).
ويقول ابن القيم: "إن قوله  (فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ..) نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: دِقِّه وجُلِّه، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسولهبيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافياً، لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين؛ فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم، وأن عاقبته أحسن عاقبة"[6] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn6).
ويقول ابن كثير: " فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: {إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِر}، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنةـ ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر[7] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn7).
ويقول الشيخ السعدي في هذا الصدد: الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع، فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوتـ كما جاء في الآية: (أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ...)الآية، فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك..[8] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn8).
عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون) قال:"هي كفر"، وفي لفظ: "هي به كفر"، وآخر: "كفى به كُفْره"،[9] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn9)
عن الشعبي قال: الأولى للمسلمين والثانية لليهود والثالثة للنصارى [ أي الكفر ][10] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn10)
وقال ابن حزم، رحمه الله تعالى: " من حكم بحكم الإنجيل، مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام، فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام. "[11] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn11)
وقال ابن تيمية: "والحكم بما أنزل الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من اتبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله، فهو كافر" [12] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn12)
وقال رحمه الله: "ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى، الذى بعث الله به رسله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى".[13] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn13)
وقال رحمه الله تعالى: " ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين، وبإتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام، أو إتباع شريعة غير شريعة محمد، فهو كافر.وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب".[14] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn14)
قال ابن القيم: "ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم، أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول، فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه، غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له".[15] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn15)


الرد عليها:

لا خلاف أن سبب نزول الآية يبين أنها في الكفر الأكبر؛ فأفعال اليهود أفعال كفرية. ولكن قوله تعالى: {ومن لم يحكم..} في الكفر الأصغر باتفاق.
وهذا كلام لأحد الإخوة حول الآية:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"
فيه عمومان اثنان:
فالأول منهما: (من) التي تشمل -بعمومها- كل حاكمٍ بغير ما أنزل الله، فلا تقتصر على القاضي، أو ولي الأمر الأكبر، أو نائبه فقط؛ بل يدخل في هذا العموم كلُّ أحدٍ حكم بغير ما أنزل الله حتى الأب بين أولاده. لذلك قال ابن تيمية،رحمه الله:
" وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ، سوءاً كان صاحب حربٍ، أو متولِّي دِيوان، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛
فإن الصحابة كانوا يعدّوُنه من الحكام "[16] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn16)ا.هـ.
والآخَرُ من العُمُوْمَيْن: (ما)
التي تشمل –بعمومها أيضاً- كل حكمٍ لله تعالى، فلا تقتصر فقط على الأمور القضائية، ولا الخصومات. فإن نظرتَ لهذا التقرير المأخوذ من عمومِيْ الآية علمتَ -إن وفّقتَ للعلم- أن هذا يشمل كلّ عاصٍ لله تعالى، بأيّ معصيةٍ دقّت أو جلّت؛ فالزاني –مثلاً- حقيقة أمره أنه قد حكّم هواه، بدلاً من أن ُيحكِّم ما أنزل الله في شأن نفسه، وكذلك الحالق لحيته والمسبل إزاره
والجائر بين أولاده؛ فإنهم قد حكّموا الهوى، بدلاً من تحكيم شرع الله تعالى في شأن اللحية والإزار والعدل في التعامل مع الأولاد.
ولأجل هذه اللوازم الفاسدة، التي مآلها التكفير بالذنب، جاءت نصوصُ العلماء حاسمةً للمسألة مبيِّنةً للفهم الصحيح للآية؛ من أنها ليست على ظاهرها هذا.
قال ابن عبد البر، رحمه الله:
"وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع، من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله، ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى (وساق الآية المتقدمة)"[17] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn17)ا.هـ.
وقال الشيخ محمد رشيد رضا، رحمه الله:
"أما ظاهر الآية، فلم يقل به أحدٌ من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد "[18] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn18)ا.هـ.
وقال أبو حيان الأندلسي، رحمه الله:
"واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى، فهو كافر، وقالوا: هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر"[19] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn19)ا.هـ.
قال ابن تيمية، رحمه الله:
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة"[20] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn20)ا.هـ.
فلماذا التغبيش والتلبيس والحاق تهمة الارجاء لكل من قال بذلك.
* سُئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي:
ما الحكم فيمن شرَّع شريعةً عامةً للنَّاسِ، بغيرِ ما أَنزلَ اللهِ، ثُمَّ أَلزمهم بها؟
فقال: الجواب:
"إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطَّها، أو النَّظام اللي حطه مساو أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام."
قال السائل: قسَّم العلماء -رحمهم الله- الكفر العملي إلى قسمين:
أكبر وأصغر، وسؤالي: هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر، أو من الأكبر؟
وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم؟
فقال: الجواب:
"هذه مسألة واضحة ومبينة في كلام أهل العلم والأئمة، أن من حكم بغير ما أنزل الله، يعتقد جواز ذلك، أو أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله، وإن شاء حكم بغيره، هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بإجماع أهل العلم.
أما إذا كان يعتقد أن الواجب حكم الله -عز وجل-، وأنه هو الحق، وأن حكم غيره باطل،
ولكن حكم بذلك لأجل رشوة، أو لأجل هوى في نفسه، في مسألة من المسائل، خالف حكم الله، متعمدا في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه؛ إما لهوى في نفسه، أو لأجل أخذ منه رشوة، أو مداراة لأحد، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن لا يخرج إلى الكفر؛ لأنه يعتقد تحريم ذلك، وأنه مخطئ، وأنه مخالف، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو التفصيل في هذه المسألة." [21] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn21)

__________________________________________________ _______________
[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref1)(التحرير والتنوير 6/210)
[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref2)رواه النسائي (5400) بسند صحيح..
[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref3)[ الفرقان ص 65]
[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref4)[الفتاوى ج 11 ص 262 ]
[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref5)[الفتاوى 28/471 ]
[6] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref6) [أعلام الموقعين 1/49-50 ]
[7] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref7)[تفسير ابن كثير 3/209 ]
[8] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref8)[تفسير السعدي 2/90 ]
[9] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref9)رواه عبدالرزاق في تفسيره (1/191) وابن جرير (6/256) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 41) وغيرهم بسند صحيح
[10] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref10)تفسير الطبري ج6/ص257
[11] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref11)[ الاحكام في أصول الأحكام 5 / 153 ]
[12] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref12)[ منهاج السنة ج 5 /131 ]
[13] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref13)[ مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 106 ]
[14] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref14)[ مجموع الفتاوى28 / 524 ]
[15] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref15)أعلام الموقِّعين (1/85).
[16] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref16)(الفتاوى18/170)
[17] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref17)(التمهيد17/16)
[18] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref18)(تفسير المنار6/406)
[19] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref19)(البحر المحيط3/493)
[20] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref20)(فتاوى7/312)
[21] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref21)شرح نواقض الإسلام الشريط 6 الوجه 2

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:49
الشبهة الثامنة: التشريع العام
قالوا: لا شك أن من شرع للناس تشريعا عاما، مخالفا لشرع الله، وألزمهم به، كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، استحل أو لم يستحل، أليس كذلك؟؟
الرد عليها:

التشريع العام مصطلح قال عنه البعض إنه محدث. ومع ذلك فإن "التشريع العام" هو الإسلام بكليته، من لا إله إلا الله، إلى إماطة الأذى عن الطريق، فهذه الشُعب هي عرى الإسلام بأكمله، وهو محيط بالعام والخاص، والفرد والجماعة، والمجتمع والأمة، ويضبط أحوال الناس على مدارها في هذه الدنيا، والقوانين لا تحيط أحكامها بكلية أحوال الناس الخاصة والعامة، وإذا ما وصل النقض إلى عروة الصلاة، جاز الخروج بضوابطه من العامة..!! كما صح عنه، صلى الله عليه وآله وسلم: " ‏ ‏لينقضن‏ ‏عرى ‏ ‏الإسلام‏ عروة‏ عروة،‏ ‏فكلما انتقضت‏ ‏عروة،‏ ‏تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة " (أحمد 21139)[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn1)، فسمى الحكم عروة، وأنّها أول ما ينقض منه، ولم يقل إنّ نقض الحكم ينقض عرى الإسلام كلها، حيث أنّ تشريعها للحاكم وللمحكوم كل في حدود مسؤوليته. فلا يجوز لأحد أن يُعرّْف التشريع العام بغير ما سبق ذكره، ولا يستطيع أحد -ولو اجتهد سنين وعقود- أن يثبت أنّ التشريع العام يحصر في القضايا الجزئية.

ومن يأخذ هذا المصطلح – "التشريع العام" – ويحصره في جزئيات في الأحكام، ليس من لغة الشرع، لأنّ الشرع الحنيف بجميع شعبه هو التشريع العام الذي أنزل الله، وهو ما شُرّع لعامة المسلمين وخاصتهم، فرداً كان أو جماعة كانت، فإنّه يلزم كل في حدود ما هو موكل إليه؛ فعن ‏ابن عمر، رضي الله عتهما، أن النبي،‏ ‏صلى الله عليه وسلم، قال: "‏ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه: ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..". (البخاري 2232، ومسلم 340http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif.

وليس الأمر كما ذهب إليه بعض المدّعين المعاصرين؛ بأنّ جزئيات الأحكام هي كل التشريع العام للإسلام، أو تنقضه بكامله، في حال مخالفتها، ولو في حكومة واحدة! وكفّروا تاركها أو مخالفها، وأبعدوا عنها شعب الإسلام الأخرى، وقد تكون أعلى الشعب – كالتوحيد بأنواعه الثلاثة المعتمدة، أو أدناها – كإماطة الأذى عن الطريق – أليست هذه الشعب من التشريع العام، ومن الحكم بما أنزل الله، فلماذا تبعد؟!!

فالحكومات الجزئية لا تُحصر بمفهوم الكلية للتشريع العام!!

قال ابن القيم، رحمه الله: "فصل: في هديه، صلى الله عليه وآله وسلم، في الأقضية، والأنكحة، والبيوع، وقال: وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعاً عاماً، وإنّما ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في ما بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. "[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn2).

ففرّق بين القضايا الجزئية ولم يحصرها بأنّها التشريع العام، وإنّما ذكر هديه في الحكومات الجزئية..!!"

فكل جزئية تشريع عام للمسلمين، وليست الجزئية كل التشريع العام، وإنّما هي من شعب أحكامه. فالذي يحصر إقامة الحدود، أو أكل الربا بأنّه هو التشريع العام، فهذا لم يقل به إمام معتبر على مدار قرون الإسلام! وإنّما هو مفهوم الخوارج للحكم بما أنزل الله، الذين أخرجوا بقية شعب الإيمان – وعلى رأسها الشهادتان والمباني الأربعة – ولو ردّدوا الشهادتين على المآذن! وقال قائلهم:

"ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن: لا إله إلا الله"!!![3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn3). وإنّما مقصودهم قوانين الاستعمار التي تحكم في الجزئيات، فكفّروا بها المحكومين والحكام؛ ولو في حكومة واحدة! وهذا موافق لمذهب البيهسية من فرق الخوارج[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn4)!!

في حين أنّ الأصل في الحكم على دار القوانين – التي سكانها مسلمون – بأنّهاً دار إسلام، وأهلها ما زالوا كذلك جملة، ولكنها فسقت فسقاً دون فسق بتحكيمها للقوانين.

وهذا ماقرّره شيخ الإسلام مفصلا، حيث قال: "الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر، إذا كان أهلها كفاراً، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرّفها الله، في أول الأمر، دار كفر وحرب، وهذا أصل يجب أن يعرف؛ فإنّ البلد قد يُحمد أو يُذم في بعض الأوقات لحال أهله، ثم يتغير حال أهله، فيتغير الحكم فيهم؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنّما يترتّب على الإيمان والعمل الصالح، أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان"[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn5).

فقرّر أحكام البلد بتغير أحوال أهلها، وأنّ ذم البلد أو الثناء عليه مقيد بحال أهله..!

وقال: " فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل عسقلان والإسكندرية أو عكة أو قزوين أو غير ذلك، وما يوجد من أخبار الصالحين بهذه الأمكنة، فهو لأجل كونها كانت ثغوراً، لا لأجل خاصية ذلك المكان، وكون البقعة ثغراً للمسلمين أو غير ثغر. وهو من الصفات العارضة لها، لا اللازمة لها، بمنزلة كونها دار إسلام، أو دار حرب، أو دار سلم، أو دار علم وإيمان، أو دار جهل ونفاق، فذلك يختلف باختلاف سكانها"[6] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn6).

فصنف السكان وإيمانهم، وقيامهم بالعمل الصالح؛ هو الذي يقرر الحكم على الدار، وليس القضاء في جزئيات الأحكام هو المقرر. وهذا هو قول السلف الصالح، على من حكم بغير ما أنزل الله، سواء أكان حاكماً أو محكوماً، في حكومة واحدة أو عدة حكومات.. وهو كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وهو اختيارهم على مدار القرون من ابن عباس – رضي الله عنهما – إلى ابن باز والألباني – رحمهما الله -، فأي دار للإسلام تحكم بالقوانين فهي دار فسق؛ ولكن فسق دون فسق، وليست دار فسق أكبر!!


