أبو همام الجزائري
2015-02-17, 16:35
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام خاصة باللحية والشارب وفتاوى العلماء في مسائل متنوعة
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى».
رواه مسلم (259)
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى». .
رواه مسلم (259)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية».
رواه مسلم (259)
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس». .
رواه مسلم (260)
أقوال المالكية في حلق اللحية:
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :ويحرم حلق اللحية ولايفعله إلا المخنثون من الرجال.
التمهيد نقلا عن حكم الدين في اللحية
نقل العدوي – من أعيان المالكية – في حاشية قول الإمام مالك رحمه الله:إنه من فعل المجوس..كما يحرم إزالة شعر اللحية . حاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد(2/411)
سئل فضيلة اليخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز تقصير اللحية خصوصا ما زاد على القبضة فقد سمعنا أنه يجوز؟
فأجاب بقوله: جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب ". هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " وفي لفظ: " أعفوا " وله من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخو االلحى خالفوا المجوس ". وله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية " وذكر بقية الحديث.
وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين.:
إحداهما: مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن، فإن الموافقة في الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينهم وبين المؤمنين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ".
ثم إن في موافقة الكفار تعزيزا لما هم عليه، ووسيلة لافتخارهم وعلوهم على المسلمين حيث يرون المسلمين أتباعا لهم، مقلدين لهم، ولهذا كان من المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائما يقلد الأقوى.
الفائدة الثانية: أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة.
ومن فوائد إعفاء اللحية: موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليهما وسلم: (يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وولا برأسي). وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان كثير شعر اللحية.
أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصا ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استنادا إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالا من حال.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/128)
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه».
رواه البخاري (5892)
قال الإمام مالك رحمه الله :فعل عمر هذا ليس فيه مخالفة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو بيان لحد الإعفاء.
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هناك رجلان أحدهما يحلق لحيته والآخر يقصر منها ما دون القبضة، فهل هما شيء واحد من حيث مخالفتهما للشرع المطهر، أم بينهما فرق؟
فأجاب بقوله:ليسوا سواء؛ لأن بعض الشر أهون من بعض، ومعلوم أن الذي يحلقها فعل أمراً محرماً أكثر مما فعله من قصر منها، فهم مخطئون جميعاً وهم متفاوتون في الخطأ، إذ لا شك أن الحلق أسوأ من التقصير.
شرح سنن أبي داود(19/34)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق، خاصة أننا نرى بعض الحجاج في يوم عرفة يدخن؟
فأجاب بقوله:حلق اللحية لا شك أنه من المعاصي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بتوفيرها، ونهى عن تشبه الرجال بالنساء، وكل ذلك موجود في حلق اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكان لا يأخذ من لحيته، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعفون لحاهم، وقد اجتمع في إعفاء اللحى أوجه ثبوت السنة الثلاثة التي هي: القول والفعل والتقرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بإعفاء اللحى وهذا قول، وكان معفياً للحيته وهذا فعل، وكان يرى أصحابه وهم ذوو لحى موفرة ويقرهم على ذلك، وهذه أوجه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: القول والفعل والتقرير، وكلها مجتمعة في مسألة اللحية وإعفائها، فلا يجوز حلقها، وحلقها لا شك أن فيه إثماً، وهو معصية لله عز وجل.
أما شرب الدخان فهو من الأمور المحرمة، وهو محرم من وجوه متعددة: محرم من جهة أن فيه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقول: (إن الله ينهاكم عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال).
وكذلك أيضاً من جهة أن فيه إتلافاً للنفس وجلباً للأمراض، والله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء:29]. وأيضاً من جهة أن فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان) مع أن هذه الأشياء من الطيبات؛ ولكن للرائحة الخبيثة قال ما قال فيها، فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس ويؤذي به الملائكة، ثم أيضاً الدخان ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث، والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، فكل هذه الأمور تدل على أنه محرم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطاه، وأن تعاطيه فيه أضرار كثيرة كما أشرت إلى جملة منها، ويمكن للإنسان أن يتصور مدى سوء عمل صاحب الدخان وأن عمله عمل سيئ لو أن إنساناً معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ سيقولون: إنه سفيه، ومع ذلك فهو أحسن حالاً ممن يصرف النقود في شرب الدخان؛ لأن ذاك ضيع نقوده وصحته باقية لم يأت بما يضرها، وأما هذا فأضاع نقوده في إتلاف نفسه، وإهلاكها، وأضاع نقوده في إيذاء الناس.
