تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ***..إعــــــــــــــــــــــــــــــــلام ...*****


أبومنيب
2015-02-09, 18:33
اإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ....
سيتم بث تدخل للسيد مسعود عمراوي -الأمين الوطني المكلف بالاعلام في unpef - في قناة المغاربية ما بين الساعة الثامنة الى التاسعة ليلا حول اضراب يومي 10 و 11 فيفري والمستجدات النقابية والتربوية

abdallah73
2015-02-09, 18:42
شكرا جزيلا على الإعلام

feteh el rahmene
2015-02-09, 19:04
شكرًا جزيلًا على الإعلام

ياسين العربي 24
2015-02-09, 19:12
بارك الله فيك على الاعلام والمتابعة

أبومنيب
2015-02-09, 19:16
يمكنكم متابعة بث قناة المغاربية على الترددات التالية:

الهوت بيرد:

تردد 12520 عمودي، ترميز 27500 معامل تصحيح ¾

أتلانتك بيرد:

Ab7 – نايل سات – تردد 10815 أفقي – ترميز 27500

كوكوكو31
2015-02-09, 19:16
شكرًا جزيلًا على الإعلام

biba
2015-02-09, 21:25
شكرا جزيلا على الإعلام

ام عطاء الله
2015-02-09, 21:27
شكرا جزيلا على الإعلام

أبومنيب
2015-02-09, 21:28
بين الوزراة والنقابات ..... قطاع التربية على صفيح ساخن ...... الحصة على المباشر ومن يريد المشاركة عليه الاتصال ...

kamel1965
2015-02-09, 21:33
شكرا لك على هذه المعلومة

أبو برجاوي
2015-02-09, 21:56
شكرا جزيلا على الإعلام

أبومنيب
2015-02-09, 21:56
السؤال : هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

روسيكادا
2015-02-09, 22:14
شكرا على الاعلام

azzed63
2015-02-10, 06:11
و هل يسرى هذا حتى على المدير المرسم او المتربص

slim6
2015-02-10, 06:45
و هل يسرى هذا حتى على المدير المرسم او المتربص

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

يضرب لاجل توقيف اضراب اسياده الاسادة الذين رفعوه الى السلم 14 ، 15 ، 16 ،17

argaz55
2015-02-10, 17:17
السؤال : هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


سبحان مغير الأحوال في زمان الكفاح الحقيقي قبل التعددية النقابية وفي بدايتها معظم المدراء أمثالك لعبوا دور الإرهابيين في محاربة أي حركة إحتجاج من أجل المطالبة بالحقوق أو التنديد بالظلم الذي ساهمتم في نشره ذلك الوقت و اليوم السي المدير هو من يبحث عن القانون الذي يمنح للمتربص حقه في الإضراب سبحان مغير الأحوال ثانيتا والسلام على الجميع