تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القســــم الجــــزائي


me-naamen
2009-08-24, 00:28
القســــم الجــــزائي

النيــابة و المتـــابعـــة القضــائيـــة
( الأعمال الإدارية و القضائية )

1-1 - دور صلاحيات قضاة النيابة :

دور وكيل الجمهورية في المحكمة ( التحقيق و الحكم ) :

س 1 - ما هو دور وكيل الجمهورية في المحكمة ؟
- إن دور وكيل الجمهورية في المحكمة يتمثل على الخصوص فيما نصت عليه المواد 01 و 29 و 36 من قانون الإجراءات الجزائية و هي كالآتي :
1- تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يطالب بتطبيق القانون.
2- يمثل النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، ويباشر الدعوى العمومية في دائرة
إختصاص نفس المحكمة.
3- يتلقى المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذه بشأنها.
4- يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون
العقوبة و متابعتها.
5- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي نظر في الدعوى أو يأمر بحفظها بقرار قابل
دائما للإلغاء.
6- يبدي أمام تلك الجهات القضائية مايراه لازما من طلبات.
7- يطعن عند الإقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
8- يعمل على تنفيذ قرارت التحقيق و جهات الحكم.
ولوكيل الجمهورية فضلا عما تقدم إختصاصات أخرى إضافية أقل مما تقدم في الخطورة.

1) فهو يراعي مصالح عديمة الأهلية ونقصيها و الغائبين و الحمل المستكن ، و كذلك تحقيق طلبات
الحجر و سلب الولاية و إثبات الغيبة ، و تعمل تقارير بآرائها في الطلبات التي قد ترفعها إلى المحكمة
و تطعن في الأحكام الصادرة منها ...الخ وله أن يطلب إشهار إفلاس التاجر.

س 2 - كيف يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا ؟
يخطر وكيل الجمهورية بالقضايا عن طريق تلقي البلاغات عن وقوع الجرائم و تلقي المعلومات و المحاضر و المستندات التي تبلغ إليه من الموظفين الذين يطلعون على وقوعها أثناء مباشرة مهامهم ، ومن الضبطية القضائية و كذلك عن طريق الشكاوى المقدمة إليه من المواطنين أو عن طريق قاضي التحقيق وفقا للمادة 72 ق.إ.ج.عندما يتعلق الأمر بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ( المواد 29 . 72 . ق.إ.ج. ).

س 3 - كيف يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية ؟
- يقوم أولا بالقيام بأول إجراء من إجراءات مباشرتها بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة في الجنح و المخالفات ( الاستدعاء المباشر ) ، أو بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق بفتح التحقيق مع شخص معين أو ضد شخص مجهول أو إحالة المتهم على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المواد 333 .394 .338 . 58 ق.إ.ج. )
و يعد تحريكا من باب أولى أن يقدم المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي إلى المحكمة للحكم في الدعوى بإعلان يوجهه إلى المتهم و لو كان المحضر محضر إستدلالات فحسب ، بعد تحريك الدعوى العمومية على هذا النحو (و هو أول إجراء من إجراءات مباشرتها) يقوم وكيل الجمهورية بعد ذلك بمتابعة السير فيها أي المرافعة فيها و إبداء الطلبات و الدفوع ، ثم الطعن في الحكم الصادر فيها ، ( ومتابعتها بنفس الطريقة أمام محكمة الطعن حتى يفصل فيها بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه وهو يعود إلى السيد النائب العام ).
ويقوم وكيل الجمهورية دائما قبل التصرف في الدعوى بإعطائها القيد اللازم لها ، أي بيان المواد القانونية المنطبقة على الواقعة ، و كذلك الوصف القانوني لهذه الواقعة ، وضرورة بيان إسم المتهم و المسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور و بيان المحكمة التي رفع أمامها النزاع و مكان وزمان وتاريخ الجلسة.
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أورفض الإدلاء بالشهادة المزورة يعاقب عليها القانون ( المادة 440 ق.إ.ج. ).
و إذا كانت الوقائع تشكل جناية فلا يمكن أن ترفع الدعوى بناء على محضر جمع الإستدلالات ، بل لابد أن يتولى قاضي التحقيق تحقيقها ، ذلك أن التحقيق في الجنايات وجوبي ، وعند إجراء التحقيق يرسل قاضي التحقيق أعمال التحقيق إلى وكيل الجمهورية لكي يحول الملف إلى النائب العام الذي يتولى إحالتها إلى غرفة الإتهام و في هذه الحالة يرفق محضر جمع الإستدلالات بأوراق التحقيق.


س 4 - ما هي إجراءات التلبس ؟
- إجراءات التلبس تتمثل فيما يلي :
1) - يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها المعاقب عليها بالحبس ، طبقا للمواد 42 و 55 ق.إ.ج. أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ، ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية أو الجنحة المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس و يتخذ جميع التحريات اللازمة.
2) - لا يمكن إجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أوقاضي التحقيق المادة 44 ق.إ.ج.
3) - يجب إطلاع وكيل الجمهورية إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف لينظر شخصا أو أكثر المادة 51 ق.إ.م.
4) - إذا قامت ضد هذا الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على إتهامه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة مالم يتعلق الأمر بإعتداء على أمن الدولة.
5) - يتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ماطلب ذلك مباشرة أوبواسطة محاميه أو عائلته المادة
51 ق.إ.ج. ويجوز لوكيل الجمهورية إذا إقتض الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ( المادة 52 ق.إ.ج. ).
6) - يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بالإستجواب لكل شخص محتجز تحت المراقبة و يوقع عليه من صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه ، ويذكر فيه الأسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة.
7) - عند إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية يجب أن يدون في سجل خاص أن الشخص كان محل حجز تحت المراقبة و يوقع عليه وكيل الجمهورية المادة 52/3 ق.إ.ج.
8) - ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث الذي يقوم بإتمام جميع إجراءات و أعمال ضابط الشرطة القضائية ، أو يكلفه بواصلة الإجراءات المادة 56 ق.إ.ج.
9) - وإذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضابط الشرطة القضائية أوأن يكلفه بواصلة الإجراءات ، ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها المادة 60 ق.إ.ج. ومع الإشارة إلى أن الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو لاتعد من أعمال التحقيق القضائي و إنما هي من أعمال الاستدلالات فحسب ، إذ لا يمكن لقاضي التحقيق مباشرة أعمال التحقيق القضائي إلا بناءا على طلب إفتتاحي مقدم من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني.
10) - و إذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني المادة 60 /03 وهنا يكون عمل قاضي التحقيق " قضائيا "و ليس مجرد عمل من أعمال الاستدلالات.
11) - و بعد أن يقتاد ضابط الشرطة القضائية الشخص إلى وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير باستجواب عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه و يحرر محضرا بالاستجواب المادة 59 ق.إ.ج.
12) - إذا لم يقدم مرتكب الجنحية المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه المادة 59 ق.إ.ج.

ملاحظة : حتى في الجنح المتلبس بها يمكن إحالة القضية على التحقيق و ليست بالضرورة دائما إحالتها على المحكمة وفق إجراءات التلبس طبقا للمادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 59 فقرة الثانية و ذلك بدليل المادة 59 /فقرة أولى حيث قررت أنه عندما يكون قاضي التحقيق قد أخطر فلا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمر بحبس المتهم
(أي عندما يكون قد أخطر بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق ).
أما إذا تعلق الأمر بجناية فإنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بحبس المتهم حتى في حالة الجناية المتلبس بها و ذلك على إعتبار أن التحقيق دائما وجوبي في الجناية سواء كانت متلبس بها أم لا و بالتالي الذي يكون له الإختصاص الأصيل في إصدار أمر بحبس المتهم هو قاضي التحقيق و ليس وكيل الجمهورية.
13 ) - بعدما يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم حسب الفقرة السابقة يحيل المتهم موقوفا فورا على المحكمة وفقا لإجراءات الجنح المتلبس بها ( المادة 333 ق.إ.ج. التي تحيل إلى المادة 338 ق.إ.ج.
14 ) - تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداء من يوم صدور أمر الحبس.

ملاحظة :
لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالحبس على النحو الذي سبق و إحالة المتهم موقوفا على المحكمة إذا تعلق الأمر بجنح الصحافة المتلبس بها أو ذات الصبغة السياسية أو التي يرتكبها الأحداث وذلك لأن التحقيق في الجرائم المرتكبة من الأحداث وجوبي فلا يمكن إحالة الحدث على المحكمة دون إجراء تحقيق ومن ثم لا يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر بحبسه إضافة إلى أن المادة 456 ق.إ.ج. تمنح حبس الحدث إلا إستثناء بعد إجراء تحقيق.

س 5 - ما دور وكيل الجمهورية في زيارة المؤسسات العقابية ؟
يكلف وكيل الجمهورية دوريا بمهمة تفتيش المؤسسات العقابية طبقا للمادة 63 فقرة أخيرة من قانون تنظيم السجون و المادة 64 منه و ذلك بصفة وجوبيه مرة في كل شهر.

س 6 - ما دور وكيل الجمهورية في الإنتقال للمعاينة عند وقوع الجريمة ؟
لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36 ق.إ.ج. و في سبيل تحقيق ذلك له أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لإجراء المعاينة بحيث يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أو جنحة متلبس بها مما يعاقب عليها المشرع بالحبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجريمة و يتخذ جميع التحريات اللازمة
( المواد 42 و 55 ق.إ.ج. ) و ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث و يقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي ( المادة 56 ق.إ.ج. ) فيقوم بما يلي:
1- أن يحافظ على الآثار التي يخشى أن تختفي.
2- أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
3- أن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة للتعرف عليها.
4- الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجريمة المتلبس لها أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش مع مراعاة ما نصت عليه المادة 45 ق.إ.ج. و المادة 47 ق.إ.ج. من قيود.
- أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر لحسن سير التحقيق المادة 51 ق.إ.ج. لمدة لا تتجاوز 48 ساعة .
- أن يقوم بإستجواب المشتبه فيهم.
- أن يحرر محضرا بإستجواب المشتبه فيهم وفقا للمادة 52 ق.إ.ج.
- يسوغ لوكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها أن ينتقل إلى دوائر إختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الإختصاص المحكمة التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق ، و

يجب عليه إذ ذاك أن يخطر مقدما وكلاء الجمهورية للدوائر التي ينتقل إليها ، ويذكر في محضر الأسباب التي إقتضت هذا الإنتقال كما يحيط النائب العام علما به المادة 57 ق.إ.ج.
- يجوز لوكيل الجمهورية في حال الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة المادة 58 /1 .
- يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد ، فإن حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه إستجوبه بحضور هذا الأخير.
- إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه المادة 59 ق.إ.ج. و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح ، المتلبس بها ، و هذا الإستجواب و هذا الأمر يجوز إتخادهما لدى إنتقال وكيل الجمهورية للمعاينة ، فليس شرطا أن يكون ذلك في مكتب وكيل الجمهورية.

ملاحظة :
ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأعمال التي يقوم بها وكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها على هذا النحو تعد من أعمال التحقيق القضائي لا من أعمال الإستدلال لأن الجرائم المتلبس بها تخول لوكيل الجمهورية إستثناء القيام بأعمال قاضي التحقيق.

س 7 - ما دور وكيل الجمهورية في تفتيش المساكن ؟
- نظرا لخطورة هذا الإجراء على حريات الأفراد و حرمة مساكنهم فإن ضباط الشرطة القضائية لا يمكنهم إتخاده إلا بموجب إذن من السلطة القضائية و بالضبط من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق المادة 44 ق إ ج .
- و لوكيل الجمهورية مباشرة هذا الإجراء بموجب 56 / 2 ق إ ج ، و له أن يضبط ما يراه لازما من أشياء و مستندات تفيد في إظهار الحقيقة ، وتغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة و يختم عليها إذا أمكن ذلك و إلا توضع في أكياس يضع عليها شريط من الورق و يختم عليه بختمه , ويأمر بتحرير محضر جرد الأشياء و المستندات المضبوطة.

س 8 - ما دور وكيل الجمهورية في تسليم رخص الدفن ؟
إذ عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف أو إذا إرتكب أحد الأشخاص حادث مرور تسبب في وفاة شخص فإن وكيل الجمهورية يتعين عليه أن يتحقق من سبب الوفاة في كل هذه الحالات المشكوك فيها و ذلك بالإستعانة بالخبراء القادرين على تحديد ظروف الوفاة و إن إقتضى الأمر إلى تشريح الجثة ، و إذا بان له من خلال التقارير أن سبب الوفاة عادي سلم رخصة الدفن و لكن بشرط أن يكون لديه ملف يتكون من :
1) التقرير الإخباري الأولي الصادر عن الضبطية القضائية .
2) شهادة معاينة وفاة صادرة عن الطبيب الخبير أو الشرعي .
3) شهادة الوفاة من الحالة المدنية .

س 9 - مادور وكيل الجمهورية في حالة تنازل الكافل عن كفالة الطفل القاصر ؟
النيابة تتدخل في القضايا المتعلقة بالقصر و لذلك يتدخل لحماية هذا القاصر ، و عليه فإن التخلي عن الكفالة لا يتم إلا أمام الجهة التي أقرت الكفالة وأن يكون بعلم وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة المادة 125 من قانون الأسرة.

س 10 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة تسجيل دعوى إثبات الجنسية ؟
طبقا للمادة 38 من قانون الجنسية يحق لكل شخص إقامة دعوى بهدف إصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية وتقام هذه الدعوى على النيابة العامة ويتعين على النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية أن تقدم مذكرات مكتوبة ، ويتعين عليها أن تدلي بمذكراتها خلال أجل شهرين إبتداء من تاريخ التبليغ المادة 39 من نفس القانون.

س 11 - ما هو دور وكيل الجمهورية في قضايا المستفيدين من قانون الرحمة ؟
- طبقا للأمر رقم 95 - 12 المؤرخ في 25 /02 /1995 وفي المادة 6 منه يقوم وكيل الجمهورية بتسليم المستفيدين فورا وصل يسمى " وصل الحضور " و يسلم لهم في خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم الوصل للمعني ، وثيقة تتضمن عبارة "مستفيد من تدابير الرحمة".
غير أن الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم خطيرة والمذكورين في المواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 من هذا الأمر يقدمون أمام وكيل الجمهورية ، و يجب على هذا الأخير فورا ، تحرير محضر معاينة و يحرك الدعوى العمومية كما يجوز له إخضاع هؤلاء الأشخاص لفحص طبي بناء على طلبهم ، المادة 07 من الأمر المذكور.

س 12 - ما دور وكيل الجمهورية في طلب دمج العقوبات ؟
- يتعين بادي ذي بدء التفرقة بين دمج العقوبات وضم العقوبات ، فدمج العقوبات هو ما نصت عليه المادة 35/1 ق.ع. و يعني الحالة التي يكون فيها الشخص محكوم عليه بعدة أحكام سالبة للحرية ولم يكن قد بدأ في تنفيذ أي منها مما يتعين على وكيل الجمهورية تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد دون غيرها.
أما ضم العقوبات المنصوص عليه في المادة 35/2 ق.ع. فمفاده أن يكون الشخص بصدد قضائها لعقوبة ما سالبة للحرية ويحاكم مرة ثانية لإرتكابه جريمة معاقب عليها بعقوبة من طبيعة العقوبة الأولى التي هو بصدد قضائها ، ففي هذه الحالة يجوز لقاضي الحكم أن يقوم بضم العقوبتين ، العقوبة الأولى التي يكون الشخص بصدد قضائها ،
و العقوبة الثانية التي يكون القاضي مزمع على توقيعها عليه ، وذلك بشرط أن لا تتجاوز العقوبة التي يريد تطبيقها بعد هذا الضم الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد.

مثال ذلك :
إذا كان الشخص إرتكب جريمة خيانة أمانة و حكم عليه بـ 3 سنوات حبس وكان قد قضى منها سنة واحدة ثم توبع على أساس إرتكاب في أجل لم يمضي عليه التقادم جريمة السرقة و المعاقب عليها بنص المادة 350 ق .ع من شهرين إلى 5 سنوات ، وقرر القاضي الجزائي أن يسلط عليه عقوبة أربع (04) سنوات حبس ، فيجوز له عندها أن يضم هذه العقوبة إلى العقوبة الأولى التي بقي منها سنتين (02) ولكن في حدود الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد والحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشد هو خمس سنوات لأن الحد الأقصى لعقوبة خيانة الأمانة هو 3 سنوات فقط.
وذلك كما يلي : 4+2=6 فتكون العقوبة بعد الضم هي 5 سنوات أي في حدود عقوبة الجريمة الأشد فيستفيد المحكوم عليه من سنة واحدة للحبس.ولكن يجب أن يكون حكمه هذا مسبب.
وطلب الضم لا بد للمتهم أو محاميه طلبه من المحكمة عند المرافعة ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن هذا الطلب لا يلزم المحكمة فيجوز لها الإستجابة إليه أو رفضه دون تسبب رفضها له بل على العكس تكون ملزمة بالتسبب إذا إستجابه لهذا الطلب ، لأن الأصل أن كل عقوبة تكون واجبة التنفيذ كاملة و الإستثناء هو الضم .
ويتمثل دور وكيل الجمهورية عند تقديم هذا الطلب في تقديم رأيه إما بالموافقة أو بالرفض.

س 13 - ما دور وكيل الجمهورية في استحضار صحيفة السوابق القضائية ؟
يقدم طلب قسيمة رقم 02 يوجهه إلى السيد النائب في كل قضية ذات طابع جزائي و إذا كان مقر المجلس بعيد يرسل له برقية رسمية و إذا كان مستعجل يرسل له تليكس.

س 14 - ما دور وكيل الجمهورية في تشكيل ملف طلب العفو ؟
من السلطات المخولة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 77 فقرة 7 حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو إستبدالها.
ويقدم الطلب إلى وزارة العدل هذه الأخيرة ترسل الطلب إلى النائب العام لدائرة المجلس الذي ينفذ فيه المتهم العقوبة يقوم النائب العام بإرساله إلى وكيل الجمهورية لتشكيل ملف طلب العفو وذلك بالتحقق من كون العقوبة المحكومة بها نهائية وأنها نافذة غير موقوفة التنفيذ ، وأنها لا تتعلق بالغرامات الجمركية و أنها لا تتعلق بالإكراه البدني أو التعويضات المدنية و إجراء تحقيق اجتماعي عن سلوك المحكوم عليه ، وبعد أن يشكل هذا الملف يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى الوزارة التي ترسله إلى رئيس الجمهورية ليصدر مرسومه بالعفو إن رأى داع لذلك.

س 15 - ما دور وكيل الجمهورية في مراقبة الحالة المدنية ؟
يقوم وكيل الجمهورية ممثلا للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 - 15 - 26 من قانون الحالة المدنية بالإطلاع على سجلات الحالة المدنية ووثائق الحالة المدنية ، و التحقيق من حسن تنظيمها ، ويحرر محضرا بذلك يرسله إلى النائب العام الذي يرسله إلى وزارة العدل ، وإذا وجد بها أخطاء أو مخالفات أمكنه أن يحرك دعوى ضد ضابط الحالة المدنية بإذن من النائب العام ، ويطلب معاقبته و تحميله مسؤولية أخطائه مدنيا أو جزئيا حسب نوع الخطأ وجسامته.

س 16 - ما دور وكيل الجمهورية في معالجة شكاوى أولياء الأحداث في (حالة خطر معنوي للجانحين) ؟
عندما يرفع أولياء الأحداث شكاوى إليه في حالة خطر معنوي للجانحين يقوم وكيل الجمهورية برفع عريضة إلى قاضي الأحداث يضمنه طلباته بشأن وضعية القاصر ، المادة 2 من الأمر رقم 72 -3 المؤرخ في 10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة.

س 17 - هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود ؟
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الحكم بفقدان أو موت المفقود المادة 114 قانون الأسرة.

س 18 - ما مصير قرارت الحفظ التي تصدرها النيابة في 18 القضايا الجمركية ؟ و ما مفهوم المادة 260 من قانون الجمارك بالنسبة للنيابة إتجاه إدارة الجمارك في هذا المجال ؟
- من المقرر قانونا وفقا للمادة 259 قانون الجمارك أن الدعوى الجبائية من إختصاص إدارة الجمارك ولا يمكن لها أن تمارس إلا أمام المحاكم الجزائية ، كما يتعين على النيابة العامة أن تطلع إدارة الجمارك بالمعلومات التي يتسنى لها الحصول عليها ، و التي من شأنها أن تحمل على إفتراض حصول غش مرتكب في الميدان الجمركي أو محاولة ما يكون الهدف منها أو نتيجتها مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون أو الأنظمة الجمركية المادة 260 قانون الجمارك.


لما كانت الدعوى العمومية منفصل عن الدعوى الجبائية فإن قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة لا تؤثر في الدعوى الجبائية فإذا حفظت النيابة العامة الدعوى العمومية لعدم توافر أركان الجريمة يكون لإدارة الجمارك ، إتخاد سبيل مباشرة الدعوى الجمركية عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكرر من ق.إ.ج. وهنا يستحسن على النيابة ترخيص التكليف المباشر في هذه الحالة ، كما يمكن لإدارة الجمارك أن تتأسس كطرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المادة 260 قانون الجمارك ، هذا في الحالات التي تكون فيها المخالفة قد وصلت إلى علم النيابة العامة من طرف مصالح أخرى غير إدارة الجمارك ، أما إذا كانت معاينة المخالفة من طرف إدارة الجمارك قبل أي مبادرة من النيابة العامة فإن هذا تأسيس لإدارة الجمارك أمام النيابة العامة يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية فلا يمكن للنيابة العامة حفظ الدعوى بعد تحريكها ، على أنه إذا كان الحفظ مبني على سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية فإن هذا يؤثر على الدعوى الجبائية المادة 6 ق.إ.ج. المواد 7 ، 8 ، 9 ق.إ.ج. و 266 إلى 271 من
ق.ج. بالنسبة للتقادم.
- أما إذا تعلق الأمر بالجرائم المركبة عمومية و جبائية جرائم مخالفة التنظيم النقدي مثلا أو جرائـم التزوير الواقع على العلامات التجارية أثناء عمليات التصدير أو الإستراد فإن حفظ الدعوى العمومية لا يؤثر في الدعوى الجبائية التي تظل قائـمة رغم ذلك.

س 19 - ما هي إجراءات المصالحة الجمركية وما هي النتائج المترتبة عن سحب الشكوى التي تقدمها إدارة الجمارك لجهاز العدالة بعد رفع الدعوى ؟
إجراءات المصالحة الجمركية :
لقد نصت المادة 265/2 من قانون الجمارك على أن :
(( ... يمكن أن تمنح المصالحة من طرف الوزير المكلف بالمالية ، إلى الأشخاص الملاحقين ، الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم )) ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أنه : (( تخضع طلبات المصالحة المشار إليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة ، يحدد إنشاء وتشكيل وسير اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة ، بموجب قرار من وزير المالية.
- بالنسبة لمخالفة التشريع و التنظيم النقدي فلقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 97 - 258 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يحدد شروط إجراء المصالحة في هذا المجال.
وإجراءات المصالحة طبقا لهذا المرسوم تتمثل في :
1- تقديم طلب من المخالف إلى الوزير المكلف بالمالية عبر السلم الإداري أو إلى أحد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة ويكون مختصا بإجارائها إذا كانت القيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 10.000.000 دج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب جدول مرفق بهذا القانون ، بالإضافة إلى التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا في حالة ما إذا كان المخالف هو شخص معنوي خاضع للقانون العام.
2- عندما تفوق قيمة محل الجنحة 10.000.000 دج يتم إجراء المصالحة بناء على الرأي المطابق الذي تصدره لجنة المصالحة والتي تأخذ بعين الإعتبار عند إصدار رأيها :
- خطورة الوقائع محل المعاينة.
- الظروف التي إرتكبت فيها المخالفة.
- درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين.



3- يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ إمضائه بإحدى الوسائل الآتية :
- محضر تبليغ.
- رسالة مسجلة مع وصل الإستلام.
- أي وسيلة قانونية أخرى.
4- ترسل نسخة من المقرر للتنفيذ إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
5- تحدد لجنة المصالحة ، عند موافقتها مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع و الذي لا يمكن أن يتجاوز بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة وبالنسبة لشخص المعنوي خمس (05) أضعاف هذه القيمة ، وفي كلتا الحالتين يعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية إلا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام فلا يطبق عليه التخلي عن وسائل النقل.
6- يحدد مقرر المصالحة المبالغ الواجبة الدفع ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها كما يحدد أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
7- ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية نسخة من مقررات المصالحة التي أذن بها الممثلون المؤهلون ، وهذا عندما يكون الوزير المكلف بالمالية هو المختص بإجراء المصالحة كما سبق البيان.
8- يمنح مرتكب المخالفة أجل 20 يوما إبتداء من تاريخ إستلام مقرر المصالحة لتسديد مبلغ تسوية الصلح.
9- إذا لم يتم تسديد المبلغ تقدم شكوى ضد المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة.
ملاحظة : يتعين على طالب المصالحة وهذا تحت طائلة عدم قبول المصالحة أن يودع كفالة تمثل 30% من قيمة محل الجنحة عند المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل وهذا قبل النظر في طلب المصالحة ماعدا الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام. وفي حالة رفض طلب إجراء المصالحة تعاد هذه الكفالة إلى صاحبها ، وتقدم شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
- أما في المخالفات العمومية الأخرى غير المخالفات المتعلقة بالتنظيم النقدي فإن المصالحة تتم وفق أحكام القرار المؤرخ في 25/01/1983 المتعلق بإحداث لجان التسوية الإدارية وتشكيلها وسيرها ، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك جريدة عدد 19/83 و المعدل و المتمم بالقرار المؤرخ في 13 فبراير 1983 الذي عدل أحكام المادتين 2 و 3 من أمر 25/01/83 و الذي إستبدل عبارتي "التسوية الإدارية" و"اللجنة الولائية" بعبارة "المعاملة "و" اللجنة الجهوية" جريدة عدد 39/93 المصالحة تتم بإتباع الإجراءات التالية :
- يقدم المخالف طلب موقع منه إلى مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة و إيداع مبلغ 25 % من الغرامات الواجبة.
- تقوم هذه المصلحة بإعداد ملفا وترسله مرفقا بالطلب إلى مسؤول الجمارك المرخص له منح التسوية الإدارية.
وهم حسب القرار المؤرخ في 13/02/93 المعدل لقرار 30/01/1983 مايلي :
- المدير العام للجمارك.
- مدير المنازعات ومكافحة الغش.
- المديرون الجهويون و رؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون.
- وضباط المراقبة بالجمارك.
يحدد المدير العام للجمارك بمقرر منه حدود إختصاص مسؤولي الجمارك المذكورين.
ويمكن أن يقدم طلب المصالحة مباشرة إلى المسؤول المختص مباشرة.
- يقوم المسؤول المؤهل لمنح المصالحة بإرسال الملفات المرفقة بالطلبات إلى اللجنة المختصة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إجتماعها علما أن اللجنتين الوطنية و الجهوية يجتمعان على الأقل مرة في الشهر بناء على إستدعاء من رؤسائها ، بشرط أن يحضرهما ثلث أعضائها .
- يتداول أعضاء اللجنة حول طلب المصالحة .
- عند إنتهاء المداولات يعطي أعضاء اللجنة رأيهم في الإجابات الواجب تخصيصها لكل ملف من الملفات المدروسة .
- يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا كان قد حضر النصاب القانوني وهو 3/2 فإن القرار المتخذ يكون ب 3/1 +1 أي ثلث الأعضاء زائد واحد عضو .
- يجب أن يكون القرار مسببا .
و في حالة إنقسام الأصوات دون الحصول على الأغلبية بمعنى 3/1 الأعضاء برأي و 3/1 الآخر برأي مخالف يرجح كفة الأعضاء الذين من بينهم الرئيس .
- يحرر محضر بذلك يوقعه كل الأعضاء الحاضرين .
- يرفق هذا المحضر بالملف المدروس .
- يرسل إلى المسؤول المكلف بمنح مقرر المصالحة حسب إختصاصه لكي يصدر مقرر المصالحة و يجب أن يكون مطابقا لقرار اللجنة .
- يبلغ المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة الشخص الملاحق بهذا مقرر المصالحة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام و ذلك خلال 15 يوما التي تلي المداولات .
- يمنح لهذا الشخص مهلة 30 يوما لتسديد مبلغ الغرامات المحددة من طرف المسؤول المرخص له منح التسوية الإدارية .
- عند إنتهاء هذه المدة و في حالة عدم الدفع يحيل نائب مدير الجمارك أو قابض الجمارك حسب الحالة ، القضية على العدالة أو يصدر أمرا بالإكراه قصد تحصيل الغرامات التي فرضتها اللجنة المختصة و ذلك تطبيقا لأحكام المواد من 262 إلى 264 من قانون الجمارك .

ملاحظة :
تختص اللجنة الوطنية بحق إبداء الرأي في طلبات المعاملات ( المصالحة ) المتعلقة بما يأتي :
- المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 700000 دج .
- كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة 800000 دج .

- وتختص اللجنة الجهوية بـ :
- المخالفات المنصوص عليها بالمادة 326 ق الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة بين 400000 دج و 600000 دج .
-كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 500000 دج دون أن يتعدى 700000 دج .
المادة الأولى من أمر 13فبراير 1993 المعدل والمتمم لأمر 25 /01/1983 الجريدة الرسمية عدد 39 سنة 1993

س 20 - ما هي إجراءات التحقيق ؟
يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إجراء تحقيق قضائي في قضية ماعن طريق طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق وذلك في كل قضية تشكل جناية ، أما الجنح و المخالفات فإن ذلك أمر إختياري لوكيل الجمهورية.



س 21 - هل يجب على قاضي التحقيق إبلاغ النيابة بكل إجراءات التحقيق ؟
ليس كل إجراءات التحقيق واجب إبلاغها النيابة بل تكون أوامر التصرف طبقا للمادة 162 ق.إ.ج. هي واجبة التبليغ للنيابة .

س 22 - ما دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ؟
- يبدي وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة ما يراه لازما من طلبات كما له أن يبدي بكل حرية ملاحظاته الشفوية التي يراه لازمة لصالح العدالة المواد 31/369 فقرة 4 ق.إ.ج. و كما نصت المادة 238 ق.إ.ج على أن " يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة..."

الصلاحيات الإدارية لوكيل الجمهورية

س 1 - ما هي الصلاحيات الإدارية لوكيل الجمهورية ؟
إن لوكيل الجمهورية عدة صلاحيات إدارية على مستوى المحكمة و هذه الصلاحيات تتمثل على الخصوص فيما يلي :
1) - الإشراف على الموظفين و إدارة أعمال كتاب الضبط و توزيعهم على مختلف المصالح و تنقيطهم.
2) - القيام بالإصلاحات و الترميمات و التحسينات اللازمة للمحافظة على بناية المحكمة.
3) - يقوم بتصحيح وثائق الحالة المدنية بالنسبة للإخطاء المادية البحثة المادة 51 من الأمر رقم 70-20 .

التنفيذ المدني

س 1 - ما هي مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه ؟
حسب المادة 320 من ق.إ.م. فإن مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه هي عشرين يوما من تاريخ تبليغ الحكم ، وإذا توفي من صدر الحكم ضده قبل التنفيذ عليه يبلغ الحكم إلى ورثته و لهؤلاء مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغهم الحكم للتنفيذ وذلك لكون حجية الأحكام شأنها شأن العقود تسري في حق الخلف كما تسري في حق السلف.

س 2 - إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري كيف يتم التنفيذ ؟
إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري فإن التنفيذ يتم جبرا عنه ذلك أن أثر الإلتزام هو وجوب القيام بتنفيذه ، والتنفيذ إما أن يكون تنفيذا إختياريا أي بمحض إرادة المدين ودون قسر ، أو أن يكون تنفيذا جبريا أي أن يتم هذا التنفيذ بالرغم من امتناع المدين عنه وبصورة قسرية ماعدا الالتزام الطبيعي فإنه لا يمكن تنفيذه جبرا على المدين به.

س 3 - ما دور وكيل الجمهورية في التنفيذ المدني ؟
يتمثل دور وكيل الجمهورية في التنفيذ المدني في مد يد المساعدة لعون التنفيذ ( المحضر القضائي )من أجل تنفيذ الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 320 ق.إ.م. وذلك بتسخير القوة العمومية لمباشرة التنفيذ الجبري الذي يباشره المحضر القضائي المادة 324 ق.إ.م.وليس لوكيل الجمهورية أن يطلب من المحضر القضائي عدم إجراء التنفيذ لكون المحضر القضائي يستمد سلطاته من الدولة التي وكلته لمباشرة التنفيذ وأن طلب وقف التنفيذ له إجراءات خاصة ولا يكون إلا عن طريق إشكال أمام رئيس المحكمة وإلا فإن كل الأحكام يجب تنفيذها إلى أن يصدر أمرا من رئيس المحكمة بوقفه أو برفع دعوى أمام محكمة الموضوع في الحالات التي يقر فيها القانون أن رفع الدعوى أمامها من شأنه أن يوقف التنفيذ كدعوى الإعتراض على قائمة شروط البيع مثلا.

س 4 - ماهي الصلاحيات الخاصة لوكيل الجمهورية لمتابعة التنفيذ ؟
- بالإضافة إلى تقديم يد المساعدة لعون التنفيذ بتسخير القوة العمومية لأجل مباشرة التنفيذ الجبري فإن وكيل الجمهورية من أجل ضمان هذا التنفيذ يتابع جزائيا كل من يتعرض لعون التنفيذ أثناء تأديته وظيفته المادة 328 ق.إ.م.

س 5 - هل يجوز للوالي توقيف التنفيذ بالقوة العمومية ؟
- إذا كان التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ المادة 324/3 ق.إ.م.

س 6 - ماهي المدة المخولة للوالي للرد على إشعار بالتنفيذ بالقوة العمومية ؟
- لأجل التنفيذ الجبري بالقوة العمومية لابد من إشعار الوالي بذلك طبقا للمادة 324 ق.إ.م. إذ لهذا الأخير طلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ ، والمهلة المخولة له للرد لم ينص عليها قانون الإجراءات المدنية صراحة في هذا المجال إلا أنه يتعين على الوالي أن يبدي رأيه خلال مدة 4 أشهر من تبليغه.

