المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : //**//الترقية الألية مشروع قابل للتحقيق //**// الى أن يثبت العكس


ياسين العربي 24
2015-02-14, 23:27
أصبح الحديث عن الترقية الألية حديث ذو شجون هذه الأيام وتضاربت الأراء حول هذا المطلب فهناك من يرى أن هذا المطلب ديماغوجي لا يمكن ان يتحقق لأن قوانين الوظيفة العمومية تمنع ذلك (والنقابات تريد فقط كسب شريحة واسعة من الأساتذة الجدد).وهناك من يرى العكس ........
ولهذا أردت ان أقدم وجهة نظر شخصية حول هذا المطلب الاستراتيجي الذي غيب في القوانين الخاصة السابقة من باب انه مكلف وليس من باب أنه ممنوع كما يروج البعض .
في البداية أعيد نشر المادة 107من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427.الموافق 15يوليو 2006)

المادة 107: : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره ا لمهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية :
01- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .
02-بعد تكوين متخصص.
03-عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني
04-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة .

ثم جاء في أخر المادة مايلي : تحدد القوانين الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ..

من هنا يمكن أن نستخلص أن القوانين الخاصة هي من يحدد كيفيات التطبيق وليس القانون العام للوظيفة العمومية هذه الأخيرة تحدد الأطر العامة فقط للترقية .ولهذا يمكن صياغة مادة في القانون الخاص تضمن الترقية الألية في اطار الأحكام العامة لقانون الوظيفة العمومية .
مثلا يرقى كل أستاذ يثبت 10 سنوات خبرة الى رتبة أستاذ رئيسي بعد تسجيله على قائمة التأهيل ...ثم تحدد بعض الشروط الخاصة (الانضباط .وأشياء أخرى حتى لا تكون لمن هب ودب أو كما قال ممثل الوزارة كي تكون للمخير نتاع المخيرين ...) مع الانتقال الألي للمنصب ..
المهم أنا اعطيتكم مثال وتبقى الصياغة للمختصين طبعا .الخلاصة لا توجد في قوانين الوظيفة العمومية مادة تمنع الترقية الألية وخاصة بالنسبة للأساتذة لانهم غير معنيين بأحكام المادة109التي تشترط التكوين أو شهادة معينة للانتقال من مجموعة الى مجموعة أخرى ...باعتبار ان الجميع ينتمي الى المجموعة( أ) من صنف 11 الى صنف17.
حتى المادة 108 من ذات القانون تخدم هذا الطرح كون المستفيد من الترقية باحكام المادة 107 لا يخضع للتربص .
اما احكام المادة 111 لا تشكل عائق كون الأمر يتعلق برتب ترقية في نفس المسار لا تحتاج حتى لادراجها ضمن مخطط التسيير السنوي من الجانب التنظيمي وحتى من الجانب المالي اذا اعتمد التحويل الألي للمناصب وهذه امور تقنية يمكن شرحها في وقت لاحق ..

ملاحظة : كل ما ذكرته خاص بالترقية في الرتب المستحدثة أي في نفس المسار المهني ..اما تغيير المسار أمر أخر لأنه يخضع لاحكام المادة 111 حيث لا يمكن الحديث عن الترقية الألية في المسار الاداري كون المناصب في هذا الأخير محدودة ولا يمكن ان تكون مفتوحة .

مجرد قراءة شخصية ..نتمنى أثراء هذا الأمر من طرف الزملاء لفك هذا الجدل القائم ...دمتم بود

