فريد بوكردوس
2015-02-14, 21:39
انطلــــــــــــــق اليوم التّـــــــكوين الكميلي لفائدة المشرفين التربويين الذين تمت ترقيتهم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بولاية بسكرة .
في الإجتمــــــــــاع التحضير والذي عقد بمتوسطة بشير بن ناصر وقفت اليوم كمساعد تربوي على حقائق مرة يعاني منها المساعد التربوي خاصة في نقص التشريع المدرسي والإلمام والإطّلاع على القوانين والتعليمات والمناشير ذات الصلة بالمساعد التربوي ، بل أنّ بعـــــــــــــض الزملاء ونحن في2015 لا زال لا يعرف ماله وما عليه من خلال القرار الوزاري المحدد لمهامه أو المواد التي جاء بها المرسوم 12-240 بل أنّ البعض إن لم نقل جل الزملاء يلقي باللائمة في التكوين على وزارة التربية ومرة أخرى أنـــــّوه الزملاء وأذكر بأنّ:
1- التكويـــــــــــن التكميلي لم تفرضه الوزارة بل المٌديرية العامـّة للوظيفة العمومية وهو لا يخص موظفي التربية بل كل موظف يخضع لقوانين الوظيفة العمومية وقد جاء بنص التعليمة رقم 03 المؤرخ في 31 مارس 2009 عندما يرقى موظف من فوج إلى فوج أعلى تطبيقا لأحكام المرسوم 07-304.
02- الأهــــــــــــم في العملية التكونية هو ما بعد التكوين الذي يجب أن ننتبه جيدا لمجريات العملية بعد التكوين خاصة ما جاءت به المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ماي 2014 والذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية .
المادة 18 نصها :"يســـــــلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شــــــــهادة للموظفين الذين تابعوا بنجـــــــــــــاح الدورة التكوينية بناء على محضر لجنة نهاية التكوين .
ملاحظة هامــــــــــــة .
إنّ هـــــــــــــذه الشهادة هي بمثابة شهادة معادلة لـduea ومن ثم وجب الحرص بعد انتهاء العملية التكوينية الحصول عليها من مديري الملحقات التابعة لمعهد الحراش تحسبا لتطبيق المرسوم الرئاسي14-266 الذي رسّم حاملي شهادة duea أو ما يعادلها في السلم 11.
في الإجتمــــــــــاع التحضير والذي عقد بمتوسطة بشير بن ناصر وقفت اليوم كمساعد تربوي على حقائق مرة يعاني منها المساعد التربوي خاصة في نقص التشريع المدرسي والإلمام والإطّلاع على القوانين والتعليمات والمناشير ذات الصلة بالمساعد التربوي ، بل أنّ بعـــــــــــــض الزملاء ونحن في2015 لا زال لا يعرف ماله وما عليه من خلال القرار الوزاري المحدد لمهامه أو المواد التي جاء بها المرسوم 12-240 بل أنّ البعض إن لم نقل جل الزملاء يلقي باللائمة في التكوين على وزارة التربية ومرة أخرى أنـــــّوه الزملاء وأذكر بأنّ:
1- التكويـــــــــــن التكميلي لم تفرضه الوزارة بل المٌديرية العامـّة للوظيفة العمومية وهو لا يخص موظفي التربية بل كل موظف يخضع لقوانين الوظيفة العمومية وقد جاء بنص التعليمة رقم 03 المؤرخ في 31 مارس 2009 عندما يرقى موظف من فوج إلى فوج أعلى تطبيقا لأحكام المرسوم 07-304.
02- الأهــــــــــــم في العملية التكونية هو ما بعد التكوين الذي يجب أن ننتبه جيدا لمجريات العملية بعد التكوين خاصة ما جاءت به المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ماي 2014 والذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية .
المادة 18 نصها :"يســـــــلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شــــــــهادة للموظفين الذين تابعوا بنجـــــــــــــاح الدورة التكوينية بناء على محضر لجنة نهاية التكوين .
ملاحظة هامــــــــــــة .
إنّ هـــــــــــــذه الشهادة هي بمثابة شهادة معادلة لـduea ومن ثم وجب الحرص بعد انتهاء العملية التكوينية الحصول عليها من مديري الملحقات التابعة لمعهد الحراش تحسبا لتطبيق المرسوم الرئاسي14-266 الذي رسّم حاملي شهادة duea أو ما يعادلها في السلم 11.