س 7 - ماهو الإشكال التنفيذي ؟
- الإشكالات عقبات قانونية تعترض سير التنفيذ ، فهي منازعات تطرح بصددها خصومة قضائية على القضاء ليصدر حكما فيها ، وهي ليست بعقبات مادية يقصد بها منع التنفيذ ، كإغلاق الأبواب أو إبداء مقاومة عند دخول المحضر لتوقيع الحجز ، فهذه سبيل تذليلها يكون باستعمال القوة العمومية ، ومثال الإشكال التنفيذي ، ادعاء المدين عدم إعلانه بالسند التنفيذي ، و التنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ كما لو كان ابتدائيا غير مشمول بالتنفيذ المعجل ، والتنفيذ الجبري اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين ، أو اقتضاء لحق انقضى بسبب من أسباب انقضاء الالتزام كالوفاء بعد صدور الحكم ، وادعاء المدين الحجز على أموال لا يجوز حجزها أو ادعاء الغير توقيع الحجز على أموال مملوكة له ...الخ

س 8 - من يفصل في إشكالات التنفيذ ؟
يعود الإختصاص في الفصل في إشكالات التنفيذ إلى رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجل إذ الإشكال في التنفيذ يعد من المنازعات الوقتية المستعجلة التي هي من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة
المادة 183/2 ق.إ.م. ماعدا الإشكال المادي فيعود لوكيل الجمهورية.

س 9 - هل الطعن بالنقص يوقف التنفيذ المدني لقرار من المجلس القضائي ؟
- الطعن بالنقض يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة هي :
1- إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم.
2- في حالة وجود دعوى تزوير فرعية المادة 238 ق.إ.م.





الحالة المدنية:

س 1 - من يتلقى ملفات تصحيح أو تعديل أو إنشاء عقود الحالة المدنية ؟
يتلقى وكيل الجمهورية ملفات تصحيح أو تعديل أو إنشاء عقود الحالة المدنية وفقا للمواد 39 ، 40 ، 49 ، 50 من الأمر 70-20 المؤرخ في 17/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية ويقدم وكيل الجمهورية التماس إلى رئيس المحكمة لإصدار الأمر المطلوب.

س 2 - ما هو التصحيح الإداري في عقود الحالة المدنية ؟
عندما يكون التصحيح متعلق بأخطاء مادية بحتة فإن وكيل الجمهورية يقوم مباشرة بتصحيح الوثيقة إداريا دون ضرورة إصدار أمر من رئيس المحكمة بذلك المادة 51 ق.حـ.م.

س 3 - من يقوم بالتصحيح الإداري ؟
يقوم بالتصحيح الإداري وكيل الجمهورية المختص إقليميا المادة 51 ق.د.م.

س 4 - ما هو التصحيح القضائي لعقود الحالة المدنية ؟
التصحيح القضائي لعقود الحالة المدنية هو ذلك الذي يقوم به رئيس المحكمة بموجب أمر أو حكم وفقا
للمواد 49 . 50 ق.حـ.م.

س 5 - ماهي أوجه التصحيح القضائي ؟
التصحيح يشمل كل وثائق الحالة المدنية ( زواج ، وفاة ، ميلاد ...الخ ) بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب أخطأ غير مادية.

س 6 - كيف يخطر القاضي المكلف بالحالة المدنية بالملف ؟
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني فإن وكيل الجمهورية يحيل الملف إلى القاضي المكلف بالحالة المدنية ، إذن فإن إخطار القاضي المكلف بالحالة المدنية بالملف يتم عن طريق وكيل الجمهورية.

س 7 - هل يجوز رفض ملف تصحيح أو تسجيل جديد لعقود الحالة المدنية ؟
نعم يجوز رفض ملف تصحيح أو تسجيل جديد لعقود الحالة المدنية ذلك أن الملف يجب توافره على جميع الوثائق المطلوبة.

س 8 - ماهي الجهات التي لها الحق الرفض ؟
الجهات التي لها حق الرفض هي وكيل الجمهورية و القاضي المشرف على الحالة المدنية ( رئيس المحكمة ).

س 9 - من يقوم بتنفيذ أحكام الحالة المدنية ؟
يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ أحكام الحالة المدنية المادة 52/3 من ق.حـ.م. التي تنص على أن تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر و العمل على تسجيله.


س 10 - كيف يتم التنفيذ ؟
يتم التنفيذ بإرسال نسخة من الحكم أو الأمر الصادر من رئيس المحكمة ( القاضي المكلف بالحالة المدنية ) إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتنفيذي و ذلك بتسجيله في سجل الحالة المدنية الخاصة بالوثيقة المصححة أو التي أدخل عليها تعديل ( تغيير إسم مثلا ) أو تسجيل ميلاد ، أو قيد زواج ...الخ وليس لزاما أن يتم التسجيل في سجل المتضمن تاريخ الميلاد أو تاريخ الزواج وإنما يتم التسجيل في سجل السنة الجارية على أن يؤشر على هامش السجل و على هامش الوثيقة الحكم أو الأمر الصادر وتاريخه.
ويقوم ضابط الحالة المدنية أيضا بنفس الإجراءات على السجل المحفوظ في المحكمة وذلك مع رئيس كتاب ضبط المحكمة.

س 11 - هل يجوز الطعن في أحكام الحالة المدنية ؟
طبقا للمادة 54 ق.حـ.م. يجوز المعارضة في أي تصحيح قضائي أو إداري لعقد أو مقرر قضائي يتعلق بالحالة المدنية.

المساعدة القضائية :

س 1 - ماهي المساعدة القضائية ؟
تعني الإعفاء بصفة مؤقتة من رفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل و إيداع الرسوم أو الغرامات ، والمبالغ المستحقة للمحامين و المدافعين و الموثقين المادة 13 من الأمر 71 - 57 المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.

س 2 - ماهي الحالات القانونية التي يجب فيها المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 28 من الأمر المذكور أعلاه تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :
1- إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات.
2- للقصر الأطراف في الخصومة.
3- لمعطوبي الحرب.
4- لكل طرف مدعي في مادة النفقات.
5- الأمر في مادة الحضانة.
6- للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى دوي حقوقهم.

س 3 - لمن يقدم طلب المساعدة القضائية ؟ ومن يفصل فيه ؟
يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية أو إلى النائب العام لدى المجلس القضائي أو إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ( المادة 5 من الأمر 71 - 57 ) ويعود الفصل في طلب المساعدة القضائية إلى :
بالنسبة للقضايا المطروحة على المحكمة :
مكتب مكون من :
- وكيل الجمهورية رئيسا.
- قاضي يعينه رئيس المحكمة.
- ممثل إدارة الضرائب المختلفة.
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.

بالنسبة للقضايا المطروحة على المجلس القضائي :
مكتب مكون من :
- النائب العام رئيسا.
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- ممثل عن إدارة الضرائب .
- محامي مقبول لدى المحكمة العليا.

س 4 - هل يجوز تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 4 من الأمر 71 - 57 يمكن تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ويكون ذلك من طرف النائب العام أو وكيل الجمهورية المختص على أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو يسحبها.

رد الإعتبار

س 1 - ما هو رد الإعتبار؟
رد الإعتبار حسب المادة 676 ق.إ.ج. هو محو أثار الإدانة وما نجم عنها من حرمان الأهليات بالنسبة للمستقبل.

س 2 - من له الحق في تقديم طلب رد الإعتبار و لمن يقدم ؟
يقدم طلب رد الإعتبار من كل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة من جهة قضائية جزائرية و لا يجوز أن يرفع الطلب إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجوزا عليه فمن نائبه القانوني ، وفي حالة الوفاة يجوز لزوجة أو أصول أو فروع المحكوم عليه المتوفى تتبع طلب رد الإعتبار أو تقديم طلب أولي بذلك لكن في مهلة سنة إعتبارا من يوم الوفاة المواد 676 و 680 ق.إ.ج.
ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر في الطلب تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

س 3 - كيف يتم تجهيز الملف ؟
طبقا للمادة 686 ق.إ.ج. يقوم وكيل الجمهورية بعد تلقيه الطلب بمباشرة التحقيقات بمعرفة الشرطة القضائية في الجهات التي يقيم فيها المحكوم عليه من الإفراج عنه. ويكون ملف يتكون من الوثائق التالية :
1- نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
2- مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المعني مدة عقوبته و رأي المدير رئيس
مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3- قسيمة رقم 01 من صحيفة الحالة الجزائية ويرسل الملف مشفوعا برأي وكيل الجمهورية إلى النائب العام
الذي يرفعه إلى غرفة الاتهام المواد 687 ، 688 ق.إ.ج.

س 4 - من يفصل في طلب رد الإعتبار ؟
حسب المادة 689 ق.إ.ج. فإن الفصل في طلب رد الإعتبار يكون من إختصاص غرفة الإتهام .

س 5 - ماهي المدة التي يمكن فيها تقديم طلب رد الإعتبار ؟
يقدم طلب رد الإعتبار بعد ثلاث سنوات وترفع هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية وذلك من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها.

س 6 - ماهو رد الإعتبار القضائي ؟
هو ذلك الذي تفصل فيه غرفة الإتهام وفق ما سبق .

س 7 - ما هو رد الإعتباري القانوني ؟
حسب المادة 677 ق.إ.ج. فإن رد الإعتبار القانوني هو إزالة آثار الإدانة بحكم القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس النـافذ أو مع إيقاف التنفيذ أو الغرامة النتافذة أو موقوفة وذلك بعد انتهاء فترة اختبارحسب كل حالة .

س 8 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار
القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الاعتبار القانوني في الحالات التالية :
1) فيما يخص الغرامة النافذة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم ولم يكن قد صدر ضده خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة المادة 677/1 ق.إ.ج.
2) فيما يخص الغرامة مع وقف التنفيذ بعد إنتهاء فترة إختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي المادة 678 ق.إ.ج.
والفرق بين الحالة الأولى والثانية يكمن في الوقت الذي يبتدئ فيه حساب المهلة المحددة قانونا للإختبار إذ في الأولى من وقت سداد الغرامة أو إنتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم .وفي الثانية من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي فيه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الغرامة من رد الإعتبار القضائي في الحالات التالية :
1) إذا انقضت مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها ، أما بالنسبة لورثة المحكوم عليهم فيجوز لهم أن يتولوا تقديم الطلب ولكن في ظرف أو مهلة سنة اعتبارا من الوفاة ولا يجوز لهم تقديمها بعد ذلك ، فلا يجوز لهم تقديم الطلب قبل مضي ثلاث سنوات من سداد الغرامة ولا بعد سنة من يوم وفاة مورثهم المادة 681 و المادة 680 ق.إ.ج.
2) يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدينة وإعفائه من أداء ما ذكر وأن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة ، ومع ذلك إذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد إعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها ، وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو إمتنع عن إستلام المبلغ المستحق الأداء أودع المبلغ بالخزينة المادة 683 ق.إ.ج.
3) و في هذه الحالة لا يتقيد طلب رد الإعتبار القضائي بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته ، وهؤلاء يحق لهم طلب رد الإعتبار القضائي ولو سقطت عنهم عقوبتهم بالتقادم عكس الحالات الأخرى المادة 182 /3 ق.إ.ج.


س 9 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الإعتبار القضائي ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القضائي :
1) بعد انقضاء ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
2) يتعين على المحكوم عليه أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه منها ، أو إثبات قضاء ذلك بطريق الإكراه البدني المادة 681 ، 663 مالم يثبت تقديمه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته المادة 684 ق.إ.ج.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن ستة أشهر من رد الاعتبار القانوني :
1) بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو من صدور عفو كلي أو جزئي.
2) أن تكون هذه العقوبة وحيدة .

س 10 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الاعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه من عقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القضائي :
- بعد انقضاء مهلة ثلاث سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه 681 ق.إ.ج.
- إذا أثبت المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ق.إ.ج. قيامه بسداد المصاريف القضائية والغرامة و التعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما ذكر. المادة 683 ق.إ.م.
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تقل عن سنتين من رد الاعتبار القانوني :
1- بعد مضي 15 سنة تحتسب اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم ، وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة وأن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي .
2- أن تكون هذه العقوبة محكوم بها مرة واحدة.
3- إذا كانت العقوبات متعددة لا يجاوز مجموعها سنتين بعد مضي عشرين سنة من انتهاء العقوبة أو مضي أجلها بالتقادم المادة 677/4 .

س 11 - متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الإعتبار القضائي ؟ ومتى يستفيد من رد الإعتبار القانوني ؟
أولا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة تفوق السنتين من رد الاعتبار القضائي :
1) - إذا كانت العقوبة ( لجنحة ) تفوق السنتين بل ولو كانت لجنحة معاقب عليها بعقوبة مشددة تفوق خمس سنوات فإن المحكوم عليه يستفيد من رد الإعتبار القضائي بعد إنقضاء مهلة ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الإفراج عنه إذا أثبت الشروط المذكورة في المادة 683 أو توافرت الحالة المنصوص عليها بالمادة 684 ق.إ.ج.
2) - إذا كانت العقوبة تفوق 5 سنوات وكانت الجريمة جناية فإن مهلة الإختبار تكون بعد مضي خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه .
ثانيا : يستفيد المحكوم عليه بعقوبة حبس تفوق السنتين من رد الإعتبار القانوني :
1) - بعد مضي مهلة عشرين سنة إعتبارا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو بصدور إعفاء كلي أو جزئي عن طريق العفو المادة 677/4 ق.إ.ج.


أما بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن رد الإعتبار القانوني يكون بعد مضي خمس سنوات من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائز لقوة الأمر المقضي ، وهذا بغض النظر عن مدة العقوبة موقوفة التنفيذ أما رد الإعتبار القضائي بالنسبة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ فإن نفس الشروط الواجب توافرها عندما تكون العقوبة نافذة يجب توافرها في هذه الحالة عندما تكون العقوبة موقوفة.

تنفيذ العقوبات

س 1 - من يقوم بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ؟
يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ العقوبات المحكوم بها ( المادة 8 من قانون تنظيم السجون ).

س 2 - من يقوم بتنفيذ الغرامات المالية ؟
تتولى إدارة المالية ( مصلحة الضرائب ) تحصيل المصاريف القضائية و الغرامات مالم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة المادة 597 ق.إ.ج. ، غير أن وكيل الجمهورية يتعين بعد صدور الحكم المتضمن الغرامة أن يرسل المستخرج المالي إلى هذه الأخير كي تباشر الإجراء المذكور أعلاه.

س 3 - ماهي مدة التنفيذ الإختياري للمحكوم عليه بالغرامة ؟
هي عشرة (10) أيام من يوم توجيه التنبيه إلى المحكوم عليه بالوفاء المادة 604/1 ق.إ.ج.

س 4 - إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري ما هو الحل ؟
إذا رفض المحكوم عليه التنفيذ الإختياري يكون الحل هو التنفيذ بطريق الإكراه البدني المادة 599 ق.إ.ج.

س 5 - ماهو الإكراه البدني ؟
الإكراه البدني هو طريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة و برد ما يلزم رده و التعويضات المدنية و المصاريف و يتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين المادة 599 ق.إ.ج.


س 6 - ماهي مدة الحبس في الإكراه البدني ؟
حسب المادة 602 ق.إ.ج. فإن مدة الإكراه البدني تحدد في نطاق الحدود الآتية مالم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة أنظر الجدول الآتي :

مقدار الغرامة أو الأحكام المالية
مدة الإكراه البدني .
- أقل أو يساوي ³ 100 دج
من يومين (02) إلى عشرة (10) أيام .
- أكثر من < 100 دج وأقل أو يساوي ³ 250 دج
من عشرة أيام إلى عشرين يوما.
- أكثر من < 250 دج وأقل أو يساوي ³ 500 دج
من عشرين إلى أربعين يوما .
- أكثر من < 500 دج وأقل أو يساوي ³ 1000 دج
من أربعين إلى ستين يوما(ملاحظة هناك خطأ في النص العربي في هذه الحالة عكس ترجمته إلى الفرنسية فهو صحيح).
- أكثر من < 1000 دج وأقل أو يساوي ³ 2000 دج
من شهرين إلى أربعة شهور.
- أكثر من < 2000 دج وأقل أو يساوي ³ 4000 دج
من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر.
- أكثر من < 4000 دج وأقل أو يساوي ³ 8000 دج
من ثمانية (08) أشهر إلى سنة واحدة .
- أكثر من < 8000 دج
من سنة واحدة إلى سنتين .
- في المخالفات
شهرين على الأكثر.


ملاحظة : إذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة طلبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت غرامات أو مصاريف قضائية أو تعويضات مدنية . المادة 602 الفقرة الأخيرة من ق.إ.ج.

س 7 - هل تنفيذ الإكراه البدني يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة ؟
إن التنفيذ بالإكراه البدني لا يعفي المحبوس أو المحكوم عليه من الغرامة إذ يجوز أن تتخذ بشأنه المتابعات بطرق التنفيذ العادية المادة 599/2ق.إ.ج.

س 8 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها ؟
لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها بتحرير صورة قرار أو حكم نهائي للحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية وهذا مرورا على وكيل الجمهورية.

س 9 - كيف يتم تنفيذ الحبس على المحكوم عليه الموجود بمؤسسة عقابية ؟
تنفيذ هذه العقوبة بإرسال صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس إلى المشرف رئيس المؤسسة العقابية ، قيد تنفيذ العقوبة ويقوم هذا الأخير بإشعار المحكوم عليه ويوقع على وصل الإخطار قبل إرجاعه إلى وكيل الجمهورية ، وتحسب مدة الحبس المحكوم بها ابتداء من يوم البدء في الحبس الاحتياطي المادة 11 من قانون السجون .

س 10 - كيف يتم تنفيذ عقوبة الحبس على المحكوم عليه غير المحبوس ؟
يم تحرير صورة القرار أو الحكم النهائي بالحبس يرسل إلى القوة العمومية بغرض القبض على المحكوم عليه واقتياده إلى المؤسسة العقابية للتنفيذ.

س 11 - هل طلب العفو يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية ؟
طلب العفو لا يؤثر على تنفيذ العقوبات الجزائية إذا كانت سالبة للحرية أما إذا كانت العقوبة هي غرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها فإنه يستفيد من تأجيل تنفيذ العقوبة المادة 16 فقرة 9 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية وفي هذه الحالة ينتهي أجل التوقف حين الفصل في طلب العفو.

س 12 - هل يمكن للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبات سالبة للحرية ؟
يجوز للمحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية مؤقتا وذلك فيما يخص الأشخاص غير المحبوسين عند تنفيذ الحكم المادة 15 من قانون السجون ولقد نصت المادة 16 منه على حالات هذا التأجيل وهي :
1- إن كان مصابا بمرض خطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة العامة ويتنافى مع وجوده في الحبس.
2- إذا حدثت وفاة في عائلته.
3- إذا أصيب أحد أعضاء عائلته بمرض خطير وأثبت أنه قوام العائلة.
4- إذا كان التأجيل ضروريا جدا كي يتمكن المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو متعلقة
بصناعة تقليدية بعدما يأتي ببينة على أن ليس في وسع أي عضو من عائلته أن يتمم هاته الأشغال وعلى
أن توقف عمله يترتب عليه ضرر كبير بالنسبة له ولأقاربه .
5- إذا أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله.
6- إذا كان زوجه أيضا محبوسا وكانت غيبة الزوجين من شأنها أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه للأولاد
القاصرين أو لأعضاء العائلة الآخرين المرضى أو العاجزين.
7- إذا كانت امرأة حاملا أو كانت أما لولد يقل سنه عن 24 شهرا.
8- إذا كان المحكوم عليه معاقبا بحبس تقل مدته عن 06 أشهر وكان قدم طلب عفو عنها.
9- إذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها.

س 13 - من يفصل في طلب التأجيل ؟
يتم الفصل في طلب التأجيل من طرف النائب العام لدى المجلس القضائي لمحل التنفيذ إذا كانت مدة العقوبة أقل من 3 أشهر بموجب مقرر التأجيل ، أما إذا كانت مدة العقوبة تساوي أو تفوق 3 أشهر فيعود الفصل إلى وزير العدل المادة 20 من قانون السجون.

س 14 - من يقوم بإرسال البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية ؟
ترسل البطاقة رقم 01 لمصلحة السوابق القضائية بمعرفة وكيل الجمهورية بعد إعدادها على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات إلى المجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل لتقوم بتبليغها إلى البلد المولود فيه المتهم.

الضبطية القضائية

س 1 - ما علاقة وكيل الجمهورية بالضبطية القضائية ؟
يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي المادة 12/2 ق.إ.ج.

س 2 - كيف يراقب وكيل الجمهورية التوقيف للنظر ؟
لقد منح القانون لضباط الشرطة القضائية الحق في اتخاذ قدر معين من الإجراءات التي تعد بحسب الأصل إجراءات تحقيق لا إستدلال لما فيها من معنى الاعتداء على حرمة الشخص المتهم أو حرمة مسكنه.
وذلك في أحوال استثنائية من بينها الحجز للنظر طبقا للمادة 51 ق.إ.ج. ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يطلع وكيل الجمهورية فورا عند اتخاذه هذا الإجراء ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة وإذا انتهكت هذه المدة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. وهذا بعد أن تنزع منه غرفة الاتهام صفة الضبطية القضائية طبقا للمادة 210 ق.إ.ج ولذلك يتعين على وكيل الجمهورية أن يبلغ النائب العام عن كل الإخلالات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية ليقوم النائب العام بدوره برفع الأمر لغرفة الاتهام التي تنزع عنه الصفة قبل أن يحاكم جزائيا ، وإذا مارس ضابط الشرطة القضائية التعذيب أو أمر بممارسته للحصول على إقرارات تعين على وكيل الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه لمحاكمته ومعاقبته طبقا للمادة 110 ق.ع ويجوز لوكيل الجمهورية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 ق.إ.ج. المادة 52/4 ق.إ.ج. كما أن وكيل الجمهورية يمكن أن يعرض المتهم على طبيب فورا تقديمه إليه إذا طلب المتهم منه ذلك أو إذا شك في سلامة جسده.

س 3 - ما دور وكيل الجمهورية في عملية التفتيش للضبطية القضائية ؟
لوكيل الجمهورية السلطة الواسعة في القيام بتفتيش مراكز الضبطية القضائية للبحث عن المخالفات التي يمكن أن ترتكب من قبل ضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم كممارسة التعذيب الأفعال النصوص والمعاقب عليها المادة 110 من قانون العقوبات أو حبس الأشخاص تعسفيا .

س 4 - ما دور وكيل الجمهورية في حالة اكتشاف جثة ؟
ينتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات إذا رأى لذلك ضرورة ، ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة ، كما يمكن أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضابط الشرطة القضائية ، ويحلف الأشخاص المرافقون لوكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يميله عليهم الشرف و الضمير.

س 5 - هل لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية ؟
ليس لوكيل الجمهورية دور في تأديب ضباط أعوان الضبطية القضائية لأن تأديب هؤلاء يعود إلى رؤسائهم التدريجيين ، بل إن ضباط الشرطة القضائية على الرغم من توافرهم على صفة الضبطية القضائية لا يعود أمر تأديبهم لا إلى وكيل الجمهورية ولا إلى النائب العام ولا إلى غرفة الاتهام بل يعود إلى رؤسائهم التدريجيين في هذا الصدد المادة 209 ق.إ.ج. فمن باب أولى الأعوان الذين لا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، إلا أن هؤلاء الأعوان يمكن متابعتهم جزائيا عن ارتكابهم جريمة من جرائم القانون العام مباشرة دون إتباع الإجراءات الخاصة بمتابعة ضباط الشرطة القضائية كما سبق البيان طبقا للمادة 210 ق.إ.ج.

2- التحقيق

2-1 دور صلاحيات قاضي التحقيق :

س 1 - ماهي طرق اتصال قاضي التحقيق بالقضية لمباشرة التحقيق فيها ؟
تعرض الدعوى على قاضي التحقيق بإحدى طريقتين إما بطلب من وكيل الجمهورية أو بشكوى من المتضرر من جريمة مصحوبة بادعاء مدني ، ولا يجوز لقاضي التحقيق إجراؤه تلقائيا ولو في الجرائم المتلبس بها إذ قيامه في الجرائم المتلبس بها بالتحقيق لا يكون عمله هذا عمل من أعمال التحقيق القضائي وإنما عمل من أعمال الإستدلال أي تحقيق الأولي فحسب .
أولا - طلب وكيل الجمهورية :عند تلقي وكيل الجمهورية معلومات حول ارتكاب الجريمة عن طريق الشرطة القضائية أو بلاغ من عامة الناس أو شكوى من المتضرر ويرى في هذه المعلومات ما يدعو إلى فتح تحقيق فله أن يوجه إلى قاضي التحقيق طلبا مصحوبا بملف كامل عما توافر لديه من معلومات حول الجريمة ومرتكبيها ، وإذا لم يكن متيقنا من إسم الفاعل فله أن يطلب فتح تحقيق ضد مجهول ، لأن هوية مرتكب الجريمة في هذه المرحلة لا تكتسي الأهمية التي تكتسيها الوقائع و بناء على ذلك:
1- يستطيع قاضي التحقيق إتهام أشخاص و التحقيق معهم إذا لم يتضمن طلب التحقيق من وكيل الجمهورية دون حاجة إلى تقديم طلب من هذا الأخير المادة 67 ق.إ.ج.
2- إذا إرتكب هؤلاء أو غيرهم أفعالا لا يتضمنها الطلب فلا يجوز له اتخاذ أي تحقيق معهم ، بل يجب عليه إخبار وكيل الجمهورية بذلك ليرفع عليهم الدعوى العمومية إذا بدا له ذلك ضروريا.
ثانيا - شكوى من المتضرر مصحوبة بادعاء مدني :
للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية ، ويجب أن تكون مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشتمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني .
ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه و يتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي تحت طائلة عدم قبول الشكوى (المادة 57 ق.إ.ج.) .
ولا بد من أن يعين الشاكي لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 67 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي المدني أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
ولا يباشر قاضي التحقيق عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.
وإذا أبدى لوكيل الجمهورية أن الشكوى المقدمة غير مسببة تسببا كافيا أو لا تؤديها مبررات كافية على ضوء الوثائق و المستندات المرفقة بها يجوز له أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد مجهول أي ضد كل شخص مجهول وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع كل من أشير إليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا المادة 73 ق.إ.ج. فقرة خامسة وسادسة.

س 2 - هل أن قاضي التحقيق التحقيق ملزم بمباشرة التحقيق في كل قضية تطرح عليه ؟ أم هناك حالات يرفض فيها إجراء التحقيق وماهي هذه الحالات ؟
هذا التساؤل يطرح مسألة اختصاص قاضي التحقيق بنظر القضايا ، وإختصاص قاضي التحقيق ينقسم إلى ثلاثة أنواع : الاختصاص الشخصي والعيني والمحلي أو الإقليمي.

أ) الاختصاص الشخصي : يحكم هذا الاختصاص مبدأ عام ترد عليه إستثناءات.
المبدأ : يختص قاضي التحقيق مع جميع الأشخاص المتهمين مهما كانت سنهم أو وظيفتهم.
الإستثناءات: نص القانون على أن يتولى التحقيق بالنسبة لبعض الأشخاص قضاة آخرون ، ومبرر
هذا الاستثناء ليس تمييزهم بل ضرورة المصلحة ومن هؤلاء الأشخاص.
- الأحداث إذ يتولى التحقيق معهم في الجنح قاضي الأحداث المادة 451 ق.إ.ج. ماعدا في حالة إرتكابهم
جناية فإن قاضي التحقيق هو المختص بالتحقيق معهم المادة451 ق.إ.ج.
- كما يتولى مستشار من المحكمة العليا التحقيق مع أعضاء الحكومة.
- ويتولى مستشار من المجلس القضائي التحقيق مع قضاة المحكمة العليا ، أو رئيس المحكمة ، أو وكيل
الجمهورية من خارج دائرة المجلس الذي يباشر فيه المتهم وظيفته المادة 575 ق.إ.ج.
- أما بالنسبة للتحقيق مع قضاة المحكمة عدا من ذكر فيتولاه قاضي التحقيق من خارج دائرة القاضي المتهم
المادة 576 ق.إ.ج.
- وأخيرا فإنه يتولى التحقيق مع العسكريين قاضي عسكري يعينه وزير الدفاع.

- الإختصاص النوعي : يختلف هذا الإختصاص تبعا لإختلاف نوع الجريمة ففي الجنايات يكون التحقيق وجوبيا ويكون جوازيا في الجنح إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك المادة 66 ق.إ.ج. ويجري التحقيق عادة في جنح النصب وخيانة الأمانة والإفلاس. أما المخالفات فلا يجوز التحقيق إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية، ولذا لا يجوز للضحية عليه الادعاء مدينا مع تقديم شكواه أمام قاضي التحقيق ، على أنه لا مانع من إدعائه مدنيا أثناء التحقيق والحكمة من التقييد بالنسبة للنوع الأخير من الجرائم هو تجنب كثرة عرض المخالفات على التحقيق لقلة خطورتها بالنسبة للنوعين الآخرين من الجرائم. غير أن يكون إجباري إذا كان مرتكب الجريمة مجهولا.

الاختصاص المحلي أو الإقليمي : يختص قاضي التحقيق بالجرائم التي ترتكب في دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها أو إذا وجد محل إقامة مرتكبها أو إذا ألقي القبض عليه في هذه الدائرة ، علما أنه يمكن أن يمتد اختصاص قاضي التحقيق بقرار من وزير العدل إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى المادة 40 ق.إ.ج. وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون.

س 3 - أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق؟
- هذه السجلات هي :
- السجل العام.
- سجل الإنابات القضائية.
- سجل الحبس الإحتياطي.
- سجل التخلي عن التحقيق لصالح جهة قضائية أخرى.
- سجل تقارير الخبرة.
- سجل الإستئنافات.
- سجل أدلة الإثبات.
- سجل الإدعاء المدني.
- سجل أوامر الضبط والإحضار.
- سجل أوامر الإحالة.
- سجل أوامر إرسال المستندات إلى النيابة العامة.
- سجل أوامر إنتقاء وجه الدعوى.
س 4 - أغلبية قضايا التحقيق تتضمن ضحايا ، شهود ، متهمين ، ماهي أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب ؟
أحسن طريقة لتلقي التصريحات لهؤلاء حسب الترتيب هي سماع الضحايا أولا ، ثم الشهود ثانيا ثم المتهمين ثالثا وهذا حتى يستطيع القاضي المحقق من التعرف على القضية قبل سماع المتهم حتى يتمكن من معرفة مدى صدق المتهم من كذبه إذ يكون قاضي التحقيق قد ألم بالموضوع من قبل.

س 5 - ماهي العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية أو طرف مدني ؟
العبارة الضرورية الواجب تدوينها في محضر سماع ضحية هو تأسيسه كطرف مدني أو أنه تنازل عن حقه في التعويض ، وإن كان طرف مدني أي قدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني معناه أنه تأسس من قبل ولذلك العبارة الواجب تدوينها في محضر سماعه هي ما إذا كان متمسك بشكواه وبتأسيسه كطرف مدني أم لا.

س 6 - ما هو الإجراء الذي يتخذ إزاء الأطراف المتغيبين ؟
يختلف الأمر حسب الشخص المبلغ فيما إذا كان المتهم أم الضحية أو الشاهد.
فإذا كان المتهم قد تغيب بعد توجيه أمر بالحضور إليه من قاضي التحقيق طبقا للمادة 109 ق.إ.ج. فإن قاضي التحقيق يثبت ذلك في محضر عدم إمتثال المتهم وأرفقه بوصل تبليغ المتهم وأصدر ، حسب الأحوال أمرا بالإحضار أو أمرا بالقبض.
أما بالنسبة للضحية ، يحرر قاضي التحقيق محضر عدم الحضور ويكتفي بتصريحات الضحية أمام الضبطية القضائية أما إذا كانت مقتضيات التحقيق تستدعي سماعه فإن لقاضي التحقيق بعد تحريره محضر عدم مثول يوجهه إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضاره قوة وجبرا بواسطة القوة العمومية إذا كانت الجريمة ليست متعلقة بشخصه وإنما بمؤسسة عمومية يسيرها.

س 7 - إذا تخلف شاهد عن الحضور رغم استدعائه بطريقة قانونية ماهي الطريق التي يلجأ إليها قاضي التحقيق لإحضاره ؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضده ؟
الشاهد الذي بلغ بالإستدعاء وجب عليه أن يمثل بين يدي القاضي المحقق وإن إمتنع عن المثول دون عذر حرر القاضي المحقق محضرا بعدم المثول.
يوجه المحضر إلى وكيل الجمهورية ليبدي ملاحظاته حول إحضار الشاهد بواسطة القوة العمومية.
أما الإجراءات المتخذة ضده بالإضافة إلى ما سلف هو معاقبته طبقا للمادة 97 ق.إ.ج. وإن مثل الشاهد وأبدى أعذارا قانونية لها ما يدعمها ويثبت صحتها ، أعفاه القاضي المحقق من الغرامة كليا أو جزئيا.
وإن تعلق الأمر بسماع شاهد من أعضاء الحكومة وإمتنع العضو المستدعي عن الحضور حرر قاضي التحقيق محضرا بعدم الحضور ضمنه وقائع القضية والظروف التي إستدعت سماع شهادته وأرسله إلى رئيس المجلس القضائي الذي ينتقل إلى مقر سكناه لسماع شهادته في حدود الأسئلة المطروحة والمفيدة في القضية.
- ويقع إستدعاء سفراء الجزائر المعتمدين في الخارج عن طريق الوزارة الخارجية.
- واستدعاء السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر طبقا لاتفاقيات المبرمة بين البلدين إن وجدت وإلا فعن الطريق الدبلوماسي.

س 8 - ماهي الوثائق و الشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي ؟
الوثائق والشكليات الواجب طلبها في كل ملف جنائي تتمثل في بطاقة الإزدياد وصحيفة السوابق العدلية للمتهم ، وذلك بواسطة برقية يرسلها إلى البلدية التي بدائرتها مسقط رأسه ، وأخرى إلى المجلس القضائي إذا لم تكن موجود بالملف وذلك للحصول عليها على جناح السرعة ، وذلك لكي يتأكد من هوية المتهم عند الإستجواب الأولي ( الإستجواب عند الحضور الأول ).
س 9 - ما هي حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول ؟
- حقوق المتهم قبل سماعه في محضر الإستجواب عند الحضور الأول تتمثل في :
1- أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
2- أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم
الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وإن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة
لإعداد دفاعه إعطاه إياه وهي تتراوح عادة بين 3 أيام وأسبوع ، وللقاضي المحقق أن يعين له
محامياً إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
3- أن يقتصر دور قاضي التحقيق على توجيه التهمة إلى المتهم لاغير ، ويتركه بعد ذلك وشأن فلا
يجبره على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذا لايسوغ له مساءلته في هذه المرحلة.
قانونا ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي .
- لايحضر عملية الإستجواب عند الحضور الأول إلا الكاتب الذي لابد منه ، ووكيل الجمهورية الذي سمح له القانون حضور جميع مراحل التحقيق ، ومحامي المتهم ، والمترجم إن وجد ، ورجل القوة العمومية إن كان في ذلك مقتضى .