__________________________________________________ ______
[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref1) الحديث رواه فيروز الديلمي وأبو أمامة الباهلي،وقال الألباني: صحيح ( صحيح الجامع:5478، و 5075، وصحيح الموارد 216)
[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref2) (زاد المعاد 5 \ 5)
[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref3) (ظلال القرآن 2 \ 1705 طبعة الشروق)
[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref4) ينسبون إلى أبي بيهس، هيصم بن جابر، الذي خرج بمنهج عندما ظهر له غلوّ نافع وتقصير عبدالله بن اباض؛ حيث إنّ نافعا غلا في البراءة من المسلمين وجوّز استعراضهم والتفتيش عن عقائدهم واستحلّ أماناتهم وقتل أطفالهم. بينما قال عبدالله بن اباض إنّ المخالفين عنده كفّار في النعم كما عدّ سبحانه وتعالى تارك الحج مع الاستطاعة كافراً وقال: { وَلِلّه عَلَى النّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلا ومِنْ كَفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ العالمين} ( آل عمران 97)، وجوّز مناكحهم ومواريثهم والاقامة في بلدهم.
عند ذلك أدلى أبو بيهس بأوّل رأيه حيث اعتبر أنّ هناك إفراطاً وتفريطاً والحق الوسط، يقول: إنّ أعداءنا كأعداء رسول الله، تحلّ لنا الاقامة فيهم، خلافاً لنافع، كما فعل المسلمون خلال اقامتهم بمكة وأحكام المسلمين تجري عليهم، وزعم أنّ مناكحهم ومواريثهم تجوز؛ لأنّهم منافقون يظهرون الإسلام، وانّ حكمهم عند الله حكم المشركين.
قال أبو بيهس: لا يسلم أحد حتّى يقرّ بمعرفة الله، ومعرفة رسوله، ومعرفة ما جاء به محمّد جملة، والولاية لأولياء الله سبحانه، والبراءة من أعداء الله وما حرّم الله سبحانه ممّا فيه الوعيد ، فلا يسع الإنسان إلاّ علمه ومعرفته بعينه، وتفسيره. ومنه ما ينبغي أن يعرفه باسمه ولايبالي أن لايعرف تفسيره وعينه حتى يبتلى به، وعليه أن يقف عند ما لا يعلم، ولا يأتي شيئاً إلاّ بعلم.
وقالت البيهسية: الناس مشركون بجهل الدين، مشركون بمواقعة الذنوب، وإن كان ذنب لم يحكم الله فيه حكماً مغلظاً ولم يوقفنا على تغليظه فهو مغفور، ولا يجوز أن يكون أخفى أحكامه عنّا في ذنوبنا، ولو جاز ذلك جاز في الشرك.
وقالوا: التائب في موضع الحدود، وفي موضع القصاص، والمقرّ على نفسه يلزمه الشرك إذا أقرّ من ذلك بشيء وهو كافر، لأنّه لايحكم بشيء من الحدود والقصاص إلاّ على كل كافر يشهد عليه بالكفر عندالله.
من قول بعض البيهسية: من واقع زنا، لم يُشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الإمام أو الوالي ويحد، فوافقهم على ذلك طائفة من الصفرية، إلاّ أنّهم قالوا: نقف فيهم ولا نسمّيهم مؤمنين ولاكافرين .
وأمّا مصير أبي بيهس، فقد طلبه الحجاج أيّام الوليد فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيّان المزني فظفربه وحبسه، وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله، ففعل ذلك به.
راجع: الأشعري: مقالات الإسلاميين 1/113 ـ 118، والشهرستاني: الملل والنحل 1/125 ـ 127 .
[5] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref5) (الفتاوى 4 \ 377)
[6] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref6) (الفتاوى 27 \ 25)

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:49
الشبهة التاسعة: الله أقسم بذاته العلية على نفي إيمان من لم يحكم بالشرع!!
سؤال: وما القول وقد أقسم الله بذاته العلية على نفي إيمان من لم يحكم بالشرع؛ إذ قال
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=3&ShowByPartNo=1&PartNo=88##)النساء}
الرد عليها
الجواب: هذه الآية تنفي كمال الإيمان، ولا تنفي أصل الإيمان، يعني لا دليل في ذلك على الكفر الأكبر مطلقا؛ فقد نزلت في رجلٍ أنصاريٍّ بدريٍّ، والبدريون معصومون من الوقوع في الكفر الأكبر، فعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، رضي الله عنهما،‏ أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في شراج من الحرة، يسقي بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري، ثم قال:أن كان ابن عمتك!! فتلون وجه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار واستوعى ‏ ‏له حقه ", فقال الزبير: والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك. ‏( البخاري 2189، ومسلم 4347)

فانظر كيف ضاق صدر ذاك البدريّ، ولم يقع منه التسليمُ الكاملُ بقضاء النبي، صلى الله عليه وسلم،. فالآية تقرر نفي كمال الإيمان، لا نفي أصل الإيمان. بمعنى: لا يؤمنون الإيمان الكامل. وليس المعنى: لا يكونوا مؤمنين. وبينهما فرقٌ كيبر.
والدليل موجودٌ في الآية نفسها، فقد نفى الله الإيمان عن ثلاثة أصناف:
1. من لا يُحكِّم الشريعة.
2. من وجد حرجاً في نفسه.
3. من لم يُسلِّم تسليماً تامَّاً.
وقد دلت الأدلة على أن الصنف الثاني والثالث لا يكفران:
فقد ثبت اعتراض بعض الأنصار على قسمة غنائم حنين، وعدم تسلميهم لحكم رسول الله،صلى الله عليه وسلم،. قال أنس بن مالك – رضي الله عنه –: لما فتحت مكة قسم الغنائمَ في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب ! إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا ترد عليهم ! فبلغ ذلك رسول الله،صلى الله عليه وسلم، فجمعهم، فقال: " ما الذي بلغني عنكم؟ ".
قالوا: هو الذي بلغك. قال: " أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله،إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس وادياً أو شعباً وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً؛ لسلكتُ وادي الأنصار أو شعب الأنصار". (البخاري: 3778، مسلم: 2437).
فإن كان المنفي هو الإيمان كله، فيلزم تكفير الأنصار، رضي الله عنهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله:
" كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة: كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك؛ فإنما يكون لترك واجبٍ من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=3&ShowByPartNo=1&PartNo=88##)النساء}، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية؛ دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب، الذي وُعِدَ أهله بدخول الجنة بلا عذاب "[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn1)
وقال: " وهذه الآية مما يستدل بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر، الذين لا يحكمون بما أنزل الله " انتهى كلامه. [2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn2)
ألا ترى قدامة بن مظعون ـ و كان بدريا ـ تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى:
{ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } [ المائدة: 93 ]، حتى أجمع رأى عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه؛ فإن أقروا بالتحريم، جُلدوا. وإن لم يقروا به، كفروا. ثم إنه تاب، وكاد ييأس؛ لعظم ذنبه في نفسه، حتى أرسل إليه عمر، رضي الله عنه، بأول سورة غافر، فعُلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة، وأنهم مغفور لهم، وإن جاز أن يصدر عنهم، قبل ذلك، ما عسى أن يصدر، فإن التوبة تجب ما قبلها.
قال الإمام النووي، رحمه الله:
"قال العلماء: لو صدر مثل هذا الكلام، الذي تكلم به الأنصاري اليوم، من انسان من نسبته صلى الله عليه وسلم الى هوى، كان كفرا، و جرت على قائله أحكام المرتدين. قالوا إنما تركه النبي، صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويصبر على أذى المنافقين ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقد قال الله تعالى: { وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَْ} (المائدة 13).
وقد حكى الداودي أن هذا الرجل، الذي خاصم الزبير، كان منافقا. وقوله، في الحديث، إنه أنصاري، لا يخالف هذا؛ لأنه كان من قبيلتهم، لا من الأنصار المسلمين.
وقد علق الحافظ ابن حجر على كلام الداودي؛ فقال:
"وأما قول الداودي، وأبي إسحاق الزجاج، وغيرهما، إن خصم الزبير كان منافقا، فقد وجَهه القرطبي بأن قول من قال إنه كان من الأنصار، يعني نسبا لا دينا، قال: وهذا هو الظاهر من حاله، ويحتمل أنه لم يكن منافقا، ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس، كما وقع لغيره ممن صحت توبته، وقوى هذا شارح المصابيح، التوربشتي، ووهَى ما عداه، وقال: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة، التي هي المدح، ولو شاركهم في النسب، قال بل هي زلة من الشيطان، تمكن به منها عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم، في تلك الحالة. اهـ
وقد قال الداودي ـ بعد جزمه بأنه كان منافقا ـ:وقيل كان بدريا. فإن صح، فقد وقع ذلك منه، قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn3) .اهـ
وقال بن التين:إن كان بدريا، فمعنى قوله لا يؤمنون، لا يستكملون الإيمان، والله أعلم".

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:50
الشبهة العاشرة: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ

قالوا : لقد نفى الله إيمان أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وأثبت لهم الضلال؛
فقال: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=3&ShowByPartNo=1&PartNo=88##)النساء}. فما تقولون؟
الجواب:
هذه الآية تصف المنافقين بأنهم يريدون التحاكم للطاغوت.
فهل الاتصاف بصفة من صفات المنافقين، يلزم منه أن يكون المرء مثلهم؟
وبفرض ذلك، فلابد أن نعامل بالظاهر من ثبت، بوحي من الله، أنه منافق؛ ففال الله تعالى:
{ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=3&ShowByPartNo=1&PartNo=197##)التوبة}.
فهؤلاء قطع الله تعالى بفساد ما في قلوبهم، ومع ذلك عاملهم بأحكام الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يصلي عليهم، ويستغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك فقال: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=3&ShowByPartNo=1&PartNo=200##)التوبة}، وقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ التوبة (http://mosshaf.com/web/ma3any.php?a=3&ShowByPartNo=1&PartNo=200##)}؛ فلم يكن يصلي عليهم، ولا يستغفر لهم، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة، لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار، الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان؛ فإنه صلى الله عليه وسلم، قال: " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " ( البخاري 24، ومسلم 31). وقال: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم " (البخاري 4004، ومسلم 1763). "وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: أليس يصلي أليس يتشهد؟ فإذا قيل له: إنه منافق. قال: ذاك"[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn1). فكان حكمه صلى الله عليه وسلم، في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم؛ لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم)[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftn2).
وهذا قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم " (البخاري 4004، ومسلم 1763)..فلنا الظواهر، والبواطن أمرها الى الله سبحانه وتعالى. مع ضرورة عدم إغفال قضية التلازم بين الظاهر والباطن، وأن صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن، وكذلك فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، لكن في قضية التكفير الحكم فيها مبني على الظواهر دون البواطن.


__________________________________________________

[1] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref1) (مجموع الفتاوى 7/37).
[2] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref2) (منهاج السنة 5/131).
[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref3) في الفتح5/35
[3] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref1) ‏روى مالك في الموطأ (375) وأحمد (22559)، عن ‏ ‏عبيد الله بن عدي بن الخيار ‏ ‏أن ‏ ‏رجلا من الأنصار ‏ ‏حدثه أتى رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم،‏ ‏وهو في مجلس فساره ‏ ‏يستأذنه في قتل رجل من المنافقين،
فجهر رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم؛‏ ‏فقال:‏ ‏ أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال رسول الله،‏ ‏صلى الله عليه وسلم: ‏ أليس يشهد أن ‏ ‏محمدا ‏ ‏رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. أليس‏ يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له. فقال رسول الله، ‏ ‏صلى الله عليه وسلم:‏ ‏أولئك الذين نهاني الله عنهم. (صحيح) رواه الوادعي في الصحيح المسند 715


[4] (http://www.sahab.net/forums/#_ftnref2) مجموع الفتاوى (7\212-213)
_____________________________
نقلا من كتاب : الردود السلفية على شبهات الحاكمية.
المؤلف: أ.د. طلعت عبد الرازق زهران.
http://www.ajurry.com/vb/images/styles/ChitChat/attach/rar.gif b.hakemia.rar (http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=2463&d=1268132614)

....

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:51
الشبهة الحادية عشر
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !
الرد على الشبهة من أربعة أوجه

الوجه الأول :

ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق .

الوجه الثاني :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .
لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان .لأنه قد يكون جاهلاً . . أو قد يكون متأوِّلاً . . أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛
ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .
وهنا السؤال :
هل أقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟

فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً- ؛ فـ

الوجه الثالث :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛
ولكن الخروج على الحاكم الكافر له شروط ؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلم مكانه .
فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل

إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي :

المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان : صاحب حربٍ , أو متولِّي دِيوان , أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .

المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .

اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !

ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛ وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها :

قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :
« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر , وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,أخبرنا أبو بكر بن دريد ,أخبرنا الحسن بن خضر قال :سمعت ابن أبي دؤاد يقول :أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,فقال : ما حملك على خلافنا ؟قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ,
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ,
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .
بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .

بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ
تقدم نقل كلام : الحافظ ابن حجر , والإمام ابن باز , والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ,
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .
وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟

الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:52
الشبهة الثانية عشر : الرد على إستدلالهم بخروج الزبير والحسين رضي الله عنهما

الرد على هذه الشبهة من خسمة أوجه:
الوجه الأول :
أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ,
ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .
جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) :
« من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » .
وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال:
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان »

الوجه الثاني :
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - ,
كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث .
قال الإمام البخاري - رحمه الله - ( 7111 ) :
حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , قال :
لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال :
إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » ,
وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ,
وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال ,
وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه .
وقال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( أسد الغابة 2/28 ) :
« فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة , فتجهز للمسير , فنهاه جماعة , منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛
كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد .
وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى .
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) :
« وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى .
وقال - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( البداية والنهاية 8/161 ، حوادث سنة : 60هـ ) :
« ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك , وحذروه منه , وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق , وأمروه بالمقام بمكة , وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم » انتهى .
قال عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - :
استشارني الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في الخروج فقلت : لولا أن يزري بي الناس وبك , لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب .
وجاءه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال :
يا ابن عمّ : إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبيِّن لي ما أنت صانع , فقال لـه : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى , فقال لـه ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني : إن كانوا دعوك بعد ما قتلوا أميرهم , ونفوا عدوّهم , وضبطوا بلادهم , فسر إليهم , وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم , وعمّاله تجبي بلادهم , فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال .
وجاءه مرّة فقال :
يا ابن عمّ : إنّي أتصبّر ولا أصبر , إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك , وإن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنّ بهم .
وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال , فقال : أين تريد , قال : العراق , وهذه كتبهم وبيعتهم , فقال لـه ابن عمر : لا تذهب , فأبى , فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا , وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً , فأبى أن يرجع , فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل .
وقال سعيد بن ميناء - رحمه الله - : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول :
عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله , ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني .
وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال :
يا أبا عبد الله : إني لكم ناصح , وإني عليكم مشفق , وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم , فإني سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني .
وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه - :
إني فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق , فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً .
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين :
أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين .
وكان يقول :
غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس , فإن الجماعة خير .
وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - :
اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك .
وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - :
بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج , فإنه يخرج في غير وجه خروج , إنما خرج يقتل نفسه , فقال : لا أرجع .
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - :
كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض , فوالله ما حمدتم ما صنعتم , فعصاني .
وكتب إليه المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - :
إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق .

الوجه الثالث :
أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق !
بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى

الوجه الرابع :
أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛
إلا في حالة الكفر الصريح فقط .
قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :« قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر

الوجه الخامس:

خروج الزبير والحسين رضي الله عنهما فتنة ولا يصح الإستدلال بالفتنة بل هي حجة عليهم

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:55
الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بقصة تروى عن أحمد بن نصر الخزاعي
واستدل بعضهم على الخروج بقصة تُرْوَى عن أحمد بن نصر الخزاعي في ذلك.قالوا: ولماذا تنكرون علينا الخروج على الحكام، وقد خرج أحمد بن نصر الخزاعي - أحد العلماء الثقات - على الواثق حاكم زمانه، ولما قتله الواثق؛ وصفه أحمد بن حنبل - مادحًا له - بأنه قد جاد بنفسه في سبيل الله، ووصفه ابن معين بأنه شهيد!!
والجواب: أن قصة خروج الخزاعي لا تصح سندًا: فقد أخرجها الخطيب في ((تاريخ بغداد(5/176) ترجمة أحمد بن نصر الخزاعي )) فقال: حدثني القاضي أبو عبد الله الصميري قال حدثنا محمد بن عمران المزرباني قال أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: كان نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي من أهل الحديث، وكان جده من رؤساء نقباء بني العباس، وكان أحمد وسهل بن سلامة- حين كان المأمون بخراسان - بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن يدخل المأمون بغداد، فرفق بسهل حتى لبس السواد، وأخذ الأرزاق، ولزم أحمد بيته، ثم أَمْرُه تحرك ببغداد في أيام الواثق، واجتمع إليه خَلْقٌ من الناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، إلى أن مَلَكُوا بغداد.
وتعدَّى رجلان من أصحابه، يقال لأحدهما: طالب في الجانب الغربي، ويقال للآخر: أبو هارون في الجانب الشرقي، وكانا موسرين، فبذلا مالًا، وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة ( 231 ) فَنَمَّ عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم، فأخذ جماعة فيهم أحمد بن نصر، وأخذ صاحبيه: طالبًا وأبا هارون، فقيدهما، ووجد في منـزل أحدهما أعلامًا، وضرب خادمًا لأحمد بن نصر، فأقر أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلا، فُيَعَرِّفونه ما عملوا، فحملهم إسحاق مقيدين إلى سُرَّ مَنْ رَأَى، فجلس لهم الواثق، وقال لأحمد بن نصر: دع ما أُخِذْتَ له، ما تقول في القرآن ؟ قال: كلام الله، قال: أفمخلوق هو ؟ هو كلام الله.
قال أَفَتَرى رَبَّك يوم القيامة ؟ قال: كذا جاءت الرواية، فقال: ويحك يُرى كما يُرَى المحدود المتجسم ؟ يحويه مكان، ويحصره الناظر ؟ أنا أَكْفُر برب هذه صفته، ما تقولون فيه ؟ فقال عبدالرحمن بن إسحاق - وكان قاضيًا على الجانب الغربي ببغداد، فعُزِل -: هو حلال الدم، وقال جماعة من الفقهاء كما قال، فأظهر ابن أبي دؤاد أنه كاره لقتله، فقال للواثق: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل، لعل به عاهةً أو تَغَيُّرَ عَقْلٍ، يُؤَخَّر أَمْرُه، فقال الواثق: ما أراه إلا مؤدِّيًا لكفره، قائمًا بما يعتقده منه، ودعا الواثق بالصمصامة، وقال: إذا قُمْتُ إليه فلا يقومن أحد معي؛ فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربًّا لا نعبده، ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها، ثم أمر بالنطع، فأُجلس عليه وهو مقيد، وأمر بشد رأسه بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه حتى ضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فَنُصِبَ في الجانب الشرقي أيامًا، وفي الجانب الغربي أيامًا، وتتبع رؤساء أصحابه فوضعوا في الحبوس)).
قلت: وهذا سند لا يحتجُّ به: فإن محمد بن يحيى الصولي لم يدرك زمن هذه الواقعة، وليس له رواية عن أحمد بن نصر الخزاعي، وقد قُتِلَ أحمد بن نصر الخزاعي سنة 231هـ، فَبَيْنَ قَتْل أحمد بن نصر ووفاة الصولي خمس سنوات ومائة سنة، فمن المؤكد أنه لم يسمع منه، ولم يدرك هذه القصة، والصولي من جملة مشايخه أبو داود، وأبو داود نفسه لم يسمع من الخزاعي، إنما روى عنه بواسطة فما ظنك بتلميذه!!
فأقول لمن يحتج بهذه القصة: ثَبِّتْ العرش ثم انقش.
هذا من جهة الإسناد، وأما من جهة المتن ففيه نكارة: لأن المعروف عن السلف - في زمن الخزاعي - أنهم لا يخرجون على أمراء الجور، بل يصبرون على أذاهم، وينصحون لهم، قيامًا بواجب النصح، ودرءًا للفتنة والفساد، فكيف يمدحه أحمد بن حنبل في الخروج على الأئمة، وأحمد نفسه يَعُدُّ الخروج من الفتن، وقد حذر من ذلك أيما تحذير، كما مر من كلامه مع من أراد أن يخرج على الواثق.
ثم لماذا لا يُحمل مدح أحمد للخزاعي - رحمها الله تعالى - ووصف ابن معين له بالشهادة على ثبات الخزاعي في فتنة القول بخلق القرآن، لا فتنة الخروج على الولاة ؟ فتأمل كيف يستشهد القوم بالمتشابه من القول، وكيف يحاولون إقامة أَمْرٍ وإن هدموا به أمورًا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أضف إلى ذلك: أن في القصة - لو صحت- ما يدل على أن الواثق قتل الخزاعي لقوله: القرآن كلام الله غير مخلوق، لا لخروجه، فإنه قال له: ((دَعْ ما أُخِذْتَ له، ما تقول في القرآن؟ )) إلى أن قال - وقد طُلب منه العفو عنه -: ((ما أراه إلا مُؤَدِّيًا لكفره؛ قائمًا بما يعتقده منه...)).
فهذا كله - لو صحت القصة – يدل على أنه قتله لذلك، وأن أحمد مدحه لذلك، لا للخروج، لما سبق من كلام الواثق، ولأن مذهب أحمد ذم الخروج، لا مدح من قام به، كما تقدم، والله أعلم.) منقول للفائدة

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:55
الشبهة الرابعة عشر: زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال
رد الشبهة
هذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله العافية: وهذا أمر خطير للغاية، يجرئ الناس على تكفير الحكام، ثم تكون الفتن والدماء،ومما يتشبث به هؤلاء المهيجين ما تناقلته المنتديات من كلام مبتور لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقلوا قولا له رحمه الله دون أن يأتوا به كاملا إنما إختطفوا الكلام من سباقه ولحاقه لأغرضهم الدنيئة نسأل الله العافية وإليكم القول المبتور :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."

أقول :
الرد على هذا الإستشهاد المبتور من عدة أوجه :
الوجه الأول : الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مبتور لم يأتوا به كاملا والله أعلم ما الهدف من ذلك؟؟
وإليك أخي القارئ كلامه كاملا دون بتر(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)

وهؤلاء المفتونين حذفوا الكلام الأهم في المسألة ألا هو : ( أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)
فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط في الكفر الأكبر إلا عند المرجئة كما هو معلوم فالساب الله تعالى لا نشترط له الإستحلال حتى نقول بكفره وكذلك الساجد للصنم بخلاف تحكيم القوانين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط الإستحلال حتى تحول الكفر من أصغر(وهو الأصل) إلى أكبر .
ومنه كلام شيخ الإسلام حجة عليهم ولله الحمد والمنة .
الوجه الثاني : مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
ومن هذين الوجهين يتبين أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حجة عليك لا لك ويؤيد ذلك :
الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.

قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."
فهل بعد هذا شك
الوجه الرابع : سلمنا لكم جدلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ادعى الإجماع على أن تحكيم القوانين كفر أكبر(رغم ان هذا باطل من الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا فإن كلامه مردود عليه بأقوال أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال (العقدي) ومنه كلامه حتى لو كان كما فهمه هؤلاء المفتونين فإنه لا يغير من حقيقة الخلاف الظاهر الجلي في المسألة لا من قريب ولا من بعيد (فإن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.)
وسأنقل لكم في ردي على الشبهة الخامسة كلام أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال في المسألة إن شاء الله.
تنبيه: العلماء الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر لم يكفروا الحكام إذ أن هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع ومن هذه الشروط إقامة الحجة وإزالة الشبهة فقد يكون الواقع في الكفر جاهلا أو متأولا فلا يقع عليه الكفروما يدل على هذا:(الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمين عامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.
قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:
«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد منإنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!.لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:57
<b>الشبهة الخامسة عشر:
زعمهم بأنه لا يوجد عالم ألبتة أعتبر تحكيم القوانين كفر أصغر إلا بالإستحلال
رد الشبهة
وهذا زعم باطل يتناقله أهل التكفير والتفجير ومتى بحث هؤلاء عن أقوال أهل العلم أصلا والأغرب من هذا أننا لو آتيناهم بأقوال ابن عباس والإمام أحمد والقرطبي والطبري و المروزي و ابن بطة و ابن عبد البر و البغوي و الواحدي ردوا أقوالهم بحجة أن القوانين لم تكن موجودة في زمانهم وأن كلامهم يحمل على الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو المسألتين فقط وليس على التشريع العام ورغم زيف هذا الزعم وبيان فساده سنأتيكم بأقوال أهل العلم الذين عاصروا القوانين إبتداءا من قانون الياسق الذي جاء به الكافر جنكيزخان وتحاكم إليه التتار إلى يومنا هذا وعليه فإننا لن نعتمد على أقوال المتقدمين حتى لا يحتجوا لنا بتلك الشبه الزائفة إنما نبدأ من زمن ابن تيمية إلى يومنا هذا .


أولا شيخ الإسلام ابن تيمية
يقول رحمه الله"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة
قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.
ثانيا:العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)

قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
وهاهو أيضا العلامة عبد اللطيف آل الشيخ يشترط الإستحلال أيضا

ثالثا:العلامة ابن ابراهيم(على قول) (المتوفى سنة : 1389)

يقول رحمه الله"في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاعوسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة"


رابعا :العلامة ابن باز
يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«...
* من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... .
* القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ.
وهذا شريط الدمعة البازية لمن أراد تحمليه
من هنا
(http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099)
خامسا العلامة العثيمين
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

سادسا : العلامة عبد المحسن العباد البدر
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".

سابعا : اللجنة الدائمة للإفتاء

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
ثامنا: العلامة محمد صديق خان ٍ (المتوفى سنة : 1307)
قال رحمه الله( 3/309): «حكم الولاة والحكام المكرهين على الحكم بالقوانين الوضعية وأما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك، ومقهور في مجاري أمور الممالك، ولا يجد بداً لنفسه ولأتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك، ولا يستخف ، ولا يستحل شيئاً مما أنزله الله، وجاء به رسول الله ، فالله أرحم الراحمين ، وسيد الغافرين»

تاسعا:العلامة محمد رشيد رضا
قال -رحمه الله- في «تفسير المنار» (6/405-406): «وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛ فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط»!
فهل بعد كل هذا نقول لا يوجد علماء اعتبروا تحكيم القوانين كفر أصغر مشترطين الإستحلال


</b>

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 10:58
الشبهة السادسة عشر:
قولهم"سلمنا لكم بوجوب الإستحلال في التكفير ولكن حكامنا اليوم إستحلوا ما فعلوه بدليل أنهم شرعوا هذه القوانين وحكموا بها بين الناس"


رد الشبهة

أولا: الإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
ويعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك
ثانيا: أما ما يسميه البعض بالإستحلال العملي كالإصرار على المعصية فلا يكفر به العبد إلا إذا كان الفعل في حد ذاته كفر أكبر كسب الله والسجود للصنم

قال الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200)
الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله أما الاستحلال الفعليّ
فينظر : إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ ، فمثلاً : لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا ، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه ، فإنه لا يكفر ؛ لأنّه لا يستحلّه ، ولكن لو قال : إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله ، فإنه يكفر ، لأنّه مكذِّب لله و رسوله صلى الله عليه وسلم الاستحلال إذن : استحلال فعليّ ، واستحلال عقديّ بقلبه ، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر ))
◄وهذا الكلام فيه عدة فوائد نحتاجها في موضوعنا هذا :
1-الإستحلال هو أن يعتقد الشخص أو يصرح أن هذا الأمر حلال وهذا لا يكون إلا في الكفر الأصغر
2-الإستحلال لا يشترطه أهل السنة إلا في الأعمال (الغير الكفرية)كالمعاصي,وأما الأعمال الكفرية فإنهم لا يشترطون ذلك-خلاف المرجئة-فإن المواقع للكفر يكفر ,سواء استحل الفعل المكفر أم لا ,وهذا مع مراعاة ضوابط الحكم على الشخص المعين-وقد بينا هذا في بداية السلسلة-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله).وعليه:فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا ,لم يكن لهؤلاء الأكابر تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطهم ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطهم الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .
◄وإنطلاقا من هذين الفائدتين أقول :
أي عالم إشترط الإستحلال في الحكم بالقوانين فهو يرى أنه معصية أو كفر أصغر لا يخرج من الملة إذ أنه لا إستحلال في الكفر الأكبر كالسجود للصنم وسب الله تعالى كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
◄قد يقول قائل : وهل نحن مطالبون بشق صدره حتى نعرف أنه استحل أم لا؟؟؟
فنقول : إذا صرح الشخص بأن هذا الفعل حلالا فهذا مستحل وقع في الكفر الأكبر الذي كان من قبل أصغر والتصريح إما أن يكون باللسان أو القلم
جاء في شريط الدمعة البازية :
(قال الإمام ابن باز : الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل .
فقال السائل : حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله. )
والشريط موجود على الشبكة
من هنا (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099)
قلت : وكلام ابن باز صحيح يؤيده ما جاء في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين، فلما رأى هذا المُشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي فقتله، فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه و سلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفاً من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه و سلم: ] هلاّ شققت عن قلبه ؟! [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

ثالثا: وبناء على ما تقدم نقول:
الإستحلال لا يكون بالتمادي في المعصية مهما كثرت وعظمت مالم تكن كفرا كإهانة المصحف أو سب الله تعالى وإلا للزم تكفير أصحاب النوك الربوية وبيوت الفاحشة لكونهم تمادوا في هذا الفعل وهذا معلوم البطلان ومنه تشريع الحكام لهذه القوانين ليس دليلا على إستحلالهم لها إلا أن يصرحوا كأن يصرح بوحشية الحدود أو أن الشريعة غير مناسبة للعصر .

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 11:01
الشبهة السابعة عشر:إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر
رد الشبهة
أولا:مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.
ثانيا:لو سلمنا لكم جدلا صحة ما ذهب إليه أولائك العلماء فإنه ليس لكم اي حجة في تكفير الحكام وذلك من ستة أوجه:الوجه الأول
ليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا
لأن قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق.
فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-:
"وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24).
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ.
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .
الوجه الثاني
لا بد أن يكون الكفر الصريح لا يحتمل التأويل
أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
دَعَانَا النَّبِيُّ ص؛ فَبَايَعْنَاهُ؛ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا ... أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ((إِلا)):
[1]- أَنْ تَرَوْا [2]- كُفْرًا [3]- بَوَاحًا [4]- عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
◄ وأفاد قوله: «بواحا»:
1- أنه يشترط أن يكون ذلك الكفر صريحًا ظاهرًا حُكْمُه عند أهل العلم؛ بألا يكون محتملاً لتأويل؛ قال الخطابي: «معنى قوله بواحًا: يريد ظاهرا باديا»اهـ.وزاد الشنقيطي:«لا لبس فيه»اهـ. أي أنه لا يخفى على أحد أن هذا –الذي وقع فيه الحاكم- كفر غير محتمل لتأويل.
2- أنه لا يكون الفعل كفرًا بواحًا إذا اختلف أهل العلم فيه؛ إما لاحتماله التأويل أو لاختلافهم في التكفير به أصلاً!. فإذا لم يُجْمَع على كونه: ◄(كفرًا) ◄(ظاهرًا) ◄(غير محتمل للتأويل)؛ لم يُخْرَج عليه؛ لأن ذلك أيضًا مدعاة لانقسام الناس إلى مُوَالٍ له ومنازع!؛ وفي هذا فتنة للأمة
ومسألة الحكم بالقوانين إختلف فيها العلماء وهذا الخلاف في ذاته مانع من موانع التكفير
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .
الوجه الثالث
دعا ثلاثة من الخلفاء -وهم المأمون والمعتصم والواثق- إلى الكفر الصريح!؛ وهو القول بخلق القرآن؛ قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين: "أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم... [أن] من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر"اهـ. أخرجه اللالكائي في "الاعتقاد".
فألزم هؤلاء الخلفاء الناس بذلك الكفر، مع أن قولهم كذب على الله وافتراء عليه، بل وحكم بغير ما انزل الله في التشريع العام –على اصطلاح البعض!-، فهل هناك تبديل للشرع أكبر من ذلك؟!؛ فإن لم يكن هذا تبديل للشرائع وتغيير للأحكام؛ فليس هناك تبديل ألبتة!؛ بل إن هذا أشد أنواع التبديل على الإطلاق كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} وقال: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ}.
فهؤلاء الخلفاء عاقبوا من خالفهم من العلماء بالقتل والضرب والحبس والعزل عن الولايات وأنواع الإهانة!، وقطعوا أرزاق من يخالفهم من بيت المال!، وبرغم كل ذلك؛ لم يقل أحد –من أهل السنة- بسقوط ولايتهم أو الخروج عليهم. بل ثبت عنهم خلاف ذلك كله؛ فكان فعلهم هذا منقبة من أهم مناقبهم التي يرويها عنهم أهل العلم في كتب الاعتقاد وغيرها.
قال حنبل : "اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلي أبي عبد الله [يعني: الإمام أحمد] وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -يعنون: إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك-، ولا نرضي بإمرته ولا سلطانه!؛ فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريحَ بَرٌ، ويُسْتَراحَ من فاجر. وقال ليس هذا [يعني: نزع أيديهم من طاعته] بصواب، هذا خلاف الآثار" اهـ عن "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/196)، وانظر "السنة" للخلال (1/133-134).
قال الشيخ ابن برجس في "معاملة الحكام" ص (9): "فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تبين مدي اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح –صراحة- (التطبيق العملي) لمذهب أهل السنة والجماعة فيه" أهـ.
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام -في "مجموع الفتاوى" (7/507-508)-: "مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانهم(((وإمامتهم))) ويدعو لهم ويرى الإئتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ((ما يراه لأمثالهم من الأئمة)) وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا ((جهالاً مبتدعين)) وظلمة فاسقين" أهـ.
الوجه الرابع:
* وقد نقل ((الإجـمـاع)) -على هذا الفهم- كل من العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والعلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي:
1- فقال الشيخ عبد اللطيف - كما في "الدرر السنية" (8/378-388)-:" ... ولم يَدْرِ هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن مُعَاوِيَة -حاشا عُمَر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية- قد وقع منهم من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينْزعونَ يدًا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام، وواجبات الدين. وأضربُ لك مثلاً ...الطبقة الثانية من أهل العلم، كأحمد بن حنبل،وَمُحَمَّد بن إسْمَاعيل، وَمُحَمَّد بن إدريس، وَأَحْمَد بن نوح، وإسحاق بن راهويه، وإخوانهم... وقع فِي عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكارالصفات، ودُعُوا إلى ذَلِكَ، وامتُحِنُوا فيه، وقُتِلَ من قُتِلَ، كمحمد بن نصر، ومع ذَلِكَ، فلا يُعْلَم أنَّ أحدًا منهم نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم" اهـ باختصار.


2- وقال الشيخ الشنقيطي في "تفسيره"/طـ المجمع (1/81-82 باختصار):
"قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه، و(التحقيق) -الذي لا شك فيه- أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحًا عليه من الله برهان" ثم نقل بعض الأحاديث الدالة على ذلك، ثم قال: "فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه -ولو كان مرتكبا لما لا يجوز- إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان (الشرعي) -من كتاب الله وسنة رسوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif (http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif)- أنه كفر بواح؛ أي: ظاهر باد لا لبس فيه. وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول: بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة، فأبطل المحنة، وأمر بإظهار السنة"اهـ.الوجه الخامس:
الكلام في المسألة من حيث هي مسألة يختلف عن الكلام في الأعيان
قال الشيخ ابن العثيمين :الحكم على مسألة بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين.فالمهم؛ يجب على طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة، وبين الحكم على الحاكم بها؛ لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبّس عليه الأمور، وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم بالشرع، فيأتيهم فلان يُمَوِّه عليهم ، وفلان يموِّه عليهم ، ألم تر أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال: جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخّل! واشتبه عليهم الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»! قال هذا رجال نشهد لهم بالصلاح ، ولكن تلبّس عليهم، وهم لو تأملوا الأمر؛ لوجدوا أن هذا بالنسبة للمصانع والصنعة وما أشبه ذلك؛ لأن الرسول تكلم عن تأبير النخل، وهم أعلم به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى من مكة، ما فيها نخل ولا شيء ، ولا يعرفه ، فلما رأى هؤلاء يصعدون إلى النخل ويأتون بلقاحه، ثم يؤبِّرون النخلة ويلقِّحونها ، فيكون فيه تعب وعمل، قال : «ما أظن ذلك يغني شيئاً»؛ فتركوه سنة، ففسدت النخلة، فأتوا إليه، فقالوا: يا رسول الله فسد التمر! قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ، ليس بأحكام دنياكم، لكن بأمور دنياكم، ثم الناس يلبّسون الآن، ألم تروا بعض العلماء في بلاد ما أباحوا الربا الاستثماري؟ وقالوا: المحرم الربا الاستغلالي، وشبهته قوله -تعالى-: { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [ البقرة: 279] .
الحاكم إذا كان جاهلاً بأحكام الشريعة ، وجاءه مثل هذا العالم، أليس يضله؟
الوجه السادس
أن هذا المذهب هو مذهب الأئمة في كل عصر، ولا يُعْلَمُ لهم مخالف (من أهل السنة)؛ فواقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:
1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com (http://%5Cwww.al-islam.com/)) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.
2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.
3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.
أقول: ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.
وكذلك فهذا هو مذهب كل الأئمة الكبار من (أهل السنة) المعاصرين أيضًا؛ فقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله -كما في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41)/بفهرسة أهل الحديث والأثر-:هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله (تشريعاً عاماً)؟.
فأجاب: "كل إنسان فعل مكفراً [فلابد] أن يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هلننابذ الحكام؟ قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فلابد من أن يكون الكفر صريحًا معروفًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر. فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقدتكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد، تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر؛ فتخرج، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا وقالوا: أنت حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه.
فالتأويل الفاسد هو البلاء؛ بلاء الأمة. فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج!. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. أليس هذا موجودًا؟!؛ بلى بلا شك إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟.
فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر..." اهـ.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-05, 11:02
الشبهة الثامنة العشر:
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !

الرد على الشبهة من وجهين
الوجه الأول :
إن أريد بهذا الوصف التكفير , فالتكفير لا يثبت إلا ببرهان ,
وعليه : فلا بدّ من التفصيل وعدم الإجمال .
والتفصيل هو : إيراد السبب الذي بعث على هذا الوصف المراد منه التكفير ؛ لينظر فيه :
أهو سبب موجب للتكفير أم لا ؟
ثم إن أوجب التكفير ؛ فينظر :
هل قامت الحجة على هذا الحاكم الواقع في الكفر أم لا ؟
الوجه الثاني :
أن وصف الشيء بأنه طاغوت لا يلزم منه تكفير كل موصوف به , وبيان هذا من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول :
أن الطاغوت يطلق على : ( كل رأس في الضلالة ) , وذلك أنه مشتق من الطغيان الذي هو : مجاوزة الحدّ ؛ وهذا الطغيان قد يكون مكفراً ، وقد لا يصل لحدّ الكفر .
الوجه الثاني :
أن مِنْ أهل العلم مَنْ يُعلّق وصف الشيء بأنه طاغوت بمجرد أن يُتَجاوَز به الحدّ , بدون النظر للموصوف بأنه طاغوت . فساغ إطلاق هذا الوصف باعتبار المُتّخِذ لا بالنظر للمُتّخَذ .
وبرهان ذلك :
أنهم يصفون الجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت , ومن المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام ولا بالكفر .
الوجه الثالث :
أن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب , ولو كان هذا الوصف مكفراً لما ساغ هذا الإطلاق , أو للزم منه تكفيرهم إياهم بتلك الذنوب .
وبياناً لما سبق تقريره ؛ فإني أقول :
إن وصف الطاغوت له حالتان :
الحالة الأولى :
أن يكون اسم فاعل : بحيث يطلق على من وقع منه الطغيان ؛ بأن تجاوزَ - هو - حدَّهُ . وهذا طاغوت بالنظر لفعله , وهذا الطاغوت قد يكون كافراً , وقد لا يكون كذلك ؛ بحسب نوع الطغيان الذي وقع منه .
الحالة الثانية :
أن يكون اسم مفعول : بحيث يطلق على من طُغِيَ فيه ؛ بأن تجاوزَ به الناسُ الحدَّ . وهذا طاغوت بالنظر لمُتَّخِذِيْهِ . وهذا الطغيان : قد يكون كفراً ، وقد لا يكون كذلك . ثم إن هذا المُتَّخَذَ : لا يَلْحَقُهُ الذمُّ إلا إذا رَضِيَ .
وتلخيصاً لما سبق :
لا بدّ قبل تكفير الموصوف بأنه طاغوت من النظر في مسألتين :
المسألة الأولى :
هل وصل به الحد في الطغيان للكفر ؟ أم لا ؟ وهذا يسلتزم التفصيل في طغيانه .
المسألة الثانية : هل سُمّي طاغوتاً لتجاوزه الحدّ ؟ أو لتجاوز الناس به الحدّ ؟ وهنا يُنظر : هل رضِيَ ؟ أم لا ؟وهذا يستلزم التفصيل في حاله .

نُقولٌ على ما نَقول
بيان عدم جواز التكفير بلا برهان
يكفي في ردع المكفر بلا برهان حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 6104 - م : 213 واللفظ له ) :
« أيما امريء قال لأخيه ( يا كافر ) : فقد باء بها أحدهما ؛ إن كان كما قال وإلا رجعت عليه [34] (http://saaid.net/ahdath/wj1.htm#%5B34%5D) » .

بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال
قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .
وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .

بيان أن أهل العلم يعلقون وصف الطاغوت بمجرد الاتّخاذ لا بالنظر لهذا المُتّخَذ ,
ولذلك يصفون به بعض الجمادات
قال العلامة ابن الجوزي - رحمه الله - ( نزهة الأعين النواظر ص 410 ، باب الطاغوت ) :
« وقال ابن قتيبة :
كل معبود ؛ من حجر , أو صورة , أو شيطان : فهو جبت وطاغوت . وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة » انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فتاواه 16/565 ) :
« وهو اسم جنس يدخل فيه : الشيطان , والوثن ، والكهان , والدرهم , والدينار , وغير ذلك » انتهى .
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 1/50 ) :
« والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .

بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح الأصول الثلاثة ص 151 ) :
« وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر , أو يدعون إلى البدع , أو إلى تحليل ما حرم الله , أو تحريم ما أحل الله : طواغيت » انتهى .

أبو مهاجر
2015-03-05, 12:46
السلام عليك أختي الفاضلة نحن نتقبل الحق ولو من صبي لكن لماذا تتعصبين للشيخ ربيع هل درستي رسالة تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله ورسالة رفقا أهلا السن بالسنة للمحدث عبد المحسن العباد الجرح والتعديل خاص بعلم الحديث والرواة فقط كما قال العلماء هل الشيخ بكر أبو زيد والجبرين وغيرهم مبتدعة وشيخك معصوم مع العلم أنه يوجد من رد عليه لكن لا نتعصب أختاه ليكن في علمك نحن طلاب حق وكنت مثلك من متتبعي الشيخ والحمد أنا أعرف ما أقول طالب علم متخرج من كلية الحديث وأعرف قدر نفسي ولحوم العلماء مسمومة فهمتي قصدي , أما بالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنصحك بقراءة رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ وحكم الجاهلية للمحدث أحمد شاكر رحمه الله فكفر الحاكم من عدةوجوه التحكيم والإستبدال والتشريع ومولاة ومظاهرة المشركين لكن كفرهم شيئ والخروج شئ ولايوجد تلازم بين كفرالحاكم والخروج عليه شروطه معروفة كلمن الشيخين حمود بن عقلاء الشعبي والجبرين وهم من تلاميذ الشيخ - رسالة تحكيم القوانين- لم يذكروا للشيخ قولأخر في مسالة تكفير المبدل ورسالة أخرى لمحمد بن سالم الدوسري وهي رد على الحلبي أنصحك بقرائتها ونحسبك أنك من المحبين للسنة بدون تعصب وفقك الله وسدد خطاك فالعلماء كثير والحق معروف لا تنساني من صالح دعائك سلام

mohamedpem
2015-03-08, 08:42
الرد عليك ابسط ما يكون .... قول العلماء في المتغلب هو الذي تغلب على قطر واستتب له الامر ... و هذا ليس متوفرا في الخبيث البغدادي

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-08, 11:07
الرد عليك ابسط ما يكون .... قول العلماء في المتغلب هو الذي تغلب على قطر واستتب له الامر ... و هذا ليس متوفرا في الخبيث البغدادي
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-08, 12:53
الشبهة التاسعة عشر:
قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق

يتشبث هؤلاء المكفرين بما قاله الإمام ابن كثير في التحاكم إلى الياسق وإليك الأقوال التي يتشبثون بها
قال الإمام ابن كثير في تفسيره(2-90) : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم...وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مشتند من شريعة الله...كما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيزخان الذي وضع لهم"الياسق" وهو كتاب مجموع من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل وكثير ,قال الله تعالى"أفحكم الجاهلية يبغون..."
وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (13/119): (من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).
أقول :
والرد على هذا الإستشهاد من أوجه :
الوجه الأول :
ما فعله جنكيزخان كفر بواح عندنا عليه من الله برهان؛ لأنه استحلال للحكم بغير ما أنزل الله للأمور الآتية:
الأول : أن جنكيزخان كان مشركاً بالله -أصلاً- يعبد معه غيره ولم يكن مسلماً ؛ فهو كافر أصلي.
الثاني: أن «الياسا» خليط ملفّق من اليهودية والنصرانية وشيء من الملة الإسلامية وأكثرها أهواء جنكيزخان؛ كما سيأتي من قول الحافظ ابن كثير نفسه.
الثالث: أن المتحاكمين إليها أو الحاكمين بها يقدّمونها على شرع الله المنزل على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أو يساوونه به؛ أو ينسوبنها لله تعالى كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (28/523): « يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين».
وقال - أيضاً- :«حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم، ولا يذمون، ولا ينهون عن دينهم، ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام»
وقال -أيضاً-(28/521): « كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام، وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان، فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين؛ أن يسوي بين رسول الله وأكرم الخلق عليه، وسيد ولد آدم، وخاتم المرسلين، و بين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله».
وقال -أيضاً-: «وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكستان عظيماً؛ فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح ، ويقولون: إن الشمس حَبَّلَت أمه، وأنها كانت في خيمة؛ فنزلت الشمس من كوة الخيمة؛ فدخلت فيها حتى حَبِلت، ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب، وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها، وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا».
وقال -أيضاً- (28/521-522): «وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنّه لهم، وشرعه بظنه وهواه ، حتى يقولوا لما عندهم من المال: هذا رزق جنكسخان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين».
وقال الذهبي في سير الأعلام(22/228) : (ودانت له قبائل المغول ووضع له ياسة يتمسكون بها لا يخالفونها ألبتة وتعبدوا بطاعته وتعظيمه)
وقال السيوطي واستقل جنكيزخان ودانت له التتار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية) تاريخ الخالفاء(1/427)
وقال السبكي –طبقات الشافعية (1/332-333)-حاكيا عن جنكيزخان أنه أمر أولاده بجمع العساكر واختلى بنفسه في شاهق جبل مكشوف الرأس وافقا على رجليه لمدة ثلاثة أيام على ما يقال فزعم –عثره الله-أن الخطاب آتاه بأنك مظلوم واخرج تنتصر على عدوك وتملك الأرض برا وبحرا وكان يقول : الأرض ملكي والله ملكني إياها). وقال-الطبقات(1/329)-(ولا زال أمره يعظم ويكبر وكان من أعقل الناس وأخبرهم بالحروب ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه –لعنه الله-"الياسا" لا يحكمون إلا به وكان كافرا يعبد الشمس)
وقال الإمام ابن كثير –البداية والنهاية(13/118) ذكر بعضهم أنه كان يصعد الجبل ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعي ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ....فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها وذكر الجويني أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال..للعبادة فسمع قائلا يقول : إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض’قال الجويني :فمشايخ المغول كانوا يصدقون بهذا ويأخذونه مسلما))
هذه أحوال التتار عند مَن عاصرهم وعرفهم ، ولذلك نقل الحافظ ابن كثير -رحمه الله- إجماع المسلمين على كفرهم وهو الحق المبين؛ فهو خاص بملوك التتر، ومن كان مثلهم.
الوجه الثاني :
وصف ابن كثير أحكام الياسق ب(الشرع) يتضح معناه بوصف السبكي- الطبقات(1/329)- ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه)) دليل على إستحلالهم لهذه الأحكام الجاهلية يجعلها دينا من عند الله وهذا كفر,قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). وقال الجصاص(من حكم بغير ما أنزل الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك)اه
جاء في شريط الدمعة البازية لابن باز :
(قال الشيخ سلمان : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الإمام ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع )
وجاء أيضا :
(قال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الإمام ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر .)
الوجه الثالث :
تكفير ابن كثير لهؤلاء المتحاكمين مشروط بالتقديم الذي هو التفضيل ويظهر هذا في قوله( فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منهم فهو كافر) وكذا قوله( فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه).
والتقديم هنا : يعني التفضيل وهو عمل في القلب يكفر صاحبه ولا تعني كلمة التقديم هنا التقديم الظاهري بالحكم بغير حكم الله,وإلا للزم منه أن يكون الذي يحكم بغير حكم الله –ولو في قضية واحدة !-مقدما لحكمه على حكم الله,فليزم دخوله في هذا الإجماع وتكفيره بذلك ! وهذا باطل قطعا ,ويؤيد ما قررت : أن ابن كثير ذكر التقديم في البداية والنهاية مقرونا بالتحاكم إلى الياسق فدل هذا على أن التحكام يختلف عن التقديم إذ لو كان التقديم هو مجرد التحاكم لكان تكرار ليس له معنى قال ابن اكثير (فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ) ومنه الكفر يقع على المتحاكم الذي يقدم (يفضل) شرع الله على غيره وليس مجرد التحاكم فقط بل يشترط التفضيل الذي هو من الإستحلال الذي لا يكون إلا في كفر الأصغر كما تقدم هذا في الرد على الشبهة السادسة ولله الحمد والمنة .
وقد يقول قائلا : فكيف عرف العلماء أنهم كانوا يقدمون الياسق على الشريعة تقديما قلبيا؟؟؟
الجواب : لتصريحهم بذلك ولوجود القرائن الدالة على ذلك فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم صرحوا وقالو" هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكستان" وصرحوا بأن" دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ، وأنها كلها طرق إلى الله ، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يرجِّح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجِّح دين المسلمين وهذا القول فاش غالب فيهم ختى في فقهائهم وعبادهم ". وعليه فهؤلاء حكموا بهذه القوانين على أنها من عند الله بل على أنها أفضل من الإسلام وهذا كفر بالإجماع كما تقدم .
الوجه الرابع :
أما قول الإمام ابن كثير" من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر" ليس على إطلاقه فلأهل العلم تفصيل في المتحاكم للشرائع المبدلة (والتي هي بداهة أشد من المنسوخة)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب،) ومنه يحمل كلام ابن كثير على التغليط وقيد الإعتقاد الذي جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فمن حكم بغير حكم ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أم أنه مساويه أم أنه من عند الله فهو كافر بخلاف من حكم بغير حكم الله مع إعترافه بالخطأ.
الوجه الخامس :
لقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله مع الإيمان بأصله ليس بكفر ولا شرك مخرج من الملة وإنما كبيرة :
قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم).
وقال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)) فبناءا على هذه الإجماعات المتقدمة عن إجماع ابن كثير ينبغي أن يفهم ويوجه الإجماع المنقول عن كفر من تحاكم إلى الياسق على الإجماع السابق الذي ذكره السمعاني والقرطبي حتى لا تتعارض الإجماعات ومنه فإن إجماع ابن كثير في تكفير التحاكم إلى الياسق يحمل على من فضل هذا الحكم على حكم الله أي قدمه عليه أو استحله كما هو معلوم وهذا ما عليه أكثر أهل العلم
قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر)
وقال العلامة سليمان بن سمحان شارحا ذلك كما في مجموعة الرسائل(3/309) : يعني أن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله,وأن الحضر لا يعرفون لا يعرفون إلا حكم المواريث,وأن ما هو عليه من السوالف والعادات هو الحق,فمن اعتقد هذا فهو كافر.وأما من لم يستحل هذا,ويرى أن حكم الطاغوت باطل,وأن حكم الله ورسوله هو الحق,فهذا لا يكفر ولا يخرج من الإسلام)
قلت : وقد بينت معنى الإستحلال في الرد على الشبهة السادسة فليراجع
والخلاصة مما سبق :
جنكيزخان إخترع دينا ونسبه إلى الله تعالى وزعم أنه من وحيه وقد إختار لنفسه الشمس يعبدها ليتقرب إلى الله وطلب من رعيته أن يتقربوا إلى الله بما شاؤوا ثم إنهم كانوا يعتقدون فيه النبوة وأن شرعه موحى من الله ففضلوه على الكتاب والسنة وأعتبروه خير من الإسلام كما صرحوا بذلك ومنه لا علاقة لهذه الأمور الكفرية بالقوانين الوضعية الموجودة الآن فالقياس فاسد إذ أن المتاحكمين إلى القوانين لم يصرحوا على أنها من عند الله ولا على أنها أفضل من شرع الله .

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-08, 12:54
الشبهة العشرون:
إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله
يستدل هؤلاء المكفرين للحكام بفتوى للعلامة ابن ابراهيم التالية:

( وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة). (فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم 12/280).
وإنطلاقا من هذه الفتوى زعم أولائك التكفيرين أن الحكام بالقوانين كفار كفر أكبر
والرد على الفهم السقيم من ثلاثة أوجه:


الوجه الأول:
إن العلامة ابن باز الذي هو من تلاميذ الشيخ توقف في هذه الفتوى كما في شريط الدمعة البازية وإليكم ما جاء في الشريط:
قال سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الإمام ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
فقال أحدهم : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .



الوجه الثاني
كلام العلامة ابن ابراهيم ليس على إطلاقه بل له فتاوى أخرى متأخرة تقيد ماذهب إليه بقيد الإستحلال كما هو شأن جمهور علماء الإسلام
قال العلامة ابن ابراهيم رحمه الله:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:

[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
وقال رحمه الله:«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول ، ولا يحكم غير ما جاء به ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.
قلت: ومعلوم أن الإستحلال لا يشترطه أهل العلم إلا في الاعمال الغير الكفرية كما بينا ذلك في الرد على الشبهة السادسة




الوجه الثالث:
هب أن الشيخ رحمه الله يرى تحكيم القوانين كفر أكبر(وهذا زعم فاسد) فإن ذلك ليس لكم فيه أي حجة في تكفير الأعيان من الحكام إذ أنه من المقرر عند أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر يصبح كافرا وذلك لعدة أسباب:
أولا:لأن قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق.
فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-:
"وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24).
ثانيا:لا بد أن يكون الكفر الصريح لا يحتمل التأويل
ثالثا:دعا ثلاثة من الخلفاء -وهم المأمون والمعتصم والواثق- إلى الكفر الصريح!؛ وهو القول بخلق القرآن؛ ومع هذا لم يكفرهم السلف بل كانوا يرون إمامتهم
رابعا:وقد نقل ((الإجـمـاع)) -على هذا الفهم- كل من العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والعلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي
خامسا:الكلام في المسألة من حيث هي مسألة يختلف عن الكلام في الأعيان
سادسا:أن هذا المذهب هو مذهب الأئمة في كل عصر، ولا يُعْلَمُ لهم مخالف (من أهل السنة)؛ فواقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام
والأدلة على ماذكر في الوجه الثاني تجدها أخي القارئ في ردي على الشبهة السابعة بالتفصيل ولا داعي للتكرار.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-08, 13:00
إستدلالهم بإحدى فتاوى العثيمين


الشبهة:

الشيخ بن عثيمين رحمه الله يكفر من يحكم القوانين الوضعية لاستبدالهم الدين بهذا القانون وقال:" هذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وحجو فهم كفار ماداموا عدلوا عن حكم الله واستدل بقوله تعالى:" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم" لان الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله..الشرع لا يتبعض.." انتهى


رد الشبهة:

بادئ ذي بدأ يجب أن يعلم أن من سنن أهل البدع التمسح بأهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج فقديماً اجتهدت القدريَّةُ لترويج بدعتها بإلصاقها بأحد كبار أهل العلم، وهو الحسن البصري رحمه الله، قال الآجري رحمه الله: (( اعلموا
ـ رحمنا الله وإياكم ـ أنَّ من القدرية صِنفاً إذا قيل لبعضهم: مَن إمامُكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن!
وكَذَبوا على الحسن! وقد أجلَّ اللهُ الكريمُ الحسنَ عن مذهب القدرية )). الشريعة (2/879).
قال أيوب السختياني ـ رحمه الله ـ: (( كذب على الحسن ضَرْبان من الناس:
ـ قومٌ القَدَرُ رأيُهم، وهم يريدون أن يُنَفِّقوا بذلك رأيَهم.
ـ وقوم له في قلوبهم شنآنُ وبُغض، يقولون: أليس من قوله كذا؟! أليس من قوله كذا؟!)).
رواه أبو داود (4622)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1253) بإسناد صحيح.
قال الآجري: (( بطلَتْ دعوى القدرية على الحسن؛ إذ زعموا أنَّه إمامُهم؛ يُموِّهون على الناس، ويَكذِبون على الحسن، لقد ضلُّوا ضلالاً بعيداً، وخسِروا خُسراناً مبيناً )). الشريعة (2/886).