وهناك من يقول أن الترقية الألية لا توجد في قطاعات الوظيف العمومي وانا أقدم لكم نموذج للترقية الألية خاص بقطاع الصحة حتى ننهي هذا الجدل .
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/11004425_878710978845786_2130996465_n.jpg?oh=7d0cf a229c6fcb87a757e2c59759ad96&oe=54E232B2&__gda__=1424125858_a674889bbcc4d2be4dabf039f67309f c

education algerie
2015-02-14, 23:33
أصبح الحديث عن الترقية الألية حديث ذو شجون هذه الأيام وتضاربت الأراء حول هذا المطلب فهناك من يرى أن هذا المطلب ديماغوجي لا يمكن ان يتحقق لأن قوانين الوظيفة العمومية تمنع ذلك (والنقابات تريد فقط كسب شريحة واسعة من الأساتذة الجدد).وهناك من يرى العكس ........
ولهذا أردت ان أقدم وجهة نظر شخصية حول هذا المطلب الاستراتيجي الذي غيب في القوانين الخاصة السابقة من باب انه مكلف وليس من باب أنه ممنوع كما يروج البعض .
في البداية أعيد نشر المادة 107من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427.الموافق 15يوليو 2006)

المادة 107: : تتمثل الترقية في الرتب في تقدما iلموظف في مساره ا iلمهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية :
01- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .
02-بعد تكوين متخصص.
03-عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني
04-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة .

ثم جاء في أخر المادة مايلي : تحدد القوانين الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ..

من هنا يمكن أن نستخلص أن القوانين الخاصة هي من يحدد كيفيات التطبيق وليس القانون العام للوظيفة العمومية هذه الأخيرة تحدد الأطر العامة فقط للترقية .ولهذا يمكن صياغة مادة في القانون الخاص تضمن الترقية الألية في اطار الأحكام العامة لقانون الوظيفة العمومية .
مثلا يرقى كل أستاذ يثبت 10 سنوات خبرة الى رتبة أستاذ رئيسي بعد تسجيله على قائمة التأهيل ...ثم تحدد بعض الشروط الخاصة (الانضباط .وأشياء أخرى حتى لا تكون لمن هب ودب أو كما قال ممثل الوزارة كي تكون للمخير نتاع المخيرين ...) مع الانتقال الألي للمنصب ..
المهم أنا اعطيتكم مثال وتبقى الصياغة للمختصين طبعا .الخلاصة لا توجد في قوانين الوظيفة العمومية مادة تمنع الترقية الألية وخاصة بالنسبة للأساتذة لانهم غير معنيين بأحكام المادة109التي تشترط التكوين أو شهادة معينة للانتقال من مجموعة الى مجموعة أخرى ...باعتبار ان الجميع ينتمي الى المجموعة( أ) من صنف 11 الى صنف17.
حتى المادة 108 من ذات القانون تخدم هذا الطرح كون المستفيد من الترقية باحكام المادة 107 لا يخضع للتربص .
اما احكام المادة 111 لا تشكل عائق كون الأمر يتعلق برتب ترقية في نفس المسار لا تحتاج حتى لادراجها ظمن مخطط التسيير السنوي من الجانب التنظيمي وحتى من الجانب المالي اذا اعتمد التحويل الألي للمناصب وهذه امور تقنية يمكن شرحها في وقت لاحقا ..

ملاحظة : كل ذكرته خاص بالترقية في الرتب المستحدثة أي في نفس المسار المهني ..اما تغيير المسار أمر أخر لأنه يخضع لاحكام المادة 111 حيث لا يمكن الحديث عن الترقية الألية في المسار الاداري كون المناصب في هذا الأخير محدودة ولا يمكن ان تكون مفتوحة .

مجرد قراءة شخصية ..نتمنى أثراء هذا الأمر من طرف الزملاء لفك هذا الجدل القائم ...دمتم بود



مع كل إحترامي لك الأخ ياسين
القوانين الخاصة لا يجب أن تتعارض مع القوانين العامة
فخط موريس هنا هو الوظيف العمومي و خط شال هو المراقب المالي

nedroma1975
2015-02-14, 23:34
شكرا لك يا سيدي

ياسين العربي 24
2015-02-14, 23:36
مع كل إحترامي لك الأخ ياسين[/center]
القوانين الخاصة لا يجب أن تتعارض مع القوانين العامة
فخط موريس هنا هو الوظيف العمومي و خط شال هو المراقب المالي


يا زميل انت أقرأ ما كتبت ثم اعطي رأيك ..زميلي في رأسه شيء ان الوظيف العمومي وقوانينه تمنع (المهم معزة ولو طارت ) .أين المنع أعطينا مادة واحدة تمنع الترقية الالية ........ماجاء في قوانين الوظيف العمومي أليات الانتقال الى الرتب الاعلى و بشكل عام ام التفصيل او كما نسميها نحن التخياط فالامر ارجعه ذات القانون الى القوانين الخاصة ..

gouasmia
2015-02-14, 23:39
يا سلام ........نفسير رائع من عند علامة البيف ..........ليكن في علمك أنا والعياذ بالله من كلمة أنا ممثل نقابة البيف بمتوسطتى التي لم تضرب ولن تضرب مع نقابة المدراء ...حتى تتطهر من أصحاب المصالح ...وحتى تعود خالصة لفئة التدريس والأيام بيننا ويوم حسابكم قريب ........

education algerie
2015-02-14, 23:41
يا زميل انت أقرأ ما كتبت ثم اعطي رأيك ..زميلي في رأسه شيء ان الوظيف العمومي وقوانينه تمنع (المهم معزة ولو طارت ) .أين المنع أعطينا مادة واحدة تمنع الترقية الالية ........ماجاء في قوانين الوظيف العمومي أليات الانتقال الى الرتب الاعلى و بشكل عام ام التفصيل او كما نسميها نحن التخياط فالامر ارجعه ذات القانون الى القوانين الخاصة ..

الترقية الألية يحكمها الخبرة فقط
كل ترقية أخرى فيها شروط تصبح غير ألية

ياسين العربي 24
2015-02-14, 23:42
الترقية الألية يحكمها الخبرة فقط
كل ترقية أخرى فيها شروط تصبح غير ألية


يا صديقي تطرقنا الى هذا الأمر واعطيت مثال وذكرت الخبرة المهنية ....اعطينا تفسيرات بمواد قانونية قصد الاثراء .

education algerie
2015-02-14, 23:48
يا صديقي تطرقنا الى هذا الأمر واعطيت مثال وذكرت الخبرة المهنية ....اعطينا تفسيرات بمواد قانونية قصد الاثراء .

الترقية الألية لا يوجد حدود للمناصب
كل من له خبر x سنة يرقى إلى الرتبة y

الأن إذا كانت عدد المناصب محدودة فليست ألية لأن هناك من يرقى عند بلوغ خبرته الحد الأدنى للترقية و هناك من يرقى بعد مرور سنوات و هناك من يصل التقاعد قبل أن يرقى
........................
إذا فرضت شروط التكوين، الامتحان، الشهادة أو التأهيل
فهذه ليست ترقية ألية


.........................................
هذا ما أقصده
.........................................
فكيف ترى أنت الترقية الالية؟

ياسين العربي 24
2015-02-14, 23:55
الترقية الألية لا يوجد حدود للمناصب
كل من له خبر x سنة يرقى إلى الرتبة y

الأن إذا كانت عدد المناصب محدودة فليست ألية لأن هناك من يرقى عند بلوغ خبرته الحد الأدنى للترقية و هناك من يرقى بعد مرور سنوات و هناك من يصل التقاعد قبل أن يرقى
........................
إذا فرضت شروط التكوين، الامتحان، الشهادة أو التأهيل
فهذه ليست ترقية ألية


.........................................
هذا ما أقصده
.........................................
فكيف ترى أنت الترقية الالية؟




