أبو همام الجزائري
2015-02-05, 17:52
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم المشي بحذاء بين القبور
عن بشير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما اسمك؟» قال: زحم، قال: «بل، أنت بشير» ، قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا» ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا» وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما.
رواه أبو داود(3230)وصححه الألباني في الإرواء (760) أحكام الجنائز( 136)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حديث: «يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك » لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟
فأجاب بقوله: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلم الحكم الشرعي.
مجموع فتاوي ابن باز(13/355)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟
فأجاب بقوله: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبره ويسلم فلا يخلع.
مجموع فتاوى ابن باز(13/355)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ماحكم المشي بين القبور بالنعال؟
فأجاب بقوله:لاينبغي المشي بين القبور بالنعال وأما المشي بالنعال في المقبرة فلابأس به لحديث (يسمع قرع نعالهم)ويجوز المشي بين القبور للحاجة.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(65)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة؟
فأجاب بقوله: المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة، والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك، أو شدة حرارة، أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به، أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(17/202)
حكم المشي بحذاء بين القبور
عن بشير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما اسمك؟» قال: زحم، قال: «بل، أنت بشير» ، قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا» ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا» وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما.
رواه أبو داود(3230)وصححه الألباني في الإرواء (760) أحكام الجنائز( 136)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: حديث: «يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك » لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟
فأجاب بقوله: الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلم الحكم الشرعي.
مجموع فتاوي ابن باز(13/355)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟
فأجاب بقوله: يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبره ويسلم فلا يخلع.
مجموع فتاوى ابن باز(13/355)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ماحكم المشي بين القبور بالنعال؟
فأجاب بقوله:لاينبغي المشي بين القبور بالنعال وأما المشي بالنعال في المقبرة فلابأس به لحديث (يسمع قرع نعالهم)ويجوز المشي بين القبور للحاجة.
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(65)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة؟
فأجاب بقوله: المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة، والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك، أو شدة حرارة، أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به، أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(17/202)