لذلك أقول وبالله وحده أصول وأجول:

أولا:الكلام في المسألة من حيث هي مسألة يختلف عن الكلام في الأعيان وهذا ما عليه العثمين فكلامه كان في المسألة لا بالواقع والأعيان وإليك أخي القارئ فتوى للعلامة العثيمين:

السائل: نعم، ثم لما نقول له: يا أخي ما قالها الشيخ ابن عثيمين ، يقول لك: لكن الشيخ ابن عثيمين- مثلاً- في كتبه قال : التشريع العام: من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر بدون تفصيل، والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، فهمت المسألة يا شيخ؟
الشيخ: فهمنا، أقول - بارك الله فيكم-:الحكم على مسألة بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين.
فالمهم؛ يجب على طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة، وبين الحكم على الحاكم بها؛ لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبّس عليه الأمور، وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم بالشرع، فيأتيهم فلان يُمَوِّه عليهم ، وفلان يموِّه عليهم ، ألم تر أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال: جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخّل! واشتبه عليهم الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»! قال هذا رجال نشهد لهم بالصلاح ، ولكن تلبّس عليهم، وهم لو تأملوا الأمر؛ لوجدوا أن هذا بالنسبة للمصانع والصنعة وما أشبه ذلك؛ لأن الرسول تكلم عن تأبير النخل، وهم أعلم به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى من مكة، ما فيها نخل ولا شيء ، ولا يعرفه ، فلما رأى هؤلاء يصعدون إلى النخل ويأتون بلقاحه، ثم يؤبِّرون النخلة ويلقِّحونها ، فيكون فيه تعب وعمل، قال : «ما أظن ذلك يغني شيئاً»؛ فتركوه سنة، ففسدت النخلة، فأتوا إليه، فقالوا: يا رسول الله فسد التمر! قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ، ليس بأحكام دنياكم، لكن بأمور دنياكم، ثم الناس يلبّسون الآن، ألم تروا بعض العلماء في بلاد ما أباحوا الربا الاستثماري؟ وقالوا: المحرم الربا الاستغلالي، وشبهته قوله -تعالى-: { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [ البقرة: 279] .
الحاكم إذا كان جاهلاً بأحكام الشريعة ، وجاءه مثل هذا العالم، أليس يضله؟
السائل: يضلّه.))) اه

قلت: وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .


ثانيا:لقد سئل العلامة العثيمين عن هذه الفتوى فبين أنها ليست على إطلاقها إنما يشترط الإستحلال كما بين ان مسائل التكفير من المسائل العظيمة التي لا يبغي للطلاب أن يخوضوا فيها وإليكم الرابط الصوتي:
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/oth_hokom.rm

ثالثا:كلام الشيخ كان مطلقا وليس مقيد ونحن مطالبون بالتفصيل خاصة في مسائل التكفير وإليك أخي القارئ تفصيل الشيخ العثيمين في هذه المسألة(تحكيم القوانين الوضعية):
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:

إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟



فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.
رابعا: لقد تقدم أنه ليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا في الرد على الشبهة السابعة فليراجع

خامسا: لو كنتم تتبعون العلامة العثيمين كما تزعمون فلماذا لم تأخذوا بفتاويه في عدم جواز الخروج على الحكومات؟؟؟
إليكم مناقشة العلامة العثيمين لأحد السائلين:
السائل: بالنسبة للحاكم الجزائري يا شيخ! الآن الشباب الذين طلعوا من السجون أكثرهم لا زال فيهم بعض الدخن، حتى وإن طلعوا من السجون وعُفي عنهم، لكن لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير ، ومسألة تكفير الحاكم بالعين، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر، ولا بيعة له، ولا سمع ولا طاعة لا في معروف ولا في منكر؛ لأنهم يكفرونهم، ويجعلون الجزائر- يا شيخ -أرض؛ يعني: أرض كفر.
الشيخ : دار كفر؟
السائل: إي، دار كفر، نعم يا شيخ؛ لأنهم يقولون : إن القوانين التي فيها قوانين غربية ، ليست بقوانين إسلامية ، فما نصيحتكم أولاً لهؤلاء الشباب؟ وهل للحاكم الجزائري بيعة، علماً - يا شيخ - بأنه يأتي يعتمر ويظهر شعائر الإسلام؟
الشيخ: يصلي أو لا يصلي؟
السائل: يصلي يا شيخ؟
الشيخ: إذن هو مسلم.
السائل: وأتى واعتمر هنا من حوالي عشرين يوماً أو شهر ، كان هنا في المملكة.
الشيخ: ما دام يصلي؛ فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام قال:«لا؛ ما صلوا»، فلا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز تكفيره، من كفره؛ فهذا بتكفيره يريد أن تعود المسألة جذعاً ، فله بيعة، وهو حاكم شرعي.
أما موضوع القوانين؛ فالقوانين يجب قبول الحق الذي فيها ؛ لأن قبول الحق واجب على كل إنسان ، حتى لو جاء بها أكفر الناس، فقد قال الله عز وجل: {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها}. فقال الله -تعالى-: { قل إن الله لا يأمر بالفحشاء} [ الأعراف: 28]. وسكت عن قولهم: { وجدنا عليها آباءنا} ؛ لأنها حق ، فإذا كان- تعالى- قبل كلمة الحق من المشركين؛ فهذا دليل على أن كلمة الحق تقبل من كل واحد، وكذلك في قصة الشيطان لما قال لأبي هريرة: إنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك اليهودي الذي قال: إنا نجد في التوراة أن الله جعل السماوات على إصبع ، والأرضين على إصبع- وذكر الحديث- فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه؛ تصديقاً لقوله، وقرأ: { وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه} [ الزمر: 67]».
فالحق الذي في القوانين- وإن كان من وضع البشر- مقبول، لا لأنه قول فلان وفلان أو وضع فلان وفلان ، ولكن؛ لأنه حق.
وأما ما فيه من خطأ ، فهذا يمكن تعديله باجتماع أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء، ودراسة القوانين، فيرفض ما خالف الحق، ويقبل ما يوافق الحق.
أما أن يكفر الحاكم لأجل هذا؟!
مع أن الجزائر كم بقيت مستعمرة للفرنسيين؟
السائل: 130 سنة.
الشيخ: 130 سنة ! طيب! هل يمكن أن يغير هذا القانون الذي دوَّنه الفرنسيون بين عشية وضحاها؟! لا يمكن.
أهم شيء: عليكم بإطفاء هذه الفتنة بما تستطيعون ، بكل ما تستطيعون، نسأل الله أن يقي المسلمين شر الفتن.
السائل: فتكملةً لمسألة الشباب الآن- يا شيخ - مثلاً في مناطق كثيرة ، ليست كل المناطق، لكن في مناطق كثيرة، لا زالوا يخوضون في مسألة هي كبيرة عليهم ، يعني: مسائل- مثلاً يا شيخ- التكفير، التشريع العام، والتكفير العيني... هذه المسائل- يا شيخ - قد يأخذون الفتوى منكم ، ثم يطبقونها على الحاكم ، هكذا تطبيقاً يعني...
الشيخ: عملهم هذا غير صحيح.
السائل: نعم، ثم لما نقول له: يا أخي ما قالها الشيخ ابن عثيمين ، يقول لك: لكن الشيخ ابن عثيمين- مثلاً- في كتبه قال : التشريع العام: من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كافر بدون تفصيل، والآن عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، فهمت المسألة يا شيخ؟
الشيخ: فهمنا، أقول - بارك الله فيكم-:الحكم على مسألة بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين.


فالمهم؛ يجب على طلبة العلم أن يعرفوا الفرق بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة، وبين الحكم على الحاكم بها؛ لأن الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبّس عليه الأمور، وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم بالشرع، فيأتيهم فلان يُمَوِّه عليهم ، وفلان يموِّه عليهم ، ألم تر أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال: جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخّل! واشتبه عليهم الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»! قال هذا رجال نشهد لهم بالصلاح ، ولكن تلبّس عليهم، وهم لو تأملوا الأمر؛ لوجدوا أن هذا بالنسبة للمصانع والصنعة وما أشبه ذلك؛ لأن الرسول تكلم عن تأبير النخل، وهم أعلم به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى من مكة، ما فيها نخل ولا شيء ، ولا يعرفه ، فلما رأى هؤلاء يصعدون إلى النخل ويأتون بلقاحه، ثم يؤبِّرون النخلة ويلقِّحونها ، فيكون فيه تعب وعمل، قال : «ما أظن ذلك يغني شيئاً»؛ فتركوه سنة، ففسدت النخلة، فأتوا إليه، فقالوا: يا رسول الله فسد التمر! قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ، ليس بأحكام دنياكم، لكن بأمور دنياكم، ثم الناس يلبّسون الآن، ألم تروا بعض العلماء في بلاد ما أباحوا الربا الاستثماري؟ وقالوا: المحرم الربا الاستغلالي، وشبهته قوله -تعالى-: { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [ البقرة: 279] .
الحاكم إذا كان جاهلاً بأحكام الشريعة ، وجاءه مثل هذا العالم، أليس يضله؟
السائل: يضلّه.
الشيخ: فلذلك لا نحكم على الحكام بالكفر إذا فعلوا ما يكفر به الإنسان حتى نقيم عليه الحجة.
السائل: من الذي يقيم الحجة يا شيخ؟
الشيخ: ما دمنا ما أقمنا عليهم الحجة لا نحكم بكفرهم .
السائل : سمعتك - يا شيخ - تقول في رمضان قلت:« إلا أن تروا »؛ يعني: الرؤية العينية، قلت- يا شيخ فيما أذكر - قلت : مثل رؤية العين.
الشيخ: نعم! هذا هو؛ أي : أن نعلم علم اليقين- مثل ما نرى الشمس- كفراً بواحاً، صريحاً ما فيه احتمال» (1)

وبهذا يتبين أن هؤلاء أبعد الناس عن العلماء فا لاهم في الفير ولا النفير فاللهم رحماك.
-----------
(1) من شريط سمعي: فتاوى الأكابر في نازلة الجزائر وقد نقله الشيخ عبد المالك رمضاني ووافقه في ذلك العلامة العثمين رحمه الله.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-08, 13:03
إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)


ومما يحاول الحزبيون أن يستغلوه أبشع استغلال، ويحرفوه أفظع تحريف تعليق الأستاذ محمود شاكر -رحمه الله- على خبر أبي مِجْلَز وإقرار أخيه الشيخ العلامة الأثري أحمد شاكر-رحمه الله-.
قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» :(4/156-158): «

اقتباس:

وهذه الآثار- عن ابن عباس وغيره- مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم ، وغيرهم من الجرآء على الدين : يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة ، التي ضُرِبت على بلاد الإسلام.
وهناك أثر عن أبي مجلز، في جدال الإباضية الخوارج إياه، فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة ، عمداً إلى الهوى ، أو جهلاً بالحكم.
والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء، ليكون ذلك عذراً لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف.
وهذان الأثران رواهما الطبري: (12025،12026)، وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقاً نفيساً جداً ، قوياً صريحاً؛ فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري، ثم تعليق أخي على الروايتين.
فروى الطبري: (12025) عن عمران بن حُدَير، قال: «أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سَدُوس، فقالوا : يا أبا مجلز، أرأيت قول الله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} أحق هو؟ قال نعم، قالوا: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}أحق هو؟ قال : نعم، قالوا: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} أحق هو؟ قال: نعم.
قال : فقالوا : يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون؛ فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً ، فقالوا : لا والله، ولكنك تَفرَق([135]) ! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى، وإنكم ترون هذا ولا تحرجون ! ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك، أو نحو من هذا».
ثم روى الطبري (12026) نحو معناه.
وإسناداه صحيحان.
فكتب أخي السيد محمود؛ بمناسبة هذين الأثرين ما نصه:
«اللهم أني أبرأ إليك من الضلالة .
وبعد ؛ فإن أهل الريب والفتن ممن تصدّروا للكلام في زماننا هذا، قد تَلَمَّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله،وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام؛ فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها ، والعامل عليها([136]).
والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول، فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة وكان يحب علياً- رضي الله عنه. -وكان قوم أبي مجلز ، وهم بنو شيبان ، من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين، واعتزلت الخوارج، كان فيمن خرج على علي -رضي الله عنه- طائفة من بني شيبان ، ومن بني سَدُوس بن شيبان بن ذُهَل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز، من بني عمرو بن سدوس ( كما في الأثر: 12025)، وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر:12026)، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم، وفي تكفير علي -رضي الله عنه- إذ حكم الحكمين، وأن علياً لم يحكم بما أنزل الله، في أمر التحكيم.
ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم.
ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقاً؛ لا ندري معه- في أمر هذين الخبرين- من أي الفرق كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية كلها تقول: إن دُور مخالفيهم دُور توحيد، إلا معسكر السلطان؛ فإنه دار كفر عندهم.
ثم قالوا -أيضاً-: إن جميع ما افترض الله -سبحانه- على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة؛ فهي كفر نعمة ، لا كفر شرك، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها.
ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز -من الإباضية- إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء؛ لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه ؛ ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم 12025) : « فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً» ، وقال لهم في الخبر الثاني: «إنهم يعملون بما يعملون، ويعلمون أنه ذنب» .
وإذن ، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله -سبحانه وتعالى-، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه.
والذي نحن فيه اليوم ، هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله ، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع، على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ، ولِعِلَل وأسباب انقضت ، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها([137])، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟!
ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة؛ فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها؛ هذه واحدة .
وأخرى : أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها ، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وأما أن يكون حكم بها هوى ومعصية ، فهذا ذنب تناله التوبة ، وتلحقه المغفرة، وأما أن يكون حكم بها متأولاً حكماً خالف به سائر العلماء ، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله.
وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز، أو قبله، أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحداً لحكم من أحكام الشريعة ، أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام([138])، فذلك لم يكن قط؛ فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه؛ فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما، وصرفهما إلى غير معناهما، رغبة في نصرة سلطان، أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله، وفرض على عباده؛ فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام؛ فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر»أ.هـ




أقول: ظن هؤلاء الحزبيون: أن الشيخين أحمد ومحمود شاكر- رحمهما الله- يذهبان إلى ما يذهبون إليه من تكفير جميع من لم يحكم بما أنزل الله؛ سواء أكان جاحداً مستحلاً أم لا ، وأن المقصود بالتشنيع في كلامهما هم السلفيون القائلون بالتفصيل.
وهذا الظن الحزبي يريد أن ينقضّ، ولو حاول دعاته إقامته والترويج له في الأوساط الحزبية ذات الرؤى الضبابية ممن لم يبحث، ولا يراجع، وليس يسأل أصحابه على ما قالوه برهاناً!
وهذا استدلال باطل، ورأي عاطل من وجوه عديدة -كلها سديدة-:
الأول: تصريحهما بذكر المردود عليهم، وهم المشار إليهم في قول الشيخ أحمد: «وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره- مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم، ومن غيره من الجرآء على الدين، يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة...».
وفي قول الشيخ محمود : «اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة . وبعد ، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا ، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام».
فهذه الطائفة هذه صفاتها:
- مضللون يلعبون بالعلم.
- جريئون على الباطل.
- أهل ريب وفتن.
- خليط من المنتسبين للعلم ومن غيره.
- متصدرون للكلام في أمر العامة.
- إن هؤلاء هم الذين أنكروا أن يكون الإسلام له صلة بواقع الأمة ورعاية شؤونها، وحماية بيضتها، والفصل في نزاعاتها!
- وهذه الطائفة اتخذت هذه الأثار مطية لإباحة الحكم بالقانون الوضعي الوثني، أو للتسويغ للحاكم للحكم بقوانين الجاهلية!
فهذا الشيخ أحمد يقول: «... يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة..».
وأما الشيخ محمود؛ فيقول: « فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما، وصرفهما إلى غير معناهما؛ رغبة في نصرة سلطان، أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده؛ فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب ؛ فإن أصر وكابر وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام؛ فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل الدين».