أقرأ المثال يجيبك .....قلت يسجل اليا على قوائم التأهيل .تابع جيدا زميلي..وقلت التحويل الالي للمناصب

education algerie
2015-02-15, 00:01
التسجيل على قوائم التأهيل ليست ترقية ألية
مثال:
لديك 1500 أستاذ خرج للتقاعد
1600 أستاذ بلغ 20 سنة
و 2500 بلغوا 10 سنوات
..........
يسجل في قائمة رئيسي 2500
و يسجل في قائمة مكون 1600
...............
يترقى 1500 إلى مكون و يبقى 100
..................
يصبح لدينا 1500 منصب أستاذ رئيسي
يترقى 1500 و يبقى 1000 بدون ترقية
اهذه ترقية ألية

mohamedamin14
2015-02-15, 00:01
ارجعتم استاذ التعليم المتوسط الى اسفل السافلين ثم تتحدثون عن الترقية الالية
مدير ابتدائي مستوى خامسة ابتدائي من 12--------14
مدير متوسطة غير متكون من 13-----------15
استاذ تعليم متوسط من 12---------12
استاذ تعليم اساسي عشرين سنة خبرة من 11--------12 .......بعد احتجاجات و غليان على الوزارة و النقابات ..........15
هذا رأيي الشخصي وكل من اراد تكذيبي لدي المسودات المقترحة لكل نقابة على القانون 12/240 سنة 2012

ياسين العربي 24
2015-02-15, 00:08
معذرة زميلي أظن انك تبني على أمور مسبقة ولا تريد الخوض في الجديد .ولم تقدم لنا اي سند قانوني وتتحدث عن امور بعيدة كل البعد عن شرحنا ...لقد قدمت لك نموذج للترقية الالية في قطاع الصحة تابعه سيدي الفاضل.

education algerie
2015-02-15, 00:16
معذرة زميلي انا حاولت أن أشرح المعنى
و أنت تريد شرح طريقة
انا طرحت الاشكال و الاشكال موضوعي حسب ما أراه
فإذا كان بامكانك إجابتي أو تصحيح معلوماتي أكون لك شاكرا

soufrani
2015-02-15, 07:01
ارجعتم استاذ التعليم المتوسط الى اسفل السافلين ثم تتحدثون عن الترقية الالية
مدير ابتدائي مستوى خامسة ابتدائي من 12--------14
مدير متوسطة غير متكون من 13-----------15
استاذ تعليم متوسط من 12---------12
استاذ تعليم اساسي عشرين سنة خبرة من 11--------12 .......بعد احتجاجات و غليان على الوزارة و النقابات ..........15
هذا رأيي الشخصي وكل من اراد تكذيبي لدي المسودات المقترحة لكل نقابة على القانون 12/240 سنة 2012

هو التعالي سمة فيكم ، عندما تحدثت عن مدير ابتدائي قلت مستوى خامسة ابتدائي ،أما مدير متوسط اكتفيت بأنه غير متكون هانك عليك ذم مستواه، يا أخي مدرو الابتدائي والمتوسط القدامى لهم نفس المستوى وهو نهائي فما أقل ، فلا تكل بكيالين وكأن مديرمتوسط له شهادة الدكتوراة.

madjid25
2015-02-15, 07:23
ارجو قراءتها
الاخyacine-24 السلام عليكم قضيتنا نحن الاساتذة بولاية غيلزان
نحن مجموعة من الاساتذة و البالغين عددنا حوالي 34 استاذ لدينا شهادة تكوين المعلمين وتحسين مستواهم قبل 2012 وكذا شهادة اليسانس
عندما تحصلنا على شهادة اليسانس قبل صدور قانون الادماج طالنا بالترقية وفق المادة 44 315/08 ولم يتم ذلك الى غاية 2012/06/25 اي بعد صدور قانون الادماج وهذا يعتبر خطأ اداري من المديرية و ليس ترقية بين الادماجين. فطالبنا بتغيير لترقية الى ادماج .بعد المداولات تم تسوية ذلك وتحويل القضية الى المراقب المالي ،الاّ ان هذا الآخير رفض العميلة .
فكيف السبيل الى ذلك ؟

rozaxy
2015-02-15, 07:30
الصحة وافقت لها الحكومه على الترقية الالية

ahmedchek
2015-02-15, 12:36
.........كل ماطرحته ياسي ياسين من مواد...............تشير لعدم وجود الترقية الالية