س 10 -ماذا يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمنات المثول عند الحضور الأول ؟
- يترتب عن أي إغفال في تبليغ المتهم بضمانات المثول عند الحضور الأول البطلان وهذا البطلان مقرر بمقتضى القانون المادة 100 ق.إ.ج. وهو بطلان نسبي لأنه وضع لحماية حق خاص ومصلحة خاصة لهذا يمكن للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان بطلب صريح يتم بحضور محاميهم ، بحيث أن لقاضي التحقيق أن يطلب من الخصوم أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا ولا يكون إلا بحضور المحامي أو دعوته قانونا المادة 157/2 ق.إ.ج. وإذا لم يتنازل الأطراف فإن لقاضي التحقيق وحده أن يطلب البطلان من غرفة الإتهام بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني المادة 158 ق.إ.ج. وإذا تبين لوكيل الجمهورية أن إجراء تحقيق ما شوب بالبطلان فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أو يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الإتهام ، ويرفع لها طلبا بالبطلان المادة 158/2 ق.إ.ج. وإذا تقرر البطلان في هذه الحالة فإنه يمتد إلى جميع إجراءات التحقيق التي تلي العمل الباطل وهذا ما أكدته المادة 157 ق.إ.ج. حين نصت على بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات عندما لا تراعى الأحكام المقررة في المادتان 100 و105 ق.إ.ج. والمادة 100 ق.إ.ج. المتعلقة بإستجواب المتهم الذي إشترطت على قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من التأكد من هويته وإحاطته علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه ، وينبه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في إختيار محام فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب ذلك كما يجب على القاضي أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرء على عنوانه وإلا كان هذا الإجراء نفسه وما يتلوه باطلا.

س 11 - ماهو موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول ؟
- موقف قاضي التحقيق عند إسطحاب المتهم لمحاميه عند السماع الأول هو تدوين أقوال المتهم فورا حول التهمة الموجهة إليه ، لكن لايجبره عن الكلام إن إمتنع ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر ويتلقى تصريحاته العفوية كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف ، ويدونها ويتأكد من صحتها.

س 12 - كيف يقوم قاضي التحقيق بسماع المتهم عند الحضور الأول ؟
1- أن يتأكد من هوية المتهم ، فيطلب منه ذكر إ سمه ولقبه وإسم أبويه وتاريخ ومكان إزدياده ومهنته وموطنه وجنسيته ، وسوابقه العدلية وحالته العسكرية.
ويتحقق من كل ذلك عن طريق شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية إذ كانت بالملف وإلا تعين عليه طلبهما حالا بواسطة برقية من البلدية التي بدائرتها مسقط رأس المتهم ، وأخرى إلى المجلس القضائي للحصول على سوابقه العدلية على جناح السرعة.
2- أن يخبره بالتهمة المنسوبة إليه.
3- أن يشعره أن له مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه التهمة بدون حضور محاميه أوعدم الإدلاء إلا بمحضره إن سبق وأن إختار محاميا ، فإن لم يفعل وطلب من قاضي التحقيق إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه أعطاها إياه وهي تتراوح بين 3 أيام وأسبوع وللقاضي أن يعين له محاميا إن طلب منه ذلك وفوض له الأمر ، فإن قبل التصريح دون حضور محامي دون أقواله فورا.
4- ولا يجوز للقاضي المحقق أن يجبر المتهم على الكلام إن إمتنع عنه ولزم الصمت ولا يسأله إن أنكر إذ لا يسوغ له مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي تضمنت الإنكار أو الإعتراف.
5- أن يضمن المحضر أنه وضع المتهم في حالة إداع أو إفراج ، وعند الإفراج أن يطلب منه إخباره بكل تغيير يطرأ على عنوانه.
6- أن يطلع قاضي التحقيق المتهم على مادونه في المحضر ثم يوقعه كل من الكاتب المتهم والقاضي المحقق.

س 13 - هل يجوز لقاضي التحقيق أو محامي المتهم طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول ؟
- لا يجوز لمحامي المتهم ولا لقاضي التحقيق طرح أسئلة على المتهم عند الإستجواب عند الحضور الأول إذ لا يسوغ مساءلته في هذه المرحلة قانونا وإنما يتلقى تصريحاته كما هي.

س 14 - ما دور مواجهة الأطراف ؟ وهل أن محضر المواجهة إجراء ضروري في كل القضايا ؟
- إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين شهادات الشهود أجرى مواجهة فيما بينهم لإظهار الحقيقة كما يجرى مواجهة بين الشهود و المتهم إن إستلزم الأمر ذلك للتأكد من موقف المتهم هل يستمر في الإنكار أم يتراجع ويعترف بالتهمة المنسوبة إليه.
ومحضر المواجهة ليس إجراء ضروري في كل القضايا وإنما فحسب إذا تبين لقاضي التحقيق وجود تناقض بين الشهادات من جهة وللتأكد من موقف المتهم بعد مواجهته بالشهود من جهة أخرى.

س 15 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء البحث الإجتماعي والأخلاقي ؟
- البحث الإجتماعي والأخلاقي وجوبي في الجنايات ولأجل القيام به فإن قاضي التحقيق يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بهذا الإجراء وينبغي أن تشتمل الإنابة القضائية على إسم القاضي المنيب و القاضي المناب أو ضابط الشرطة القضائية المناب ، وإسم المتهم ، والتهمة المسندة إليه ، والمهمة المأمور بها والأجل الذي تعيد فيه الجهة المنابة الإنابة القضائية بعد الإنجاز وأن تكون الإنابة مؤرخة وموقعة من القاضي المنيب وممهورة بختمه ولا يحتاج إلى ذكر كاتب التحقيق.

س 16 - كيف يقوم قاضي التحقيقات بإستجواب المتهم في الموضوع ؟ وماهي النقاط التي يستغني فيها قاضي التحقيق والتي يجب التركيز عليها من أجل تدوينها في هذا المحضر ؟
- ينبغي على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم حول ظروف القضية المتابع بها وكيفية وقوعها وتاريخ ومكان وقوعها والدافع لإرتكابها ، وحول الأدلة الثابتة ضده ، حتى يكون إستجوابه موضوعيا وتحقيقا للغاية من التحقيق وهي إظهار الحقيقة . وأن يكون السؤال دقيقا ومركزا وأن لايبدي إستحسانا أو إستهجانا عند إيجابة المتهم أو يقوم بحركات تفيد صحة أقواله أو عدم صحتها.
وإن لزم المتهم الصمت ليس لقاضي التحقيق أن يستمد منه قرينة ضده ، وإنما ينبه إلى أن صمته لن يكون في صالحه إن وجدت أدلة ثابتة ضده فإن لم يدافع عن نفسه ويعمل على تفنيدها فستثبت التهمة المسندة إليه.
ويقوم قاضي التحقيق بتدوين تصريحات المتهم في محضر يضمنه إسم المتهم ولقبه وتاريخ ومكان إزدياده ، والتهمة المسندة إليه ، والمادة القانونية التي تعاقب على الفعل المرتكب منه ، ويكتب فيه كامل السؤال الموجه للمتهم وكامل جواب المتهم أو عدم جواب المتهم إن لزم الصمت ، وأن يتلوا عليه مادونه في المحضر عند إنتهائه من الإستجواب وينبهه إلى أن له الحرية في أن ينقص أو يزيد عما دون في المحضر ثم يوقع القاضي المحقق والكاتب والمتهم على كل صفحة من صفحاته وأرخه وختمه ، وإن وجد تشطيب أو إخراج للكلمة في المحضر ينبغي التوقيع عليه أيضا من القاضي المحقق والكاتب والمتهم.

س 17 - هل أن الإستجواب الإجمالي إجراء وجوبي أو جوازي ؟وماهي القضايا التي يستغني فيها قاضي
التحقيق عن الإستجواب الإجمالي ؟
- الإستجواب الإجمالي إجراء جوازي سواء في الجنايات أو في الجنح والقضايا التي يستغني قاضي التحقيق عن الإستجواب الإجمالي القضايا الجنحية.

س 18 - كيف يقوم قاضي التحقيق بإجراء الإستجواب الإجمالي مع المتهم ؟ وماهي الأسئلة التي يطرحها على المتهم بصفة عامة ؟
- يقوم قاضي التحقيق بادئ ذي بدء بتذكير المتهم بالتهمة الموجهة إليه وبتصريحاته أثناء مراحل التحقيق المختلفة وبنتائج الخبرة العقلية والنفسية والتقرير الإجتماعي وهو عبارة عن ملخص بجميع ماذكره المتهم أثناء إستنطاقه وإستجوابه ومواجهته بالشهود وغيره من المتهمين ويحوصل فيه ما توصل إليه من أدلة الإثبات وما قدمه المتهم من أدلة نفي ويختمه بيان موجز عن سلوكه وسيرته وفي الأخير يوجه للمتهم سؤال أخير " هل لديكم ما تضيفون في آخر التحقيق معكم ؟"

س 19 - أثناء مباشرة التحقيق إتضح لك وجود شاهد مسموع لديك في محضر كان قد شارك في الوقائع الملاحق بها زملائه المتهمين ؟ ماهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق حتى يصبح هذا الشاهد متهما ؟
- في الحالة التي يكون قاضي التحقيق بصدد التحقيق مع شخص بصفته متهما وإستمع إلى شخص على أنه شاهدا ثم إتضح له أنه شريكا في الجريمة الملاحق بها زملائه المتهمين فإن قاضي التحقيق يباشر إجراءات التحقيق معه دون طلب إضافي من النيابة لأن له في هذه الحالة أن يباشر دور التحقيق ثم الإتهام والتحقيق بشرط أن تكون الواقعة واحدة.

س 20 - خلال التحقيق تبين لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال جريمة لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي ؟ كيف يقوم بإضافة هذه التهمة ؟
- إذا ثبت لقاضي التحقيق أن المتهم قام بإرتكاب أفعال لم يتضمنها تكييف النيابة في الطلب الإفتتاحي يقوم قاضي التحقيق بإخبار النيابة التي تقدم طلب إضافي لإجراء تحقيق ولا يمكن إضافة هذه التهمة تلقائيا.

س 21 - أثناء التحقيق إتضح لقاضي التحقيق أن الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي ، كيف يقوم بتصحيح هذا التكييف ؟
- إذا إتضح لقاضي التحقيقات الوقائع تدخل تحت تكييف آخر غير التكييف الوارد في الطلب الإفتتاحي أصدر أمرا بإعادة التكييف بعد إستطلاع رأي النيابة العامة.

س 22 - ورد إلى قاضي التحقيق طلب افتتاحي في قضية جنحية وكان فيها متهما واحدا وبعد التحقيق تبين أن المتهم حدثا كيف يقوم قاضي التحقيق بالتصرف في هذه القضية ؟ هل يصدر أمرا بالتخلي لصالح قاضي الأحداث ؟ أو يواصل التحقيق في القضية ويقوم بإحالتها عند الثبوت ، مع تبرير ذلك ؟ - إن التحقيق في الجنح التي يرتكبها الأحداث من اختصاص قاضي الأحداث عموما إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول النيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن الطلب الذي يقدمه قاضي الأحداث في هذه الحالة للنيابة مسببا المادة 452/3 ق.إ.ج. ولذا فإن قاضي التحقيق بعد انتهائه من التحقيق يحيل القضية إلى قسم الأحداث ، وليس لقاضي التحقيق أن يتخلى عن القضية من تلقاء نفسه لقاضي الأحداث وإنما إذا تبين له أن المتهم حدث يستطلع رأي النيابة فيما يرى اتخاذه وإذا تمسكت النيابة بطلبها الافتتاحي كان لزاما على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق إستنادا إلى نص المادة 452/3 ق.إ.ج.

س 23 - مامدى توافق وانسجام المادة 265 من قانون الجمارك ونص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة سحب الشكوى من قبل إدارة الجمارك في :
* قضية جمركية محضة.
* قضية مركبة جمركية وجزائية.
* مثلا في حالة التزوير.
أولا- في قضية جمركية محضة :
بالنسبة للمخالفات الجمركية منحت إدارة الجمارك الحق في المصالحة طبقا للمادة 265/2 من قانون الجمارك وتترتب عنها إنقضاء الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية.
ثانيا- في قضية مركبة جمركية وجزائية:
متى كان من المقرر قانونا أن المخالفات المركبة التي تتضمن دعويان دعوى عمومية ودعوى جبائية ، الأولى تباشرها النيابة بهدف توقيع الحبس والغرامة الجزائية على مرتكبيها ، والثانية تباشرها إدارة الجمارك قصد الحكم على المدان في الجريمة لتعويض الخزينة العامة من جراء مالحقها من حرمان ومافاتها من كسب ومن ثم فإن سحب الشكوى من إدارة الجمارك بالمصالحة لاينصرف أثرها إلى الدعوى العمومية بل إلى الدعوى الجبائية فحسب ، حتى ولوكان تحريك الدعوى العمومية ذاتها بناء على الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك إذ لاتملك إدارة الجمارك إلا الدعوى الجبائية دون الدعوى العمومية التي تباشرها النيابة العامة بإسم المجتمع ، ومن قبيل المخالفات المركبة مثلا التزوير في العلامة أو الماركة عند التصدير أو الإستراد ، وكذا في مخلفات قانون الصرف ( التنظيم النقدي ).

س 24 - كيف يقوم قاضي التحقيق بتعيين خبير ؟ ما هو التصرف الذي يتخذه قاضي التحقيق مع الأطراف عند وضع الخبرة ؟
- خول المشرع لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه ندب أي خبير في القضايا التي تستوجب ندبه ولوكيل الجمهورية أيضا ولكل طرف في القضية من متهم ومدعي مدني وغيرهم أن يطلبوا ذلك من قاضي التحقيق ، ولهذا الأخير إن رأى أن القضية لاتتطلب إجراء خبرة أن يرفض الطلب بقرار مسبب المادة 143 ق.إ.ج. وله أن يندب خبير من قائمة الخبراء أو من غيرهم بقرار مسبب المادة 144 ق.إ.ج. وله أن يعين أكثر من خبير في القضية الواحدة ، ويكون التعيين بموجب أمر يشتمل على إسم قاضي التحقيق وإسم الخبير ، وأن يحدد المهمة المسندة له والأجل القانوني الذي ينبغي عليه إداع تقريره فيه ، وأن يكون مؤرخا وموقعا من قاضي التحقيق وممهورا بختمه وأن يكون الندب من أجل القيام بأعمال فنية بحتة دون الجوانب المتعلقة باختصاص القاضي المحقق وإلا كان أمره معرضا للبطلان والإلغاء.
وعند وضع الخبرة يخطر قاضي التحقيق الأطراف بنتائج الخبرة ويتلقى أقوال المعني بشأنها ويحدد له أجلا لإبداء ملاحظاته عنها أي تقديم طلباته المادة 154 ق.إ.ج.

س 25 - هل يجوز لقاضي التحقيق تفتيش المساكن ؟ وهل هناك قيودا زمانية ومكانية ؟
- نص المشرع على أحكام التفتيش في المادة 81 ومايليها من ق.إ.ج. بمقتضاها يمكن لقاضي التحقيق مباشرة التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على الأشياء التي يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة ودون أن يتوقف ذلك على طلب من وكيل الجمهورية وأهم صور التفتيش تفتيش المساكن ، أو أي شخص آخر لضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة أو جسم الجريمة أو الآلة المستعملة في إرتكابها.
ولقد ضمن المشرع في ق.إ.ج. قيود زمنية من أجل إجراء التفتيش فلا يجوز التفتيش إلا بين الخامسة صباحا والثامنة مساءا فلا يجوز التفتيش قبل الخامسة صبحا ولا بعد الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل أوجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا المادة 47 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق وحده في الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 ق.إ.ج. بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية المادة 82 ق.إ.ج.
ويجوز لقاضي التحقيق بماله من حق التتبع الإنتقال خارج دائرة إختصاصه إلى الدوائر الأخرى ، بعد إعلام وكيل الجمهورية لتلك الدائرة وإذا كان المتهم في القضية قاضيا أو موظفا عموميا كالوالي وغيره متهمين يمكنه وفق أحكام المادة 575 ق.إ.ج. الإنتقال إلى جميع أنحاء التراب الوطني.
وقد إستثنى المشرع بعض المحلات لا يمكن تفتيشها كالسفارات وتشمل السفير وزوجته وأولاده ومساعديه والملحقين بالسفارة والمؤتمنين وغير ذلك فلا يمكن تفتيش مساكنهم ولا سياراتهم ولا حقائبهم الدبلوماسية ولا رسائلهم وإذا وقعت جريمة في محل السفارة لا يمكن تفتيش المحل إلا بطلب من السفير عن طريق المجاملات مع السفير.

س 26 - في جريمــة القتـل أرادت القيـام بإعــاة تمثيل الجريمة ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها قبل الإنتقال ؟ ومن هم الأشخاص الواجب إصطحابهم معك لإتمام المهمة بنجاح ؟
- في إعادة تمثيل الجريمة لا بد من إتخاد عدة إجراءات قبل الإنتقال وهي :
- إخطار القوة العمومية التي وقعت بدائرتها الجريمة في مهلة 10 أيام قبل تاريخ القيام بهذا الإجراء وذلك لإتخاد التدابير اللازمة ويخطر وكيل الجمهورية الذي له الإنتقال لحضور إعادة تمثيل الجريمة والأشخاص الواجب إصطحابهم هم المتهم ، الشهود ، وكيل الجمهورية إن إرتأى الإنتقال ، و رجال القوة العمومية.

س 27 - من هم الأطراف الواجب إخطارهم من طرف الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة وكيف تبدأ عملك ؟ وكيف تقوم بتحرير محضر إعادة تمثيل الجريمة ؟
- الأطراف الواجب إخطارهم من الكاتب لحضور إعادة تمثيل الجريمة هم وكيل الجمهورية وشهود وأطراف مدنية.
ويبدأ قاضي التحقيق عمله بتحرير يوم إنتقاله إلى موقع الجريمة محضر إنتقال مستقل عن محضر إعادة تمثيل الجريمة يبين فيه تاريخ وساعة إنتقاله والأشخاص الذين إصطحبوه يوم إنتقاله.
ولدى وصوله إلى موقع الجريمة يشرع في معاينة موقع الجريمة بإعطاء وصف دقيق له وضبط حدوده ، ويعقب ذلك بتلقي وتدوين رواية المتهم وكيفية إرتكابه الجريمة وأقوال الأطراف الأخرى وشهود وضحية وطرف مدني ويختم أعماله لإعطاء إستنتاجاته الأخيرة من قيامه بهذا الإجراء حول موقف المتهم والشهود والأطراف الأخرى وتوقيعه للمحضر وإمهاره بختمه.

س 28 - أذكر أنواع أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق ؟
- عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق يصدر أمرا بتحويل ملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية لكي يقدم طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف وإثر ذلك يصدر قاضي التحقيق أحد الأوامر التالية :
1- أمر بعدم الإختصاص :إذا تبين لقاضي التحقيق إثر إنتهاءه من التحقيق في القضية أنه غير مختص فإنه يصدر أمرا بعدم الإختصاص ويكون هذا الأمر قابلا للطعن فيه أمام غرفة الإتهام على أن هذا الأمر الأخير ليس من أوامر التصرف في التحقيق لكون قاضي التحقيق قد يصدر هذا الأمر حتى قبل إنتهاء أو قبل مباشرته التحقيق مع المتهم.
2- أمر بأن لا وجه للمتابعة : يصدر قاضي التحقيق هذا الأمر إذا كشفت أعمال التحقيق أن الوقائع لا تشكل جريمة أو لاتوجد دلائل كافية ضد المتهم أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا ويترتب على هذا الأمر إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا إلا إذا حصل إستئناف هذا الأمر أوكان الحبس لسبب آخر ، كما يترتب عليه رد الأشياء المضبوطة وتصفية حساب المصاريف وإلزام المدعي المدني بها إن وجد ، غير أنه يجوز إعفاءه منها كليا أو جزئيا بقرار مسبب.
3- الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة جنحة أو مخالفة أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ويوجه أمر الإحالة مع ملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه إحالته إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة ، وتكليف المتهم بالحضور إلى الجلسة المحددة مع مراعاة المدة القانونية للحضور قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة في حالة الحبس الإحتياطي و 5 أيام في الحالات الأخرى.
وإذا كان المتهم محبوسا وكانت الجريمة المتهم بها تخضع لعقوبة الحبس فلا يفرج عنه إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة سنتين فما دون حيث لا يجوز بقاؤه في الحبس أكثر من 20 يوما بالشروط المنصوص عليها في المادة 124 ق.إ.ج. أي أن يكون مقيما في الجزائر وأن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس الأكثر من ثلاثة أشهر.
4- الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي : إذا كشف التحقيق أن الأفعال المنسوبة للمتهم لها وصف جناية فإنه لا يأمر بإحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصةبل يأمر بتحويل الملف عن طريق وكيل الجمهورية إلى النائب العام الذي يتولى إحالته إلى غرفة الإتهام والتي تعتبر قضاء تحقيق من الدرجة الثانية بالنسبة للجنايات ، كما أنها هي المختصة بإصدار قرار الإحالة إذا إقتضى الأمر إلى محكمة الجنايات ، ونظرا لخطورة الجناية فإن الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو إيداعه السجن يضلان محتفضين بقوتهما التنفيذية إلى أن تقرر غرفة الإتهام ماتراه بشأنهما ويحق للمتهم طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الإتهام المادة 166 ق.إ.ج.

س 29 - في أمر الإبلاغ بشأن إصدار أمر الإحالة إطلع عليه وكيل الجمهورية بعدم الموافقة مع تقديم إلتماسات جديدة ؟ في حالة الإستجابة له هل تحرر أمرا جديد بالإبلاغ ؟ وهل يمكن عدم الإستجابة لهذه الطلبات الجديدة ؟ وما هو الإجراء الذي تتخده في هذه الحالة ؟
- عند إحالة ملف التحقيق إلى وكيل الجمهورية بموجب أمر إبلاغ لإبداء طلباته بشأن أمر الإحالة لقاضي التحقيق أن يستجيب لطلبات وكيل الجمهورية أو لا يستجيب وإذا إستجاب فإنه يتعين عليه تحرير أمر جديد بالإبلاغ . وإذا لم يستجب لطلب وكيل الجمهورية الرامي إلى عدم الموافقة على أمر الإحالة مع تقديم إلتماسات جديدة له أن يصدر أمر الإحالة المزمع إتخاده ولوكيل الجمهورية إستئناف هذا الأمر إن شاء.

س 30 - صنف أوامر قاضي التحقيق ؟
يصدر قاضي التحقيق عادة نوعين من القرارات والأوامر القضائية والقرارات البسيطة ويتجلى الفرق بينهما في أن الأوامر القضائية يفصل بمقتضاها قاضي التحقيق في الجانب القانوني أو الموضوعي للقضية وهي قابلة للإستئناف أمام غرفة الإتهام.
أما الأوامر البسيطة فتعكس ما سيتخذه قاضي التحقيق من إجراء تستلزمه ضرورات التحقيق ولا يجوز الطعن فيها أمام غرفة الإتهام ، وهي غير مذكورة على سبيل الحصر.

القرارات القضائية : أشهرها
1- أمر برفض إجراء التحقيق لطلب من الطلبات الإفتتاحية أو الإضافية التي يتقدم بها وكيل
الجمهورية.
2- أمر بعدم وضع المتهم تحت مذكرة إيداع.
3- الأمر بالإحضار.
4- الأمر بالقبض.
5- أمر بإداع.
6- أمر بالإفراج المؤقت.
7- أمر برض الأشياء المحجوزة.
8- أمر برفض الكشف الطبي النفساني.
9- أوامر ضم قضية لأخرى.
10- الأوامر المتعلقة بإختصاص قاضي التحقيق.
11- أوامر قبول الإدعاء المدني.
12- أوامر تمديد الحبس الإحتياطي.

الأوامر البسيطة أهمها :
- أوامر الإنتقال للمعاينة.
- أوامر الإنتقال للتفتيش.
- أوامر ندب الخبراء.
وهناك نوع آخر من الأوامر يصدرها قاضي التحقيق بعد الإنتهاء من التحقيق وهي تسمى بأوامر التصرف في التحقيق وهي :
- الأمر بألاوجه للمتابعة.
- الأمر بالإحالة للمحكمة.
- الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي.

س 31 - ما هو الفرق بين الأمر بالقبض و أمري الضبط والإحضار ؟
- إذا كان المتهم في حالة فرار وكانت الجريمة تشكل جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة شهرين فأكثر وبغرامة تزيد عن ألفي دينار أو كانت تشكل جناية أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض على المتهم وذلك بعد إحالة الملف إلى النيابة وإستطلاع رأيها فيه وتنفيذ هذا الأمر من الضبطية القضائية يقتضي منهم تسليم المتهم إلى المؤسسة العقابية المحددة في أمر القبض لحبسه فيها مباشرة إلا أن العمل جرى على تقديمه لوكيل الجمهورية قبل ذلك للتأكد من هويته ، وهو بذلك يختلف على أمر ضبط وإحضار المادة 110 ق.إ.ج. الذي يصدره قاضي التحقيق في غير الحالات التي يصدر فيها أمر القبض ، وتنفيذه يقتضي من مأموري الضبط القضائي تسليم المتهم مباشرة إلى القاضي الآمر الذي ينبغي عليه أن يستجوبه لحظة إحضاره وإن تعذر ذلك لتغيب قاضي التحقيق وضع المتهم في حالة إيداع المؤسسة العقابية على أن يستنطق في أجل لايتجاوز 48 ساعة.

س 32 - عند تنفيذ الأمر بالقبض من طرف الضبطية القضائية وتقديم المتهم ما هو الإجراء اللاحق الذي يتخذه قاضي التحقيق إزاء هذا الأمر بالقبض الذي وجهه إلى جهات متعددة ؟
- عند تنفيذ الأمر بالقبض من طرف الضبطية القضائية وتقديم المتهم إلى قاضي التحقيق فإن قاضي التحقيق إذا كان وجه هذا الأمر إلى جهات متعددة تعين عليه عند ئذ إصدار أمر بالكف عن التفتيش عن المتهم بموجب أمر القبض السابق .

س 33 - كيف يمكن لأي شخص متضرر من جريمة أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق ؟ وما هي الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق قبل تسجيل القضية بمكتبه ؟
- للمتضرر من جريمة تقديم شكوى مع إدعائه مدنيا إلى قاضي التحقيق وبذلك تتحرك الدعوى العمومية وإذا لم يكن المدعي المدني متأكدا من الشخص مرتكب الجريمة فمن مصلحته أن لا يذكر إسم أي شخص.
- ويجب أن تكون الشكوى مكتوبة ومؤرخة كما يجب أن تشمل على عرض مفصل للوقائع والأفعال موضوع الشكوى ووصفها القانوني.
- وإذا كانت شفوية تعين تدوينها وإثباتها في محضر بمعرفة قاضي التحقيق.
- ويتعين على الشاكي الذي يتخذ صفة المدعي المدني أن يوقع شكواه ويتعهد بإيداع المبلغ الذي يحدده له القاضي المحقق تحت طائلة عدم قبول الشكوى المادة 75 ق.إ.ج.
- ولا بد من أن يعين لنفسه موطنا مختارا في دائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق المادة 76 ق.إ.ج. وإلا فليس للمدعي أن يعترض على عدم تبليغه الإجراءات المتخذة في القضية المادة 76 ق.إ.ج.
- ويتعين على قاضي التحقيق إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام وعلى هذا الأخير إبداء طلباته إليه خلال خمسة أيام من يوم التبليغ المادة 73 ق.إ.ج.

س 34 - كيف يقوم قاضى التحقيق بتلقي تصريحات المشتكى ضده في إدعاء مدني هل يقوم بتلقي تصريحاته كمتهم أم كشاهد ؟
- يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما المادة 89/1 ق.إ.ج.كما لا يجوزله الإستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام إتهام في حقهم المادة 89/2 ق.إ.ج.

س 35 - كيف يقوم قاضي التحقيق بمراقبة الحبس الإحتياطي ؟
- لقد ألزم المشرع قاضي التحقيق بالإسراع في تصفية القضايا المطروحة عليه في الآجال المقررة لها قانونا وذلك لكون الحبس الإحتياطي إجراء إستثنائي ، لذلك يتعين على قاضي التحقيق مراقبة الحبس الإحتياطي بإستعمال الوسائل المساعدة على ذلك كإستعمال لوحة تدرج فيها بطاقات يختلف لونها بإختلاف نوع الجريمة ويقيد في كل بطاقة إسم المتهم ، ولقبه و التهمة وتاريخ الإيداع وتاريخ إنتهاء الحبس الإحتياطي بحيث كل ما أفرج عن متهم تسحب بطاقته من الجدول ، ومن شأن ذلك أن يمكن قاضي التحقيق من مراقبة الحبس الإحتياطي وتفادي نسيان المحبوسين رهن الحبس الإحتياطي أكثر من المدة المقررة قانونا لحبسهم.

س 36 - ماهي المعايير التي تحدد مدة الحبس الإحتياطي مع وضع جدول مفصل تحدد فيه صلاحيات قاضي التحقيق في الحبس الإحتياطي ؟
أوجب المشرع على قاضي التحقيق الإسراع في تصفية القضايا إذ ليس له إعمال الحبس الإحتياطي لأي مدة يريدها بل حددها بآجال فهو مجبر على إتمام التحقيق في الجرائم في مهلة عشرين يوما إن كان ما أقترفه المتهم يشكل جنحة معاقبا عليها بالحبس تقل عن سنتين أي سنتين فما دون ما لم يكن محبوسا لارتكابه جناية أو جنحة أشد خطورة وأشد عقوبة فيجوز للقاضي المحقق ألا يتقيد بالمهلة المذكورة ويتجاوزها على ألا يستمر حبسه إحباطيا لمدة تزيد عن أقصى العقوبة المقررة للجنحة المسندة للمتهم.
وإن كان ما أقترفه يشكل جناية فبصورة عامة ينبغي عليه الإنتهاء من التحقيق فيها في مدة أربعة أشهر وإن إضطر إلى تمديدها تعين عليه أن يعرض ملف القضية على النيابة لتقديم طلباتها الكتابية والمبررة تبريرا كافيا ثم يصدر إثرها قاضي التحقيق قرارا مسببا أيضا بتمديد الحبس الإحتياطي لمدة 4 اشهر أخرى ، وقد ضيق المشرع في التعديل الأخير من نطاق هذا التجديد فساغ للقاضي المحقق أن يجدد الحبس الإحتياطي مرة واحدة فقط في الجرائم التي عقوبتها القصوى تتجاوز ثلاث سنوات ومرتين في الجنايات ولقاضي التحقيق أن يطلب من غرفة الإتهام منحه مهلة أخرى لمدة أربعة أشهر كحد نهائي.

جدول حول صلاحيات قاضي التحقيق في الحبس الإحتياطي



العــــقــــوبـــــــــــــــة
مــدة الـحبــس الإحـتـيـاطــــــي
جنحة
أقل من سنتين أويساوي سنتين(³ 2 سنوات)
20 يوما بدون تجديد
جنحة
أكثر من سنتين إلى ثلاث سنوات < من 2 إلى ³ 3 سنوات
أربع أشهر غير قابلة للتجديد
جنحة
أكثر من ثلاث سنوات < 3 سنوات
أربعة أشهر تجدد مرة واحد إلى أربع أشهر أخرى ( المجموع 8 أشهر )
جناية

أربع أشهر تجدد مرتين إلى أربع أشهر فيصير أقص مدة منحها المشرع لقاضي التحقيق هي 12 شهرا.ولقاضي التحقيق عند الضرورة أن يطلب من غرفة الإتهام أن تمنحه مهلة أربعة أشهر أخرى كحد نهائي لقاضي التحقيق وهو 16 أشهر لا لا يمكن أن يتجاوزه بل عليه أن يصفى ملف القضية خلالها أو يفرج عن المتهم بقوة القانون.


س 37 - إذا كان قاضي التحقيق بصدد جناية وكان قد إستنفذ حقه في حبس المتهم إحتياطيا (12) شهرا
فهل هنالك إمكانية لتجديد الحبس الإحتياطي لقترة جديدة ؟ وما هي الإمكانية وكيف يتم ذلك ؟
- لقاضي التحقيق عند الضرورة أن يطلب من غرفة الإتهام أن تمنحه مهلة أربع أشهر أخرى كحد نهائي لقاضي التحقيق وهو 16 شهرا لا يمكنه أن يتجاوزه قانونا وذلك بموجب طلب تمديد الحبس الإحتياطي يوجهه قاضي التحقيق إلى غرفة الإتهام.

س 38 - ما هو الإجراء الذي يتخذه قاضي التحقيق إزاء المحبوس الإحتياطي من أجل منعه من الإتصال بأقاربه وببقية المحبوسين وما هي مدته ؟
- لقاضي التحقيق أن يعزل المتهم إن إرتأى ذلك عن كل ما يمته بصلة إلى الخارج لمدة 8 أيام دون تجديد حفاظا على سلامة إجراءات التحقيق وخوفا من طمس آثار الجريمة بإستثناء محاميه فقد رخص له القانون الإتصال به حتى في حالة العزل.

س 39 - في حالة تقديم النيابة طلبات بشأن إيداع المتهم الحبس الإحتياطي وعدم إستجابة قاضي التحقيق لهذا الطلب ما هو الإجراء الذي يتخذه في ذلك وكيف تكون وضعية المتهم ؟
- في حالة تقديم النيابة طلبات بشأن إيداع المتهم الحبس الإحتياطي وعدم إستجابة قاضي التحقيق لهذا
الطلب ، الإجراء الذي يتخذه قاضي التحقيق في ذلك هو إصدار أمر بعدم وضع المتهم تحت مذكرة إيداع ويوضع المتهم في حالة إفراج وللنيابة أن تطعن في هذا الأمر أمام غرفة الإتهام ولكن ليس لطعنها هذا أمر موقف للأمر بعدم وضع المتهم تحت مذكرة إيداع إذ يبقى المتهم في حالة إفراج حتى تفصل غرفة الإتهام في الطعن.