فهذا يدل على فظاعة هذا العمل المنكر، وأن الإنسان الذي ابتلي به عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه، وأن يبقي على ماله، وأن يصرف هذه الأموال التي يصرفها في هذا الأمر المحرم يصرفها في وجوه البر، فيحصل أجرها وثوابها، في الوقت الذي إذا صرفها في شرب الدخان يحصل إثمها وعقابها، ولكنه إذا صرفها في أمور تنفع فإنه يسلم من الدخان ويحصل على الأجر والثواب من الله عز وجل.
شرح سنن أبي داود (229/46)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال) على جواز حلق اللحية، ويقولون: إن حالق اللحية أجمل من الذي يعفيها؟
فأجاب بقوله:الجمال النسوي للنساء، فإذا كان بهذا الاعتبار فنعم! والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) وأجمل وجه وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذا لحية كثة، ذقن وعارضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان أصحابه يصلون وراءه فيستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، أي: بحركتها في القراءة من الجوانب، فهذا هو جمال الرجال، وأما عدم الشعر فهذا الجمال النسوي للنساء.
شرح سنن أبي داود (465/37)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل حلق اللحية يكون من التشبه؟
فأجاب بقوله:حلق اللحية من الرجال تشبه بالنساء؛ لأن النساء لا شعر لهن، والرجال إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون بذلك متشبهين بالنساء.
شرح سنن أبي داود(460/18)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة.
2 - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين.
3 - هل حلقها جائز مع تربية الشنب.
فأجاب بقوله: أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس » .
وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا » قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. ا. هـ.)
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استفصاء الكثير منه في هذه الكلمة ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها إرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب » «أحفوا الشوارب » «جزوا الشوارب » «من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم «من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم » وأرجوا أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
مجموع فتاوى ابن باز(3/363)
السؤال: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » وفي رواية «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث
منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» صححه الترمذي قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا -يعني الحنابلة- تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببا لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » الحديث، وفي لفظ «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه الإمام أحمد ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) يعني بذلك المتشبهين بالنساء، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية » رواه مسلم عن جابر، وفي رواية «كثيف اللحية، » وفي أخرى «كث اللحية » والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (667)
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الترجل غباً
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: الترجل غباً هل يدخل فيه شعر اللحية؟
فأجاب بقوله:نعم، فشعر اللحية هو من جنس شعر الرأس.
شرح سنن أبي داود(468/26)
سئل فضيلة اليخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل مشط اللحية والقيام بتطييبها يوميا يدخل ضمن (النهي عن الترجل إلا غباً) ؟
فأجاب بقوله: الترجل هو تسريح الشعر ودهنه وتحسينه وتزيينه وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً) أي يوما فيوما ذلك أنه إذا اشتغل الإنسان بإصلاح هندامه وصار هو أكبر همه فإنه يشتغل به عن أمور أهم وأعظم أما إذا فعله غبا يعني يوما يترجل ويوما لا يترجل أو يوما يترجل ويومين لا يترجل أو يومين يترجل ويوما لا يترجل صار هذا دليلاً على أنه ليس ذلك عنده بأهمية كبيرة تشغله عن ما هو أهم فلذلك نقول لا ينبغي للإنسان أن يبالغ ويسرف في الترجيل ترجيل الشعر ولا أن يهمله أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تحدث عن الكبر (قالوا يا رسول الله إنا نحب أن يكون النعل حسناً والثوب حسنا فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل الكبر بطر الحق وغمط الناس) ولهذا ليس المتكبر من يلبس الثياب الحسنة والجميلة أو النعل الحسن والجميل الكبر أن يرد الحق وأن يغمط الناس ويحتقرهم حتى ولو كان عليه ثياب خَلِقَة فإنه قد يكون متكبراً في قلبه والعياذ بالله مستكبراً على دين الله وعلى عباد الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر) فعلى الإنسان أن يكون متواضعاً لله متواضعاً لخلق الله يقدم شريعة الله على هوى نفسه وينزل عباد الله منزلتهم ولا يستطيل على أحد ولا يفخر على أحد.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(7/2)
مشط اللحية بعد كل وضوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ماحكم مشط اللحية بعد كل وضوء؟
فأجاب بقوله:لابأس به،ولايدخل في النهي عن الإمتشاط ،لأن المراد بالنهي هو الذي يكون فيه عمل كالدهن ونحو ذلك.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(144)
أحكام خاصة باللحية والشارب وفتاوى العلماء في مسائل متنوعة
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى».