الثاني: أن كلام الشيخين الأخوين أحمد ومحمود شاكر - رحمهما الله- بيَّن في التفصيل، واضح في التأصيل، لا يحتاج إلى تأويل ؛ فهو يصرخ بأعلى صوته: أن المراد من التكفير ليس التكفير المطلق، وإنما كفر الحاكم الجاحد المستحل، وكذلك الراضي بذلك.
وتدبر قولهما: «...أو إباحة للقوانين الوثنية الوضعية»، «...أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله...حكم الجاحد...فإن أصر وكابر وجحد، ورضي بتبديل الأحكام ...».
أليست هذه الأقوال نصّاً في اشتراط الاستحلال والجحود؟!
فهما رحمهما الله قالا بالتسويغ، وبالاطلاع على أي معجم لغوي!؛ نجد الآتي:
* «ساغ: فعل الشيء بمعنى (الإباحة) ويتعدى بالتضعيف فيقال سَوَّغْتُه: أي أَبَحْتُه» "المصباح المنير " (1/ 296)
* و«سَوَّغَهُ له غيره تَسْويغاً أي جَوَّزَهُ» "مختار الصحاح" (1/ 135)،"القاموس المحيط" (1/ 1012).
* و«ساغَ له ما فَعَلَ أَي جَازَ له ذلك وأَنا سَوَّغْتُه له أَي جَوَّزْتُه» "لسان العرب" (8/ 436)
والشاهد:
أننا لو سلمنا بقولك أنه قال قوله ذلك في مسألة الحكم بالقوانين؛ فيكون ذلك في حالة واحدة فقط؛ ألا وهي كفر من (جَوَّزَ) أو (أباح=استحل) الحكم بها؛ فليس كلامه عمن حكم بها دون (تجويز) أو (استحلال) بدليل كلامه عن التسويغ والجحود؛ فإن قيل: إن حكمه للقوانين يتضمن استحلالها؛ قلنا: فما فائدة ذكر «التسويغ» إذاً ؟!

الثالث: وأما تحرير المقام فهو أن الحزبيين المستدلين بكلام الشيخين -رحمهما الله- أغمضوا أعينهم عن كلام رائع ومتين ختم بها الشيخ محمود كلامه فبتروه، وفصلوه، وعن قرائهم أخفوه، فالله حسيبهم.
قال الشيخ محمود في آخر تعليقه على «تفسير الطبري»: «وأقرأ كلمة أبي جعفر من أول قوله: «فإن قال قائل ...؛ ففيه قول فصل».
وكلمة الطبري التي عدّها الشيخ محمود شاكر قولاً فصلاً في المسألة وهي قوله -رحمه الله- :«فإن قال قائل: فإن الله -تعالى ذكره- قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصاً؟
قيل: وإن الله -تعالى- عمّ الخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس».
الرابع: حتى لو سلمنا لكم جدلا بأن الشيخين يقولان بكفر تحكيم القوانين كفر أكبر فإن هذا لا يلزم منه تكفير الحاكم إذ أنه ليس كل من وقع في كفر يكفر حتى تتوفر فيه شروط وتتنفي عنه موانع وقد فصلت هذه المسألة في ردي على الشبهة السابعة فليراجع.

تنبيه:جل النقولات في هذا الموضوع من كتاب قرة العيون للشيخ سليم الهلالي هداه الله

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-10, 12:22
إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله


وينقلون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم، ويسجد للوثن لا فرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك بالله" (أضواء البيان 7/162) ، وبالرجوع إلى الموضع الذي عزا إليه الناقل في أضواء البيان، ، كان النص كالتالي:
(( فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته ، قال في حكمه وَلاَ يُشرِكُ فيِ حُكمِهِ أَحَداً وفي قراءة ابن عامر من السبعة وَلاَ تُشْركْ فيِ حُكمِهِ أَحَداً بصيغة النهي ، وقال في الإشراك به في عبادته : فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشرِكُ فيِ حُكمِهِ أَحَداً ، فالأمران سواء .
والجوب من وجهين:
الوجه الأول:
لقد قيد الشيخ ما أطلقه ، فقال بعد ذلك مباشرة : ((وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله ، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل،والعمل به – بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه_كفرٌ بواح لا نزاع فيه )) . اهـ
قال الباحثُ الفاضلُ الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان في رسالته العلمية الأكاديمية : "جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف" وهي من منشورات مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وقدَّم لها مدير الجامعة الدكتور الفاضل صالح العبود والشيخ العلامة عبد المحسن العباد .
إذ نقل قول الشيخ الشنقيطي : "إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنَّه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاَّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
ثم علَّق عليه قائلاً : "وبهذا تتجلَّى وقفة الشيخ الحازمة في وجه من غيَّر حكم الله ، وحكم بحكم الطواغيت ، حيث إنه يقول بكفره ، بل ويكفر كل من يشك في كفره . وليس موقف الشيخ رحمه الله هذا على إطلاقه ، بل نراه يبيَّن في موضع آخر متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً من الملَّة ، ومتى يكون صاحبه مرتكباً ذنباً محرماً لا يخرجه من دائرة الإسلام ، فيقول رحمه الله : "إن الكفر ، والظلم ، والفسق ، كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة ، والكفر المخرج من الملَّة أخرى :
ومن لم يحكم بما أنزل الله : معارضة للرسل ، وإبطالاً لأحكام الله ، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر ، مخرج عن الملة .
ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقداً أنَّه مرتكب حراماً ، فاعل قبيحاً ، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملَّة"( ) .
ورأي الشيخ رحمه الله هذا هو رأي الأئمة الأعلام قبله ، من أمثال الإمام ابن القيم رحمه الله الذي قال : "إنَّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين ، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم ، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا كفر أصغر . وإن اعتقد أنَّه غير واجب ، وأنَّه مخير فيه ، مع تيقنه أنه حكم الله ، فهذا كفر أكبر . وإن جهله وأخطأه : فهذا مخطئ له حكم المخطئين"( ). وبهذا التفصيل الدقيق عن ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة ندرك مدى توافق عقيدة الشيخ الأمين رحمه الله مع عقيدة السلف قبله ، ويتضح جهوده رحمه الله في تقرير عقيدة السلف والسير على منهجهم واتَّباع طريقهم"( ). اهـ .
على أن الشيخ قد أوضح مقصوده في الصفحة نفسها التي نقل منها الخصم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورفقال : "وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث ، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ، ونحو ذلك"( ) .
فهذه أمثلةٌ ناطقةٌ أن مقصود الشيخ بالذين لا يُشك في كفرهم أولئك الذين طعنوا في أحكام الشريعة الإسلامية ، وفضلوا الحكم بالقوانين الوضعية والأحكام الجاهلية ، ولا يرتاب في هذا إلاَّ من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي !

الوجه الثاني:حتى لو سلمنا لكم جدلا بأن الشيخ يقولان بكفر تحكيم القوانين كفر أكبر فإن هذا لا يلزم منه تكفير الحاكم إذ أنه ليس كل من وقع في كفر يكفر حتى تتوفر فيه شروط وتتنفي عنه موانع وقد فصلت هذه المسألة في ردي على الشبهة السابعة فليراجع.

تنبيه: جل نقولاتي في الرد على هذه الشبهة منقولة من كتاب (الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية (الجزء الثاني)) للدكتورخالد بن مفلح عبدالله آل حامد

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-10, 12:23
إستدلالهم بمقولة(ومن لم يلتزم هذا فهو كافر)



كثيراً ما يذكر أهل العلم في كلامهم لا سيما الإمام أحمد بن تيمية – رحمه الله – أن من لم يلتزم هذا فهو كافر . فظن بعضهم أنه يريد المداومة على ترك الواجب أو المداومة على فعل الحرام ، ويسمون هذا غير ملتزم، وهذا الظن خاطئ ، وخطوة من خطوات الشيطان ليجعلهم على فكر الخوارج في مرتكب الكبيرة ، ورد هذا الظن من أوجه :

1/ بيان معنى ( عدم الالتزام ) من كلام أهل العلم لا سيما الإمام أحمد بن تيمية – رحمه الله - ، وأنه لا يرادف الترك المستمر كما يتصوره بعضهم قال – رحمه الله -: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أنلا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله .
فبهذا يتبين بجلاء أن ترك الالتزام ليس تركاً للفعل بل ترك للاعتقاد ، فإن قيل: ما معنى ( عدم الالتزام ) ؟
فيقال: معناه عدم اعتقاد الإيجاب على النفس . قال في معجم لغة الفقهاء (86): والالتزام في عرف العلماء واصطلاح الفقهاء: الإيجاب على النفس أو الإذعان ا.هـ

2/ يلزم على قولهم أن من المكفرات عند أهل السنة الإصرار على المعصية تركاً لواجب أو فعلاً لمحرم فأين هو من كلامهم ؟ بل إن كلامهم المسطور في كتب المعتقد أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ، وذلك رد على الخوارج المكفرين بارتكاب الكبائر .

3/ يلزم على قولهم أن المصر على المعصية بفعل المحرم أو ترك الواجب كافر. وهذا مخالف لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيرهما لسورة النساء.

4/ أنه لا دليل من الكتاب والسنة على التكفير بمجرد الإصرار على الذنب، والتكفير حق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا مدخل للعواطف ولا للحماسات فيه ، بل النصوص دلت على عدم تكفير المصر كحديث صاحب البطاقة وغيره .
لذا المرجو التنبه لخطوة الشيطان هذه وألا ينساق وراءها .

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-10, 12:24
إستدلالهم بقوله تعالى({فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،


أقول: ومفاد هذا الإستدلال أنهم يقولون بأن الله تعالى نفى الإيمان فمن ثم يكون الحاكم بغير ما أنزل الله بمجرد تحكيمه كافراً كفراً أكبر لأن الإيمان قد نفي عنه .
والجواب على هذه الشبهة:
أن الله تعالى لم ينفي أصل الإيمان بل كماله ويدل على هذا أربع أوجه:

الوجه الأول: نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن مرتكبي بعض المعاصي مثل الزنى والسرقة وشرب الخمر؛ فقال-: «لا يزني الزاني حين يزني؛ وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها؛ وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق؛ وهو مؤمن»([1])
«إذ لو كان كفراً ينقل عن الملّة؛ لكان مرتداً يقتل على كل حال، ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمر، وهذا معلوم بطلانه وفساده من دين الإسلام...ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحدّ، فدلّ على أنه ليس بمرتدٍّ»([2]).
وقال الإمام أبو عبيد -رحمه الله- في «الإيمان» (ص88-89) في ردِّه على مكفري المسلم بالمعصية:
«ثم قد وجدنا الله -تبارك وتعالى- يكذّب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه؛ ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من بدّل دينه فاقتلوه»([3]).
أفلا ترى أنهم لو كانوا كفّاراً؛ لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟
وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً: { فقد جعلنا لوليه سلطاناً} الآية [الإسراء:33]، فلو كان القتل كفراً؛ ما كان للولي عفو، ولا أخذ دية، ولزمه القتل».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «مجموع الفتاوى»(7/287-288):

«وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم ، بل القرآن والنقل المتواتر يبين أن لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام؛ كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني، وقطع يد السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مرتدين لقتلهم، فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم».
قلت : فإذا كانت المعاصي لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً مخرجاً من الملة فالمراد بنفي الإيمان الوارد في هذه الأحاديث؛ هو نفي كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان؛ وكان كالظلة؛ فإذا انقلع منه رجع إليه الإيمان»([4]).

الوجه الثاني: سبب نزول الآية وهو ما رواه الشيخان عن عبد الله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة … إلخ ، وفيه أن الأنصاري لم يرض بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب ثم قال أن كان ابن عمتك … إلخ ، فقال ابن الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية ما نزلت إلا في ذلكفَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ...

وجه الدلالة : أنه وجد في نفس الأنصاري البدري حرج ولم يسلم تسليماً لحكم رسول الله ومع ذلك لم يكفر ، ويؤكد عدم كفره أن الرجل بدري والبدريون مغفورة لهم ذنوبهم كما في حديث علي في قصة حاطب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " والكفر الأكبر لا يغفر ، فدل هذا على أن البدريين معصومون من أن يكفروا ، نص عليه ابن تيمية . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطالبه بالإسلام .

