تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لمحة عن قانون صندوق النفقة


nabil ofc
2015-02-05, 21:13
دخل قانون "صندوق النفقة الغذائية" حيز التنفيذ أمس عبر كافة محاكم شؤون الأسرة في الجزائر، بعدا تم نشر مضمون القانون في الجريدة الرسمية مؤخرا، حيث تم تحديد الإجراءات القانونية لاستفادة المرأة المطلقة الحاضنة من النفقة المالية.
وسيرى "صندوق النفقة الغذائية" النور بعدما أثار الكثير من الجدل عقب الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية في 8 مارس 2014، حيث اعتبره بعض النواب والمحامين وسيلة لزيادة نسب الطلاق، فيما رأى فيه آخرون مكسبا للمرأة والطفل وهذا بعد تخصيص مبلغ مالي للمرأة الحاضنة بعد امتناع الزوج عن تقديم النفقة.
وأكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مهدي عمر في تصريح للشروق على أن دخول "صندوق النفقة الغذائية" حيز التطبيق سيكون بصيص أمل للكثير من المطلقات الحاضنات للتخلص من مشاكل العدالةـ والجري وراء الزوج من أجل مبلغ النفقة ولسنوات، ونوَه بأن مبلغ النفقة يبقى من تقدير قاضي الأحوال الشخصية مثلما جرت عليه العادة في قضايا النفقة أمام محاكم شؤون الأسرة، وأن الاختلاف يكمن في أنه بدل أن تتعامل الزوجة مع طليقها وتنتظر تنفيذ الحكم، فهي ستوجه مباشرة لصندوق النفقة الذي يمنحها المبلغ المالي الذي حكم به القاضي، وستعمل الدولة بعدها على استرجاع المال من الزوج عن طريق القانون، فيما لم يخف المحامي مهدي قلقه من تطبيق هذا الصندوق، حيث أكد أنه ستكتنفه عدة عراقيل خاصة مع مشكل انخفاض أسعار البترول والتقشف، وستجد الدولة نفسها أمام ملايين القضايا لأشخاص يمتنعون عن تسديد المبالغ المالية التي دفعتها الدولة في إطار صندوق النفقة الغذائية، وهذا بسبب الحيل التي ينتهجها الأزواج لعدم التسديد مثل منح العدالة عنوان خاطئ ما يعرقل التنفيذ أو تبيلغ الأحكام القضائية، وهي المشكلة، يقول المحامي، التي كانت تعرقل تحصيل النفقة بشكلها القديم أمام المحاكم.
ونشرت الجريدة الرسمية آليات تطبيق القانون رقم 15 ـ 01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية، والذي ينص على أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق، أي المرأة المطلقة الحاضنة، يتم في حال ما تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، حيث تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، باعتبار أن الطفل الصغير لديه احتياجات ذات طابع استعجالي لا يمكنه أن ينتظر، وهو ما كان يعاب على القانون القديم فكثير من قضايا النفقة كانت تبقى لأكثر من سنوات ولا تجد المرأة خاصة غير العاملة مصدرا لإعالة أطفالها وقد يدفعها ذلك للتسول أو أشياء أخرى.
وينص القانون الخاص بصندوق النفقة الغذائية على أن القاضي المختص في شؤون الأسرة يفصل في طلب الاستفادة من المستحقات المالية الذي تتقدم به المطلقة الحاضنة في أجل أقصاه خمسة أيام على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن والمدين) في أجل أقصاه 48 ساعة، وفي حالة وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل أقصاه ثلاثة أيام، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل أقصاه 25 يوما من تاريخ التبليغ، وحدد القانون طريقة تحصيل إيرادات الصندوق والتي يتم اقتطاعها من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق. منقول

قاصِرَةُ الطّرْف
2015-02-05, 21:18
السلام عليكم

بارك الله فيكم سيكون لنا اطلاع أوسع بخصوص هذا الموضوع

ممكن مصدر هذا المقال ؟

nabil ofc
2015-02-05, 21:36
قانون رقم 2015/01/15 يتضمن انشاء صندوق النفقة

قاصِرَةُ الطّرْف
2015-02-05, 21:51
وهو كذلك قد وجدته في الجريدة الرسمية
سأضعه هنا حتى يستفيد منه الجميع
http://www.joradp.dz/IMG/pdf.gif
هنا (http://up.top4top.net/downloadf-top4top_7b2ac50ed51-pdf.html)

nabil ofc
2015-02-05, 21:54
بارك الله فيك وشكرا على المجهود

radia mosta
2015-04-06, 15:31
بـــارك الــــلـــــه فـــــيك الأخ نبيـــل عـــلى الـــمشـــاركـــة و هـــذا الـــموضـــوع الـــقـــيـــم الـــذي يـــكــــتــنـــفـــه نـــوع مـــن الإبـــــهـــام
و إن أمـــكــن تفـــيـــدنـــا بالـــوثـــائـــق الـــواجـــب إرفـــاقـــهــــا بمـــلف الإســـتفـــادة من صـــندوق النـــفقـــة و المنـــصــــوص عـــليــــهـــأ في الــــقـــرار الــــمشــــترك مـــابين وزيـــر العدل و وزير الـــمكـــلـــف الـــمـــاليـــة و وزيـــر الــمكلف بالتضـــامن الوطني

nabil ofc
2015-04-06, 18:23
بـــارك الــــلـــــه فـــــيك الأخ نبيـــل عـــلى الـــمشـــاركـــة و هـــذا الـــموضـــوع الـــقـــيـــم الـــذي يـــكــــتــنـــفـــه نـــوع مـــن الإبـــــهـــام
و إن أمـــكــن تفـــيـــدنـــا بالـــوثـــائـــق الـــواجـــب إرفـــاقـــهــــا بمـــلف الإســـتفـــادة من صـــندوق النـــفقـــة و المنـــصــــوص عـــليــــهـــأ في الــــقـــرار الــــمشــــترك مـــابين وزيـــر العدل و وزير الـــمكـــلـــف الـــمـــاليـــة و وزيـــر الــمكلف بالتضـــامن الوطني

وفيك بركة الاخت اين يكمن الابهام ؟؟ المشكل الوحيد والذي يتبين من المادة 4 من قانون 2015/01/05 الفصل الثاني
إجراءات الاستفاد الاستفادة من اIستحقا اIستحقات اIالية
اIمــادّة 4 : يـــقـــدم طـــلب الاســـتـــفـــادة من اIمـــســـتـــحـــقــات
اIمـــالـــيــــة إلى الـــقــــاضي المخـــتصr مـــرفــــقـــا بمــــلف يـــتــــضـــمن
الــوثـائـق الـتي تحــدد ;ــبموجب قــرار مــشــتــرك بــيـن وزيــر
العـدلr حــافـظ الأختـام والوزيـر اIمكـلف باIلمااليـة والوزير
اIمكلف بالتضامن الوطني.
المشكل ان هذا القرار المشترك الى يومنا لم يصدر لاسباب الله يعلمها والتي نستشفها من عبارة التي تحدد تفيد المستقبل يعني يوم صدور القانون لم تكن لو كانت لقال التي حددت
كما ان هذا الصندوق يشمل فقط الاحكام التي صدرت بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية
اي جديد عن هذا القرار ساطلعكم ومن كان له سباقا يطلعنا وجزاكم الله خير