رواه مسلم (259)
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى». .
رواه مسلم (259)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية».
رواه مسلم (259)
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس». .
رواه مسلم (260)
أقوال المالكية في حلق اللحية:
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد :ويحرم حلق اللحية ولايفعله إلا المخنثون من الرجال.
التمهيد نقلا عن حكم الدين في اللحية
نقل العدوي – من أعيان المالكية – في حاشية قول الإمام مالك رحمه الله:إنه من فعل المجوس..كما يحرم إزالة شعر اللحية . حاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد(2/411)
سئل فضيلة اليخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز تقصير اللحية خصوصا ما زاد على القبضة فقد سمعنا أنه يجوز؟
فأجاب بقوله: جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب ". هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " وفي لفظ: " أعفوا " وله من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخو االلحى خالفوا المجوس ". وله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية " وذكر بقية الحديث.
وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين.:
إحداهما: مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن، فإن الموافقة في الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينهم وبين المؤمنين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ".
ثم إن في موافقة الكفار تعزيزا لما هم عليه، ووسيلة لافتخارهم وعلوهم على المسلمين حيث يرون المسلمين أتباعا لهم، مقلدين لهم، ولهذا كان من المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائما يقلد الأقوى.
الفائدة الثانية: أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة.
ومن فوائد إعفاء اللحية: موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليهما وسلم: (يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وولا برأسي). وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان كثير شعر اللحية.
أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصا ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استنادا إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالا من حال.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/128)
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه».
رواه البخاري (5892)
قال الإمام مالك رحمه الله :فعل عمر هذا ليس فيه مخالفة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو بيان لحد الإعفاء.
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هناك رجلان أحدهما يحلق لحيته والآخر يقصر منها ما دون القبضة، فهل هما شيء واحد من حيث مخالفتهما للشرع المطهر، أم بينهما فرق؟
فأجاب بقوله:ليسوا سواء؛ لأن بعض الشر أهون من بعض، ومعلوم أن الذي يحلقها فعل أمراً محرماً أكثر مما فعله من قصر منها، فهم مخطئون جميعاً وهم متفاوتون في الخطأ، إذ لا شك أن الحلق أسوأ من التقصير.
شرح سنن أبي داود(19/34)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق، خاصة أننا نرى بعض الحجاج في يوم عرفة يدخن؟
فأجاب بقوله:حلق اللحية لا شك أنه من المعاصي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بتوفيرها، ونهى عن تشبه الرجال بالنساء، وكل ذلك موجود في حلق اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وكان لا يأخذ من لحيته، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعفون لحاهم، وقد اجتمع في إعفاء اللحى أوجه ثبوت السنة الثلاثة التي هي: القول والفعل والتقرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بإعفاء اللحى وهذا قول، وكان معفياً للحيته وهذا فعل، وكان يرى أصحابه وهم ذوو لحى موفرة ويقرهم على ذلك، وهذه أوجه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: القول والفعل والتقرير، وكلها مجتمعة في مسألة اللحية وإعفائها، فلا يجوز حلقها، وحلقها لا شك أن فيه إثماً، وهو معصية لله عز وجل.
أما شرب الدخان فهو من الأمور المحرمة، وهو محرم من وجوه متعددة: محرم من جهة أن فيه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقول: (إن الله ينهاكم عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال).
وكذلك أيضاً من جهة أن فيه إتلافاً للنفس وجلباً للأمراض، والله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء:29]. وأيضاً من جهة أن فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان) مع أن هذه الأشياء من الطيبات؛ ولكن للرائحة الخبيثة قال ما قال فيها، فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس ويؤذي به الملائكة، ثم أيضاً الدخان ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث، والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، فكل هذه الأمور تدل على أنه محرم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطاه، وأن تعاطيه فيه أضرار كثيرة كما أشرت إلى جملة منها، ويمكن للإنسان أن يتصور مدى سوء عمل صاحب الدخان وأن عمله عمل سيئ لو أن إنساناً معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ سيقولون: إنه سفيه، ومع ذلك فهو أحسن حالاً ممن يصرف النقود في شرب الدخان؛ لأن ذاك ضيع نقوده وصحته باقية لم يأت بما يضرها، وأما هذا فأضاع نقوده في إتلاف نفسه، وإهلاكها، وأضاع نقوده في إيذاء الناس.