الترقية الالية تخضع لشرط واحد............هو الاقدمية.................فتوضيح استاذ بومرداس كاف

الترقية الالية..............استاذ يصل 10 سنوات ياتيه قرار بانه رقي الى استاذ رئيسي


.........فالمواد الت كتبتها هي المتحكمة في الترقية في القانون الاساسي الموجود

ياسين العربي 24
2015-02-15, 13:06
.........كل ماطرحته ياسي ياسين من مواد...............تشير لعدم وجود الترقية الالية


الترقية الالية تخضع لشرط واحد............هو الاقدمية.................فتوضيح استاذ بومرداس كاف

الترقية الالية..............استاذ يصل 10 سنوات ياتيه قرار بانه رقي الى استاذ رئيسي


.........فالمواد الت كتبتها هي المتحكمة في الترقية في القانون الاساسي الموجود

ومن قال ان الترقية الألية موجودة ...نحن نبحث عنها ؟ فالترقية الالية تحددها القوانين الخاصة ولا تمنعها قوانين الوظيفة العمومية ..من الافضل ان تقدم توضيحات بمواد قانونية او شرح مفصل ..

ahmedchek
2015-02-15, 13:18
ومن قال ان الترقية الألية موجودة ...نحن نبحث عنها ؟ فالترقية الالية تحددها القوانين الخاصة ولا تمنعها قوانين الوظيفة العمومية ..من الافضل ان تقدم توضيحات بمواد قانونية او شرح مفصل ..

.......كل ماطرحته انت من مواد ..................تشير الى عدم وجود ترقية الية



..............اليوم في البرج ينطلق تكوين مجموعة من الممرضين.....ليستفيدوا من الترقية..........هذه ليس الية........انها بالتكوين



اي ترقية مرتبطة بالتكوين او المسابقة او التاهيل............لا تسمى ترقية الية.........وهي محددة المناصب

مندل الأصلي
2015-02-15, 13:21
ياأخي ياسين تقول من هب و دب يترقى آليا
و أنا أقول لك هذا الذي تقول عنه من هب و دب فهو أستاذ لديه 10 سنوات خبرة أو 20سنة خبرة
أمااذا كان صحيح عن هب ودب فيفصل عن العمل
فهو 10سنوات أو 20سنة يدرس أولادنا فكيف نثق فيه كل هذه السنوات ثم نقول من هب و دب!!!!؟؟؟؟؟؟

ياسين العربي 24
2015-02-15, 15:39
ياأخي ياسين تقول من هب و دب يترقى آليا
و أنا أقول لك هذا الذي تقول عنه من هب و دب فهو أستاذ لديه 10 سنوات خبرة أو 20سنة خبرة
أمااذا كان صحيح عن هب ودب فيفصل عن العمل
فهو 10سنوات أو 20سنة يدرس أولادنا فكيف نثق فيه كل هذه السنوات ثم نقول من هب و دب!!!!؟؟؟؟؟؟

ليس هذا القصد زميلي الفاضل أنا قلت وضع شروط ومنها الانضباط .ردا على ممثل الوزارة.

ياسين العربي 24
2015-02-15, 15:41
.......كل ماطرحته انت من مواد ..................تشير الى عدم وجود ترقية الية



..............اليوم في البرج ينطلق تكوين مجموعة من الممرضين.....ليستفيدوا من الترقية..........هذه ليس الية........انها بالتكوين



اي ترقية مرتبطة بالتكوين او المسابقة او التاهيل............لا تسمى ترقية الية.........وهي محددة المناصب

هذه امواد لا تمنع الترقية الألية .

