المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لــدي واجب في القانون احتاجه غدا - ساعدوني من فضلكم


dilmikhalilo
2015-01-21, 20:44
السلام عليكم

س1, هل يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بطــــريقة اخرى ؟

س2. هل تأخذ الجزائر بأزدوجية الجنسية ؟
و مــاذا يقصد بالتجريــد من الجنسية ؟

ساعدوني من فضلكم و اجركم عند الله
سلام

فاطمة الزهراء 29
2015-01-22, 17:59
هل يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بطــــريقة اخرى ؟

إن اكتساب جنسية أي دولة ليس بالأمر السهل ومن غير المعقول أن يفتح مجال اكتساب الجنسية بدون أي قيود أو شروط، كما أن الدول لا يمكنها أن تمنح جنسيتها لعنصر أجنبي لم يقدم أي طلب يعبر فيه صراحة عن رغبته في اكتساب جنسية هذه الدولة .
وهذا ما يظهر جلياً من خلال نص المادة 25 من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم والتي جاء في نصها (( ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية، أو التخلي عنها،أو استردادها إلى وزير العدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية)). يتضح من المادة أن القانون أوجب على الراغب في الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج ، أن يقدم طلب يضمنه رغبته الصريحة في اكتساب الجنسية الجزائرية على أن يرفق بهذا الطلب مجموعة من الوثائق والمتمثلة في :
- نسخة من عقد الميلاد.
- من نسخة من سجل عقد الزواج.
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم:03.
- شهادة الجنسية الجزائرية خاصة بالزوج أو الزوجة.
- شهادة الإقــامة رقم: 04 صادرة عن المصالح المختصة.
- ثلاثة (03) صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية.
- شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري.
- مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضريبـة.
كما أضافت المادة 27 الفقرة الأولى من نفس القانون، إمكانية تقديم الأجنبي لطلب صريح يبدي من خلاله رغبته في تغيير اسمه ولقبه.
ومن خلال الوثائق والمستندات التي استلزمها القانون تستطيع الجهات المختصة التأكد من أن طالب الجنسية قد استوفى جميع شروط المادة : 09 مكرر وفي مقدمتها شرط زواج العنصر الأجنبي من طرف آخر جزائري والذي يثبت بنسخة من سجلات عقد الزواج، وكذا شهادة الإقامة التي تثبت شرط الإقامة المعتادة والمنتظمة، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك الذي يظهر من خلال صحيفة السوابق القضائية رقم:03، وأخيرا شهادة العمل ونسخة من السجل التجاري التي تبرر وسائل ارتزاق العنصر الأجنبي طالب الجنسية.
وبعد استيفاء الملف لجميع الوثائق يوجه بناءا على نص المادة:25 من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم إلى وزير العدل باعتباره الجهة المختصة بمادة الجنسية في الجزائر.
بعد التحقق من استيفاء الملف لجميع الوثائق والمستندات التي تثبت استكمال الأجنبي أو الأجنبية لشروط المادة:09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، يفترض أن يصدر قرار من الهيئة المختصة بالقبول أو الرفض، وذلك بناءا على ما تتمتع بها من سلطة تقديرية مطلقة.
وبخصوص المدة التي تترك لوزير العدل للفصل في الطلب فقد كانت المادة:12 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1963 تنص على أنه وفي غضون ستة (06) أشهر من توجيه الطلب إلى وزير العدل إذا لم يرفض هذا الأخير الطلب، يعتبر هذا قبولا ضمنيا شريطة أن لا يبطل أو يفسخ الزواج في هذه المدة.
غير أن الأمر :05/01 المتضمن تعديل قانون الجنسية الجزائرية ألغى هذا الافتراض ولم يحدد أجلا يلزم وزير العدل للبث في الطلب المرفوع إليه، وإنما ترك المجال مفتوحا ما يفهم منه أنه لا وجود للقبول الضمني، بل يفترض أن يصدر رد صريح على أن هذا الرد يتخذ ثلاثة (03) صور هــي: إما عدم القبول أو الرفض ، أو الموافقة.
فعدم القبول يكون حسب المادة:26 الفقرة الأولى من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم: " إذا لم تتوفر الشروط يعلم وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني " ، فلوزير العدل إذا رأى أن الشخص غير مستوفي لشرط من شروط المادة:09 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم، كأن يكون الزواج غير قانوني أو لم تكتمل مدة الزواج التي هي ثلاثة (03) سنوات.
كما قد تكون الإقامة غير معتادة أو غير منتظمة ، أو لو لم تكتمل المدة المحددة قانونا.
أو أن الشخص لا يتمتع بسيرة حسنة، أو لا يستطيع إثبات الوسائل الكافية لمعيشته وبهذا يصدر وزير العدل قراره بعدم قبول الطلب وهو ملزم قانونا بتعليل قراره وذلك بذكر سبب عدم القبول. على أن هذا القرار يبلغ إلى المعني.
أما الرفض فهو قرار نابع من السلطة التقديرية التي خولها القانون لوزير العدل بحيث رغم استيفاء طالب اكتساب الجنسية الجزائرية للشروط المحددة قانونا، إلا أن لوزير العدل رفض الطلب دون تعليل أو ذكر سبب الرفض وهذا ما يستشف من نص المادة:26 الفقرة الثانية التي تنص على: (( ... ويمكن وزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني )).
وبما أن قرار الوزير إداري فيجوز الطعن فيه أمام القضاء المختص في المواعيد المقررة قانونا في القرارات الإدارية، وذلك على أساس عيب إساءة استعمال السلطة أو عدم مشروعية على اتخاذه، غير أنه من العسير إثبات ذلك .
أما الصورة الثالثة لقرار وزير العدل فهي قبول الطلب، الذي بموجبه يصدر المرسوم المانح للجنسية، وهذا بعد دراسة الملف والتأكد من استحقاق وجدارة طالب الجنسية الجزائرية للانتماء إلى مجتمع الدولة الجزائرية.
ويكون منح الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج حسب المادة: 09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، بموجب مرسوم وإن كان قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، لم يوضح طبيعة هذا المرسوم على غرار التجنس الذي يمنح بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة:12 من نفس القانون.
وفي الأخير تنص المادة:29 من قانون الجنسية الجزائري المعدل والمتمم، على أن المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهور

فاطمة الزهراء 29
2015-01-22, 18:24
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15625.0

dilmikhalilo
2015-01-23, 22:01
Merci Rabi Yahafdeuk