الوجه الثالث: ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري قال بعث على بن أبي طالب وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله: اتق الله فقال " ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا لعلَّه أن يكون يصلي "، قال خالد: وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم "الحديث .
وجه الدلالة: أن هذا الرجل اعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرض به ويسلِّم ، ووجد في نفسه حَرَجاً ولم يكفِّره الرسول صلى الله عليه وسلم ، وامتنع عن قتله خشية أن يكون مصلياً ولو كان واقعاً في أمرٍ كفريٍّ لم تنفعه صلاته لأن الشرك والكفر الأكبرين يحبطان الأعمال ، فلا تنفع الصلاة معهما ، وأيضاً مما يدل على أن الرجل لم يقع في أمر كفري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالداً أراد أن يحيله على أمر كفري خفي في القلب فلم يرتض هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قوله كفراً لتمسك به خالد بن الوليد ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس .. " لأن هذا القول –المدعى أنه مكفر – قد ظهر منه ، ومما يوضح أن هذه الكلمة ليست كفراً أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جئنه يناشدنه العدل في بنت أبي قحافة ، ولم يكن هذا منهن كفراً.

الوجه الرابع:ما روى الشيخان عن أنس بن مالك أن ناساً من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشاً وسيوفنا تقطر من دمائهم " وفي رواية لما فُتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم … "
وجه الدلالة : أن هؤلاء استنكروا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا في أنفسهم حرجاً ولم يكفِّرهم صلى الله عليه وسلم .
لذا قال ابن تيمية: والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون لترك واجبٍ من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد … ا. هـ .
وقال ابن تيمية : فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن ، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً ، لكن عصى واتبع هواه ، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة . وهذه الآية  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ...  مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا ، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية .ا.هـ

وقال –أيضاً- -رحمه الله- (فتاوى22/350):
"فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: (ثم ساق الآية)"ا.هـ.

و قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ.
وقال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم" - شارحاً حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به": (معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ..وقد ورد القرآن بمثل هذا..قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون..")اهـ.

ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله في "مجموع فتاواه" (6/249) -معلقاً على قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمً)-:
«وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله (بالنسبة) إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ،
* فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول: أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع.
النوع الثاني: أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق .
النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام .
* أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب؛ وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج!! والمعتزلة! ومن سلك سبيلهم، والله المستعان»اهـ.



-----------------------------------
(1)أخرجه البخاري (5/119-فتح)، ومسلم (57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)«شرح العقيدة الطحاوية» (ص321-322).
(3)أخرجه البخاري (6/149- فتح).
(4)]) أخرجه أبو داود (4690) وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- بإسناد صحيح.

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-10, 12:25
إستدلالهم بقوله تعالى { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}


ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن الله تعالى حكم على من يطيع أولياء الشيطان بالكفر حيث قال تعالى: { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}([1] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn1)) ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد أطاع الشيطان وأولياءه.
فالجواب على هذه الشبهة:
أن طاعة الشيطان وطاعة أوليائه : منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة ..
فطاعة الشيطان وأوليائه بتحريم الحلال أو تحليل الحرام شرك أكبر.
وطاعة الشيطان وأوليائه بفعل الحرام كالرشوة والزنا أو ترك واجب كإقامة الحد على من وجب عليه أو ترك بر والديه فهذا فسق وليس شركاً أكبر.
وطاعة الشيطان وأوليائه بفعل صغائر الذنوب كالنظر إلى العورات فهذا ليس كفراً ولا فسقاً بل صغيرة إذا أصر عليها صارت مفسقة ..
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمهُ اللهُ- : "{وإن أطعتموهم} في شركهم وتحليلهم الحرام ، وتحريمهم الحلال {إنكم لمشركون} لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ، فلذلك كان طريقكم طريقهم"([2] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn2)) .
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: "..حَكَمَ على من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنَّه مشرك وأكد ذلك بـ"إنَّ" المؤكدة.."([3] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn3))


منقول من كتاب دفع الشبه الغوية لفضيلة الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي حفظه الله.


([1]) سورة الأنعام(آية/120).

([2]) تيسير الكريم الرحمن(ص/271) .

([3]) الرسائل والمسائل النجدية(3/46)

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-10, 12:26
إستدلالهم بقوله تعالى({أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}


: ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن الحكم بغير ما أنزل الله تشريع لم يأذن الله به فهو كفر أكبر والله يقول: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}([1] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn1)) .
فالجواب على هذه الشبهة:
أن الآية نصت على أن هؤلاء الشركاء شرعوا لهم من الدين أي جعلوا شريعتهم ديناً يتدينون به ، ويتقربون به إلى الله ..
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه"([2] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn2)).
وقال ابن كثير -رحمهُ اللهُ- : "وقوله جل وعلا : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم ، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة ، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل، والتحريم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاسدة"([3] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn3))
لذا درج جماعةٌ من العلماء [4] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn1)على ذكر الآية من الأدلة على تحريم البدع – التي هي تشريع أمور جديدة يزعم صاحبها أنها من الدين ليُتعبد الله بها - ومن هذا يتبين خطأ المستدلين بالآية على تكفير من شرع أحكاماً غير حكم الله ووجه خطأ استدلالهم أن الآية كفرت من جمع بين وصف التشريع والزعم أنه من الدين وهذا هو المسمى بالتبديل - كما تبين سابقا- أما التشريع وحده دون زعم أنه من الدين فلم تحكِ الآية كفره فتنبه .

[4] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftnref1) كما فعله ابن تيمية في مواضع منها في أوائل كتاب الاستقامة (1/5) والاقتضاء (2/582) .



جمعته من كتاب دفع الشبه الغوية السابق ومن كتاب تبديد كواشف العنيد للشيخ عبد العزيز الريس مع تصرف يسير

([1]) سورة الشورى(آية/21).

([2])تفسير الطبري(25/21)

([3])تفسير ابن كثير(4/112)

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-10, 12:27
إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}


ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن الله -عزَّ وجلَّ- وجل يقول: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}([1] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn1)) ، وسبب نزول الآية يدل على أن مجرد التحاكم إلى غير الشريعة كفر أكبر.
وقد وردت روايات في سبب نزولها أصحها ما ورد عن ابن عباس أنَّه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين ، فأنزل الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ} - إلى قوله:- {إِحْسًاناً وَتَوْفِيقاً}"([2] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn2))

والجواب على هذه الشبهة:
أولاً:

هذه الآية عاريةُ الدلالة عن تكفير الواقعِ في الحكم بغير ما أنزل الله ، وذلك يتضح من أوجه :
الوجه الأول : أن الآية محتملةٌ لأمرين :
1- أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما تمسكت به .
2-أن من صفات أهل الإيمان المزعوم – المنافقين – كونهم يريدون التحاكم للطاغوت ومشابهة المنافقين في صفةٍ من صفاتهم لا توجب الكفر[3] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn1) ، فعلى هذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفةٍ من صفاتهم وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر كمن شابه المنافقين في الكذب لم يكن كافراً فمن ثمَّ إذا توارد الاحتمال في أمرٍ بين كونه مكفِّراً أو غير مكفِّر لم يكفر بهذا الأمر لكون الأصل هو الإسلام فالنـتيجة أنه لا يصح تمسكك بالآية في التكفير لكونها من المحتمل .
الوجه الثاني : أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت وليست إرادتهم هذه إرادةً مطلقةً بل هي إرادةٌ تنافي الكفر به الكفر الاعتقادي ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر قال تعالى )فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى(
قال ابن جرير :" يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان" ا. هـ[4] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn2)
فإن أبوإلا أن يحملوها على مطلق الإرادة فيُقال إن الإرادة هنا محتملةٌ لما قلنا وقالوا والكفر لا يكون في الأمور المحتملة - كما سبق -
ثانيا:
أن هذه الآية واردة في المنافقين ، وقد وضَّح ذلك ما بعدها من الآيات قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}والآيات بعدها ، وعلى أن الآية في المنافقين عامة المفسرين.
فالمنافقون لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه ، بل هم مشركون حالهم في الحقيقة كحال اليهود الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدين حكم الله ، مستحلين للحكم بغير ما أنزله -عزَّ وجلَّ- .

ثالثا: أن المنافقين طلبوا التحاكم إلى الطاغوت وهو الكاهن لأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ففعلوا ذلك عن اعتقاد واستحلال.

رابعا: أنَّ من طلب التحاكم إلى الطاغوت فقد فعل كفعل المنافقين واليهود والمشركين في الجاهلية ، ويكون قد شابههم في ذلك ، كمشابهة الجاهلية في الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت والفخر بالأحساب، والتَّبَرُّجَِ، ونحو ذلك من خصال الجاهلية.
ولا يكون كافراً إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو عناد للشريعة الإسلامية.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة: "والتحاكم يكون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان"([5] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftn3)) .

خامسا: أن التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية هو طلب للحكم بغير ما أنزل الله بالقول ، وحكم القاضي ونحوه بغير ما أنزل الله هو طلب للحكم بغير ما أنزل الله بالفعل وكلاهما حرام ، ويكون كفراً أكبر بالاستحلال والاستكبار ونحو ذلك لا بمجرد الحكم.

([1]) سورة النساء(آية/60).

([2])رواه ابن أبي حاتم في تفسيره(3/991رقم5547)، والطبراني في المعجم الكبير (11/373رقم 120045) ، وفي مسند الشاميين(2/119رقم1027)، والواحدي في أسباب النّزول(ص/160-161) وسنده صحيح.

[3] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftnref1) انظر جامع البيان في تفسير القرآن ( 5/99) .

[4] (http://www.echoroukonline.com/montada/#_ftnref2) ( 5/96 ) .


([5]) فتاوى اللجنة(1/781-782)

أم أمة الله الجزائرية
2015-03-10, 12:28
إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا).
ومما يلبس به الخوارج ما قالوا:
إن الله -عزَّ وجلَّ- قد خصَّ نفسه بالتشريع ، فهو حق من حقوق الله لا يشاركه فيها أحد ، فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو مشرك كافر والله يقول: {ولا يشرك في حكمه أحداً}([1] (http://montada.echoroukonline.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=362969#_ftn1)) ، وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله}([2] (http://montada.echoroukonline.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=362969#_ftn2)).
والجواب على هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول: نقول هل هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يقولون هذا حكم الله حتى يكونوا مشاركين له في وضع حكمه سبحانه وتعالى ؟ إن كانوا كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح الاستدلال عليهم بالآية . فتأمل!
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:" هذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه …ا. هـ [3] (http://montada.echoroukonline.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=362969#_ftn3).
وقال الشاطبي :" ويمكن أن يكون من خفيِّ هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم استدلالاً بقوله تعالى )إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ(فإنه مبنيٌّ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيصٌ فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى )فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا( وقوله )يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ… ( وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم يُراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا في أنفسهم : لعلَّ هذا العام مخصوصٌ فيتأولون … ا. هـ
فحكم الله الكوني واقع سواءً كان الله سبحانه محباً له أو غير محبٍ كالإرادة الكونية وهذا بلا شك لا أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحداً يشارك الله في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر إذ إنه سوى غير الله بالله في أمرٍ خاصٍ بالله وهو شرك في الربوبيَّة أما الحكم الشرعي ، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ، وإن أريد مخالفة أمر الله مع الاعتراف بالخطأ فهذا لاشك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب ، وإلا كنا كالخوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا لا يصح لكم الاستدلال بهذه الآية.
الوجه الثاني: منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:
الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح.
أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله - عز وجل- : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».
قال القرطبي في «المفهم» (5/432): « وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله -تعالى- في خلقه ، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله -تعالى- به من الخلق والاختراع».
والتصوير مضاهاة لله في خلقه؛ فالمصورون ينازعون الله ما انفرد به، ومع ذلك فأهل السنة لم يكفِّروا منهم إلا من استحله أو قصد العبادة والمضاهاة له -سبحانه- أما من لم يستحل ذلك، فهو من أصحاب الكبائر وليس بكافر.
قال الإمام النووي في«شرح صحيح مسلم» (13/81): « تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعته بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله -تعالى-».

وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.
فكذلك الحكم والتشريع لا يكفّر من نازع الله فيها إلا من الجاحد المستحل -أو ما في معنى ذلك-، والله أعلم.
والخلاصة:

1. أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول (هذا حكم الله) أو يعتقد لنفسهالجواز؛ يكون مشاركاً لله في حكمه سبحانه وتعالى الذي هو من خصائصه؛ فإنكان كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وأنه خارج محل البحث؛ لأنه إمامبدَّل أو مستحِلّ،
2. وإن لم يكن كذلك بأن كان يرى أنه مخطيء وأنه لايجوز له ذلك فلا يصح الاستدلال على كفره بالآية لأنه ليس مشاركاً للهتعالى في حكمه كسائر أهل المعاصي.

---------------

([1]) سورة الكهف(آية/26).

([2]) سورة يوسف(آية/40)

[3] (http://montada.echoroukonline.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=362969#_ftnref3)كتاب تيسير الكريم الرحمن .

abdouillizi
2015-05-23, 15:46
الامر محسوم من زمن و لا جدوى من الجدال عن من بدل حكم الله و أفسد البلاد والعباد

soussa2
2015-05-31, 22:13
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجعله الله في ميزان حسناتكم ..

أم أمة الله الجزائرية
2015-06-01, 14:24
الامر محسوم من زمن و لا جدوى من الجدال عن من بدل حكم الله و أفسد البلاد والعباد

بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى

أم أمة الله الجزائرية
2015-06-01, 14:26
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجعله الله في ميزان حسناتكم ..

وإياك أختي
وفيك بارك الله
ولك بالمثل

أم فاطمة السلفية
2015-06-01, 15:43
جزاك الله خيرا اخية والمزيد من المواضيع الهادفة والهامة لشبابنا التي تبين الحق وتمحق الباطل وموفقة باذن الله.

ام ابن تيمية
2015-06-01, 17:14
جزاكم الله خيرا

ام ابن تيمية
2015-06-01, 17:15
حفظكم الله ورعاكم

ام ابن تيمية
2015-06-01, 17:16
احسن الله اليكم

أم أمة الله الجزائرية
2015-06-02, 13:36
جزاك الله خيرا اخية والمزيد من المواضيع الهادفة والهامة لشبابنا التي تبين الحق وتمحق الباطل وموفقة باذن الله.

وإياك أختي بارك الله فيك ووفقك لما فيه الخير

أم أمة الله الجزائرية
2015-06-02, 13:38
جزاكم الله خيرا

حفظكم الله ورعاكم

احسن الله اليكم

وإياك أختي

ولك بالمثل جوزيت خيرا ووقيت شرا