س 40 - كيف يتم تقديم طلب الإفراج ؟ ومن لهم الحق في ذلك ؟
- إذا ما قطع التحقيق أشواطا فإن للمتهم أو محاميه أن يطلب الإفراج وذلك بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق وعلى قاضي التحقيق أن يرسل الملف والطلب إلى وكيل الجمهورية في الحال ليبدي طلباته خلال 5 أيام التالية وعلى القاضي المحقق أن يبت في الطلب خلال 8 أيام من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال المدة القانونية جاز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الإتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على طلبات النائب العام الكتابية وذلك في ظرف 30 يوما من تاريخ الطلب وإلا تعين تلقائيا الإفراج المؤقت عن المتهم المادة 127 إ.ج .
ولوكيل الجمهورية أيضا طلب الإفراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الطلب والإفراج عن المتهم في الحين ، كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الإتهام ضمن نفس الشروط المادة 127 ق.إ.ج.

س 41 - ما هي المدة المحددة بين طلبي الإفراج ؟
- المدة المحددة بين طلبي الإفراج هي شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق المادة 127 ق.إ.ج.

س 42 - ما هي المدة التي حددها القانون لقاضي التحقيق حتى يقوم بالفصل في طلب الإفراج ؟
- لقد حدد القانون لقاضي التحقيق مدة حتى يقوم بالفصل في طلب الإفراج وهي 8 أيام من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية إذا كان الطلب مقدم من المتهم أو محاميه وفي خلال 48 ساعة من تاريخ الطلب إذا كان مقدم الطلب هو وكيل الجمهورية المادة 172 ق.إ.ج. و 126 .


س 43 - ما هي الآجال التي حددها القانون للإستئناف أوامر قاضي التحقيق من طرف الأطراف أو محاميهم وكيل الجمهورية و النائب العام ؟
1- بالنسبة للأطراف أو محاميهم : لهم مهلة ثلاثة أيام من تبليغ الأمر للمتهم المادة 172/2 ق.إ.ج.
2- بالنسبة لوكيل الجمهورية : له مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المادة 170/2 ق.إ.ج.
3- بالنسبة للنائب العام : له مهلة عشرين يوما من تاريخ صدور الأمر المادة 171 ق.إ.ج.

س 44 - هل يواصل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق المتبقية رغم إستئناف أحد أوامره ؟ أو يتوقف عن ذلك ؟
- يواصل قاضي التحقيق إجراءات التحقيق المتبقية رغم إستئناف أحد أوامره ما لم تصدر غرفة الإتهام قرارا بخلاف ذلك المادة 174 ق.إ.ج.

س 45 - كيف يتم تسجيل الإستئناف في أمر من أوامر قاضي التحقيق وأين يتم ذلك ؟
- يتم تسجيل الإستئناف في أمر من أوامر قاضي التحقيق بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ( كتاب التحقيق ) إذا كان المستأنف وكيل الجمهورية المادة 170/2 ق.إ.ج. أو بعريضة تدوع لدى قلم كتاب المحكمة المادة 172/2 ق.إ.ج. إذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية حيث تقيد على الفور في سجل خاص ، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 24 ساعة المادة 172/3 ق.إ.ج.

س 46 - ما هي الشروط الواجب توافرها في الإنابة القضائية ؟
- ينبغي أن تشتمل الإنابة القضائية على إسم المنيب والقاضي المناب وإسم المتهم ، والتهمة المسندة إليه ، والمهمة المأمور بها والأجل الذي تعيد فيه الجهة المنابة الإنابة القضائية بعد الإنجاز وأن تكون الإنابة مؤرخة وموقعة من القاضي المنيب وممهورة بختمه ، ولا يذكر فيها كاتب التحقيق المادة 138 ق.إ.ج.

س 47 - من هم الأشخاص الذين يمكن لقاضي التحقيق إنابتهم قضائيا ؟
- لقاضي التحقيق أن ينيب قضائـيا أي قاضي من قضاة المحكمة التابعة له أو أي مأمور من مأموري الضبط القضائي أو أي قاضي من قضاة التحقيق المختصين قانونا بالإجراء المطلوب بالإنابة القضائية المادة 138 ق.إ.ج. ولا يكلف خارج دائرته إلا قاضيا من قضاة التحقيق على أن لهذا الأخير أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك.

س 48 - هل يجوز توجيه إنابة قضائية إلى ضباط الشرطة القضائية من أجل القيام بإستجواب المتهم ومواجهته مع بقية الأطراف ؟وتلقي تصريحات الطرف المدني ؟
- عملا بالمادة 139/2 ق.إ.ج. لا يجوز توجيه إنابة قضائية إلى ضباط الشرطة القضائية من أجل القيام بإستجواب المتهم ومواجهته مع بقية الأطراف أو تلقي تصريحات الطرف المدني لأن هذه الإجراءات خطيرة وإستثنائية فلا يجوز التفويض فيها ولقد حفها المشرع بضمنات.

س49 - هل يجوز لضابط الشرطة القضائية المناب من أجل سماع شاهد تحليف الشاهد اليمين القانونية ؟
- نعم يجوز لضباط الشرطة القضائية المناب من أجل سماع شاهد تحليف الشاهد اليمين القانونية
المادة 139 ق.إ.ج.

س 50 - إذا حضر قاضي التحقيق جريمة في حالة تلبس ما هي الإجراءات التي يتخذها ؟ وما هي القيمة القانونية للمحاضر التي يقوم بتحريرها ؟ وكيف يتصرف في هذه المحاضر بعد ذلك ؟
- إذا حضر قاضي التحقيق جريمة في حالة تلبس فإنه يتخذ جميع الإجراءات التي تقوم بها الضبطية القضائية من جمع أدلة الإقناع وإستنطاقات ، وبعد ذلك يقوم بإحالة المحاضر إلى النيابة فور إنتهائه منها . وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في وقت واحد جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إفتتاح تحقيق قانوني المادة 60 ق.إ.ج.

س 51 - إذا كان قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بالقبض ضد متهم بجناية إلا أنه تعذر تنفيذه ورجع محضر البحث سلبي ، فهل يحق لقاضي التحقيق إصدار إخطار بالكف عن البحث ؟
- نظرا لخطورة الجناية فإن الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم يضل محتفظا بقوته التنفيذية إلى أن تقرر غرفة الإتهام ماتراه بشأنه ولغرفة الإتهام على الرغم من عدم العثور على المتهم الذي هو في فرار أن تحيل القضية إلى محكمة الجنايات ليحاكم غيابيا مع بقاء أمر القبض محتفظا مع ذلك بقوته التنفيذية ، ولا يحق لقاضي التحقيق ولا لغرفة الإتهام إصدار إخطار بالكف عن البحث.

س 52 - ما هي المرقابة القضائية ؟
- المراقبة القضائية هي إخضاع المتهم بقرار من قاضي التحقيق إلى إلتزام أو عدة إلتزامات إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد.

س 53 - ما هي إلتزامات المراقبة القضائية التي حددها القانون ؟
- هذه الإلتزامات هي :
1 - عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير.
2 - عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
3 - المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق.
4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح مغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى
ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل.
5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه
النشاطات وعندما يخشى من إرتكاب جريمة جديدة.
6 - الإمتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الإجتماع ببعضهم.
7- الخضوع إلى بعض إجراءات الفحص العلاجي حتى وإن كان بالمستشفى لا سيما بغرض إزالة
التسمم.
8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط أو عدم إستعمالها إلا بترخيص من قاضي التحقيق.
ويمكن لقاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل إلتزاما من هذه الإلتزامات
المادة 125/مكرر1 ق.إ.ج.

س 54 - ما هي الجهات المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية ؟
- الجهة المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية هي الضبطية القضائية عموما.

س 55 - من هم المتهمون الخاضعون للرقابة القضائية ؟
- يخضع للرقابة القضائية المتهمون المنسوبة إليهم أفعالا تعرضهم لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد المادة 125/مكرر1 فقرة 1 ق.إ.ج.
س 56 - ما هي الإجراءات اللازم إتخاذها من طرف قاضي التحقيق لوضع متهم تحت الرقابة القضائية ؟
- الإجراءات اللازم إتخاذها من طرف قاضي التحقيق لوضع المتهم تحت الرقابة القضائية تتمثل في إصدار قرار بذلك يضمنه الإلتزامات القانونية التي يتعين على المتهم تنفيذها ثم يبلغ هذا القرار إلى الجهات المكلفة بالتنفيذ.

س 57 - هل يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب رفع الرقابة القضائية وكيف يتم ذلك ؟ وهل يجوز إستئناف أوامر قاضي التحقيق في حالة رفض رفع الرقابة القضائية ؟
- نعم يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب رفع الرقابة القضائية وذلك بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق والذي يأمر برفعها بعد إستشارة وكيل الجمهورية وذلك بأمر مسبب في أجل 15 يوما إبتداء من يوم تقديم الطلب ، وإذا لم يفصل في هذا الأجل في الطلب يمكن للمتهم اللجوء إلى غرفة الإتهام التي تصدر قرارها في أجل 30 يوما من تاريخ رفع القضية إليها ونفس الشيء إذا رفض قاضي التحقيق رفع الرقابة القضائية المادة 125/مكرر2 فقرة 3 ق.إ.ج.

س 58 - كيف يثبت المتهم إمتثاله لإلتزامات الرقابة القضائية ؟
- يثبت ذلك الإمتثال بالتوقيع على دفتر خاص بذلك لدى الجهة المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية.

س 59 - ما هي الإجراءات المترتبة على عدم إحترام أحد الإلتزامات المفروضة على المتهم ؟
- لدى عدم إحترام المتهم للإلتزامات المفروضة عليه يمكن لقاضي التحقيق حبسه حبسا إحتياطيا
المادة 125 مكرر1 ق.إ.ج.

س 60 - هل يجوز فرض أكثر من إلتزام واحد على المتهم ؟
- نعم يجوز فرض أكثر من إلتزام واحد على المتهم وذلك طبقا للمادة 125 مكرر1/2 ق.إ.ج.

س 61 - كيف يتصرف قاضي التحقيق في أمر الرقابة القضائية بعد نهاية التحقيق ؟
- إذا إنتهى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فإن الرقابة القضائية تنتهي بإجراء قضائي ، وتبقى تلك الرقابة قائمة في حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم المادة 125 مكرر3/1 ق.إ.ج.

س 62 - ما هي سلطة المحكمة الجنحية في مجال الرقابة القضائية ؟
- إذا أحيل المتهم إلى المحكمة بموجب أمر إحالة أمام محكمة الجنح فإن الرقابة القضائية تبقى قائمة إلى أن ترفعها هذه الجهة في الحكم الذي تصدره وإذا أجلت الحكم في القضية لجلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق فيمكن لها إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية المادة 125 مكرر3 ق.إ.ج.

س 63 - كيف يمكن إخطار الجهات المكلفة بتنفيذ الرقابة القضائية برفع هذا الإلتزام ؟
- يتعين على قاضي التحقيق أو جهة الحكم بعد رفع الرقابة القضائية إخطار الجهة المكلفة بتنفيذ هذه الرقابة بهذا الإجراء بواسطة البريد المسجل.

3- جهات الحكم

3-1- جهات الحكم القانون العام
قسم المخالفات :
المخالفات العادية البسيطة التي تتضمن على عقوبة الحبس :
- وهذه المخالفات تظهر أساسا في مخالفات الطرق ، وإجراءاتها أن تقدم النيابة طلباتها طبقا لنص
المادة 392 ق.إ.ج.و بعد الإطلاع على الملف يصدر القاضي أمرا جزائيا خارج الجلسة وفي غياب المخالف ، ثم يرسل ملخص الحكم الذي تحدد فيه الغرامة والمصاريف القضائية إلى إدارة الضرائب للتحصيل وذلك تحت طائلة الإكراه البدني .

المخالفات العادية التي تنص على عقوبة الحبس :
- لقد نص قانون العقوبات على هذه المخالقات وصنفها في بابين يحتوي الباب الأول على المخالفات من الفئة الأولى وهذه الفئة من المخالفات نص المشرع على عقوبة العود فيها والمخالفات من الفئة الأولى درجة وحيدة فليس هناك درجة ثانية .
- وأما الباب الثاني فيحتوي على المخالفات من الفئة الثانية وهي تتكون من درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة.
- ونص المشرع على عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية المادة 465 ق.إ.ج.

قسم الجنح :

س 1 - تخلف ممثل إدارة الجمارك لحضور الجلسة تطبق عليه أحكام المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية ؟
- تنص المادة 259 ق الجمارك على أنه " تمارس إدارة الجمارك بالدرجة الأولى ومباشرة الدعوى الجبائية بواسطة مدير الجمارك أو بناء على طلب منه ، في مجال قمع المخالفات الجمركية وتكون طرفا مدنيا أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى التي تقام إما بناء على طلب منها وإما تلقائيا ولصالحها "
يستخلص إذن من هذا النص أن إدارة الجمارك تعتبر طرفا مدنيا بقوة القانون وإدخالها في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية واجب ، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 246 ق.إ.ج. في حالة تخلف ممثل إدارة الجمارك عن حضور الجلسة وإعتبار إدارة الجمارك تاركة لدعواها وإنما لابد من تأجيل نظر القضية لجلسة أخرى لغاية حضور ممثل إدارة الجمارك ، خاصة وأن الدعوى الجبائية لا يمكن نظرها إلا أمام القضاء الجزائي ولا يمكن نظرها أمام القضاء المدني.

س 2 - التكييف الجزائي :
- وصف الواقعة الجزائية أو تكييفها القانوني هو ردها إلى أصل من نص القانون واجب التطبيق عليها ، وتغيير تكييفها أو وصفها مقتضاه أن تعطي المحكمة هذا الفعل وصفه الصحيح ، الذي ترى أنه أكثر إنطباقا عليه من الوصف الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور ، وهو لا يتضمن إدخال أي ظرف آخر جديد لم يكن موجودا في الوصف القديم.

س 3 - سلطة المحكمة في تغيير التكييف ومدى تقيد الغرفة الجزائية بالتكييف :
- إذا طرحت الواقعة على محكمة الموضوع بوصفها جناية سرقة بإكراه كان لها أن تعتبرها جناية سرقة بحمل السلاح ، كما أن لها تغيير وصف السرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة و النصب بإستعمال طرق إحتيالية معينة إلى نصب بإستعمال طرق أخرى ، ومن خيانة أمانة إلى سرقة ، أو إلى نصب ، ومن إختلاس إلى نصب ، ومن شروع في السرقة بإكراه إلى مجرد ضرب المجني عليه ، ومن قتل عمد وشروع فيه مع سبق الإصرار إلى قتل عمد وشروع فيه دون سبق إصرار ، ومن قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت ، ومن شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مع سبق الإصرار و الترصد ومن جناية التزوير في ورقة رسمية إلى جنحة التزوير في ورقة عرفية . كما لها تعديل التهمة بأن تعطي المحكمة التهمة وصفها القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر إنطباقا على الوقائع الثابتة وذلك بإضافة ظرف جديد لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور بل ثبت توافره لدى المحكمة من التحقيق الأولى أو النهائي أو المرافعة في الجلسة.
وهو حق محاكم الدرجة الأولى دون المحاكم الإستئنافية فللمحكمة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة كتعديل تهمة القتل البسيط إلى قتل مع سبق الإصدار و الترصد مادام هذا أو ذاك كان من الظروف المتصلة بالقتل وتنالها التحقيق و الدفاع بالجلسة و للمحكمة تعديل التهمة بتخفيفها نتيجة إدخال عنصر جديد يؤدي إلى تخفيفها مثل تعديل جناية القتل العمد إلى جنحة القتل الخطأ. أو جناية الضرب المقضي إلى الموت إلى جنحة القتل الخطأ .
- وجناية الشروع في القتل إلى جناية ضرب نشأت عته عاهة مستديمة.
- وتعديل تهمة التزوير في أوراق مالية إلى تهمة إستعمالها.
- أو تعديل جناية إختلاس الأموال العمومية وفقا للمادة 119 ق.ع إلى جنحة عادية.
- أو تعديل جنحة السرقة إلى خيانة أمانة.

س 4 - هل أن القاضي الجزائي يكفيه الإطلاع على ملفاته قبل الجلسة أم يتعين عليه تحرير تقرير في كل قضية هامة ؟
- القاضي الجزائي يتعين عليه تحرير تقرير في كل قضية مهما كانت ، ولكن ليس هناك نص قانوني يلزمه بذلك فلقد كانت المادة 340 ق.إ.ج. قبل تعديل 93-06 تنص على أنه تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح و بقاضي فرد في مواد المخالفات ، وتسند مهمة مقرر لأحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح أما بعد التعديل فصارت المادة 340 تنص على أنه تحكم المحكمة بقاضي فرد دون الإشارة إلى إسناد التقرير إليه وبالتالي أصبح قيامه بتحرير التقرير أمر جوازي وهو مستحب لكي يتمكن من التحكم في الوقائع و الإجراءات السابقة وما تضمنته من تصريحات.

س 5 - مدى صلاحية القاضي الجزائي في إستدعاء الشهود تلقائيا ؟
- إن ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس وله سلطة تقديرية تسمح بإتخاذ أي إجراء يراه نافعا لإظهار الحقيقة كالأمر بحضور الشهود وإذا إقتضى الأمر بإستعمال القوة العمومية لهذا الغرض.

س 6 - ما هي الإجراءات الأولية لمحاكمة مرتكبي طوارئ الجلسة ؟
- يعتبر إخلال بنظام الجلسة كل فعل من شأنه أن يؤثر في الهدوء الذي ينبغي أن يسود جو الجلسة لتتمكن المحكمة من مباشرة عملها والفصل في الدعاوى المرفوعة إليها.
ولقد تناولت المادة 31 ق.إ.م الأحكام التي تنطبق على الإخلال بنظام الجلسات في المواد المدنية فإذا أخل أحد الخصوم بنظام الجلسة تعين على القاضي طبقا للمادة 31 ق.إ.م. أن يلفت نظره وينذره في بادئ

الأمر ، فإن لم يمتثل وعاد إلى إخلاله بالنظام مرة أخرى جاز للقاضي أن يأمر بإخراجه من القاعدة وأن يحكم عليه بغرامة مدنية لا تتجاوز 100 دج.
وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسيم بواجب الإحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث ويجوز له أن يحكم على الشخص مدة لا تتجاوز ثمانية أيام. وتكون الأحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل.
- وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال بالإحترام الواجب له ، من قبل المحامي يحرر تقرير بذلك فورا من القاضي و يرسله إلى وزارة العدل التي تشعر به اللجنة المختلطة للطعون في أقرب أجل .
و في إنتظار صدور مقرر اللجنة المختلطة للطعون يهتم نقيب المحامين بمصالح المتقاضين ، وينبغي على المحامي الإنسحاب من الجلسة.
و بالنسبة لأي تقصير آخر في الإلتزامات المفروضة على المحامي بموجب يمينه ، يحال هذا الأخير أمام مجلس النقابة المختص بالتأديب.
-ولقد تناولت المادتان 295 ، 296 قانون الإجراءات الجزائية الأحكام التي تنطبق على الإخلال بنظام الجلسات في مادة الجنايات ، فإذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.
و إذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر إن لم يمثل له أو أحدث شغبا أصدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة و التعدي على رجال القضاء.
ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية المادة 295 ق.إ.ج.
إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا وفي حالة العود تطبق عليه أحكام المادة 295 ق.إ.ج. و عندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها.
- في شهادة الزور المادة 237 ق.إ.ج :
إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد وبعد إثبات هذه الشهادة من الكاتب في ورقة الجلسة أو محضر الجلسات حسب الأحوال طبقا للمادة 236 ق.إ.ج. فللرئيس طبقا للمادة 237 ق.إ.ج. أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة وفي حالة مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد.
- و يوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعة إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الإقتضاء.
- و يكلف الرئيس بعد ذلك كاتب الجلسة بتحرير محضر بالإضافات و التبديلات و المفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد و أقواله السابقة ( في محاضر التحقيق القضائي ) .
- وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن تقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب إفتتاح تحقيق معه.
- ويرسل الكاتب إلى وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره.
- في الجرائم الأخرى غير جريمة شهادة الزور في الجلسة طبقا للمادة 237 ق.إ.ج.

فلقد نصت المادة 567 ق.إ.ج. على أنه :
" يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد خاصة للإختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237 ."
ويختلف الأمر ما إذا كانت الجريمة المرتكبة بالجلسة جناية وما إذا كانت جنحة وما إذا كانت مخالفة .
1) الجريمة المرتكبة بالجلسة جناية :
إذا كانت الجريمة جناية تعين على رئيس الجلسة أن يأمر بإلقاء القبض على الجاني وأن يستجوبه ويحرر محضرا عن الواقعة ، ويأمر القوة العمومية بإقتياد الجاني إلى وكيل الجمهورية قصد فتح تحقيق قضائي المادة 571 ق.إ.ج. ويستوي أن تكون الجهة التي إرتكبت فيها الجناية محكمة جنح أو مخالفات أو جنايات أو مجلسا قضائيا.
2) الجريمة المرتكبة بالجلسة جنحة :
إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة فإن الأمر يختلف بحبس الجهة التي إرتكبت الجنحة فيها :
فإذا كانت هذه الجهة محكمة مختصة بنظر الجنح أو المخالفات أو محكمة الجنايات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وفصل فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الإقتضاء المواد 569 و 570 ق.إ.ج.
- أما إذا إرتكبت الجنحة في جلسة مجلس قضاء كغرفة الإستئنافات الجزائية فلا يحق له أن ينظر القضية في الحال حتى لا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي وإنما ينبغي على الرئيس أن يأمر بتحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية بعد إلقاء القبض على مرتكب الجنحة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور أما إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن ستة شهور فلا يجوز للرئيس أن يأمر بالقبض على المتهم من أجل إقتياده إلى وكيل الجمهورية بل يكتفي بتحرير محضر وإرساله إلى هذا الأخير ليتخذ في شأنه الإجراءات اللازمة بعد ذلك المادة 568 ق.إ.ج.
3) الجريمة المرتكبة بالجلسة مخالفة :
إذا كانت الجريمة مخالفة تعين على الجهات القضائية سواء كانت محكمة الجنح و المخالفات أو محكمة جنايات أن تفصل فيها في الحال المواد 569 و 570 ق.إ.ج. أما إذا كانت المخالفة قد أرتكبت أمام المجلس القضائي فتطبق المادة 568 ق.إ.ج. وتتخذ الإجراءات المتخذة بشأن الجنح التي ترتكب في جلسة مجلس قضائي ، وهناك رأي يذهب إلى جواز الحكم فيها في الحال أمام المجلس القضائي لعدم شدة عقوبة المخالفة من جهة أو بمبدأ أن من يختص بالقانون يختص بالكثير.

س 7 - هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟
- تحكم مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي قاعدة رئيسة هي قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية ولقد أشارت إلى هذه التبعية المادة 3 ق.إ.ج. عندما أباحت مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها. ويترتب على قاعدة تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية عدة نتائج ومن بينها أن الدعوى المدنية لا تقبل أمام القضاء الجزائي بدون الجزائية ، فينبغي أولا لإمكان الإدعاء مدنيا أمام القضاء الجزائي توافر رابطة السببية المباشرة بين الجريمة والضرر المدعي بالتعويض عنه وكذلك إن لم تتحرك الدعوى العمومية تحركا صحيحا أمام القضاء الجزائي فلا يمكن الإدعاء مدنيا أمامه وكذلك إذا كانت الدعوى الجزائية قد أنقضت لسبب خاص بها قبل الإدعاء مدنيا وأيضا إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الجزائية.
والمحكمة الجزائية إما أن تقضي في الدعوى الجزائية بالإدانة وإما بالبراءة.
فإذا قضت بالإدانة كان لها أن تقدر مدى الضرر الذي لحق المضرور في نفس الحكم الصادر في الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجزائية ، وبالتالي تحدد مقدار التعويض الواجب الحكم به ، فتفصل في الدعويين معا بحكم واحد ، وتتحق بالتالي الحكمة التي توخاها المشرع من إباحة الجمع بينهما في قضاء واحد.
أما إذا قضت بالبراءة فيرى البعض أن المحكمة الجزائية لا تكون مختصة بنظر الدعوى المدنية ، لأن الدعوى العمومية تنتفي في حالة الحكم بالبراءة وبالتالي تنتفي علاقة التبعية التي هي شرط إختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعوى المدنية ، إذ أن الحكم على المتهم بالبراءة يترتب إما على أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لا تكون جريمة أو أنها غير ثابتة في حقه أو أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم مما يترتب على ذلك زوال شرط التبعية ولذلك فالأصل إذا صرحت المحكمة الجزائية بالبراءة وجب عليها أن تقضي بعدم إختصاصها في نظر الدعوى المدنية لأن الدعوى العمومية تنقضي بالحكم فيها بالبراءة عدا الإستثناءات المنصوص عليها بالمادتين 78 و 316 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القاضي الجزائي يبقى مختصا في نظر الدعوى المدنية بالرغم من الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية.
ولكن من المتعين عدم تعميم هذا الحكم على كل حالات الحكم بالبراءة ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالبراءة فإن حقها في الحكم في الدعوى المدنية يظل قائما مع ذلك في بعض الحالات ، فليس لها أن تحكم بالبراءة وبعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية ، لسبب البراءة ، ولكن مدى هذا الحق يتوقف على أسباب الحكم بالبراءة على النحو التالي :
- فإذا بنت البراءة على عدم حصول الواقعة أصلا أو على أن الواقعة موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا ، أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم ، أو على عدم كفاية الأدلة على ثبتها فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسؤوليتين الجزائية و المدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة ، وأن هذه الواقعة مجرمة ، وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى ، وهذا ما يتفق مع الرأي الأول.
أما إذا بنت المحكمة البراءة على إمتناع مسؤولية المتهم أي إمتناع العقاب فهذا لايعني أن الواقعة في حد ذاتها لا تخضع لأي وصف جزائي وبالتالي فرابطة السببية التي هي أساس قيام التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية تبقى قائمة على الرغم من إمتناع مسؤولية المتهم ( أمتناع العقاب ) فالسببية تعني قيام علاقة بين الفعل المادي للمتهم والنتيجة الضارة دون النظر في مدى توافر عنصر التمييز لدى الفاعل . فقد يكون المتهم عديم التمييز وبالتالي يحكم ببراءته لإمتناع المسؤولية ولكن هذا لا يعني عدم قيام رابطة السببية بين الفعل المادي أو النشاط المادي الذي إرتكبه والنتيجة الضارة ومن ثم فإذا إنقضت الدعوى العمومية بالحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية (إمتناع العقاب) وكانت الدعوى المدنية قد رفعت أما المحكمة الجزائية قبل صدور الحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية فإن القضاء الجزئي يبقى مختصا بنظر الدعوى المدنية لأن إنقضاء الدعوى العمومية في هذه الحالة ليس معناه زوال علاقة السببية بين الفعل أو النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة ، بل أن هذه العلاقة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية بالبراءة لإمتناع المسؤولية ولذلك لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فلا تأثير على قيام هذه التبعية بعد إنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية قائمة المادة 364 ق.إ.ج.
وكذلك إذا بنت البراءة على إنقضاء الدعوى الجزائية لسبب خاص بها طارئ بعد رفع الدعوى المدنية ، فلا يحول كذلك دون أن تحكم في الدعوى المدنية لكون علاقة السببية بين النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية سبب خاص بها ، ومن ثم لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فإن هذه التبعية لا تتأثر بإنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية وهي قوام علاقة التبعية لا تزال قائمة ولما لم تنقضي بعد .المادة 361 ق.إ.ج.

س 8 - هل تقادم الدعوى العمومية يؤثر على الدعوى المدنية ؟
- نصت المادة 10 ق.إ.ج. على أنه :
" تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " فكأن القانون ينظر في قبول الدعوى المدنية إلى وقت رفعها أمام محكمة الموضوع ، لذلك نص على هذه القاعدة في المادة 10 ق.إ.ج. المذكورة أعلاه ، فإذا كانت مقبولة عندئذ فلا ينبغي أن تتأثر بإنقضاء الدعوى الجزائية ، فيما بعد لسبب خاص بها ، إذا أنه لا ذنب للمدعي المدني في ذلك ، وبالتالي لا تنقضي الدعوى المدنية إلا بمضي المدد الخاصة بها وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى العمومية على الرغم من إنقضاء هذه الأخيرة بالتقادم وذلك على التفصيل الذي أوردناه لدى إجابتنا على السؤال السابق في الفقرة الأخيرة لدى نكتفي بالإحالة إليه.
على أنه يلاحظ أن إنقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم فيها يخرج الأمر نهائيا من يد المحكمة الجزائية ، فلا يكون لها بعدئذ أن تفصل في الدعوى المدنية ، لأنه يجب أن تفصل المحكمة في الدعويين بحكم واحد ماعدا حالة رجوع القضية المدنية بعد الخبرة التي أمرت بها المحكمة في الحكم الفاصل في الدعوى الجزائية .

س 9 - كيفية إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة في الجانب الجزائي ؟
- يتم إدراج القضية بموجب عريضة إدراج القضية بعد الخبرة يقوم بها الضحية ، يرفق بها :
1)- نسخة من الحكم التمهيد.
2)- نسخة من تقرير الخبير.
وتقدم إلى مصلحة الجدولة ويتم جدولتها بطريقة عادية كأي قضية أخرى ، ويتم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة بمعرفة النيابة العامة.

س 10 - هل يعتبر الإقرار في الجانب الجزائي سيد الأدلة مثله مثل الإقرار في الجانب المدني ؟
- طبقا للمادة 213 ق.إ.ج. الإعتراف أو الإقرار شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي .
أما الإقرار في الجانب المدني فهو حجة قاطعة على المقر يتعين على القاضي أن يأخذ بها دون أن يكون له أية سلطة في تقديرها ، ( المادة 342 قانون المدني ) ، مع الإشارة إلا أن الإقرار في الجانب المدني ليس هو سيد الأدلة فهو يشبه الدليل الكتابي من حيث قوة الإثبات فكلاهما له حجية ملزمة لمن صدر منه وحجية ملزمة للقاضي ولكن الإقرار القضائي فحسب الذي تكون له هذه الحجية أما الإقرار غير القضائي فلا.

س11 - تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين في حوادث المرور التابعة للدعوى العمومية ؟
- الدعوى الناشئة عن عقد التأمين في حوادث المرور التابعة للدعوى العمومية هي الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور قبل المتهم وشركة التأمين الضامنة بالتبعية للدعوى العمومية من أجل المطالبة بالتعويض وهي تتقادم وفقا للقواعد العامة بمضي خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل الضار ( الحادث ) طبقا للمادة 133 من القانون المدني.
وهذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 27 من أمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 والمادة 624 من القانون المدني اللتين تجعلان الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي ثلاث سنوات من وقت الحادث الذي نشأت عنه لأن المقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمقتضى هذين النصين هي الدعاوى التي يمكن أن يرفعها أحد المتعاقدين المؤمن أو المؤمن له قبل الآخر نتيجه الإخلال بالإلتزامات التي أنشأها عقد التأمين المبرم بينهما .

س 12 - ما هو القانون الواجب التطبيق في تعويض ضحايا حوادث المرور المرتكبة من طرف قاطرات السكة الحديدية ؟
- إن المادة 3 من الأمر 74-15 تنص على أن الإلتزام بالتأمين المنصوص عليه في هذا الأمر لا ينطبق على حركة المرور بالسكك الحديدية.
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارا إثر الطعن بالنقض الذي رفعته المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد قرار صدر عن مجلس قضاء بجاية ، الغرفة المدنية بتاريخ 12/12/1988 الذي كان قد أيد الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة أقبو القسم المدني في 08/06/1987 المستأنف فيه والذي منح تعويضات إلى ذوي حقوق الضحية لحادث يتمثل في سقوط هذا الأخير ، وهو مسافر لدى المؤسسة المذكورة على السكة الحديدية في إحدى محطات هذه الأخيرة ، وذلك بعدما تسلق عربة بضائع ليجتازها وليصل إلى قطار آخر كان واقفا.
فأكدت المحكمة العليا أن قضاة الموضوع أخطأوا عندما تمسكوا بمقتضيات الأمر 74-15 في تقدير التعويض بل كان عليهم أن يلتزموا تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بالتعويض ، وهذا بإعتبار أن أحكام الأمر 74-15 لا تنطبق على الحوادث التي تقع بسبب إستعمال القطارات ، وأضافت أن الأمر 74-15 يتعلق بالمركبات التي تسير على الطرق العمومية بخلاف القطارات التي تسيير فوق السكك الحديدية.

س 13 - الإطلاع على التعديل الوارد على جرائم مخالفة التنظيم النقدي ومتى تكون هذه الجرائم جنحة ومتى تكون جناية ؟
- التعديل الوارد على جرائم مخالفة التنظيم النقدي :
لقد تم تعديل جرائم مخالفة التنظيم النقدي بموجب الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المنشور في الجريدة الرسمية
رقم 47 لسنة 1996 و الجريدة رقم 77 لنفس السنة .
حيث ألغت المادة 11 منه جميع الأحكام المخالفة له لا سيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات والمادة 198 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنقد و القرض.
وذلك من حيث تحديد المخالفات في هذا المجال وكذا من حيث العقوبات المسلطة على المخالفين إذ خفض المشرع من العقوبة إذ هبط بالحد الأدنى إلى ثلاثة (03) أشهر وهبط بالحد الأقصى إلى خمس (5) سنوات وأقر في مادته الأولى أن مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، بأية وسيلة كانت تتمثل فيما يأتي :
- تصريح كاذب.
- عدم مراعاة إلتزامات التصريح.
- عدم إسترداد الأموال إلى الوطن.
- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
- عدم الإستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات ، كل شراء ، أو بيع ، أو إستيراد ، أو تصدير ، أو حيازة السبائك الذهبية ، والقطع النقدية الذهبية ، أو أحجار والمعادن النفيسة دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما.

ولقد نصت المادة 424 ع قبل إلغاءها على حالات المخالفة ضد التنظيم النقدي وهي تتمثل في :
1- يغش أو ينقص إلتزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرارات بالرصيد أو الحيازة ، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.
2- يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما.
3- يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين والمشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر.

س 14 - الظروف المخففة في الجنح و المخالفات.
- هذه الظروف متروكة لتقدير القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى وقد أجاز له المشرع عند توافرها أن ينزل بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر إذا رأى هذا الحد الأدنى يظل غير متناسب وضآلة الجريمة وقلة خطورة فاعلها غير أن القانون رسم له الحدود التي يجوز له النزول إليها ولقد رسمت المادة 53 هذه الحدود على النحو التالي في الجنح و المخالفات :
- إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس المؤقت أو الغرامة وهي عقوبات تواجه الجنح والمخالفات فإنه يجوز أن تخفض مدة الحبس حتى يوم واحد ، والغرامة حتى 20 دج.
- كما يجيز القانون للقاضي أن يستبدل الغرامة بالحبس عند توافر الظروف المخففة ، فإذا فعل فإن الغرامة التي يمكن أن يحكم بها تتراوح بين 20 دج كحد أدنى و 30.000 دج كحد أقصى ، إذ لا يجوز أن تتجاوز الغرامة هذا المبلغ في مواد الجنح.

س 15 - الفرق بين وقف التنفيذ وظروف التخفيف وآثارها ؟
- تجيز المادة 592 من ق.إ.ج. للقاضي تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها متى توافرت شروط معينة منها ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يرجع للمحكوم عليه ومنها ما يتصل بالعقوبة ذاتها . فأما الشروط المتعلقة بالجريمة فإن وقف التنفيذ جائز في كل الجنح و المخالفات كما أنه جائز في الجنايات إذا قضى فيها على الجاني بعقوبة الحبس الجنحية بفعل إفادته بالظروف المخففة ، وأما الشروط المتعلقة بالجاني فإن الإستفادة من وقف التنفيذ متاحة للمتهمين الذين لم يسبق الحكم عليهم بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام .
أما الشروط المتعلقة بالعقوبة فإن وقف التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة لعقوبات الحبس و الغرامة.
إذن فوقف التنفيذ يجعل عقوبة الحبس أو الغرامة المحكوم بها موقوفة غير نافذة يعلق تنفيذ ها لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم فإذا لم يصدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن لإرتكاب جناية أو جنحة إعتبر الحكم السابق غير ذي أثر أي كأنه لم يكن وفي الحالة العكسية إذا صدر عليه في الظرف الزمني المذكور حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن لجناية أو جنحة تنفيذ عليه أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية.
أما الظروف المخففة فليس من آثارها وقف تنفيذ العقوبة وإنما إنزالها إلى مادون الحد الأدنى.
كما تختلف الظروف المخففة عن وقف التنفيذ في أن القاضي لا يتطلب منه القانون أن يسبب إعماله للظروف المخففة إذ يجوز للقاضي الأخذ بها عند إقتناعه ولا معقب عليه من المحكمة العليا . أما وقف التنفيذ فإن القاضي ملزم بتسبب حكمه بوقف التنفيذ ذلك أن الحكم بالعقوبة المنفذة هو الأصل في حين أن وقف التنفيذ أمر جوازي يستوجب التسبيب عند الحكم به قرار المحكمة العليا مجلة قضائية 3 قرار 09-09 سنة 1996 ملف 136249 .
ويشترك وقف التنفيذ مع الظروف المخففة في أن الإستفاذة بهما ليس حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه الشروط القانونية وإنما هما مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية.
قرار المحكمة العليا مجلة قضائية العدد 3 ملف 118111 قرار 24/07/1994 .

س 16 - الأعذار القانونية :
الأعذار القانونية : وهي أسباب تخفيف وجوبية حصرها المشرع ونص عليها في المادة 52 عقوبات كما يلي :
" الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة . ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه ".
يتضح من النص أن الأعذار محددة على سبيل الحصر فلا يجوز طبقا لمبدأ الشرعية التوسع فيها أو القياس عليها بحجة أنها ليست من قواعد التجريم ولذا " فلا عذر بغير نص "
قرار المجلس الأعلى الصادر في 04 مارس 1969 بقوله " إن أي عذر شرعي حسب المادة 52 عقوبات لا يثبت إلا بنص صريح في القانون "
وتوافر العذر ولو كان معفيا لا يؤثر على قيام الجريمة أو المسؤولية عنها وإنما يقتصر تأثيره على الجزاء الجنائي فحسب .
أولا - الأعذار المعفية :
وهي تلك الأعذار التي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم تماما ، ولذا فإنها تسمى " موانع عقاب " ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 92 ق.إ.ج التي تقضي بالإعفاء من العقوبة المقررة لمن يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها .و المادة 199 التي تعفي من العقاب كل من يخبر أو يكشف أو يسهل للسلطات عملية إكتشاف جرائم تزوير النقود المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 والمادة 217 التي تعفي الشاهد الذي يعدل عن شهادته الكاذبة أمام الموظف قبل أن يترتب على إستعمال المحرر أي ضرر للغير على أن توافر العذر المعفي لا يمنع من إنزال أحد تدابير الأمن على المعفي عنه .
ثانيا -الأعذار المخففة :
ويقصد بها الأعذار التي يقتصر تأثيرها على تخفيف العقاب دون الإعفاء منه و من أمثلة ذلك في قانون العقوبات الأعذار المنصوص عليها في المواد 277 إلى 283 ق.ع. بخصوص جرائم العنف العمدية .
وإذا توافر العذر فعلى القاضي أن ينزل بالعقوبة وجوبا إلى الحدود التي نص عليها القانون وله بعد ذلك أن يستعمل سلطته التقديرية لتحديد العقوبة ضمن الحدين اللذين أوجب القانون الأخذ بهما . وهذه الأعذار هي :
- إذا كان الدافع إلى جريمة القتل أو الجرح أو الضرب وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص ( أو تجاه أحد الأشخاص ) . المادة 277 ع .
- إذا كان الدافع إلى هذه الجرائم هو لدفع تسلق أوثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار أما إذا حدث أثناء الليل فلا جريمة إذا تطبق المادة 40ع الفقرة الأولى ، المادة 278 ع.
- إذا كان إرتكاب تلك الجرائم من أحد الزوجين على الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا المادة 279 ع .
- يستفيذ مرتكب الجريمة الخصاء من الأعذار إذا دفعه فورا إلى إرتكابها وقوع هتك عرض بالعنف
المادة 280 ق.ع.
- يستفيذ مرتكب الجرح والضرب من الأعذار المعفية إذا إرتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو بغير عنف المادة 281ع.
- لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله المادة 282 ع .
وطبقا للمادة 283 ع فإنه إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي :
1- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.
3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1،2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع
من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.

س 17 - تأثير الظروف المخففة على التكييف الجزائي :
- التكييف الجزائي يعني رد الواقعة الجزائية إلى أصل من نص القانون واجب التطبيق عليها بأن تعطي للفعل وصفه الصحيح الذي ترى أنه أكثر إنطباقا عليه من الوصف الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور و التكييف بهذا المعني لا يمس كيان الجريمة الذي يبقى على حالته الأولى.وبهذا المعنى ليس هناك تأثير لظروف مخففة على التكييف الجزائي لكون تأثيرها يقتصر على تخفيف العقوبة فحسب .
ظروف التشديد :
- الظروف المشددة هي تلك العناصر الإضافية التي تؤدي عند إقترانها بالجريمة إلى تشديد العقاب ، وهي نوعان ظروف عينية وظروف شخصية.
أولا - الظروف العينية :
هي ظروف مادية تلتصق بالجريمة فتزيد من جسامتها منها ما يلحق بالوسيلة المستعملة في إرتكابها مثل القتل بالسم المادة 257 ق.ع. والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة 354 ق.ع.
- منها ما يلحق بطريقة تنفيذ الجريمة كالقتل بالتعذيب المادة 293 ق.ع. والخطف بواسطة التهديد والعنف المادة 293 مكرر ق.ع. إرتكاب السرقة بالعنف أو بحمل السلاح المادة 351 ع و 354 ع.
- ومنها ما يلحق بزمان أرتكاب الجريمة كسرقة ليلا المادة 353 ق.ع. ، أو سرقة بعد حدوث زلزال أو حريق أو إنهيار أو فيضان أو ثورة أو فتنة أو أي إضطراب آخر المادة 354 ق.ع. كما إعتد المشرع بزمن الحرب
و إعتبره ظرفا مشددا في بعض الحالات المادة 62 والمادة 73 ق.ع.
- ومنها ما يلحق مكان إرتكاب الجريمة مثل السرقات التي تقع في الطريق العمومي وأماكن تواجد المسافرين بوجه عام المادة 352 ق.ع. أو في الأماكن المعدة للسكن أو توابعها.
ومنها ما يلحق بالنتيجة مثل جريمة التجمهر إذ يعاقب المحرض طبقا للمادة 100 ق.ع. بالحبس من شهر إلى سنة إذا لم يحدث التجمهر أثره . فإذا أحدث التجمهر أثره ترفع العقوبة من شهرين إلى سنة . وفي جريمة الحريق العمد المادة 396 ع تصل العقوبة إلى الإعدام بموجب المادة 399 ع إذا أدى الحريق إلى موت شخص أو عدة أشخاص.
ثانيا - الظروف الشخصية :و هي :-
1) سبق الإصرار المادة 256 ق.ع.
2) الخطة المدبرة مثل نص المادة 103 ق.ع.
3) إذا كانت الجناية بهدف إرتكاب جنحة المادة 263 ق.ع.
4) توافر صفة في الجاني مثل صفة القاضي أو الموظف أو ذا وكالة نيابية المادة 128 ع أو أحد رجال المصاريف أو مدير الشركة في جريمة تزوير النقود المادة 219 ق.ع. إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من معلميه أو من يخدموه أو من رجال الدين في جريمة هتك العرض المادة 337 ع أو أحد أصول أو فروع المجني عليه أو أحد الزوجين أو من يرثه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته في جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة المادة 276 ق.ع. أو الموظف المكلف بضبط الجرائم إذا قام هو نفسه بإرتكابها المادة 143 ق.ع.
5) توافر صفة المجني عليه : فالجرائم التي تقع على القاصر جرائم مشددة العقوبة المادة 269 ق.ع نصت على تشديد عقوبة جرائم العنف العمدية التي ترتكب ضد قاصر ، والمادة 333 ع تشدد من عقوبة من يقوم بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم بكمل السادسة عشرة سنة بعقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.
وكذلك إذا كان المجني عليه من الأصول المادة 261 ع بالنسبة لجريمة القتل والمادة 267 ع بالنسبة لجريمة أعمال العنف ضد الوالدين أو أحد الأصول الشرعيين .
وكذلك إذا كان المجني عليه من الفروع المادة 272 ع بالنسبة لأعمال العنف العمدية وكذلك مانصت عليه المواد 276 ، 316 ، 317 ، 334 ، 337 ق.ع. ...الخ
أما العود فهو ظرفا مشدا عاما

- أثر الظروف المشددة على التكييف:
إن إضافة ظرف مشدد للواقعة يكون أثره هو تعديل التهمة فللمحكمة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة وإن كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، من أمثلة ذلك تعديل تهمة القتل البسيط إلى قتل مع سبق الإصرار أو الترصيد ، مادام هذا أو ذاك كان من الظروف المتصلة بالقتل وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة ولا يخفى أن تعديل التهمة نتيجة إضافة ظرف مشدد يعني تغليظ العقوبة.

طرق الطعن في الأحكام الجزائية : يوجد لدينا طريقان عاديان للطعن هما المعارضة والإستئناف و أولهما يطرح الدعوى على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها من جديد فهو طريق إعادة voie de Rétractation وثانيهما يطرح الدعوى على محكمة أعلى لمراجعة الحكم والمحاكمة ، فهو طريق تغيير وإصلاح Voie de Réformation .
كما يوجد لدينا أيضا طريقان غير عاديين للطعن هما : النقض وإلتماس إعادة النظر ، وطرق الطعن بين عاديها وغير عاديها تلتقي مع ذلك في خصائص مشتركة :
أولا - أنها تكون في الأحكام الفاصلة في الموضوع دون القرارات الأخرى مثل تأجيل الدعوى أو التخلي عن نظرها أو التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات .
ثانيا - أنها تكون من خصم في الدعوى ذي مصلحة في الطعن.
ثالثا- أنها تكون ضد خصم في الدعوى قضى له ولو ببعض الطلبات التي وجهها إلى الطاعن.
رابعا - أنها نسبية الأثر لا تفيد إلا الطاعن فلا يتصرف أثرها إلى غيره ، وذلك بحسب الأصل الذي قد يحتمل بعض الإستثناءات ، كحق بعض الخصوم في الإستفادة من نقض الحكم عند عدم التجزئة .

طرق الطعن العادية :
أولا - في المعارضة :
1- الأحكام التي تجوز فيها المعارضة :
تجوز المعارضة في الأحكام الآتية :
أ- في حكم غيابي في مخالفة أو جنحة ، سواء أصدر من المحاكم الإبتدائية أم الإستئنافية أم من محاكم الأحداث.
ب - في كل حكم غيابي في مخالفة أو جنحة من محاكم الجنايات وبنفس الأسلوب ونفس الإجراءات التي تتخذ أمام المحاكم الإبتدائية.
أما الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية في جناية فإنها ذات طبيعة خاصة لا تخضع لقواعد المعارضة التي عرفناها وإنما تخضع لنظام خاص بها يقتضي سقوط الحكم بالإدانة بمجرد القبض على المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها ، وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة ، وهذا ما نصت عليه المادة 326 ق.إ.ج.
- متى يكون الحكم غيابيا :
يكون الحكم غيابيا إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، رغم إعلانه لشخصه أو في موطنه القانوني.
والعبرة في القضاء الجزائي بوصف الحكم غيابيا هي ألا يكون الخصم قد أبدى دفاعه في الدعوى بسبب غيابه في جلسة المرافعة ، ولا يغني عن ذلك مجرد حضوره جلسة أو أكثر ولو كانت بينهما جلسة النطق بالحكم إذا لم تجر فيها مرافعة منه " فلا يكون الحكم حضوريا إلا لمن تهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا "
- الأحكام التي لا تجوز فيها المعارضة :
لا تجوز المعارضة في الأحكام الآتية :
أولا - في الأحكام الحضورية.
ثانيا - في الأحكام التي يعتبرها القانون حضورية إعتبارا وهي الأحكام التي تصدر بناء على تبليغ المتهم شخصيا بالمحاكمة وتكليفه بذلك وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا ويسمى هذا الحكم حكم حضوري إعتباري.

ممن تجوز المعارضة :
* لا تجوز المعارضة من النيابة لأن الحكم حضوري بالنسبة إليها دائما.
فيتبقى إذن هذا الحق للمتهم و للمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 413 من ق.إ.ج.
في ميعاد المعارضة :
تقبل المعارضة في ظرف العشرة الأيام التالية لإعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي ، فإذا كان اليوم الأخير هو يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي وبذلك تنص المادة 411 ق.إ.ج. والمادة 412 ق.إ.ج. وإذا لم يحصل التبليغ القانوني ولم يخلص من أي إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن المعارضة تكون جائزة القبول بالنسبة للحقوق المدنية إلى غاية إنقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم ، وتسري مهلة المعارضة في الحالة هذه إعتبارا من اليوم الذي أحيط به علما بالحكم الغيابي.
- إمتداد الميعاد :
لقد مدد المشرع مهلة المعارضة وجعلها شهرين كاملين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني وذلك مانصت عليه المادة 411/2 ق.إ.ج.
- إجراءات المعارضة :
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة المادة 412 ق.إ.ج.
- آثار المعارضة :
يترتب على المعارضة أثران هما :
1) وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه
من شأن المعارضة وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة ، ومجرد سريان ميعاد المعارضة يحدث نفس الأثر ، لكن إذا مضى ميعاد المعارضة وميعاد الإستئناف وجب تنفيذ الحكم الغيابي شرط أن يكون الحكم الغيابي قد إستوفى شروط تبليغه للخصم المتخلف عن الحضور طبقا للمادة 411 ق.إ.ج.



2) إعادة الخصومة إلى المحكمة والحكم فيها من جديد :
المقصود من المعارضة هو طلب إعادة نظر الدعوى من جديد بالنسبة للمعارض الذي تضرر من الحكم الغيابي ولم يكن حاضر أثناء نظر الدعوى وأثناء المرافعة من طرف المحكمة المختصة ، وتتحدد سلطة المحكمة بشخص المعارض وبتقرير المعارضة.
وتتقيد المحكمة في المعارضة بقاعدة هامة هي أنه " لايجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه " إذا أن المعارضة تظلم وكان بمقدور المعارض أن يقبل الحكم الغيابي ولا يتظلم منه ، ومن ثم إذا كان المعارض هو المتهم فلا يجوز في المعارضة تشديد العقوبة ، أو حتى الحكم في الدعوى بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية ، كما لا يجوز في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية أن يقضى في المعارضة بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ، وكذلك إذا كان المعارض هو المسؤول عن الحق المدني.
- التنازل عن المعارضة :
و أصل الحق في المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى العمومية بالنسبة للمحكوم عليه من النظام العام ، فلا يجوز له قبول تنفيذ الحكم والتنازل عنها مقدما وقبل التقرير بها فمثل هذا التنازل لا يمنعه من التقرير بها فيما بعد مادام الميعاد لا يزال ممتدا ، لكن إستعمال هذا الحق ليس وجوبيا فللمحكوم عليه أن يفوت الميعاد أو يتخلف عن حضور جلسة المعارضة بعد التقرير بها في الميعاد فيقضي بإعتبارها كأن لو تكن المادة 413/2 ق.إ.ج. كما له أن يبدي رغبته في التنازل عنها بعد رفعها بالفعل فلا ينصرف أثرها إلا إلى سقوط الإجراءات الخاصة بها دون غيرها.
أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيجوز قبول تنفيذه والتنازل عن المعارضة فيه ، لأنه متعلق بحق شخصي للخصوم ، وذلك سواء أقبل التقرير بها أم بعد هذا التقرير.
- حضور أطراف الخصومة :
أوجب المشرع أن تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يتعهد إليها بإشعار المدعي المدني بالمعارضة التي قام بها المتهم وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإذا كانت المعارضة قاصرة على التعويضات المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها المادة 410 ق.إ.ج.
ثانيا - في الإستئناف :
وسوف نؤجل الكلام عن هذا الموضوع إلى حين دراسته عند الحديث عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي راجع ما سيأتي.
- طرق الطعن غير العادية :
أولا - في الطعن بالنقض :
النقض Pourvoi en Cassation طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي الصادر من المحاكم العادية يقتضي عرضه على محكمة عليا واحدة لمراجعته من ناحية صحة إجراءات نظر الدعوى ، وقانونية النتائج التي إنتهى إليها.
لذا يمكن القول بأن الدعاوى الجزائية تنظر من حيث الوقائع أمام درجتين في الجنح ( والمخالفات في بعض الأحيان ) ودرجة واحدة في الجنايات . أما من حيث القانون فتنظر أمام ثلاث درجات في الجنح ( وبعض المخالفات ) ودرجتين في الجنايات ويكون النقض عبارة عن درجة ثالثة للمسائل القانونية في الجنح ( وبعض المخالفات ) ودرجة ثانية في الجنايات.
1- في الأحكم التي يجوز الطعن فيها بالنقض :
نصت المادة 459 ق.إ.ج. على أن :
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى
أ) في قرارات غرفة الإتهام ، ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الإحتياطي.

ب) في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في
الإختصاص .
إذن طبقا للمادة 459 ق.إ.ج. يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقبل في شأن الإختصاص ، وفي قرارات غرفة الإتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الإحتياطي.
- الشروط الواجب توافرها في الحكم موضوع الطعن بالنقض :
أ) أن يكون الحكم نهائيا.
ب) يشترط في الحكم أن يكون من آخر درجة .
ج) يشترط في الحكم أن يكون قطعيا ، ماعد الحكم بعدم الإختصاص فهو قابل للطعن بالنقض المادة 495 ق.إ.ج
- قرارات غرفة الإتهام :
جميع قرارات غرفة الإتهام تكون قابلة للطعن بالنقض ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الإحتياطي لكون تقدير مدى ضرورة الحبس الإحتياطي أو الإفراج المؤقت مسألة تتصل بالموضوع فهي مسألة واقع لا مسألة قانون وبالتالي تستقل غرفة الإتهام بتقديره دون رقابة في ذلك من المحكمة العليا.
* الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض :وهي ما نصت عليه المادة 496 ق.أ.ج
* ممن يجوز الطعن بالنقض :
طبقا للمادة 497 ق.إ.ج. فإنه يجوز الطعن بطريق النقض لكل من النيابة العامة والمتهم أو محاميه أو لوكيله المفوض عنه للتوقيع بتوكيل خاص ، وللمدعي المدني أو محاميه وللمسؤول المدني.
ميعاد الطعن بالنقض : وهوما نصت عليه المادة 498 ق.إ.ج.
أمتداد ميعاد الطعن بالنقض :
تنص المادة 498 فقرة أخيرة ق.إ.ج. على أنه : " إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحسب من يوم كذا إلى يوم كذا "
* إجراءات الطعن بالنقض :
1- التقرير بالطعن بالنقض المادة 504 ق.إ.ج.
2- إداع مذكرة أوجد الدفاع 505 ق.إ.ج.
3- إعلان الخصوم بالطعن بالنقض المادة 507 ق.إ.ج.
4- دفع الرسوم القضائية ماعدا النيابة فهي غير ملزمة بدفعها المادة 506 ق.إ.ج. وكذا الدولة والمحكوم عليهم بعقوبات جبائية والمحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا لعقوبة الحبس لمدة تزيد على شهر ، والمستفيد من المساعدة القضائية.
* أوجه الطعن بالنقض : وهي وفقاً للمادة 500 ق.إ.ج
* الطعن لمصلحة القانون : وهو مانصت عليه المادة 531 ق.أ.ج
آثار الطعن بالنقض :
وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لبعض المتهمين المادة 499 ق.إ.ج.في ماعدى ما قضى فيه من الحقوق المدنية
في الحكم في الطعن بالنقض :
ينبغي على المحكمة العليا أن تفصل أولا في جواز الطعن ثم في شكل الطعن ، فإذا ما قبلته شكلا تعرضت بعدئذ لموضوعه ، شأنها في ذلك شأن أية جهة من جهات الطعن في الأحكام.

ثانيا - إلتماس إعادة النظر :
إلتماس إعادة النظر يشبه النقض في أنه مثله طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية ، لكن يختلف عنه في أنه يبنى على أحوال معينة من الخطأ في تقدير الوقائع ولا شأن له بالقانون وهو يختلف عن الإستئناف من ناحيتين :
أولهما أنه يكون لأسباب موضوعي فحسب ، حين يكون الإستئناف لأسباب قانونية أو موضوعية ، وثانيهما أن الوقائع التي تعرض على جهة الطعن هنا ينبغي أن تكون جديدة لم يسبق عرضها على القضاء كما في الإستئناف ولقد قصره القانون على الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه ، وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.

الأحكام التي يجوز طلب إعادة النظر فيها :
بمقضى المادة 531 /1 ق.إ.ج. يشترط في الحكم الذي يجوز فيه إلتماس إعادة النظر مايلي :
1- أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه يتعين في الحكم المقدم أن يكون إستنفذ جميع طرق الطعن فيه العادية وغير العادية ( المعارضة ، الإستئناف ، النقض ).
2- أن يكون الحكم صادرا بالإدانة في جناية أو جنحة.

أحوال إلتماس إعادة النظر:
المادة 531/2 ق.إ.ج. نصت على هذه الأحوال وهي :
1- إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة .
2- أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.
3- أو على إدانة متهم آخر من أجل إرتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
4- أو أخيراً بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.

من يحق لهم إلتماس إعادة النظر ؟
يرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزير العدل أو من المحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم أهليته ، أو من زوجة أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته ، أو ثبوت غيابه.
وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل المادة 531 ق.إ.ج.

جريمة الزنا

- قواعد إثباتها على ضوء القانون :
نصت المادة 341 قانون العقوبات على أن " الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس ، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي "
وفيما يلي بيان لهذه الأدلة التي تقبل وحدها في إثبات التهمة على المتهم بالزنا :


أولا - التلبس بالجريمة :
والتلبس بالزنا لا تلزم في إثباته المشاهدة الشخصية بمعرفة مأمور الضبط القضائي نفسه وإنما متى كان التلبس ثابت في محضر قضائي حرره أحد رجال الضبط القضائي يصح الإستناد إليه كدليل إثبات على أن هذا المحضر كغيره من محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق لا يتمتع بالحجية المطلقة وإنما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
ثانيا - الإعتراف ( الإقرار ) :
المقصود هو إعتراف الشريك أو بوجه عام المتهم بالزنا على نفسه ولا يغني عن ذلك إعتراف الزوجة على نفسها و على شريكها ، ولقد جاء في قرار للمحكمة العليا مؤرخ في 12/06/1984 المجلة القضائية 1990 جزء الأول ص 279 مايلي :" من المقرر قانونا أن من بين الأدلة لإثبات جريمة الزنا الإقرار القضائي ، ومن ثم فإن الإعتراف بهذه الجريمة أمام قاضي من قضاة النيابة ، يعتبر إقرارا قضائيا يلزم صاحبه ، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الإستئناف أدانوا الطاعن تأسيسا على إعترافه بالمشاركة في الزنا ، أثناء تحقيق الشرطة ، وأمام وكيل الجمهورية عند إستجوابه في محضر التلبس بالجريمة ، فإنهم بقضائهم هذا إلتزموا صحيح القانون ، وكان لذلك النعي على قرارهم المطعون فيه بإنعدام الأساس القانوني في غير محله ويستجوب رفضه لعدم تأسيسه "
ثالثا - الرسائل والمستندات :
المقصود أن تكون الرسائل والمستندات صادرة من المتهم متضمنة إعترافا صريحا أو ضمنيا بالجريمة ولا يشترط في الرسائل أو المستندات أن تكون موقعة من المتهم مادام قد ثبت صدورها عنه.

صور القتل الخطأ

أشار قانون العقوبات في المادة 288 منه إلى صور القتل الخطأ وهي : الرعونة ، عدم الإحتياط ، عدم الإنتباه ، الإهمال ، عدم مراعاة الأنظمة .
1) الرعونة : هي نوع من التصرف يحمل في طياته معنى سواء التقدير أو نقص الدربة أو الطيش أو الخفة في عمل يتعين بفاعله أن يكون على علم به.
2) عدم الإحتياط : وهو الإستخفاف بأمر و الضي على عمله على الرغم من أن فاعله على علم بأنه تترتب عليه نتائج ضارة إلا أنه يخاطر بذلك ضانا منه أنه يستطيع أن يتجنب النتيجة الضارة.
3) الإهمال وعدم الإنتباه : وهو حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة لترك واجب كان يتعين القيام به مما أدى إلى النتيجة الضارة.
4) عدم مراعاة الأنظمة : ومنها اللوائح والأنظمة والقوانين التي تنظم المرور ، وقوانين ولوائح الصحة العامة ، قوانين التهيئة والتعمير ...الخ










الإثبات في المواد الجزائية :

س 1 - القيمة القانونية لأدلة الإثبات.
قبل التصرف للقيمة القانونية لأدلة الإثبات ينبغي أولا إستعراض أدلة الإثبات المختلفة.
أدلة الإثبات تتمثل في :
أولا - الإعتراف.
ثانيا - شهادة الشهود.
ثالثا - شهادة الخبراء.
رابعا - المحاضر والمحررات.
خامسا - القراس.
سادسا - الأدلة الأخرى.
أولا - الإعتراف وقيمته القانونية :
الاعتراف aveu هو إقرار المتهم على نفسه بصحة إرتكابه للتهمة للتهمة المسندة إليه ، فهو متروك تقديره لحرية القاضي بحيث يستبين قيمة الإعتراف من المطابقة بينه وبين باقي الأدلة الأخرى ، فإذا وجدها لا تعززه كان له أن يسسقط الإعتراف من ميزان حسابه ، ومن ثم كان له في جميع الأحوال أن يأخذ به أولا يأخذ به سواء صدر في التحقيقات أم في الجلسة ، وسواء أصر عليه صاحبه أو عدل عنه ، وإنما ينبغي على القاضي أن يبين رأيه فيه ، حتى ولو صدر أمام الشرطة إذا رفض الأخذ به وبرأ المتهم من التهمة ، وإلا كان الحكم قاصرا معيبا .
وللقاضي أيضا أن يجزء إعتراف المتهم ، فلا تسري هنا قاعدة عدم حواز تجزئة الإقرار المدني ، بل أن له الأخذ بما نراه صحيحا منه .

ثانيا - شهادة الشهود :
للمحكمة كامل الحرية في وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي قد تؤدي فيها شهادته ، فلها أن تأخذ بها أو ترفضها ، أو أن ترجح شهادة شاهد على آخر ، أو أقوال نفس الشاهد في تحقيق على أقواله في تحقيق آخر ، أو أقواله في جلسة على أقواله التي أدانته فيها عن تهمة شهادة الزور.
وللمحكمة أن تأخذ بالشهادة ولو كانت قد سمعت على سبيل الإستدلال فحسب ، كشهادة الشاهد في محضر جمع الإستلالات ، أو كشهادة قاصر لم يحلف اليمين أو قريب لم يحلف اليمين ، أو أقوال المتهم على آخر متى إطمأنت لصحتها ، ولها أن ترجح شهادة لم تؤدي فيها اليمين على شهادة بعد تأدية اليمين.

ثالثاً - ندب الخبراء : المادة 219 ق.إ.ج.
ومن الواضح أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير ، فلها أن تأخذ به أولا تأخذ بحسب مدى إقتناعها الصواب الأسباب التي بنى عليها أو الإعتراضات التي وجهت إليه فإن ذلك يدخل في حدود سلطاتها التقديرية ولها أن تأخذ برأي خبير دون آخر ، أو بجزء من تقرير دون غيره .

رابعا - المحاضر والمحررات :
قد يكون المحرر منطويا على جسم الجريمة كما هي الحال في التزوير والتهديد الكتابي ، والإبلاغ الكاذب كما قد يكون مشتملا على مجرد دليل فيها كخاطب يتضمن إعترافا من المتهم أو إقرارا من شاهد عن واقعة معينة.


وليس للمحررات سواء كانت رسمية أم عرفية حجية خاصة في إثبات نفس الواقعة الجزائية ، وبالتالي
" لاتعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد إستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فمحاضر التحقيق التي يجريها ضباط الشرطة أو النيابة ، وما تحويه من إعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هي عناصر إثبات تحتمل النقاش كسائر الأدلة ، دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن إليها مهما كان نوعها.

الأوراق ذات الحجية الخاصة :
أولا - نصت المادة 216 ق.إ.ج. على أنه :
" في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يلحقها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود " وتطبيقاً لهذا النص تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ولو بغير طريق الطعن بالتزوير المادة 400 ق.إ.ج.
و الحكمة من تقرير هذه الحجية الخاصة لمحاضر المخالفات هي رغبة القانون في تمكين القاضي من الإعتماد عليها دون ما حاجة إلى إجراء تحقيق نهائي فيها بما يقتضيه ذلك من سماع شهود من جديد ضناً بوقته ووقت الشهود ومن أن يضيع في تحقيق وقائع قليلة الأهمية.
ويشترط أن يكون المحضر صحيحا صادرا من موظف مختص بتحريره ، ومؤرخا وموقعا عليه منه والحجية مقصورة على الوقائع المادية المكونة للمخالفات دون الجرائم الأخرى التي قد تثبت فيها مثل جريمة إعتداء المخالف على مأمور الضبط أو إصابة أحد المارة بسبب مخالفة وقعت من سائق سيارة وهكذا ، كما أنها حتى فيما يتعلق بالمخالفة موضوع المحضر مقصورة على ما قد يثبت من مأمور الضبط المختص أنه رآه بنفسه لا نقلاً عن الغير.
* المحررات التي لا يجوز إثبات عكس ما ورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير : أهمها :-
1- محاضر الجلسات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى ولقد نصت المادة 218 ق.إ.ج. على :
" إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خالصة ". ومن هذه القوانين الخاصة نجد قانون الجمارك ، فلقد أعطى المشرع قوة ثبوتيه للمحاضر الجمركية ، إلا أن هذه القوة الثبوتية متدرجة ، فبعض المحاضر هي صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير المادة 254 ق.الجمارك. والبعض الآخر حتى يؤتى بالدليل العكسي دون إشتراط طريق الطعن بالتزوير وهي أحوال المادة 254 /2 ق الجمارك .
ولكن يجب أن يتوافر في المحضر الجمركي مهما كان الشروط المنصوص عليها في المواد 241 و 242 إلى 250 و 252 من قانون الجمارك وإلا كان باطلا طبقا للمادة 255 قانون الجمارك .
-كما تعتبر محاضر التحقيق القضائي حجة بما تضمنته من إقرارات وتصريحات إلا أن يطعن فيها بالتزوير .
- المعاينة :
نصت المادة 235 ق.إ.ج. على أنه " يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الإنتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة ."
وتخضع هنا لكل ما يخضع له ماعداها من الأدلة ، فيجب أن تجريها بعد تمكين الخصوم من الحضور وإخطارهم بميعادها المادة 2235/2 ق.إ.ج. وإلا كانت باطلة.



الإقتناع الشخصي للقاضي بالأدلة المقدمة :
نصت المادة 212 ق.إ.ج. على أن " للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص "
إن القاضي يتمتع بسلطة تقدير أدلة الإثبات المطروحة عليه ، وحتى تلك التي يكون القاضي ملزم بالإخذ بها كما هو الحال بالنسبة للمحاضر الجمركية طبقا للمادة 254 من قانون الجمارك فإن القاضي له أن يقرر تلقائيا مدى توافر تلك المحاضر للشروط المقررة قانونا أم عدم توافرها على تلك الشروط وبالتالي الحكم ببطلانها وفقا للمادة 255 من قانون الجمارك .
ومنها يتأكد لنا بجلاء حرية القاضي في تكوين إقتناعه بخصوص أدلة الإثبات المختلفة إلا أن هذه الحرية مقيدة بقيود نجملها فيما يلي :
1- أن إقتناع القاضي ينبغي أن يكون يقينيا ، ومؤسسا على أدلة صحيحة في القانون ، طرحت للمناقشة في الجلسة
( مبدأ شفهية المرافقات ).
2- إن إقتناعه بإدانة المتهم في جريمة الزنا مقيد بأدلة معينة نص عليها صراحة قانون العقوبات .
3- أن إقتناعه مقيد في المسائل غير الجنائية بطرق الإثبات الخاصة بها.

السلطات المكلفة بالبحث عن أدلة الإثبات :
- وهي السلطة المكلفة بجمع الإستدلالات في مرحلة التحقيق الأولي والمتمثلة في النيابة و الضبطية القضائية والسلطة المكلفة بالتحقيق القضائي والمتمثلة في قاضي التحقيق وأخير سلطة المحكمة في الجلسة .

الطب الشرعي : هو فرع من الطب يهتم بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الإصابات كالجروح والحروق أو الوفاة وعن كيفية التعرف عليها ، الحريق وأنواعه والإختناق وأسبابه ...الخ إذ لابد على القاضي المحقق أو ممثل النيابة العامة من الإستعانة بالطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة أو درجة خطورة الجروح والإصابات ولتقدير نسبة العجز عن العمل عند الضحية.

الجريمة المتلبس بها :
- دور قاضي الحكم في مجال الجريمة المتلبس بها :
طبقا للمادة 338 ق.إ.ج. فإن الرئيس يقوم بتنبيه الشخص المحال على المحكمة بطريق التلبس إلى أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه ، وإذا إستعمل المتهم هذا الحق منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل.
وإذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لإستيفاء التحقيق ، ويفرج عن المتهم إحتياطيا بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك. المادة 339 ق.إ.ج.

- أسباب إنقضاء الدعوى العمومية :
نصت على أسباب إنقضاء الدعوى العمومية المادة 06 وهي : وفاة المتهم ، التقادم ، العفو الشامل ، إلغاء قانون العقوبات ، صدور حكم جائز لقوة الشيء المقضي ، سحب الشكوى إذا كانت شرطا للمتابعة ، المصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة
- العفو العام :
العفو العام أو العفو عن الجريمة هو إجراء قانوني يرفع الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب فيصبح غير معاقب عليه في القانون ، ويتعلق العفو العام عادة بالجرائم السياسية ، ويكون في الغالب جماعيا إلا أنه من الممكن أن يصدر في جرائم عادية.

علما أنه إذا ترتب عن العفو الشامل سقوط الدعوى العمومية فإنه لا تأثير له على الدعوى المدنية إذ يجوز للمتضرر رفعها طالبا التعويض أمام المحكمة المدنية أو الإستمرار فيها ، كما يجوز له الإستمرار فيها أيضا أمام المحكمة الجنائية إذا كانت رفعت أمامها قبل ذلك.
- العفو الخاص :
هو إجراء يتخذه رئيس الجمهورية بناء على السلطات المخولة له في الدستور وذلك بعد أن يتقدم المحكوم عليه بطلب يودع هذا الطلب لدى وزارة العدل التي بدورها ترسله إلى النائب العام الذي يكلف عادة وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق وتكوين ملف حول هذا الطلب و يعاد الملف بعد الإنجاز إلى وزير العدل الذي يقدمه إلى رئيس الجمهورية ليصدر هذا الأخير العفو على الشخص المعين بناء على لإقتراح وزير العدل ، وهو لا يرفع عن الفعل صفته الإجرامية .

3-2- مباشرة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائـية :
الدعوى الفردية :

س 1 - هل الدعوى المدنية هي دعوى لتعويض كل الأضرار ومع إعطاء أمثلة ؟
الدعوى المدنية هي الدعوى التي يقيمها من لحقه ضرر الجريمة بطلب تعويض هذا الضرر وهي في حقيقتها دعوى تعويض إلا أنها تنشأ عن فعل خاطئ ضار يعد في نظر قانون العقوبات جريمة فهي مشتركة المصدر مع الدعوى الجزائية وهو الواقعة الإجرامية ولهذا نصت المادة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة..."

س 2 - هل يمكن رفع إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية؟
نعم يمكن رفع دعوى إصدار صك بدون رصيد أمام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى المدنية وذلك عن طريق الإستدعاء المباشر أو التكليف بالحضور وفقا للمادة 337 مكرر ق.إ.ج .

س 3 - هل يمكن للقاضي الجزائي تعويض الضرر المادي الناتج عن خطأ مدني في حوادث العمل ؟
من المقرر قانونا أن الدعوى المدنية بمعناها الضيق لا يمكن أن تنشأ إلا عن فعل يعد جريمة سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة ، أما دعوى التعويض فيمكن أن تنشأ عن فعل لا يعد جريمة ، بل خطأ مدنيا فحسب ومن هذا القبيل دعوى التعويض الناشئة عن خطأ مدني في حوادث العمل والتي هي من إختصاص القضاء المدني دون سواه فالدعوى المدنية قد تقام أمام محكمة مدنية كما قد تقام محكمة جزائية بالتبعية لدعوى عمومية ، أما دعوى التعويض فلا تقام إلا أمام المحكمة المدنية فحسب ، فإذا أقيمت أمام المحكمة الجزائية وكانت مؤسسة على واقعة لا تعد جريمة وجب عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وإنما لا يجوز على أية حال الحكم عندئذ برفض الدعوى المدنية ، وإلا كان هذا خطأ يعيب الحكم ، إذن أساس المسؤولية في الدعوى المدنية التبعية هو توفر عنصر الخطأ الجزائي سواء كان خطأ عمدي أم خطأ غير عمدي أما الخطأ المدني فلا.

س 4 - هل يمكن لورثة الضحية مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا ؟
القاعدة هي أنه إذا كانت الوفاة بسبب الجريمة قد وقعت فورا فليس لورثة المجني عليه الحق في رفع الدعوى المدنية بطلب تعويض عن موت مورثهم لمجرد أنهم ورثة ، ذلك لأن الدعوى المدنية لم تنشأ إلا بالوفـاة ، فلم تـدخل ضمن أموال الميت في أي وقت من الأوقات و لا يمكن بالتالي أن تعد تركة وأن تنتقل إلى الورثة ، وإنما يحق لمن لحقه ضرر شخصي محقق من موت المجني عليه أن يقيم دعوى المطالبة المدنية بصفته الشخصية ، لابصفته وارثا كأم حرمت من إبنها الذي يعولها.
أما إذا كانت الضحية لم تتوفى فورا ، فإن الدعوى المدنية تكون قد دخلت ضمن أموال التركة قبل وفاة الضحية ومن ثم يمكن أن تنتقل إلى الورثة بعد وفاة المورث وللورثة مباشرة الدعوى المدنية بإسم المرحوم الذي لم يتوفى فورا حتى ولو لم يكن الضحية قد أقامها قبل وفاته إذ موت المورث دون أن يرفع الدعوى المدنية لا يعد قرينة على أنه تنازل عن حقه في إقامتها غير أنه إذا كانت الجريمة الواقعة على المورث من الجرائم التي تتوقف المحاكمة فيها على شكوى ( جريمة الزنا مثلا ) يحرم ورثة الضحية من الإدعاء مدنيا عن هذه الجرائم إلى جانب حرمانهم من تقديم الشكوى عنها أيضا وذلك سواء أكان الإدعاء أمام المحكمة الجزائية أم المدنية ، وذلك لأن الحق في الشكوى ينقضي بوفاة هذا الأخير.

س 5 - أمام أي جهة قضائية ترفع الدعوى المدنية ضد ورثة الجاني ؟
الأصل العام أن الدعوى المدنية هي تبعية لدعوى عمومية فإذا إنقضت الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم طبقا للمادة 06 ق.إ.ج. إنقضت الدعوى المدنية بالتبعية لها وتعين على المضرور إقامة دعواه المدنية ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني لأن القضاء الجزائي إستثنائي لا يمكن إقامة الدعوى المدنية أمامه إلا والدعوى العمومية قائمة بإستثناء بعض الحالات التي سبق بيانها سابقا ، أما إذا لم ترفع الدعوى العمومية أصلا قبل وفاة الجاني فمن باب أولي أن يكون القضاء المدني هو المختص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة ضد ورثة الجاني.

س 6 - كيف تنقضي الدعوى المدنية ؟
تنقضي الدعوى المدنية وفقا أحكام القانون المدني المادة 10 من ق.إ.ج. وبالرجوع إلى القانون المدني نجدها تنقضي بـ : الوفاة ، التنازل ، مضي المدة ، طبقا للمادة 133 ق المدني ، الحكم النهائي.

الدعوى الجماعية

س 1 - ما هي الشروط المطلوبة من طرف الإجتهاد القضائي و القانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ؟
الشروط المطلوبة من طرف الاجتهاد القضائي والقانون لقبول الدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، تتمثل في وجود شخص يتمتع بالشخصية المعنوية يخوله القانون الدفاع عن هذه المصلحة الجماعية أي أن يخول له القانون الصفة للدفاع عن المصلحة الجماعية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب أن يكون الغرض من رفع الدعوى هو الدفاع عن مصلحة جماعية أي مشتركة لجميع أعضائها وليس للذود عن مصلحة ذاتية تخص أحد أعضائها ، إذ يتعين أن يقع الإعتداء على حقوق الشخص الإعتباري وهي حقوق مستقلة عن حقوق أعضاءها ومثل ذلك :
1) النقابة إذ إستقر الرأي على تخويل النقابة الدفاع عن مصلحة الجماعية وهو مانصت عليه المادة 16 من القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر في 2 جوان 1990 .
2) الجمعية : لقد كانت الجمعية قبل تعديل سنة 1990 لا تتمتع بالصفة للدفاع عن المصالح المشتركة لإعطائها وصارت بعد هذا التعديل بموجب القانون رقم 90 -31 الصادر بتاريخ 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات تتمتع بهذا الحق طبقا للمادة 16 منه إذ أنها تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.

إذن هناك ضرر شخصي مباشر يتحقق للجمعية أو النقابة بإعتبارها شخص معنوي عند الإعتداء على المصلحة المشتركة لأعضائها بل وحتى بمصالح أعضائها الفردية.

س 2 - ما هي الجماعات التي يخولها القانون مباشرة الدعوى المدنية في حالة الإعتداء على المصلحة الجماعية دون تبرير الضرر الشخصي المباشر ؟
هذه الجماعات تتمثل على الخصوص في النيابة العامة إذ أنه كأصل عام إذا تعلق الأمر بدعوى مدنية فإنه يخرج عن نطاق إختصاص النيابة العامة ما تعلق بهذه الدعوى إلا حيث ينص القانون إستثناء على خلاف ذلك ومن هذه الحالات الإستثنائية : دعوى توقيع الحجر المادة 102 من قانون الأسرة ، دعوى إصدار حكم بفقدان الشخص المادة 14 ق الأسرة ، دعوى الجنسية المادة 37 من قانون الجنسية.
والدعوى التي ترفعها النيابة العامة في هذه الحالات لا تطالب فيها بحق شخصي ذاتي لها.

س 3 - ما هي الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي ؟
الحالات التي يمكن للدعوى المدنية أن ترفع إجباريا أمام القاضي الجزائي هي ما نصت عليه المادة 337 مكرر من ق.إ.ج. :
- ترك الأسرة .
- عدم تسليم الطفل .
- إنتهاك حرمة المنزل .
- القذف .
- إصدار صك بدون رصيد .
وفي الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.

س 4 - هل يمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية بعد إنقضاء الدعوى العمومية ؟
من المقرر قانونا أن تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية قاعدة جوهرية تحكم الإدعاء أمامه ولذلك إذا إنقضت الدعوى العمومية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم أو مضي المدة ، أو العفو الشامل ، أو صدور حكم نهائي فيها قبل إقامة الدعوى المدنية ، فلا يكون هناك من سبيل أمام المضرور سوى الإلتجاء إلى القضاء المدني.

س 5 - في حالة العفو العام هل تبقى المحكمة الجزائية مختصة في الفصل في المسائل المدنية ؟
إذا ترتب عن العفو العام سقوط الدعوى العمومية فإنه لا تأثير له على الدعوى المدنية إذ يجوز للمتضرر رفعها طالبا التعويض أمام المحكمة المدنية أو الإستمرار فيها ، كما يجوزله الإستمرار فيها أيضا أمام المحكمة الجزائية إذا كانت رفعت أمامها قبل ذلك.

س 6 - هل يمكن للمحكمة الجزائية تعويض الضرر للضحية تلقائيا ؟
يجب على المحكمة أن تتأكد بادي ذي بدء على أن الضحية تأسس كطرف مدني في الدعوى أم لا فإذا لم يكن مؤسس كذلك فليس لها أن تحكم له بالتعويض تلقائيا إذ قد يؤثر الضحية اللجؤ إلى الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فلا يمكن إجباره على إختيار الطريق الجزائي هذا من جهة ومن جهة ثانية يجب على الضحية أن يحدد التعويض المطالب به وأن يعينه وإلا رفضت المحكمة طلبه لعدم التحديد ، على أن هناك استثناء ات على هذه القاعدة الأخيرة ففي حالات نص المشرع على أن التعويض مضمون ومقرر بقوة القانون ففي هـذه الحـالة إذا تـأسس الضحيـة كطـرف مـدني ولم يحـدد طلبه للتعويض فإن هذا لا يعيب طلبه إذا كان

القانون قد بين للمحكمة الأسس التي على هداها تهتدي لتقدير التعويض المستحق للضحية كما هو الشأن في تعويض ضحايا حوادث المرور وفقا للأمر 54-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 وكذلك الشأن بالنسبة للتعويض المستحق لإدارة الجمارك .
بل أن القاضي الجزائي يحكم لإدارة الجمارك بالتعويض ولو لم تأسس كطرف مدني، وهذا في غير الجرائم المركبة .

س 7 - هل يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ؟
نعم يمكن للمتضرر أن يطالب بحقه أثناء الجلسة ، وذلك بأن يتأسس كطرف مدني أثناء الجلسة .

س 8 - ما هي الحالات التي ترفع فيها الشكوى مع الإدعاء المدني ؟
ـ ولا هناك حالات ترفع فيها الشكوى إلى المحكمة مع الإدعاء المدني ، وذلك بطريق الإدعاء المباشر من المضرور طبقا للمادة 337 مكرر إذ أن الإدعاء المباشر يعد بمثابة شكوى .
ثانيا - كما أن هناك حالات أين ترفع شكوى مع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة طبقا للمادة 72 من ق.إ.ج.
وهاتين الحالتين الأولى والثانية نصت عليها المادة الأولى فقرة 2 من ق.إ.ج. حيث تنص بأنه :
" كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ".

س 9 - ما هي آثار الإدعاء المدني ؟
أثار الإدعاء المدني تتمثل في تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة الأولى فقرة 02 من ق.إ.ج. السالفة الذكر.

س 10 - هل الإدعاء المدني يحرك الدعوى العمومية تلقائيا ؟
الإدعاء المدني لا يحرك الدعوى العمومية تلقائيا إذ أن قاضي التحقيق لا يباشر عمله في هذه الحالة مباشرة بل عليه إحالة الشكوى والطلب إلى وكيل الجمهورية خلال 05 أيام ليبدي رأيه حولها ، إذ أنه إذا كان الأصل أنه لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق ، فإنه في حالات يجوز له ذلك وهي حالة ما إذا كانت الدعوى العمومية ساقطة بالتقادم ، أو أن الوقائع لا تقبل وصف جزائي أو إذا كان قاضي التحقيق غير مختص ، أو إذا رفضت الشكوى لعدم توافر الشروط القانونية فيها لعدم توافر الصفة القانونية في الشكوى ، غير أن هذا الطلب لا يلزم قاضي التحقيق فله أن يستجيب للطلب ، وإذا قرر فتح التحقيق بناء على الشكوى المعروضة عليه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب المادة 73 فقرة الرابعة .

س 11 - شخص متضرر رفع دعوى أمام القضاء المدني علما منه بأن الفعل المضر يعتبر جنحة فهل يمكنه أن يترك اللجؤ إلى الطريق المدني ويرفع دعواه أمام المحكمة الجزائية ؟
نصت المادة 05 ق.إ.ج. على أنه : " لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية .
إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع.


ومقتضى هذا النص نتيجتان متكاملتان :
أولاً : أنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية في مبدأ الأمر فلا يحق له أن يترك دعواه هذه ويرفعها إلى المحكمة الجزائية ، إلا إذا رفعت النيابة العامة الدعوى الجزائية فيما بعد قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع فيحق له عندئذ فقط أن يعدل عن طريق المدني ويقيم دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية بطريق التبعية للدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة قبل صدور حكم من المحكمة المدنية في الموضوع.
ثانياً : وأنه إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة في مبدأ الأمر وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجزائية بالفعل على المتهم قبل ذلك ، فلا يجوز للمضرور أن يترك دعواه هذه كما يرفعها بالتبعية للدعوى العمومية ذلك لأن الطريق الجنائي كان مفتوحا نتيجة للدعوى الجزائية المقامة من النيابة بالفعل ، فإذا كان المضرور قد تخلى رغم ذلك عن إختيار هذا الطريق مفضلا عليه الطريق المدني فلا يمكنه العدول عن إختياره هذا برفع دعواه من جديد أمام القضاء الجزائي وذلك لأن الطريق الأول أصلح للمتهم ولكن إذا لم يكن المدعي المدني قد علم بإقامة الدعوى الجزائية بالفعل وقت إقامة دعواه المدنية أمام القضاء المدني أو كان يجهل وقوع الجريمة عنها ، فلا يمكن القول بأنه قد تنازل عن إختياره الطريق الجزائي الذي كان يجهله عند إختيار الطريق المدني ، وتقدير علم المضرور من الأمور الموضوعية.

س 12 - هل يمكن للدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة أن يكون لها نفس مدة التقادم مع الخطأ المدني ؟
نعم تتقادم الدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة بنفس مدة التقادم التي تتقادم بها الدعوى المدنية الناجمة عن الخطأ مدني بحت وهي خمسة عشرة سنة حيث نصت المادة 10 ق.إ.ج. على أنه :" تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني "
ونصت المادة 133 قانون المدني على أنه :
" تسقط دعوى التعويض بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار "

س 13 - هل أسباب وقف التقادم في الدعوى العمومية هي نفسها في الدعوى المدنية ؟

1) في الدعوى العمومية :
من المقرر قانونا أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى العمومية تنقطع بإجراءات التحقيق والمتابعة متى إتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري مدة التقادم إبتداء من آخر إجراء أي من يوم الإنقطاع المواد 7 و8 ق.إ.ج. ولذلك كان الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم وإحضاره قاطع للتقادم ، وأن قرار الحفظ الصادر من النيابة بعد تحقيق ، قاطع للتقادم وأن إجراءات التحقيق قاطعة للتقادم وأن إجراءات الضبطية القضائية في جمع اللإستدلالات لا تقطع التقادم إذا تمت في غيبة المتهم وعلى غير علم منه.

2) في الدعوى المدنية :
من المقرر قانونا طبقا للمواد 317 و 318 من القانون المدني أن المدة المقررة لإنقضاء الدعوى المدنية تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، بالتنبيه أو بالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن في تفليسة المدين أو في التوزيع ، بأي عمل يقوم به الدائن أثناء المرافعة لإثبات حقه ، إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، وتسري مدة التقادم إبتداء من إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول المادة 319 ق مدني .

س 14 - ما هي أسباب إنقضاء الدعوى المدنية ؟
أسباب إنقضاء الدعوى المدنية هي :الوفاء ، التنازل ، مضي المدة ، الحكم النهائي.

س 15 - هل القرار الجزائي الصادر من جهة قضائية تونسية ذو حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للجاني على المدني يعتبر نافذ المفعول في الجزائر ؟
من المقرر في المبادي العامة للقانون الجنائي أن للقرار الجزائي حجيه لا تتعدى إقليم دولة القاضي الذي أصدره ، لتعلقه بالنظام العام للدولة و لكونه جزء من سيادته فلا تكون له حجية في إقليم دولة أخرى لما في ذلك من مساس بسيادة هذه الدولة الأخيرة ، ولذلك فإن المبدأ الذي يقضي بأن الحكم الجزائي له حجية بما قضى بها على الحكم المدني ، لا يمكن إعماله إذا كان القرار الجزائي صادر عن جهة قضائية تونسية إذ لا يكون حجة على الحكم المدني الذي يصدر من قاضي جزائري ، إذ أن هذا الأخير يتعين عليه أن يطبق قواعد الإثبات المقررة في بلده ، ولا يمكنه إعتبار الحكم الجزائي الأجنبي من بينها . كما أن إتفاقية المساعدة و المبادلة و التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وتونس المصادق عليه بالمرسوم رقم 63-450 المؤرخ في 14/11/1963 لا تتضمن إستثناء على هذه القاعدة ، وأن المادة 24 منها جعلت للحكم الصادر في المواد المدنية والتجارية عن محاكم البلدين حجة في البلد الآخر غير أنها لم تتحدث عن حجية الحكم الجزائي الصادر عن أحد البلدين بالنسبة للبلد الآخر.

جهات الحكم الخاصة

قسم الأحداث

س 1 - مدى وجوبية زيارة قاضي الأحداث لجناح الأحداث بالمؤسسة العقابية ؟
طبقا للمادة 64 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية يجب على قاضي الأحداث إجراء زيارة
للمؤسسة مرة في كل شهر ، كما يجوز لهم في كل وقت لإتمام مهمتهم القيام بزيارات أخرى إن لزم الأمر طبقا للمادة 64/1 ق .

س 2 - ما علاقة قاضي الأحداث بملاحظ الوسط المفتوح ؟
يتعين على قاضي الأحداث المحقق أن يجري بحثا إجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية والأدبية للأسرة وعن حالة الحدث النفسية ومواظبته على الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى فيها المادة 443/3 ولهذا لما يفضل قاضي الأحداث المحقق وضع الأحداث تحت نظام الإفراج تحت المراقبة وإتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المواد 455 . 453 /4 ق.إ.ج. فإنه يكلف مصالح الشؤون الإجتماعية ( ملاحظ الوسط المفتوح ) للقيام بمهمة البحث الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 453/3 وهذا ما نصت عليه المادة 453/3 حيث نص على أنه " ويجوز له أن يعهد بإجراء الإجتماعي إلى المصالح الإجتماعية أو الأشخاص الحائزين لإجازة دبلوم الخدمة الإجتماعية المؤهلين لهذا الغرض ".

س 3 - ما الفرق بين صلاحيات قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس وغيره من قضاة الأحداث بالمحاكم
الأخرى ؟
طبقا للمادة 541 يختص قسم الأحداث الذي يوجه بمحكمة مقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث ويختص قسم الأحداث الذي يوجد في المحاكم الأخرى بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث.
إذن فالإختصاص بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث تكون دائما من إختصاص قاضي الأحداث بالمحكمة مقر المجلس القضائي.

س 4 - هل يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه ؟
القاعدة أن محاكمة الأحداث تجر بصورة سرية بيد أن القانون أوجب على محكمة الأحداث أن تدعو في جميع أدو ار الدعوى المسؤول المدني عنه المادة 461 ق.إ.ج. فلا يجوز سماع ومحاكمة الحدث في غياب المسؤول المدني عنه والعلة في وجوب دعوة هؤلاء لحضور محاكمة الحدث تتمثل في أن المشرع قد أوجب على قاضي الأحداث سماعهم المادة 467/1 ق.إ.ج. وذلك من أجل كشف الأسباب الحقيقية لجنوح الأحداث بغية تقرير التدابير الإصلاحية المناسبة لحالته ، ومن جهة أخرى للدفاع عنه.

س 5 - من المختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث ؟
يختص في رد الإعتبار الخاص بإدانات الأحداث كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده المادة 490 ق.إ.ج.

س 6 - هل يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث ؟
لا يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في قضايا الإرهاب المرتكبة من طرف الأحداث وإنما يعود الإختصاص فيها إلى قاضي التحقيق العادي وكما أن محكمة الأحداث غير مختصة وإنما محكمة الجنايات هي المختصة.

التحقيق في قضايا الأحداث :
أ) الجنايات :
التحقيق في الجنايات هو إلزامي المادة 66 ق.إ.ج. طبقا للقواعد العامة ولقد نصت المادة 452/1 ق.إ.ج. على أنه لا يجوز في حالة إرتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانو فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة ."
ب) في الجنح : التحقيق في الجنح التي يرتكبها الحدث عموما من إختصاص قاضي الأحداث إلا أن المشرع أورد إستثناء على هذا المبدأ إذ خول للنيابة العامة في هذه الحالة عندما تكون القضية متشعبة أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق وذلك نزولا على طلب قاضي الأحداث المختص كأصل عام ولكن لابد أن يكون ذلك الطلب مسببا.



المحــــــــــاكمـــــــة :

أ - الجنايات :
الإختصاص بنظر الجرائم التي تدخل تحت وصف الجنايات يكون لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي وهو يتشكل من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الأصليون والإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازون بإهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها وذلك بعد تأديتهم اليمين المادة 450 ق.إ.ج.
ومرحلة المحاكمة هذه تتميز :
1- سرية الجلسات المادة 4461 ق.إ.ج. إلا من سمحت لهم المادة 468/2ق.إ.ج. بالحضور.
2- حضر نشر وقائع المحاكمة المادة 477 ق.إ.ج.
وطبقا للمادة 461 ق.إ.ج. تتمثل إجراءات المحاكمة في سماع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة.
ويفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة
النيابة العامة والمحامي ويجوز سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الإستدلال المادة 467/1 ويجوز إعفاء الحدث من حضور الجلسة إذا دعت مصلحة ذلك وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه ويعتبر القرار حضوريا المادة 467/2 .
- وإذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الأحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 ق.إ.ج. بقرار مسبب ، وإذا إقتضى الحال فإنه يقضي بالعقوبة المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات المادة 469/1 ق.إ.ج.
غير أنه يجوز لقسم الأحداث بعد أن يبت صراحة في إدانة الحدث وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن بأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام أمر الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها المادة 469/2 ق.أ.ج، ومع تعيين مندوب أو عدة مندوبين لمراقبة الحدث المادة 478 و 479 ق.إ.ج.
- ونظام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة .
غير أنه إذا وجد في قضية واحدة متهومون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وفقا للمادة 465 ق.إ.ج. وأراد الطرف الآخر المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين في هذه الحالة ولا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون المادة 476 ق.إ.ج.
ب - في الجنح :
لا يكون قسم الأحداث المنعقد بالمحكمة مقر المجلس هو المختص وحده بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث وإنما يعود الإختصاص بنظرها إلى المحاكم الأخرى أيضا . أما عن القواعد والإجراءات التي تحكم المحاكمة في هذه الحالة فهي نفسها القواعد والإجراءات التي تحكم محاكمة الحدث أمام قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس عند إرتكابه جناية .
-غير أنه إذا تبين أن الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة المادة 467/3 ق.إ.ج.




- تدابير الأمن التي يصدرها قاضي الأحداث :
طبقا للمادة 455 يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا.
1- إلى والديه أوصية أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة.
2- إلى مركز إيواء.
3- إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة .
4- إلى مصلحة الخدمة الإجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة إستشفائية (ملجأ).
5- إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
وإذا رأى أن حالة الحدث الجسمانية والنفسية تستدعي فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد.
ويجوز عند الإقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ويكون تدبير الحراسة قابلا للإلغاء دائما ، وهي التدابير التي نصت عليها أيضا المادة 444 ق.إ.ج.

تشكيل محكمة الأحداث :
نصت المادة 450 ق.إ.ج. على أنه " يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الأصليون والإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرا من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازون بإهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها.
ويؤدي المحلفون من أصليين وإحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظو بتقوى وإيمان سير المداولات.
ويختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أم إحتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم ".
غير أن القانون أغفل الإشارة إلى كاتب الضبط لذا وجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد وهي تقضي بإعتبار كاتب الجلسة عنصرا من عناصر صحة تشكيل كل محكمة وجزءا متمما لهيئتها وحضوره شرط أساسي لإنعقادها.

- دور قاضي الأحداث في متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر التي يصدرها :
لقد سمح المشرع لقاضي الأحداث متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر التي يصدرها إذ يجوز لقاضي الأحداث عند الإقتضاء مراجعة التدابير التي يتخذها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه المادة 482 ق.إ.ج. كما يجوز تسليمه إلى والديه بعد إتخاذ تدبير آخر من التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إذا أثبتوا أهليتهم لتربية الطفل وتحسين سلوكه ويمكن للحدث نفسه أن يطلب ذلك إذا أثبت تحسين سلوكه المادة 483 ق.إ.ج.
وإذا كان الحدث تتراوح سنه بين السادسة عشرة و الثامنة عشرة إذ تبين سوء سيرته وعدم محافظته على النظام وخطورة سلوكه الواضحة بعد إتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة 444 إستبدال هذا التدبير بإداعه بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة المادة 486 .




- الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي الأحداث :
طبقا لنص المادة 466 ق.إ.ج. فإن الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث قابلة للإستئناف وفقا للإحكام المحددة في المواد من 170 إلى 173 ق.إ.ج.
وإذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الإستئناف محددة بعشرة أيام ويجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي .

3-4- تحرير وتبليغ وتنفيذ الأحكام :
* تحرير الأحكام :
كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم ، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق.
وتكون الأسباب أساس الحكم .
ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها ، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم المادة 379 ق.إ.ج.
ويؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، وكاتب الجلسة ، وإسم المترجم عند الإقتضاء ، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم ، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب المادة 380 ق.إ.ج.

* تبليغ وتنفيذ الأحكام :
تبلغ الأحكام الجزائية وتنفذ بمعرفة مصلحة تبليغ الأحكام الجزائية وتنفيذها التي توجد تحت إشراف وكيل الجمهورية ، ويبلغ المتهم بالحكم الغيابي مع إخطاره بآجال الطعن ، وإذا صدر الحكم بالحبس مع وجود المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية فيتم تحرير مستخرج حبس بالعقوبة أما إذا إشتمل الحكم على الغرامة فيحرر مستخرج مالي بذلك يرسل إلى مصلحة الضرائب لتحصيل المبلغ المحكوم بها.

3-5- دور وصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات :

س 1 - دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في متابعة الأشخاص المفرج عليهم بشرط ؟
طبقا للمادة 192 من قانون تنظيم السجون فإن قاضي تطبيق الأحكام الجزائية يسهر على تتبع الإجراءات المفروضة في المقرر المانح الإفراج المشروط ، ويمكن لهذا القاضي أن يقترح تعديلات لهذه التدابير أو إلغاءها في حالة ما إذا كان سلوك المحكوم عليه يكون ضمانا كافيا وتعتبر إعادة تأهيله مرضية.

س 2 - دوره في فرض عقوبة العزل للمحبوسين ؟
طبقا للمادة 69 قانون تنظيم السجون فإن رئيس المؤسسة العقابية لا يستطيع إصدار عقوبة الوضع في العزلة وإنما إتخاذ هذه العقوبة يكون من طرف قاضي تطبيق الأحكام الجزائية إلا في حالة الإستعجال وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إخبار قاضي تطبيق الأحكام الجزائية بذلك الذي يستطيع إبطال الإجراء أو تأييده ، وفي الحالة الأخيرة يجب عليه تحديد المدة بما لا يزيد على خمسة وأربعين يوما.
س 3 - دوره في إبداء الرأي حول طلب رد الإعتبار القضائي ؟
يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة ثم يستطلع رأي قاضي تطبيق العقوبات
المادة 686 ق.إ.ج.
القســــم المــــدنــي

دور وصلاحيات قضاة الحكم
- تناولت نصوص قانونية خاصة بإختصاص المحكمة للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها .

المطلوب : البحث عن هذه النصوص مع ذكر المواد المتعلقة بتلك المواضيع ؟
المبداء العام المكرس في المادة 7 من ق.إ.م و المعمول به في القانون الجزائري هو المعيار الشكلي أو العضوي الذي يعطي الإختصاص للقاضي الإداري في كل نزاع تكون الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات الإدارية طرفاً فيه سواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، مع توزيع الإختصاص بين الغرفة الإدارية المحلية و الجهوية لدى المجالس ، وكذا الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حسب التوزيع الوارد في المادة 7 والمادة 7 مكرر فقرة أخيرة من ق.إ.م ولكن لهذه القاعدة إستثناءات عديدة . البعض منها وارد في ق.إ.م والبعض الأخر في قوانين خاصة في مجالات مختلفة و الإستثناءات الواردة في ق.إ.م مكرسة في المادة الأولى منه و المادة 7 مكرر .
* الإستثناءات الواردة في نصوص خاصة :
1 - قانون الجمارك : المواد 273 و274 ، 287 ،288 ،300 منه نص على أن المنازعات المتعلقة بدفع الرسوم الجمروكية و المعاوضات و الحجز و الإكراه و المصادرة كلها إلى بيع المحجوزات تخضع لإختصاص القاضي العادي فرغم أن الإدارة تمارس صلاحيات السلطة العامة عند تطبيق قانون الجمارك لكن نظراً للطابع الجزائي للنزاع الجمروكي ، فإن المحكمة هي التي تفصل في النزاعات الناتجة عن إرتكاب هذه المخالفات .
2- قانون الأملاك الوطنية : بعض المنازعات أخضعها المشرع صراحة للقاضي العادي مثال ذلك الإستيلاء على التركات المهملة ، أو على الأملاك التي ليس لها مالك المادة 53 من ق الأملاك الوطنية و المادة 773 من ق المدني بإعتبار أن هذه الأملاك خاصة الحامي الأصلي لها هو القاضي العادي .
- المادة 92 من قانون الأملاك الوطنية الخاصة بالمبادلات نصت على تطبيق أحكام القانون المدني مما يعني ان القاضي العادي هو المختص .
- المادة 103 ق الأملاك الوطنية بالنسبة للبيع الجبري في الحجوز العقارية حيث أحالت على أحكام قانون الإجراءات المدنية ، مما يعني تطبيق المادة الأولى منه ( محكمة مقر المجلس ) .
3 - قانون المنافسة : الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 المادة 25 نصت على أن قرارات مجلس المنافسة الذي هو هيئة إدارية قابل للإستئناف أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر وذلك نظراً للطبيعة التجارية للنزاع المطروح على هذه الهيئة .
4 - قانون الجنسية : المادة 37 نصت على أن المحاكم تختص وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية عندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام الجهات الآخرى لكن تبقى الغرفة الإدارية هي المختصة في حالة رفض منح الوثائق المرتبطة بالجنسية أو التجديد أو الفقدان .
5 - قانون الإنتخابات : أمر 97 -07 المؤرخ في 06 مارس 1997 نص على لجان خاصة تتكفل بالمنازعات الإنتخابية مع السماح بالطعن في قرارتها أمام المحكمة الإقليمية المختصة بالنسبة للجان البلدية ، ومحكمة مقر المجلس بالنسبة للجان الولائيةو بالنسبة لرفض الترشيحات أو النزاع في القوائم الإنتخابية .
6 - قانون التسجيل التجاري : قانون 90-22 المؤرخ في 18 أوت 1990 معدل ومتم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ في 14/09/1991 معدل ومتم نص في المادة على أن المنازاعات المتعلقة بالسجل التجاري هي من إختصاص المحكمة إذ كان في السابق يشكل السجل التجاري رخصة إدارية

الفرع المدني العادي

س 1 - ما دور القاضي المدني في المعاينات وكيفية تحديد الأتعاب ؟
من المقرر قانوناً أن الحكم بالإنتقال للمعاينة يصدر من المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها و أن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لوزن هذا الطلب . المادة 56 ق.إ.م . ويمكن للقاضي أن يحدد نطاق المعاينة لتشمل الأشخاص أو الأشياء سواء كانت منقولات أو عقارات وعلى ذلك تتم المعاينة عادة بمشاهدة الشخص أو الأشياء ولا يقتصر نطاق المعاينة على الأشياء فقط . كما يمكن أن تتم بطريقة آخرى كالشم أو الذوق أو عن طريق اللمس أو عن طريق المقاس .غير أنه يتعين على القاضي أن يعلن الخصوم بقرار الإنتقال للمعاينة المادة 56/2 ق.إ.م .وليس لزاما على القاضي أن يجري المعاينة بنفسه بل يجوز له أن يندب قاضي آخر للقيام بالمعاينة طبقاً للمادة 468 من ق.إ.م
و للقاضي أن يسمع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء الشهود للحضور في هذه الحالة بطلب و لو شفوياً .فإذا كان الشاهد موجوداً أثناء المعاينة فللمحكمة أن تستدعيه فوراً وتسأله أما إذا كان بعيداً عن مكان المعاينة فيحق للقاضي أن يستدعيه عن طريق كاتب المحكمة دون أن يستلزم إعلانه ( أي دون إعلانه عن طريق المحضر )لأن المادة 58 نصت صراحة على أن للقاضي إتخاد الإجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود إن وجد ضرورة لذلك ويسمعهم دون تحليف اليمين لأن سماعهم إنما يكون للمساعدة على المعاينة وليس لتقديم أدلة إثبات في القضية وهذا حسب رأي بعض الفقهاء منهم " فتحي والي " إلا أن البعض الآخر يشترط تحليف اليمين للشهود أثناء المعاينة منهم " العشماوي "
- يوقع القاضي معية الكاتب على محضر المعاينة و يودع المحضر في محفوظات قلم الكتاب المادة 59 ق.إ.م .
- أما عن كيفية تحديد الأتعاب فلقد نصت المادة 60 على أنه " تضاف مصروفات الإنتقال للمعاينة إلى مصروفات الدعوى " . ويتعين على القاضي في تحديده مبلغ الأتعاب أن يراعي إمكانية الإستعانة بخبير و كذا سماع الشهود ومصاريف التنقل ، ثم يودعه صاحب المصلحة قلم الكتاب قبل الإنتقال للمعاينة .

س 2 - هل يصح الطعن عن طريق الإلتماس بإعادة النظر أمام المحكمة و كيف ؟
- نعم يصح الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر أمام المحكمة بنص المادة 194 ق.إ.م فهو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجاء إليها الخصم في بعض الأحوال للحصول على حكم بالرجوع عن حكم قطعي في النزاع من جديد أمام نفس المحكمة .
ومن شروط الموضوعية لقبولها ان يكون الحكم قطعي وأنها لاتقبل إلا إستناداً إلى سسبب من أسباب التي ذكرها القانون على سبيل الحصر .
وإجراءات التقدم بطلب إلتماس إعادة النظر تتمثل في : - تقديم طلب إلتماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بعريضة تودع قلم كتاب هذه المحكمة وتراع فيها القواعد الواردة في المادة 12 وميلها ق.إ.م ( المادة 195 ق.إ.م ) و المادة 199 .
- يجب أن تشتمل على بيان حكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة و الطلبات .
- وطلب الإلتماس لايجوز إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه ممن أبلغوا قانوناً بالحضور المادة 194
فيجب فيمن يقدم الإلتماس أن يكون ذا صبفة إي خصما في الدعوى بنفسه أو بواسطة غيره و أن يكون ذا مصلحة في إبطال الحكم المراد إعادة النظر فيه وألا يكون قد سبق أن رضي بالحكم مع علمه بما إشتمل عليه من عيب .
- ويجب على طالب إعادة النظر أن يختصم و أن يستحضر جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه وإلا كان طلبه غير مقبول لإنعدام الصبفة .

- أما مهلة طلب الإعادة فهي شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه مع مرعاة مواعيد المسافة وفقاً للمواد 104 و196 ق.إ.م ولا يسري هذا المعيار بالنسبة للقصر إلا من يوم تبليغه الحكم قانونا بعد بلوغهم سن الرشد . المادة 197 ق.إ.م . وفي حالة إستناد إعادة النظر على تناقض الأحكام فالميعاد لايسري إلا من يوم تبليغ الحكم الأخير .
- النظر في طلب إعادة النظر :
تنظر المحكمة أولاً في قبول إعادة المحاكمة ثم في موضوع الدعوى بحيث تنص أولاً في مدى توافر الطلب على الشروط المذكورة آنفاً و في حالة عدم توافرها تقضي المحكمة بعدم قبول إعادة النظر .و في حالة قبول الإعادة تلغي الحكم كله أو في الجزء الذي طلبت الإعادة فيه وتحكم المحكمة في موضوع الدعوى .

س 3 - دور القاضي في المدني في تقرير حق الشفعة و الإرتفاق ؟
من المقرر قاونا أن الشفعة هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار المادة 794 مدني
إذا أبى المالك البائع أن يبيع للشفيع بمثل ما يريد أن يبيعه من غيره ، رغم أن الشفيع شريك أو خليط في المبيع ( صاحب حق رقبة أو صاحب حق إنتفاع ) أو جار ملاصق له و ينتفع بضمه إلى ملكه ويريد ذلك بدون أن يتضرر البائع في هذا لسبب ما ، لأنه في وضع التخلي عن الملك ، فهذا الإباء من المالك البائع تعسف واضح فيه قصد الإضرار باشفيع بحرمانه من منفعة مشروعة في ضم المبيع إلى ملكه ، أمكن للشفيع أخد الحق العيني على العقار بالثمن الذي بيع به .
وبالتالي متى تبين للمحكمة أن حق الشفعة ثابت للشفيع اصدرت حكمها بثبوت الشفعة و يعتبر هذا الحكم سنداً لملكية الشفيع على ان الملكية لا تنتقل إل بالشهر المواد 803 ،793 ق م (المعاوضة الإجبارية المشروعة) .
والإرتفاق حق يجعل حداً لمنفعة عقارية لفائدة عقار آخر لشخص آخر ويجوز أن يترتب الإرتفاق على مال إن كان لايتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال
- ومن المقرر قانوناً أن إنشأ حق الإرتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يكون العقار محصوراً ، و للمحكمة سلطة تقديرية في إثبات ذلك ومتى ثبت لها ذلك فإنها تحكم بإعتبار المالك في رفضه هذا الإرتفاق متعسفاً ، في إستعمال حق الملكية إذا دعت الحاجة إليه وكان فيه نفع ظاهر وليس فيه ضرر لمالك بين ، وفي المقابل إذا تبين للمحكمة أن الإرتفاق فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبقى له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به أن تحرر مالك العقار المرتفق به كله أو بعضه من الإرتفاق المادة 881 مدني .

س 4 - مادور القاضي المدني في الإعتراضات الناجمة عن عقد الشهرة ؟
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 827 من القانون المدني أن كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك متى توافرت شرائطه القانونية و هي الظهور و الهدوء ، والإستمرار ، وعدم الغموض ، و نية التملك . إذ أن المشرع عملاً على إستقرار الأوضاع في مجال إثبات الحقوق العقارية وبعد أن تعذر تطبيق الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد المسح العام وكثرة القضايا المرفوعة أمام المحكمة بشأن إثبات الحيازة و إضطرارها إلى رفض مثل هذه الدعاوى شكلاًُ لعدم إثبات صفة المالك بالطرق المحددة قانوناً بالكتابة الرسمية و الإشهار العقاري ، رأى المشرع سن قانوناً يمكن المالكين الشرعين عن طريق الحيازة بالتقادم الطويل الحصول على سند للملكية على أساس الحيازة و التقادم المكسب فكان هذا المرسوم الذي هو مرسوم 83-352 الذي ينظم كيفية إعداد عقود الشهرة على الأراضي ، وتأكيداً لهذا االمسعى نص قانون التوجيه العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18/11/1990 في المادة 29 منه على ان " يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري» كما نصت المادة 30منه

على أنه : " يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل "
ولذلك فإن من حاز غقار مدة التقادم الطويل وتوافرت في حيازته الشروط المقررة لها ، فإنه يكون مالك للعقار الذي حازه بهذا الشكل إلا أن هذا لايكفي مبرراً لملكيته تلك و إنما لابد من أن يكون له سند يبرر هذه الحيازة و هذه الملكية و ذلك عن طريق تحرير عقد شهرة أمام الموثق وقيام هذا الأخير بإجراء ات شهر هذا العقد أمام مصلحة الشهر الغقاري و هذا بعد مضي أربعة (4 ) أشهر من تاريخ نشر هذا العقد في الجرائد اليومية دون تقديم إعتراض أمامه عن إعداد هذا العقد ، فإذا قدم إعتراض خلال هذه المدة ورفع الأمر أمام القاضي المدني تمثل دور هذا الأخير في التحقيق من توافر عناصر الحيازة من عدمها فإذا ثبت له ذلك رفض دعوى المعترض لعدم التأسيس وواصل الموثق إتمام الأجراءات ،و إلا قضى ببطلان عقد الشهرة . ((ووضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر سيتقي منه دليله و لوكان المصدر أقولاً وردت في شكوى إدارية ))
(( كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التي يستقل قاضي الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ومن ثم فلا لوم على القاضي إذا إستند إلى أقوال الشهود الدين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها إلى قرائن أخرى فصلها وهي في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها . ))
(( ومن المقرر قانوناً أن إستظهار القاضي المدني بأسباب سائغة أركان وضع اليد من حيث الظهور و الهذوء و الإستمرار و نية التملك ، لايجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا إذ هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ))

س 5 - ماعلاقة القاضي الإستعجالي بقاضي الموضوع في حجز ما للمدين لدى الغير ؟
- تتمثل هذه العلاقة فإن القاضي الإستعجالي إذا قدم الغير المحجوز لديه تقريراً سلبياً و حصلت المنازعة في هذا التقرير ، يأمر باحالة من لهم مصلحة في النزاع إلى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير ... و عندما يصبح الحكم االصادر بهذا الشأن من قاضي الموضوع نهائياً ،يصدرقاضي الأمور المستعجل ،بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه أمر الحجز التنفيذي في حق الغير الحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها . ( المادة 360 فقرة 4 و3 ق.إ.م )

س 6 - ماهو مجال تطبيق قانون الأملاك الوطنية مقارنة بالقوانين المستحدثة ؟
- قانون الأملاك الوطنية رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 يحدد مكونات الأملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها و تسييرها و مراقبة إستعمالها ، فهو يطبق على الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية . وكيفية بيع وإيجار وشراء الأملاك الوطنية الخاصة.

ويستثنى من مجال تطبيقه :
- الأملاك الوقفية إذ يطبق بشأن هذه الأملاك قانون رقم 91-10 الموافق 27/04/1991 المتعلق بالأوقاف إذ يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية و تسييرها و حفظها و حمايتها .
- الأملاك ذات الإستعمال السكني و المهني و التجاري التي أنجزتها دواوين الترقيه و التسيير العقاري بتموين قابل لتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمنون منها . إذ يطبق على هذه الأملاك الأمر 95-27 المؤرخ في 30/12/1995 المتضمن قانون المالية لسنة 1995 و المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 14/01/97 الذي يحدد شروط و كيفيات بيع الأملاك ذات الإستعمال السكني و إيجارها

،و بيعها بالإيجار ، و شروط بيع الأملاك ذات الإستعمال التجاري و المهني و غيرها التي أنجزتها دواوين الترفيه و التسيير العقاري بتمويل قابل لتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها و المسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992 .
- الإطلاع على القضايا الموجودة بالجدول مع التركيز على القضايا التالية :

1 - أذكر أمثلة تطبيقية عن القضايا المرفوعة على مستوى المحكمة في مجال مخالفات الطرق عندما تكون الإدارة بمفهوم المادة السابعة مدعية أو مدعى عليها .
مخالفات الطرق هي عبارة عن مخالفات تستهدف الإعتداء على الطرق و هي ترفع من طرف الإدارة ضد المخالفين و هي طبقاً للمادة 7 مكرر من إختصاص القضاء العادي و ليس الإداري تعرض المخالفة أصلاً على القاضي الجزائي لتوقيع العقوبات الجزائية على مرتكبيها إلى جانب إلزامهم بإصلاح الضرر للإدارة إذا تأسست كطرف مدني ، أما إذا لم تتأسس الإدارة كطرف مدني ، فإن لهذه الأخيرة أن ترفع دعوى مستقلة أما القضاء المدني للمطالبة بتعويض الضرار ناتج عن المخالفة وهذا طبقاً للمادة 124 من القانون المدني إذن في مخالفات الطرق لايمكن تصور الإدارة إلا مدعية في القضية ، إذ لايمكن للإدارة أن ترتكب مخالفة على نفسها و تدعي ضد نفسها .
- أما الحالة التي يمكن أن تكون فيها الإدارة مدعى عليها فهي مايسمى بـ " منازعات الطرق " و المتعلقة بالمسؤولية الإدارية للإدارة بسبب عدم صيانة الطرق أو الناتجة عن الأشغال العمومية التي يرفعها الغير ضد الإدارة للمطالبة بإصلاح الأضرار التي تسببها الإدارة من جراء ذلك ، وهي من إختصاص القاضي الإداري دائماً .

2- كيف يمكن تحديد معيار المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة علماً أن المشرع لم يحدد تلك المخالفات .
مخالفات الطرق التي يعود الإختصاص بنظرها إلى القضاء العادي على النحو السالف الذكر
متعددة فهي تشمل كل أنواع الإعتدءات الواقعة على الطرقات العمومية وهي تفترق عن منازعات الطرق على النحو الذي سبق بيانه .
3 - حدد النصوص القانونية التي يطبقها القاضي المدني أثناء فصله في القضايا المرفوعة ضد الإدارة بمفهوم المادة السابعة في الدعوى الخاصة بالمسؤولية الرامية لطلب التعويض بسبب الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة لتلك الإدارة .
يطبق القاضي المدني في هذه الحالة القواعد العامة و بالأخص المادة 124 أو 136 و المادة 131 و182 من القانون المدني و لايطبق الأمر رقم 74-15 و القانون المعدل له رقم 88-31 .




عقـــد الإيـجــــار :

- العقد الرسمي -الشفوي أو العرفي
عقد الإيجار هو عقد رضائي المادة 467 ق.م فهو ينعقد بمجرد أن يتبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما المتطابقتين المادة 59 ق.م وذلك باللفظ (شفوياً ) أو بالكتابة مهما كانت رسمية أو عرفية أو بالإشارة المتداولة عرفاً كما يكون باتخاد موقف لايدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه ويجوز أن يكون التعبير ضمنياً ما لم ينص الإتفاق على خلاف ذلك المادة 60 ق.م .

قــــــواعـــد إثبات الإيـــجار :
لقد توالت التشريعات التي تحكم إثبات الإيجار فقبل القانون المدني أي قبل 1975 كان الإثبات خاضعاً للقانون الفرنسي ثم صدر 88-14 ثم قاون 93-03 المؤرخ في 12 مارس 1993 .
وسيجئ أن إثبات الإيجار قبل 1975 كان متشدداً إذ تشترط فيه شروط خرج بها على القواعد العامة و بعد صدور القانون المدني ق 88-14 لم ير داعياً لهذا الخروج و أخضع إثبات الإيجار للقواعد العامة و بعد صدور قانون 93-03 عاد المشرع إلى التشدد في إثبات عقد الإيجار من جديد . ولمعرفة أي القوانين يجب تطبيقها في إثبات عقود الإيجار التي أبرمت في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاثة يجب تطبيق المادة 8 ق.م

- إثبات الإيجار قبل صدور القانون المدني :
- إذا كان الإيجار مكتوباً يثبت بها بغض النظر عن أي شكل خاص في الكتابة و العبرة فيه بتوقيعه من الطرفيين ، بل يجوز أن سيتفاد الدليل الكتابي على الإيجار من تبادل المرسلات بين المؤجر و المستأجر .
- أما إذا كان الإيجار معقود دون الكتابة بمجرد الإيجاب و القبول فإذا كان متنازعا في حصوله فإنه لايمكن إثباته بالبينة . وقد نصت المادة 1715 مدني على أنه (( عقد الإيجار المبرم بغيركتابة الذي لم يبداء تنفيذه و الذي أنكره أحد الأطراف لا يجوز إثباته بالبينة مهما قلة أجرته وحتى ولو إدعى دفع العربون غير أنه جوز إثباته باليمين لمن أنكر العقد .))أي أن العقد الشفوي الذي لم يبدأ في تنفيذه و الذي ثار بشأنه نزاع في حصوله فإن هذا العقد لا يجوز إثباته إلا من طريق الإقرار أو اليمين و لو كانت قيمة الإيجارة لا تجاوز 50 دج فلا يجوز إثبات الإيجار بالبينة و القرائن .
- أما العقد الشفوي الذي بدئ في تنفيذه تقع المنازعات فيه حول مقدار الأجرة التي تم الإتفاق عليها أو في مدة الإيجار وقليل ما تكون المنازعة حول أصل وجوده و نصت المادة 1716 مدني على هذه الحالة فقررت أن مقدار الإجرة يثبت من طريق المخالصة السابقة إن وجدت و إلا صدق المؤجر بيمينه إلا إذا طلب المستأجر تقدير الأجرة بمعرفة خبير وتكون مصاريف الخبرة عليه ،أما مدة الإجارة المتفق عليها فتعتبر هي المدة التي جرى بها عرف البلدية . أي أن كلا الأمرين لايجوز إثباتهما بالبينة .

إثبات الإيجار وفقاً للقانون المدني :
- لايوجد نص خاص بإثبات عقد الإيجار في القانون المدني ما عدا عقود الإيجار الزراعية أو التجارية و بالتالي أصبح عقد الإيجار خاضعاً في إثباته للقواعد العامة وهي تقضي بجواز إثبات العقد بالبينة و القارئن إذا لم تجاوز قيمته 1000 دج و بوجوب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها من إقرار أو يمين متى جاوزت قيمة العقد 1000 دج أو كانت قيمته غير محددة وبعدم جواز إثبات مايخالف الإيجار الثابت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يثقوم مقامها ،على أنه حتى في هذه الأحوال الأخيرة يجوز إثبات الغقد بالبينة أو بالقرائن إستثناء إذا وجد ما يسوغ ذلك قانوناً كمبداء ثبوت بالكتابة أو مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي ، أوضاع سند الإيجار بسبب أجنبي لا يد فيه لمن يتمسك بالإيجار .

و المعول عليه في تقدير قيمة العقد جملة الأجرة عن مدة الإجارة كلها ولو كانت الأجرة تدفع أقساطاً ولا عبرة في ذلك بقيمة العين المؤجرة .و إذا كانت مدة الإيجار قابلة للإمتداد مدداً أخرى إلى أن يخطر أحد العاقدين الأخر برغبته في وضع حد للعقد ، أعتبر العقد غير محدد القيمة ووجب إثباته بالكتابة و لو كان معقوداً مشاهرة بأجرة لا تجاوز 1000 دج .
و الملاحظ عملاً أن إيجار العقارات يلزم دائما إثباته بالكتابة ،لأنه إما أن تكون قابلة للإمتداد مدداً آخرى إلى أن يخطر أحد الطرفيين الآخر برغبته في وضع حد للإمتداد فيعتبر العقد غير محدد القيمة كما سبق ،و إما أن تكون مدته أطول من ذلك كسنة ،ولو كانت غير قابلة للإمتداد فيغلب أن تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة .
إلا أن المشرع نص في المادة 324 مكرر 1 على وجوب إثبات عقد إيجار الأراضي الزراعية بالكتابة الرسمية و إلا كان باطلاً

- إثبات الإيجار وفقاً لقانون 93-03 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بالنشاط العقاري :
لقد تشدد المشرع في إثبات عقد الإيجار بموجب هذا القانون حيث نصت المادة 21 منه على أنه :
تجسد العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين وجوباً في عقد الإيجار وطبقاً للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم ويحرر كتابياً بتاريخ المسمى ) وقد صدر تنظيم خاص جاء بهذا النموذج وهو المرسوم التنفيذي رقم 94-96 افلمؤرخ في 19 مارس 1994 جريدة عدد 17 و يتضمن المصادقة على عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 21 و إسثناءاً نصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أن وصل الإيجار يمكن ان يثبت به عقد

الإيجار ولكن لمدة سنة واحدة من يوم إثبات عدم قيام عقد إيجار ( أي من يوم إثبات المخالفة )
ولذلك صار عقد الإيجار عقد شكلي وليس عقد رضائي وتخلف الشكلية تجعل من العقد باطلاً و هذا البطلان ليس له آثر رجعي إلى يوم إبرامه و إنما ينتج أثراً وهو بقاء المستأجر في العين المستأجرة لمدة سنة من يوم إكتشاف المخالفة .

موقف الإجتهاد القضائي :
- قرار بتاريخ 15/01/1990 ملف رقم 51691 مجلة قضائية العدد الرابع سنة 1991 جاء فيه :
(( حيث أن من الثابت فقهاً وقضاء أن إيجار الأماكن المعدة للسكن لا يقبل الإثبات إلا بالدليل المكتوب وهذا سواء وفقاً لأحكام المادتين 333 و467 مدني جديد أو تحت ظل المادة 1715 مدني قديم .))
- قرار بتاريخ 23/12/1992 ملف رقم 95767
جاء فيه :(( لكن حيث من ان الوجه مردود لأن العقد المزعوم كان باطلاً من يومه لا اساس له قانونا و الطاعن لايستطيع أن ينال من جهله القانون منه الأمر المؤرخ في 15/12/1970 الخاص بالثوفيق و الأمر المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 الخاص بالثورة الزراعية علماً بان الأراضي محل النزاع زراعية أجرت في يوم 23/سبتمبر 1977 برسم عرفي وبدون ترخيص مما يجعل الوجه مردود و يجب رفضه.))

الحــــق في البـــقاء :
- يطبق حق البقاء على جميع المحلات المعدة للسكن أو لممارسة مهنة غير تجارية مهما كانت مملوكة للخواص أو مملوكة للدولة . و يطبق عليها إما القانون المدني أو المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 23/10/1976 و المطبق على المحلات المعدة للسكن و المادة 514 فقرة اخيرة. و المحل المهني بمفهوم المادة 514 ق مدني هو كل محل تمارس فيه مهنية حرة غير تجارية أو غير حرفية .مثل مهنة الطبيب ، المحامي ،خبير ،محاسب ... إلخ

شـــروط الحـــق في البـــقــاء :
حسب المادة 514 ق م فإن هذه الشروط تتمثل في .
1 - وجود سند الإيجار .
2 - النية الحسنة و يعتبر من قبيل سوء النية :
أ ) - عدم دفع بدل الإيجار في الوقت المحدد.
ب ) - تغيير تخصيص الأماكن أو الأضرار بها
جـ ) - الإيجار من الباطن أو التنازل عن حق الإيجار دون موافقة المؤجر .
د) - شتم المؤجر والإعتداء عليه .

لمن يثبت الحق في البقاء :يثبت الحق في البقاء لـ:

أولاً : للشاغلين عن حسنة نية للإماكن المعدة للسكن أو المهن أو المنتفع بها بموجب عقد إيجار ( المستأجرين الأصلي و الفرعي إذا قبل المؤجر التأجير لهذا الأخير من الباطن )
ثانيا : أفرد عائلة المستأجر الذين كانوا على نفقته و كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر .و بالنسبة للمحلات المهنية فيشترط أن يواصل أحد افراد العائلة الذي يتمسك بحق البقاء المهنة التي كانت تلك الأمكنة معدة لها .
طبيعة القانونية : هو حق يمنح بقوة القانون بمجرد إبرام عقد الإيجار ولا يجوز التنازل عن هذا الحق إلا بعد إنتهاء عقد الإيجار المادة 523 ق م .

الأشخاص الذين ليس لهم حق البقاء : هم
1 - الذين يصدر ضدهم حكم نهائي بالتخلي ويجب أن يكون سبب الحكم مبنى على عدم توافر شروط الحق في البقاء وليس لأن عقد الإيجار قد إنتهت مدته .
2 - عدم شغل الأمكنة من المستأجر أو من أحد الأشخاص الذين يعيشون عادة معه لمدة ثمانية أشهر مستمرة خلال السنة الإيجارية إلا إذا كانت وظيفة أو مهنة الشاغل أو سبب آخر مشروع يبرر شغل المكان لمدة أقل .
3 - إذا صدر قرار يشعر بخطر شغل تلك الأماكن و كان هذا الخطر دائم و يقضى بترميم أو بهدم العقار ،أو في حالة ما إذا كان شغل تلك الأمكنة محظوراً لأي سبب آخر .
4 - إذا إشتريت تلك الأماكن من الإدارة أو قامت هذه الأخيرة بنزع ملكيتها على أن تعوضهم الإدارة بسكن
آخر .
5 - إذا كانوا يشغلون تلك الأمكن لإستعمالها في المواسم فحسب دون قصد السكن المستمر فيها .
6 - إذا كانوا يشغلون تلك الأماكنة بموجب سند تابع لعقد عمل أو في حالة إبطال هذا العقد .
7 - إذا كان لهم أو في إستطاعتهم أن يحصلوا بإستعمال حق الإسترجاع في نفس البلدة محلاً آخر يفي بحاجياتهم و حاجيات أسرتهم أو من هو على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أكثر من ستة أشهر ولكن لايجوز حرمان الشاغل المالك الذي له حق الإسترجاع من حق البقاء في الأمكنة إلا عند حيازته الفعلية للمحل الذي يطالب بإسترجاعه المادة 517/9 م
* قرر المحكمة العليا رقم 839 .58 بتاريخ 21/05/1990 . المجلة القضائية سنة 1991 العدد الثاني ص 140


حق إسترجاع الأمكنة بعوض وبدونه

1 - حق إسترجاع الأمكنة بدون عوض :
يكون حق الإسترجاع بدون عوض إذا كان المستأجر ليس له الحق في البقاء في الأحوال المنصوص عليها في المادة 517 ق م و الفقرة 9 منها
- إذا كان لهم محل أو كان في إستطاعتهم أن يحصلوا بإستعمال حق الإسترجاع في نفس البلدة محلاً آخر يفي بحاجياتهم وحاجيات اعضاء أسرتهم أو من هو على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أكثر من ستة أشهر المادة 517/9 .
- ويكونوا بإستطاعتهم الحصول بإستعمال حق الإسترجاع على محل إذ لم يكن بالإمكان الإحتجاج في مواجهتهم بحق البقاء (533/1 ق م ).
- ولا يكون بالإمكان الإحتجاج في مواجهتهم بحق البقاء إذا كانوا من فئة الأشخاص التالية :
أولاً - المستأجرون أو الشاغلون أو المحرومين بمقتضى المواد 529 و530 و531 ،532 مدني .
1 ) المادة 529 مدني
إذا تمسك المالك بحق إسترجاع المحل و إستعمال حقه بأن رفع دعواه في الأجل المنصوص عليه قانون ( 15 يوماً من يوم تبليغ المستأجر الأصلي له ) وحكم له بدعواه نتيجة لأن المستأجر أو الشاغل الجديد له ملكاً يحق له إستعادته وفقاً للمواد 529و532/3 فإن هذا المستأجر أو الشاغل الجديد يحق له إستعادة محله الذي أجره و يمكن الإحتجاج في مواجهته بحق البقاء لأنه محروم بمقتضى المواد 529 و532/3 .
و بالتالي مادام له أن يحصل بإستعمال حق الإسترجاع هذا دون أن يتمسك في مواجهة بحق البقاء فإنه إذا كان هو في ذاته مستأجر فإنه لايكون له الحق البقاء . وبالتالي لا يلزم المستأجر بمنحه محلاً آخر لأن منح محل آخر نضير إستعمال حق الإسترجاع يكون للذي له حق البقاء و ليس للذي ليس له هذا الحق بمقتضى المادة 517 .
2 ) المادة 530 م :
المالك الذي إكتسب العقار لمدة تزيد عن أربع سنوات سابقة عن إستعمال حق الإستعادة أن يسترد العقار من المستأجر الذي إستأجر العقار من البائع إذ أثبت المالك الجديد أن إكتسابه للعقار لم يكن إلا لغرض الإسكان أو لتلبية حاجة عائلية دون قصد الإحتكار و في هذه الحالة فإن المستأجر إذا كان له ملكاً قد أجره فإن له حق إسترجاعه دون إمكانية الإحتجاج في مواجهة بحق البقاء و في مواجهة المالك الجديد للعقار .
ثانياً - كل مستأجر له ملكاً قد أجره و كان هو ذاته مستأجر و لكنه منع من السكن فيه أو كان المحل موضوع قرار بالخطر يأمر بترميم أو بهدم العقار الذي يخشى إنهدامه أو كانت تلك المحلات قد إشتريت من الإدارة أو قامت هذه الأخيرة بنزع ملكيتها للمصلحة العامة . فإنه يحق له أن يسترجع ملكه ولا يمكن الإحتجاج في مواجهته بحق البقاء وفقاً للمادة 533/2
و في المقابل لا يكون له حق البقاء في مواجهة المؤجر وفقاً للمادة 517/9 و عليه إذا مارس المؤجر حقه في إسترجاع العين المؤجرة لايمكن لهذا المستأجر أن يتمسك في مواجهة بحق البقاء لأن ليس له حق البقاء و بالتالي لا يلزم المؤجر بتعويضه بمحل آخر

2 - حق الإسترجاع بعوض : يكون عندما يكون المستأجر متمتع بحق البقاء أي لايدخل في الحالات التي نصت عليها المادة 517 مدني ففي غير الحالات التي سبق شرحها كلما أراد المؤجر أن يمارس حقه في إسترجاع الأماكن المؤجرة عليه ان يعوض المستأجر المتخلي بمكان آخر .

كيفية التأكد من صحة الأوراق و المستندات المتعلقة بالإيجارات

- إذا كانت الأوراق رسمية فهي صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير إذ للورقة الرسمية حجية بصدورها ممن تحمل توقيعاتهم و في سلامتها المادية متى كان مظهرها الخارجي غير باعث على الإرتياب في مصدرها وفي سلامتها ، فإذا وجد في الورقة كشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية كان للمحكمة أن تقدر ما يترتب على ذلك من إسقاط قيمة الورقة في الإثبات أو نقصها و إذا كانت صحة الورق محل شك في نظر المحكمة جازلها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت عنه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها
- إذا كانت الورقة خالية من العيوب المادية على النحو السابق فإن من يتمسك بها مدعياً بحق فإن إدعائه يكون صحيحاً إذ تعتبر حجية الورقة سليمة قرينة تعفي من يتمسك بها من إقامة الدليل على صحة توقيع الموظف العام المنسوب إليه الورقة وصحة توقيعها من ذوي الشأن و خلوها من التغيرات اللاحقة لإنشائها . ولكن هذه القرينة ليست قاطعة و إنما يجوز إثبات عكسها عن طريق الطعن بالتزوير فمن يدعى عدم صحة إدعاء من يتمسك بورقة رسمية أن يطعن في الورق بالتزوير .
أما إذا كانت الورقة عرفية فهي صحيحة ما لم ينكر من وقعها صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء المادة 327 مدني و في هذه الحالة إذ أنكر الشخص صراحة توقيع الورقة تعين على القاضي قبل أن يحكم في موضوع الدعوى أن يفصل في صحة الورقة التي أنكرها الخصم المنسوب إليه ،ووجب عليه أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو كليهما مالم يكن في وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الورقة ( المادة 76 ق.إ.م ) فيجوز له حينئذ - كما يجوز له بعد إجراءات مظاهاة الخطوط - أن يعتمد الورقة بإعتبارها صحيحة أو أن يستبعدها بإعتبارها مزورة و أن يرتب على ذلك حكمه في الموضوع ،و المهم في ذلك أن مجرد إنكار الخصم صراحة توقيع الورقة المنسوبة إليه يجعلها غير صالحة للإحتجاج بها عليه وللحكم بموجبها ويلقي على عاتق من يتمسك بها أن يقيم هو الدليل على صحة صدورها من خصمه بتحقيق الخطوط ، مالم يكن في وقائع الدعوى و مستنداتها ما يغني المحكمة عن مطالبتها بهذا الدليل .
فإذا قضت المحكمة بصحة التوقيع ثبت للورقة حجيتها كما في حالة الإعتراف بالتوقيع ،وكان للمتمسك ضده بالورقة أن يطعن في سلامتها المادية بالتزوير ،ولم يجز للغير أن يطعنوا في صدورها منه إلا من طريق الطعن بالتزوير .
ومما يلاحظ هنا أنه إذا كان توقيع الورقة مصادقاً عليه لا يقبل من الشخص المنسوب إليه الورقة إنكار توقيعه أياها ، و يتعين عليه إذا لم يشأ أن يعترف بها ، أن يطعن فيها بالتزوير ، لأن التصديق على التوقيع يتم بمحضر رسمي يحرره موظف عام مختص بذلك .

- كيفية التاكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار ؟

- إن التأكد من صحة الأدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار لابد لها من دليل إثبات فالشخص عند المنازعة فيما له من حق يلجأ إلى القضاء طالباً حماية حقه ،و القضاء لا يمكنه أن يقضي لهذا الشخص بحقه إلا إذا تحقق أن ما يدعيه هذا الشخص يعد موافقاً للحقيقة . و لن يتم ذلك إلا إذا أثبت هذا الشخص وجود هذا الحق ، فمن يدعي بحق ناشيئ عن عقد إيجار عليه أن يقيم دليل على وجود هذا العقد أصلاً إذ على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه المادة 323 من القانون المدني ، و لقد سبق و أن رأـينا أن إثبات عقد الإيجار الذي تتجاوز أجرته عن 1000 دج يكون بالكتابة و كذلك بالنسبة لعقد الإيجار غير محدد المدة إذ يعتبر في هذه الحالة غير محدد القيمة فيجب إثباته بالكتابة ، المادة 333 قانون المدني .