أعطيك مثال اخر

يرقى كل استاذ تعليم متوسط من يثبت 10 سنوات خبرة في هذه الصفة بعد تكوين ناجح مدته 06 اشهر والحصول على شهادة (ن)..أين تضارب هذه المادة مع محتوى القانون العام ......المهم لا يذكر جملة فيها حسب المناصب المتوفرة فقط .

madjid25
2015-02-15, 16:46
ارجو قراءتها
الاخyacine-24 السلام عليكم قضيتنا نحن الاساتذة بولاية غيلزان
نحن مجموعة من الاساتذة و البالغين عددنا حوالي 34 استاذ لدينا شهادة تكوين المعلمين وتحسين مستواهم قبل 2012 وكذا شهادة اليسانس
عندما تحصلنا على شهادة اليسانس قبل صدور قانون الادماج طالنا بالترقية وفق المادة 44 315/08 ولم يتم ذلك الى غاية 2012/06/25 اي بعد صدور قانون الادماج وهذا يعتبر خطأ اداري من المديرية و ليس ترقية بين الادماجين. فطالبنا بتغيير لترقية الى ادماج .بعد المداولات تم تسوية ذلك وتحويل القضية الى المراقب المالي ،الاّ ان هذا الآخير رفض العميلة .
فكيف السبيل الى ذلك ؟

اجبنا اخي ياسين ولو مجرد رأي

ahmedchek
2015-02-15, 18:43
هذه امواد لا تمنع الترقية الألية .

أعطيك مثال اخر

يرقى كل استاذ تعليم متوسط من يثبت 10 سنوات خبرة في هذه الصفة بعد تكوين ناجح مدته 06 اشهر والحصول على شهادة (ن)..أين تضارب هذه المادة مع محتوى القانون العام ......المهم لا يذكر جملة فيها حسب المناصب المتوفرة فقط .




بعد التكوين.................فهي ليست ترقية الية


.......مفهوم الترقية الالية عند جميع الاساتذة.......هي


1/ استاذ جديد عندما يصل 10 سنوات............ياتيه قرار الترقية اليا..........بانه استاذ رئيسي

2/ 10 سنوات من حصول الاستاذ على قرار استاذ رئيسي............ياتيه اليا قرار بانه استاذ مكون


.....في القانون.........يمكن للاستاذ ان يصبح رئيسي بعد 5 سنوات بالمسابقة.....وبعد 5 سنوات كرئيسي....يمكن له ان يصبح مكون ...........يعني يمكن له ان يصبح بعد 10 سنوات عمل استاذ مكون


.....المشكلة في عدد المناصب التي تفتح سنويا.............لو تطالب كل النقابات....ب20/100 مناصب حسب عدد الاساتذة الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة حسب القانون.....لكل مادة وفي كل الولايات.......حسابيا كل الاساتذة الجدد يستفيدون تباعا في الترقية.....والاستاذ المتاخر سيصبح رئيسي في 15 سنة كحد اقصى بالتاهيل

........ونفس الشيئ ينطبق على المكون........كل الاساتذة يرقون للمنصب............والمتاخر يصلها بعد 25 سنة

............حسابيا ورياضيا ب20/100 فقط............ولو نتحصل على نسبة اكبر 25/100 مثلا........تتقلص المدة الزمنية


احسبها جيدا........لتتاكد من ذلك

عوااس
2015-02-15, 19:19
لا أخفيك أخي الفاضل ياسين أني وددت مراسلتك من قبل لاستشارتك في الأمر إلا أن عدد مشاركاتي حسب قوانين المنتدى لم تسمح لي بذلك إلا بعد 500 مشاركة .
لكن دعني أقول لك وبتواضع أنك أوقدت شمعة يستنير بها الخيرون وإنه لخير من اللاعنين للظلام دوما .

d.zine3
2015-02-15, 19:32
اود ان الفت نظر الأساتذة
ان كنا نناضل من اجل تحقيق مطالب مهنية وتربوية للأساتذة فلا يجب علينا دوما العودة الى القوانين الموجودة
فنحن نطالب بترقية آلية والوازرة عليها الاجتهاد لتحقيقها