تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن من ربا العينة؟


بلقاسم 1472
2015-02-26, 19:37
هل البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن من ربا العينة؟

لقد انتشر البيع بالتقسيط في زماننا هذا، لكن ثمة وصف يكاد يكون جامعا لمثل هذه البيوع، وهو أن ثمن السلعة حالا(كاش) ليس كثمنها مؤجلا (بالتقسيط)، ولنفترض أن تلفازا ثمنه خمسة ملايين، فمن يدفع بالتقسيط لن يكون ملزما بدفع خمسة ملايين، بل سيدفع مبلغا يزيد عن خمسة ملايين، بسبب التقسيط أوالتأجيل.
ولأنّ الحديث النبوي المشهور يقول: (إذا تبايعتم بالعيــــــنة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم).
فهل يعتبر هذا التعامل ربا، وربا العينة تحديدا؟
وما أقول أهل العلم المعتبرين في ذلك؟
كنت سمعت من قديم الشيخ الألباني رحمه الله نبه على هذا النوع من البيع، لكن فاجأني أحد الذين أثق فيهم بأن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال بأن هذا التعامل حلال أو لا شيء فيه أو ماشابه ذلك من عبارات التجويز
نرجو تأصيل المسألة

أبو همام الجزائري
2015-02-26, 20:06
حكم بيع التقسيط

السؤال
ما حكم بيع السيارات بالتقسيط كما هو في عصرنا؟

الجواب
البيع بالتقسيط جائز لا بأس به، فكون السلعة إذا كانت نافذة لها سعر وإذا كانت مؤجلة لها سعر، والإنسان يدخل إما على هذا أو على هذا لا بأس بذلك، فالذي يسمونه بيع التقسيط هو بيع الآجال وهو لا بأس به؛ لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، والحديث الذي فيه: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)، فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود به: أن يكون عنده سعر للعاجل وسعر للآجل، ثم يدخل على غير تحديد، أما إذا عرف أنها تباع بسعر حاضر بكذا وسعر مؤجل بكذا، وجاء ودخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به، والشوكاني في كتابه (نيل الأوطار) عند شرح حديث البيعتين في بيعة قال: إن العلماء ذهبوا إلى جوازه، وإنه لم يخالف في ذلك إلا شخص واحد أو شخصان سماهما في كتابه (نيل الأوطار) عند شرحه لهذا الحديث، وقال: وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها (شفاء العليل في زيادة الثمن من أجل التأجيل)، وقال: إن جمهور العلماء على جوازها، ولا مانع يمنع منها.
شرح سنن أبي داود للعباد حفظه الله(15/23)