فهذا يدل على فظاعة هذا العمل المنكر، وأن الإنسان الذي ابتلي به عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه، وأن يبقي على ماله، وأن يصرف هذه الأموال التي يصرفها في هذا الأمر المحرم يصرفها في وجوه البر، فيحصل أجرها وثوابها، في الوقت الذي إذا صرفها في شرب الدخان يحصل إثمها وعقابها، ولكنه إذا صرفها في أمور تنفع فإنه يسلم من الدخان ويحصل على الأجر والثواب من الله عز وجل.
شرح سنن أبي داود (229/46)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال) على جواز حلق اللحية، ويقولون: إن حالق اللحية أجمل من الذي يعفيها؟
فأجاب بقوله:الجمال النسوي للنساء، فإذا كان بهذا الاعتبار فنعم! والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) وأجمل وجه وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذا لحية كثة، ذقن وعارضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان أصحابه يصلون وراءه فيستدلون على قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، أي: بحركتها في القراءة من الجوانب، فهذا هو جمال الرجال، وأما عدم الشعر فهذا الجمال النسوي للنساء.
شرح سنن أبي داود (465/37)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل حلق اللحية يكون من التشبه؟
فأجاب بقوله:حلق اللحية من الرجال تشبه بالنساء؛ لأن النساء لا شعر لهن، والرجال إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون بذلك متشبهين بالنساء.
شرح سنن أبي داود(460/18)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة.
2 - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين.
3 - هل حلقها جائز مع تربية الشنب.
فأجاب بقوله: أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس » .
وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا » قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. ا. هـ.)
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استفصاء الكثير منه في هذه الكلمة ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها إرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب » «أحفوا الشوارب » «جزوا الشوارب » «من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم «من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.
وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم » وأرجوا أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
مجموع فتاوى ابن باز(3/363)
السؤال: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » وفي رواية «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث
منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» صححه الترمذي قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا -يعني الحنابلة- تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببا لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » الحديث، وفي لفظ «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه الإمام أحمد ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) يعني بذلك المتشبهين بالنساء، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية » رواه مسلم عن جابر، وفي رواية «كثيف اللحية، » وفي أخرى «كث اللحية » والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (667)
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الترجل غباً
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: الترجل غباً هل يدخل فيه شعر اللحية؟
فأجاب بقوله:نعم، فشعر اللحية هو من جنس شعر الرأس.
شرح سنن أبي داود(468/26)
سئل فضيلة اليخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل مشط اللحية والقيام بتطييبها يوميا يدخل ضمن (النهي عن الترجل إلا غباً) ؟
فأجاب بقوله: الترجل هو تسريح الشعر ودهنه وتحسينه وتزيينه وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً) أي يوما فيوما ذلك أنه إذا اشتغل الإنسان بإصلاح هندامه وصار هو أكبر همه فإنه يشتغل به عن أمور أهم وأعظم أما إذا فعله غبا يعني يوما يترجل ويوما لا يترجل أو يوما يترجل ويومين لا يترجل أو يومين يترجل ويوما لا يترجل صار هذا دليلاً على أنه ليس ذلك عنده بأهمية كبيرة تشغله عن ما هو أهم فلذلك نقول لا ينبغي للإنسان أن يبالغ ويسرف في الترجيل ترجيل الشعر ولا أن يهمله أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تحدث عن الكبر (قالوا يا رسول الله إنا نحب أن يكون النعل حسناً والثوب حسنا فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل الكبر بطر الحق وغمط الناس) ولهذا ليس المتكبر من يلبس الثياب الحسنة والجميلة أو النعل الحسن والجميل الكبر أن يرد الحق وأن يغمط الناس ويحتقرهم حتى ولو كان عليه ثياب خَلِقَة فإنه قد يكون متكبراً في قلبه والعياذ بالله مستكبراً على دين الله وعلى عباد الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر) فعلى الإنسان أن يكون متواضعاً لله متواضعاً لخلق الله يقدم شريعة الله على هوى نفسه وينزل عباد الله منزلتهم ولا يستطيل على أحد ولا يفخر على أحد.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(7/2)
مشط اللحية بعد كل وضوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ماحكم مشط اللحية بعد كل وضوء؟
فأجاب بقوله:لابأس به،ولايدخل في النهي عن الإمتشاط ،لأن المراد بالنهي هو الذي يكون فيه عمل كالدهن ونحو ذلك.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(144)