مشاهدة النسخة كاملة : قانون دولي عام
السلام عليكم اخوتي انا بحاجة اى مساعدتكم انا بحاجة الى بحث بعنوان:نطاق سريان المعاهدة الدولية
مع العلم اني ادرس علوم اقنصادية إلا أني فضلت ان أسأل أهل الإختصاص ارجو منكم إفادتي في أقرب وقت فأنا بحاجته هذا الاسبوع بإنتظاركم ارجوووووكم
أين انتم يا إخوتي 152مشاهدة ولا رد أنا بحاجة إليكم
اين انتم يا أهل الإختصاص لا احد يعرف نطاق سريان المعاهدة الدولية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماهذا السكوت الرهيب والله انا معولة عليكم ولا واحد فات عليه هاد العنوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اسكندر الكبير
2015-04-03, 10:28
بموجب قرارين صادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول تحت رقم 2166 بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، و الثاني تحت رقم 2287 بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1967 انعقد مؤتمر الامم المتحدة لقانون المعاهدات في دورتين بمدينة فيينا ن الدورة الأولى في الفترة الممتدة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 والدورة الثانية في الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969 ، ولدى اختتام أعمال المؤتمر بتاريخ 22 أيار/مايو 1969 اعتمدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ثم عرضت للتوقيع في 23 ايار /مايو و دخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني / يناير 1980 ، تضمن الفصل الثالث منها و المعنون ب " دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت " المادة رقم 24 التي تمحورت حول دخول المعاهدات حيز التنفيذ و تضمنت في فقرتها الأولى أن المعاهدة تدخل حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة. ، و أكدت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه في حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة. ، أما الفقرة الثالثة فنصت على أنه إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.، و ارجعت الفقرة الرابعة تاريخ سريان المعاهدة الى تاريخ اعتماد نصها و أوضحت أن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ والتحفظات عليها ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها ، اما المادة 25 فقد تطرقت للتنفيـذ المـؤقت ، فحسب الفقرة الأولى منها يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في حالتين أولاهما إذا نصت المعاهدة على ذلك و الثانية إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخري ، أما الفقرة الثانية فقد حددت نهاية التنفيذ المؤقت للمعاهدة او لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة و ذلك في حالة ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك .
خطة مقترحة:
المبحث الأول: سريان المعاهدة من حيث الزمان.
المطلب الأول : سريان المعاهدة بين أطرافها من حيث الزمان.
المطلب الثاني: سريان المعاهدة بصفة مؤقتة.
المبحث الثاني: سريان المعاهدة من حيث المكان.
المطلب الأول: سريان المعاهدة بين أطرافها من حيث المكان.
المطلب الثاني: سريان المعاهدة في مواجهة الدول غير الأطراف.
شكرا اخي على مجهودك جعلها الله في ميزان حسناتك
اخي والله بحثت ولم اجد ارجوك اذا لديك فأفدني ،حسب الخطة وشكرا
من فضلكم اريد مساعدة في مادة القانون الدستوري ,,
السنة الاولى
من يملك خطط بحث يقدمها لنا على سبيل استعمالها ك مراجع وله جزيل الشكر
واعتذر من صاحب هذا المنشور لان تعليقي خارج موضوعه , ذلك لانني عضوة جديدة وغير مسموح لي ب اضافة موضوع جديد ☺
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir