ابو اكرام فتحون
2015-02-17, 20:11
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى رقم: ٥٦٠
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في تلاوة المرأة للقرآن على مدرِّسٍ أجنبيٍّ
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تَعْرِضَ القرآن بالأحكام تلاوةً على مدرِّسٍ أجنبي عنها
مع العلم أنَّ هذه الأحكامَ مشتملةٌ
على الغُـنَّة وغيرها؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فصوتُ المرأة عورةٌ عند الرجال الأجانب على الأرجح، لذلك لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا بالتسبيح للإمام إذا نابه شيء في الصلوات، وإنما تصفِّق له، وإذا تقرّر حكمُ عدمِ جوازِه فإنَّ ترخيم الصوت وتحسينَه بالقراءة أو المخاطبة لا يجوز من بابٍ أولى، لأنَّ الملاطفةَ والملاينةَ وتحسينَ الصوتِ يؤدِّي غالبًا إلى إثارةِ الفتنة وتحريكِ الغريزَة فيُمنعُ سدًّا للذريعة، وإنما يجوز لها مخاطبةُ الرجال للحاجة إن أَمِنَتِ الفتنةَ بخلوّ الصوت من إثارة وانكسار، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢١ من ذي الحجة ١٢٤٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جانفي ٢٠٠٧م
المصدر :
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-560
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى رقم: ٥٦٠
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في تلاوة المرأة للقرآن على مدرِّسٍ أجنبيٍّ
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تَعْرِضَ القرآن بالأحكام تلاوةً على مدرِّسٍ أجنبي عنها
مع العلم أنَّ هذه الأحكامَ مشتملةٌ
على الغُـنَّة وغيرها؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فصوتُ المرأة عورةٌ عند الرجال الأجانب على الأرجح، لذلك لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا بالتسبيح للإمام إذا نابه شيء في الصلوات، وإنما تصفِّق له، وإذا تقرّر حكمُ عدمِ جوازِه فإنَّ ترخيم الصوت وتحسينَه بالقراءة أو المخاطبة لا يجوز من بابٍ أولى، لأنَّ الملاطفةَ والملاينةَ وتحسينَ الصوتِ يؤدِّي غالبًا إلى إثارةِ الفتنة وتحريكِ الغريزَة فيُمنعُ سدًّا للذريعة، وإنما يجوز لها مخاطبةُ الرجال للحاجة إن أَمِنَتِ الفتنةَ بخلوّ الصوت من إثارة وانكسار، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢١ من ذي الحجة ١٢٤٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جانفي ٢٠٠٧م
المصدر :
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-560