ولكن قد يحدث أن يسكت الخصم عن التمسك بالقاعدة التي توجب الإثبات بالكتابة فيما جاوزت قيمته حد الإثبات بشهادة الشهود ، فيقبل الإثبات بالبينة ، وقد يعترض أمام محكمة الموضوع على إثبات عقد الإيجار الذي تزيد قيمته على هذا الحد بشهادة الشهود بل وقد يتفق المؤجر و المستأجر على أن يكون الإثبات بشهادة الشهود في عقد الإيجار تزيد قيمته على حد الإثبات بها ، و لذلك لا يمكن للمحكمة في كل هذه الحالات أن ترفض الدليل المقدم إليها بدعوى أنه مخالف نص المادة 333 من القانون المدني ، إذا أن القاعدة التي تنص عليها هذه المادة و التي مفاذ ها وجوب إثبات التصرف الذي تزيد قيمته عن 1000 دج أو غير المحدد القيمة بالكتابة ليست من النظام العام .
و لذلك قضى بأن من (( المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، و يجوز الإ تفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ،وإذا كان من الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يعترضا على حكم الإحالة إلى التحقيق أو يقدما مايدل على تمسكها بما جاء بوجه النعي حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه بهذين السببين أياً كان وجه الرأي فيهما يكون لغياً غير مقبول )) .
( نقض مصري 19/11/1981 مشار إليه في كتاب أصول الإثبات الدكتور رمضان ابو السعود : ط: 1993 صفحة 52 . )
على أنه إذا كان عقد الإيجار مما يجب إثباته بالكتابة و قدم أحد الخصوم وسيلة إثبات آخرى غير الكتابة فإن موقف المحكمة إزاء هذه الوسيلة يختلف فيما إذا كانت هذه الوسيلة شهادة الشهود أو قرائن أو إقرار أو يمين

1 - بالنسبة لشهادة الشهود :
بمأن الإثبات عن طريق شهادة الشهود هو ذو قوة محدودة فإن القاضي يتمتع بالحرية الكاملة و السلطة المطلقة في الأخد أو الإعتماد على شهادة الشهود حسبما يراه مناسباً أو صالحاً للبت في النزاع و فيما يخص السلطة المخولة للقاضي : أنظر حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 04/04/1968 المنشور في المجلة الجزائرية لسنة 1968 . و كذلك القرار الصادر بتاريخ 13/11/1976 في الملف رقم 12730 غير منشور .
2- بالنسبة للقرائن
القرائن نوعين : قانونية وقضائية ، أما القرائن القانونية فهي في الأصل تغني من قررت لمصلحته عن أي طريقة آخرى من طرف الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك ، مثال القرائن القانونية ما قررته المادة 499 من القانون المدني من أن الوفاء بالإجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة .
أما القرائن القضائية فهي قرائن لم ينص عليها القانون و يستتنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى لما له من سلطة تقديرية وهذه الوسيلة يلجأ إليها القاضي لتأكد من صحة الإدعاءات إذا كان التصرف يجيز القانون إثباته بشهادة الشهود أما إذا كان القانون لايجيز إثباته يشعادة الشهود بل إشترط الكتابة فلا يكون للقاضي سلطة الأخد بالقرائن ويلاحظ أنه لا يكفي الإ تفاق على قبول شهادة الشهود حتى تصبح القرائن القضائية مقبولة بل يجب أن كون بصدد حالة يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود

3 - بالنسبة للإقرار:
الإقرار حجة قاطعة على المقرر طالما كان إقراراً قضائياً، وعلى ذلك لايجوز الإ تفاق على تعديل حجية الإقرار القضائي خلافاً لحكم القانون ، فإذا إنعدم الدليل الكتابي فإن الإقرار يقوم مقامه في الإثبات


4 - بالنسبة لليمين :
تعد اليمين الحاسمة وسيلة أخيرة يلجأ إليها الخصم في الإثبات عندما تعوز دعواه أو دفعه إلى دليل و هي بمثابة إحتكام لضمير الخصم الآخر وسلامة نيته ،ولذلك لايجب الإتفاق على تعديل حجية هذه اليمين التي تحسم النزاع وتتهي الخصومة و إنما يجوز الإتفاق على إستعمالها أو إستبعادها ،فمتى حلف اليمين من وجهت إليه اليمين كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي فإن تضمن إقرار بدعوى حكم لهذا بموجب إقرار الحالف ،وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها مادم قد سقط بتوجيه اليمين حق موجهها في أي دليل آخر ،ويعتبر الحكم برفض الدعوى في هذه الحالة نهائياً وتثبت له قوة الأمر المقضي .
أما اليمين المتممة فيوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه في الموضوع الدعوى أو في قيمة مايحكم به فهي تتعلق إذن بسلطة القاضي فإذا كان يجب إثبات عقد الإيجار بالكتابة ولم يتوافر هذا الدليل جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة ولكن يشترط توافر مبداء ثبوت بالكتابة فإذا لم يتوافر فلا يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إذ أن اليمين المتممة تكمل ما ينقص من الدليل القانوني و لكنها لا تقوم مقامه وهو مانصت عليه المادة 348 من القانون المدني .
و مبداء ثبوت بالكتابة يعني في مفهوم هذه المادة كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ( الماتدة 335 ق م ) .
أما إذا كان عقد الإيجار يجوز إثباته بشهادة الشهود وكان هذا الدليل ناقص جاز للقاضي توجيه اليمين المتمة لإثباته.
و لكن اليمين المتممة ليست حجة ملزمة للقاضي ولا يحتم عليه أن يحكم على الخصم الذي نكل عنها كما أن حجيتها ليست قاطعة ، فيجوز للخصم إثبات كذبها .
هذا وقد وضع المشرع إجراءات معينة لاتعد أدلة إثبات قائمة بذاتها و إنما هي إجراءات قد تسفر و تتمخض عن دليل قد تقتنع به محكمة الموضوع بحيث تعمل هذه الإجراءات على تكوين عقيدة المحكمة في شأن موضوع النزاع ومراكز الخصوم وهذا ما نجده في تنظيم المشرع لإجراءات المعاينة و إستحضار الخصوم و إستجوابهم و الخبرة و هو ما نصت عله المادة 43 ق.إ.م.

* تناول قضايا تطبيقية في مجل المنازعات الإدارية الخاصة بالإيجارات الفلاحية

أ ) - أذكر بعض النصوص القانونية التي تتعلق بالموضوع .

- يمكن إجمال هذه النصوص فيمايلي :
1 - قانون الأملاك الوطنية رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 نص في المادة 105 منه على أن الإراضي الفلاحية تستغل وفق مانص عليه قانون 87-19 المؤرخ في 8/12/1987 المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية و تحدييد حقوق المنتجين وواجباتهم .
2 - قانون التوجيه الغقاري رقم 90-25 الصادر في 18 نوفمبر 1990 و المعدل بأمر رقم 25-95 المؤرخ في 25/09/1995 المادة 53 منه
3 - قانون الأوقاف : قانون 91/10 المؤرخ في 227/04/1997 المادة 42 منه






ب - ما مدى تطبيق قواعد القانون رقم 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري في هذا الميدان :

نصت المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون أن عدم إستثمار الأراضي الفلاحية مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل يشكل فعلاً تعسفياً في إستعمال هذا الحق ولذلك إذا بقيت الأراضي كذلك بعد سنة من إنذاره قامت هيئة عمومية بوضع الأراض حيز الإستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف او بعرض الأراض لتأجير أو بيعها إذا كانت خصبة جداً أو خصبة ويكون وضع الأرض للتأجير أو لإستثمار إذا كان المالك لأسباب قاهرة عاجزاً عجزاً مؤقتاً على إستغلال الأراضي .
و الواقع أن هذه النصوص خاصة بالملكية الخاصة و ليست خاصة بالملكية العامة فكلها تتحدث عن المالك الذي لايباشر عمليات الإستثمار و الذي يتعرض إلى تأجير ملكه من طرف الهيبئة العمومية المخولة لهذل الغرض .
اما بالنسبة لأراضي الفلاحية المملوكة لدولة فإن المستثمرين إذا لم يحترمون شروط الإستغلال فإن حقوقهم تسقط حيث نصت المادة 5 من المرسوم 90-51 المؤرخ في 06 فيبراير 1990 على أن المصالح التقنية لمديرية الفلاحة بالولاية هي المخولة قانون للبحث و معاينة المخالفات و الإخلالات و يتولى الوالي تمثيل الدولة في المنازعات المتعلقة بإسقاط حقوق المستفيدين وحل المستثمرة أمام القضاء بعد معاينة المخالفات ، وهذا لأن المستفيد في المستثمرة الفلاحية ليس مالكاً له مجرد حق إنتفاع دائم وهو حق عيني عقاري و ملكية الرقبة تبقى للدولة .
- وعقود الإيجار التي نصت عليها المادة 53 منه في الواقع لا تعني الأراضي الفلاحية التي تستغل بموجب قانون 87-19 السالف الذكر ، لأن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية لا تؤجر و إنما تستغل طبقاً لأحكام هذا القانون إذ يمنح المستفيدين حق إنتفاع مؤبد وهو كما قلنا حق عيني عقاري وليس حق شخصي علماً أنه لو كان عقد إيجار لكان الحق المتولد عنه وفقاً للقواعد العامة هو حق شخصي و ليس حق عيني ، وإن كانت المادة 7 مكرر من القانون الإجراءات المدنية قد تحدثت عن الإيجارات الفلاحية إلا أنها في الواقع ليست بإيجارات كما سبق البيان .

5 - القواعد القانونية التي تحكم عقود الملكية .

- أركــان البيع :
من الثابت في نظرية العامة للإلتزام بأن للعقد ثلاثة أركان ( الرضاء، المحل ،والسبب) ، وإنعدام أحد هذه الأركان يجعل العقد منعدماً أو باطلا بطلان مطلقاً . وقد يضيف القانون بالنسبة لمعاملات المعينة ركناً آخر كالشكلية في بيع العقار والشكلية والحيازية في الهبة في العقار إذ التتسليم يعتبر ركناً في عقد الهبة لأنه عقد عيني .
الرضاء في البيع : الرضاء هو ركن من أركان العقد ويقوم متى كان التعبير عن الإدارة صادراً من ذي تمييز وكان ثمة تطابق بين الإيجاب و القبول فهذين الشرطين التميز وتطابق الإيجاب والقبول هما شرطا الإنعقاد الواجب توافرهما في ركن الرضا فبدون هذين الشرطين ينعدم الرضا وبإنعامه ينعدم العقد .
فمتى تم الإتفاق على ماهية العقد والمبيع والثمن بصورة جازمة واضحة غير مبهمة تم البيع وإذا كانت هناك مسائل ثانوية تفصيلية كزمان ومكان تسليم المبيع ، ودفع الثمن فإن هذا لا يؤثر في رضا العاقدين ويرجع فصل الخلاف بشأنها إلى المبادئ العامة في القانون المادة 65 ق م .أما إذا إشرط المتعاقدان أن العقد لايتم إلا عند الإتفاق على المسائل التفصيلية فإن العقد في هذه الحالة وحدها لاينعقد.

المـحـل في عـقــد البيــع:
لما كان عقد البيع ملزم للجانبين فهويرتب إلتزامات على كلا الطرفين ولذلك فإن محل العقد يتحدد بتعدد الإلتزامات التي تتولد عنه في ذمة كلا الطرفيين ، فمحل إلتزام البائع هو المبيع ومحل إلتزام المشتري هو الثمن و المبيع ليس هو الشيئ أو العنصر المادي الذي يرد عليه البيع بل هو الحق الذي ينصب عليه . فقد يكون حق الملكية أو حق الإنتفاع أو الإرتفاق أو مجرد حق شخصي فحسب ،فيتنازل صاحب حق الإنتفاع إلى المشتري منه عن المزايا التي يخولها أياه هذا الحق لقاء ثمن معلوم . كما قد يكون الحق المبيع حق معنوياً كبراءة الإختراع و الرسوم والنماذج الصناعية وكحق المؤلف .. إلخ فينزل مثلا صاحب براءة الإختراع إلى آخر عن الإنتفاع لقاء ثمن معلوم .
ويجوز أن يرد البيع على مجموعة من الأموال بإعتباره مجموعة لها كيان مستقل عن مفرداتها كالمجموعة التي تكون متجراً أو مصنعاً ( محلاً تجارياً) بما يدخل فيها من مقومات مادية أو معنوية ، ويعتبر البيع في هذه الحالة وارداً على تلك المجموعة ذاتها .
إذا نلاحظ أن جميع الحقوق المالية تصلح أن تكون محلاً للعقد إذا توافرت فيها الشروط اللازمة لذلك وهي أن تكون معينة بذاتها ومملوكة للملتزم وفقاً للمادة 165 ق المدني .
ما يشرط في المال المبيع :
- أن يكون مشروعاً المادة 96-والمادة 682 م ج .
- أن يكون المحل ممكناً المادة 93 ق مدني .
- أن يكون موجوداً وقت العقد أو قابلا للوجود المحقق في المستقبل المادة 92 م.ج .
- أن يكون معيناً .
- أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً المادة 352 م.ج .
شروط محل إلتزام المشتري ( شروط الثمن ):
1 ) أن يكون هذا الثمن مبلغاً من النقود : معجلاً أو مؤجلاً ولايهم أن يدفع مرة واحدة أو منجما ( أقساط).
2 ) أن يكون الثمن معيناً أو قابل لتعين : يجب أن يتضمن الإتفاق عند إبرام العقد على تحديد الثمن أي تعينه تعييناً كافياً لايدع المنازعة فيه وإلا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.والتعين يكون صراحة في العقد وقد يكون ضمنياً (المواد 356 و 357 ) وقد يكتفي في تعينه بتبيان الأسس التي يقوم عليها الحساب .
3 ) أن يكون الثمن حقيقياً لا رمزياً ويعتبر الثمن غير حقيقي إذا كان صورياً أو كان تافهاَ أما الثمن البخس فهو ثمن حقيقي وينعقد به العقد ولو أنه يخول البائع في بعض الأموال طلب تكملة الثمن وفقاً للمادة 360 مدني .
السبب في عقد البيع :
لم ينص القانون المدني في باب البيع على ركن السبب مما سيتوجب الرجوع إلى القواعد العامة المواد ( 97 . 98 مدني)

أنــــواع البيــــــوع :

أولاً - بيع ملك الغير :
إذا قام شخص ببيع ملك غيره فإن هذا البيع يكون قابل للإبطال لمصلحة المشتري سواء ورد البيع على عقار أو على منقول ، ذلك أن المشتري لاينتقل إليه أي حق عيني من هذا البيع إذ أن من شروط إنتقال الملكية أن يكون المال مملوك للملتزم وبالتالي إذا إشترى ملك غيره فله أن يطلب إبطال هذا العقد ( 397/3 و 165 مدني ).


فأساس البطلان إذن هو عدم قدرة البائع على تمليك المبيع للمشتري أي عدم إستطاعته تنفيد الإلتزام الأصلي المقصود من البيع وهو نقل الملكية وفقاً للمادة 165 مدني . وقد جعل القانون البطلان نسبياً فهو مقرر للمشتري وليس للبائع إذ البائع مخطئ عندما تعهد بأمر يسحيل تنفيذه و المخطئ لايجوز له أن يستفيد من خطأ إرتكابه هو .
ويترتب بإعتبار القانون البطلان نسبياً مايلي :
- لايجوز طلب البطلان إلا من المشتري ،وله أن يطلبه إما بدعوى أصلية أو بدعوى مقابلة ( طلب المدعى عليه ) وفقاً للتكتيك المعروف " الهجوم خير وسيلة للدفاع " . ويطلب المشتري بطلان البيع بدعوى أصلية لسببين :
الأول : إذا كان دفع الثمن ثم تبين له أن البائع غير المالك فيرفع الدعوى مطالباً بطلان البيع وإسترداد الثمن .
الثاني : إذا أراد منع البائع من مطالبته بالثمن إذالم يدفعه ، إذ على الرغم من أن المصلحة محتملة لأن مطالبة البائع بالثمن لم تحصل بعد ، إلا أن المشتري يحق له أن يرفع دعوى ببطلان البيع وتكون دعوى مقبولة على إعتباره أن هناك نص وهو نص المادة 397 يعطيه هذا الحق .
و يتمسك المشتري بالبطلان بدعوى مقابلة إذا كان البائع رفع عليه دعوى اصلية يطالب فيها بالثمن فيدفع دعواه بأن البيع غير مملوك له . و لابد من أن يكون البطلان أمام القضاء إذ لا يتم عفو اً .
و للمشتري أن يطلب البطلان و سترداد الثمن إذ أبى المالك الحقيقي أن يجيز البيع و كان البائع عالماً بأنه غير مالك و المشتري يجهل ذلك فالبائع يضمن عندئذ أداء العطل و الضرر الذي اصاب المشتري الحسن النية بالإضافة إلى إسترداد الثمن المادة 399 مدني . والفرق بين دعوى البطلان في هذه الحالة و دعوى الإستحقاق :
- هو أن دعوى البطلان متقدمة على دعوى الضمان التي للمشتري فإن دعوى الضمان كما سيجييء لا ترفع إلا إذا أستحقت العين فعلا لمالكها قبل طلب المشتري البطلان فعندئذ ير فع هذا دعوى الضمان على البائع إذا طلب المالك إسترداد المبيع وإستحقة فعلا بأن نزعت ملكية المشتري عنه .
ولكن الملاحظ أن البيع فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتري هو صحيح ويترتب عنه كافة آثاره بأن ينشيء إلتزامات في ذمة البائع وإلتزامات في ذمة المشتري .فيجب على البائع تسليم المبيع ولا يجوز له الإمتناع بعلة أن البيع باطلا لأنه في كل حال ضامن للمبيع في حالة دعوى الغير بإستحقاقه .
وبإعتبار البائع ضامن للمشتري فإن كل دعوى ترفع من المالك على المشتري يجب أن يتدخل فيها البائع وفقا للمادة 82 مدني وهذا التدخل هو تدخل إنضمامي وليس تدخل إختصامي إذ ينظم البائع إلى جانب المشتري في طلباته ولا يجوز له أن ينظم إلى جانب البائع أو يتدخل تدخل هجومي ضد المشتري لأن في ذلك تعرض والتعرض والضمان لا يجتمعان إذ القاعدة أنه (( من كان يجب عليه الضمان لا يجوز له التعرض )) ولكن هناك فائدة أخرى نستخلصها من هذا الموضوع ، وهو أنه إذا كان بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري إلا أنه يصلح سببا لإكتساب الملكية بالتقادم القصير بمضي 10 سنوات وفقا للمادة 827 مدني ، إذ بيع ملك الغير يعتبر سندا صحيح فمتى أشهر هذا السند كان للمشتري أن يكتسب العقار بالتقادم العشري .

ثانيا - بيع الحقوق المتنازع عليها :

الحقوق المتنازع عليها هي حقوق محتملة الوجود ويصبح العقد فيها عقدا إحتماليا والمشتري يخاطر فيها بذلك من الثمن وهي نوعان :
أ ) - بيع لغير عمال القضاء (أشخاص عاديين) وهذا البيع صحيح لكن للمتنازل ضده حق إسترداد الحق من
المشتري ذلك عندما تتوافر الشروط التالية :


1) - أن يكون الحق متنازع عليه .
2) - أن يكون التنازل بمقابل .
3) - أن تكون هناك شبهة المضاربة أو الإستغلال .
ب) - بيع لعمال القضاء ومن كان في حكمهم :
ويكون حكم هذا البيع هو البطلان المطلق والأساس الذي إعتمد عليه المشرع لمنع التعامل في الأشياء المتنازع فيها هي المضاربة أو المضاربة وإستغلال النفوذ .وإن كان القصد المضاربة فحسب فجزاء التصرف هو حق الإسترداد ، أما إذا إقترن بإستغلال النفوذ فيكون جزاءه البطلان المطلق ، لأن هذا التصرف الأخير يمس بالنظام العام والاداب .

والأحوال التي لا يجوز فيها الإسترداد تتلخص في أربعة :
1) لا يجوز للمتنازل ضده ان يستردالعين من المشتري إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا في مجموعة أموال بيعه جزافا وبسعر واحد.
2) إذا كان الحق شائعا بين الورثة أو الشركاء وباع نصيبه للآخر
3) إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته .
4) إذا كان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار .
- الشروط الواجب توافرها في الشخص الممنوع عليه الشراء :
1) أنه يكون له صفة (القاضي ، أو المحامي أو وكيل الجمهورية أو موثق أو كاتب ضبط ) وقت الشراء .
2) ويكون الحق من إختصاص المحكمة التي يباشر عمله فيها .
3) أن يشتروا بأنفسهم أو بإسم مستعار الحق المتنازع فيه ويعتبر الحق متنازع فيه إذا رفعت من أجله دعوى أو كان محل نزاع جوهري .
4) أن يكون النزاع عن الحق ناشيء قبل الشراء .
5) العبرة بإختصاص المحكمة يكون عند الشراء .
6) ويضيف القضاء الفرنسي شرطا آخر وهو العلم بالنزاع من طرف المشتري ذلك حماية للمشتري حسن النية .
البيع في مرض الموت :
تقسم تصرفات الشخص إلى تصرفات حاصلة وقت الصحة ، وهذه التصرفات نافذة من كل المال سواء أكانت لوارث أو لغير وارث بمقابل أو بغير مقابل .
أما التصرفات المضافة إلى ما بعد موته وهي الوصية ، فإن كانت لأجنبي فلا تنفذ إلا من الثلث ، ولو كانت في حال الصحة ، وإن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة ، وإذا كانت التصرفات حاصلة وقت الصحة لأحد الورثة ، ولكن الشخص إستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه وللإنتفاع به مدة حياته فإن هذا التصرف يعتبر وصية وتجري عليه أحكامها - وهي أنه لا وصية لوارث - المادة 777 مدني
ولكن النقطة الأساسية التي يجب التأكيد عليها هي أنه ليس كل بيع في مرض الموت كالوصية في حكمها بل البيع الذي يأخذ حكم الوصية هو البيع بالمحاباة ، وبعبارة أخرى إذ إتضح منه أنه أقرب إلى التبرع منه إلى البيع ، وبعبارة أخرى بغبن فاحش ، كأن يبيع المريض ما يساوي ألفا بخمس مائة ، فالمغبون فيه وهو الخمس مائة الباقية هي التي تعد تبرعا وتسري عليها الأحكام السابقة ، أما القيمة المدفوعة من الثمن فخارجة عن هذا الحكم . ولهذا كان البيع بمثل القيمة أو بيسر الغبن لأجنبي نافذا لازما ولو تناول البيع كل ما للمريض .وهو ما نصت عليه المادة 776 مدني بقولها : " كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف ..."

ولكن جعل من إثبات الورثة أن التصرف صادرا في مرض الموت قرينة على أنه تبرع ويقع على من صدر له التصرف أن يثبت أن الثمن الذي دفعه أكبر من أن يجعل التصرف تبرعا .
وإذا أثبت الورثة أن التصرف كان في مرض الموت و تمسك المتصرف إليه بتاريخ العقد فإن هذا التاريخ لا يحتج به على الورثة إلا إذا كان هذا التاريخ ثابتا وفق الحالات المبينة في المادة 327 مدني .
وهذه الأحكام تسري سواء كان المتصرف إليه وارثا أم غير وارث ، فليس كل تصرف في مرض الموت كالوصية وإنما ذلك الذي يكون أقرب إلى التبرع ولكن يختلف الأمر بعض الشيء في حالة ما إذا كان المتصرف إليه وارث وحالة ما إذا كان غير وارث .
فإذا كان وارث فإن التصرف يعد تبرعا ولو كان الغبن يسيرا ، فيشترط لكي لا يكون تبرعا أن يكون البيع بمثل القيمة .
أما بالنسبة لغير الوارث فإن التصرف لا يعد تبرعاً لمجرد الغبن اليسر بل يعتبر التصرف معارضة ويكون نافذا ولازما ولو تناول البيع كل ما للمريض . وعلى ذلك صح القول :
إن كان الغبن بالنسبة لغير الوارث أقل من الثلث أو مساويا له كان جائزا لأن للمريض أن يتبرع في مرض موته لوارث بثلث ماله ويكون التبرع نافذا و إن لم تجزه الورثة .
أما إذا زاد عن الثلث حكم عليه حكم الوصية على الوجه السابق .
ومن حيث الجزاء :
أولا - إذا كان المتصرف إليه وارثا وكان البييع بغبن أي بغير مثل القيمة : فإن هذا التصرف لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة المادة 408 ونفس الحكم إذا كان المورث قد تصرف لأحد ورثته وإستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه للإنتفاع به مدة حياته فهذا التصرف لا يعد ناجزاً إذ لا وصية لوارث ولكن هذا البطلان مقرر لمصلحة الورثة فإذا أجاز الورثة التصرف صار نافذا في حقهم .ومنها نستنتج فائدة أخرى :
وهي أن التصرف يأخذ حكم الوصية في حالتين :
1) إذا تصرف المورث للغير بغبن فاحش فإن هذا التصرف يعتبر تبرعا ويأخذ حكم الوصية .
2) إذا تصرف المورث لأحد الورثة وكان البيع بمثل القيمة ولكنه إستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه للإنتفاع به مدى حياته ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
ثانيا - إذا كان المتصرف إليه غير وارث فإن البيع في مرض الموت إليه يعتبر باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة الورثة المادة 408/2 مدني . ولكن ليس معنى هذا أن هذا النص يتناقض مع نص المادة 776 إذ أن النص المادة 408/2 يجعل من التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة الورثة ، ونص المادة 776 يعطي للتصرف الصادر في مرض الموت حكم الوصية ويجعله بالتالي نافذا في حدود الثلث فليس هذا تناقضا بين النصين ، وإنما هو تأكيد لما قلناه سابقا فالبيع يأخذ حكم الوصية إذا كان بغبن فاحش ولا يكون البيع ناجزا في حق الورثة إلا في حدود الثلث ولكن ومع ذلك أن هذا لا يتم بقوة القانون وإنما لا بد من أن يتمسك الورثة ببطلان مازاد عن الثلث فإذا سكت الورثة عن التمسك بهذا البطلان فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها كما أن الإجازة تجعل من البيع نافذا على كامل المبيع ولو كان بغبن فاحش ، ونورد مثالا على ذلك :
إذ باع المريض مرض الموت بستانا لأجنبي بـ 2000 دج وقيمة البستان تساوي 5000 دج فيكون الغبن وقع
بـ 3000 دج أي 5000 - 2000 = 3000 (هو الغبن ) فإن كانت جميع أموال المريض تساوي 10.000 دج فليس للورثة حق في الإعتراض على هذا العقد لأن الغبن وهو 3000 دج أقل من ثلث أموال المريض لأن ثلث 10.000 دج هو 3333 دج
أما إذا كانت جميع أمواله تساوي ستة مائة دينار فقد ثبت للورثة حق الإعتراض على العقد لأن القدر المتبرع به أكثر من الثلث إذ هو 3000 دج وثلث أموال المريض 2000 فقط .
فيكون لهم الإعتراض فيما زاد عن الثلث أي فيما زاد عن 2000 دج لأنهم يعتبرون من الغير فما زاد عن الثلث فالمغبون فيه هو 3000 - 2000 = 1000 دج دينار هو القدر المغبون فيه فيجوز لهم التمسك بالبطلان في هذا القدر ولا يمكنهم التمسك بالبطلان حتى فيما لم يزد عن الثلث ، وبهذا المثال إتضح لنا أنه ليس هناك تناقض بين المادتين 408/2 و 776 من القانون المدني .
ملاحظة :
إذا كان التصرف في حكم التبرع نتيجة لوجود غبن فاحش فإن المتصرف إليه ولو كان حسن النية فإن هذا التصرف يأخذ حكم الوصية ويكون للورثة الإعتراض على مازاد عن الثلث أي التمسك بالبطلان فيما زاد عن الثلث
أما إذا كان التصرف بعوض بأن كان البييع بمثل القيمة ، فإن هذا التصرف لا يأخذ حكم الوصية ولا يجوز للورثة التمسك بالبطلان المقرر في المادة 408/2 ، ولكن بشرط أن يكون المتصرف إليه (الغير) حسن النية المادة 409 ، فإذا كان سيء النية فإنه ولو كان البيع خاليا من الغبن الفاحش أي بمثل القيمة فإنه يأخذ حكم الوصية .
ولكن في هذه الحالة يقع عبء إثبات سوء نية الغير المتصرف إليه على عاتق الورثة لأن حسن مفترض .
رابعا - بيع النائب لنفسه :
حرم القانون على وكلاء البيع شراء الأموال التي عهد إليهم في بيعها ، سواء أكان ذلك بأنفسهم أو بواسطة أشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة إلا إذا كان بأيدهم ترخيص من القضاء .
فإذا خالفوا هذا المنع كان عقد الشراء باطلا وإنما يمتنع الحظر إذا أجاز الموكل للوكيل أن يكون مشتريا المواد 410 و 412 مدني .
ولا فرق بين أن يكون البيع عقارا أو منقولا وإن مثل هذه الإجازة تعني عزل الوكيل من الوكالة .
وعلة المنع أن المشرع رأى أن مصلحة الوكيل الشخصية تتعارض مع مصلحة الموكل لهذا حرم على هؤلاء الوكلاء شراء ما كلفوا ببيعه إلا إذا كان بيدهم ترخيص من القاضي ولو كان الشراء حصل بطريق المزايدة .

طرق الإثبات :

1) في القانون المدني :
أشرنا من قبل إلى أن المشرع في سبيل حماية حقوق الأفراد و مصالحهم وتحقيقا للعدالة والمصلحة العامة ، فإن يخضع الإثبات لقواعد معيينة ينبغي التقيد بها عند النزاع وكما أنه حدد طرقا للإثبات لا يمكن الإثبات إلا بها خلافا لمبدأ الإثبات الحر وهذه الطرق هي :
1) الكتابة .2) الإقرار .3) اليمين (الحاسمة والمتهمة ).4) شهادة من 324 إلى 350 من القانون المدني .

2) في قانون التوثيق :
المادة 12 من الأمر رقم 70/91 الصادر بتاريخ 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق والتي نقلت حرفيا إلى المادة 324 مكرر1 من القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتضمن تعديل القانون المدني .
حيث نصت على أن العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار أو الحقوق العقارية تحرر في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثق وإلا وقعت تحت طائلة البطلان . وطبقا للمادة 12 هذه فإن العقود العرفية الواردة على العقارات تكون باطلة بطلانا مطلقا .

لكن صدر منشور رئاسي تحت رقم 900 مؤرخ في 30/06/1976 يأمر المحاكم بإجراء تحقيق في البيوع العرفيية التي تطرح أمامها والتي تمت قبل 5 مارس 1974 فيما إذا كانت حيازة المبيع قد تمت والثمن قد دفع وبالتالي الحكم بصحته .
أما المحكمة العليا فإنها غير مستقرة الإتجاه فما يتعلق بالموضوع إذ بينما كانت متجهة نحو التخفيف من صرامة نص المادة 12 فإنها عدلت عن هذا الموقف وأصدرت قرارات معاكسة للموقف الأول :
1) القرار الصادر في 07/07/1982 الغرفة المدنية القسم الثاني حيث أكدت صراحة في قرارها على أن البطلان الوارد ضمن المادة 12/1970 هو بطلان مطلق لا يقبل الإجازة وقالت (( إن قرار القاضي بصحة البيع الوارد على عقار وهو لم يستوفي الشكل الذي فرضته المادة 12 والمواد 71 ، 72 مدني ( المتعلقة بالوعد بالبيع ) قد خرق القانون مما يستوجب نقضه .).
-قرار المحكمة العليا الغرف المجتمعة الغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 1361566 قرار بتاريخ 18 /02 /97 جاء فيه "حيث أن قضائهم هذا خرق أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و324 مكرر1 من القانون المدني لكونهما تشترطان في كل بيع محل تجاري تحرير عقد رسمي وإلا كان باطلاً..."

3 ) قانون التوجيه العقاري :
نصت المادة 29 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18/11/1990 على أن " يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري . "
ونصت المادة 30 منه على أن :
" يجب علىكل حائز ملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سنداً قانوني يبررهذه الحيازة أو هذا الشغل"
وإذا لم يكن له عقد رسمي فلا بذ أن يكون له سند قانوني يبرر هذه الحيازة .
ونصت المادة 39 منه على أنه : " يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يمارس في أرض الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لاتشبوها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى " شهادة الحيازة " وهي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي ..."
فطبقاً لنص المادة 29 وهذا النص الأخير أن الأراضي التي لم تحرر عقودها والتي لم يتم فيها المسح يمكن إثباتها بما يسمى بشهادة الحيازة التي تسلم من طرف رئيس البلدية المختصة إقليمياً لكل حائز بمفهوم المادة 823 من القانون المدني .
وكذلك نص في المادة 55 منه على أن " تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية ..."
ونصت المادة 56 منه على أن " كل معاملة تمت بخرق المادة 55 إعلان باطلة وعديمة الثر ..." ولكن المعاملات التي تخضع لنص المادة 55 و56 من هذا القانون هي المعاملات الناقلة للملكية أما الإيجار الفلاحي فيمكن أن يحرر في شكل عقود عرفية ( المادة 53/2 من نفس القانون ).
وكذلك المادة 74 منه نصت على أن المعاملات العقارية في مجال الأراضي العامرة أو القابلة للتعمير تفرغ في شكل عقد رسمي طبقاً لتشريع المعمول به .
وكذلك نصت عليه المادة 77 منه على أن الأراضي التي كانت مؤمة والتي تعين إرجاعها لأصحابها طبقاً للمادة 769 منه والمعدلة بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25/09/1995 المعدل والمتمم للقانون رقم 90*25 المتضمن التوجيه العقاري ،يتم التنازل عن النشآت والأغراس ... والمباني ذات الإستعمال السكني و المنجزة بعد التأميم و التي يشغلها المستفيدون فعلياً لصالح الملاك الأصليين بمقابل نقدي أو يتم تعويضهم بسكن مماثل . ونصت أيضاً الفقرة الثالثة من المادة 77 من ق 90-25 أنه " توثق العمليات المذكورة في الفقرة السابقة بعقد رسمي ..."

4 ) في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إجراء تخضع له الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية ولذلك لابد على المالك من إثبات ملكيته بالطرق السالفة الذكر .
ويعتبر القرار الإداري بنزع الملكية هوسند إثبات الملكية التي نزعت للمنفعة العامة طبقاً للمادة 29 قانون نزع الملكية رقم 91-11 المؤرخ قي 27 أفريل 1991 إذا حصل إتفاق بالتراضي أو إذ لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة وهي شهر من بداية التبليغ المادة 26 منه أو إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية ، ولكن لابد من شهر هذا القرار في السجل العقاري المادة 30 منه حتى تنقل الملكية بعد ذلك ويلزم المعنيون بإخلاء الأماكن .

كيفية التأكد من صحة الأوراق و المستندات المتعلقة بالبيوع :

بالنسبلة للورقة الرسمية فهي حجة ما لم يثبت العكس عن طريق الطعن فيها بالتزوير . ولكن للمحكمة أن تقدم مايترتب على الكشط أو المحو و التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو نقصها إذ لابد أن تكون الورقة محررة طبقاً للإشكالات القانونية المادة 324 مدني.
- و إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل . وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل . المادة 325 مدني .
أما إذا لم يكن أصل الورقة رسمية موجوداً فإن الصورة حجة على الوجه الآتي :
-يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيدية كانت أو غير تنفيدية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لايسمح بالشك في مطابقتها للأصل .
-ويكون لصورة الرسمية المأخودة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخدت منها .
- أما ما يأخد من صورة رسمية للصورة المأخودة من النسخ الأولى فلا يعتد به إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للضروف المادة 326 مدني.
- أما بالنسبة للورقة الغرفية ينطبق عليها ما قلناه بشأن عقد الإيجار دون داعي لإعادة ذكره .
- وبالنسبة لعقد البيع الوارد على عقار لايجوز إثبات إلا بعقد رسمي وإلاكانت باطلاً وفقاً للمادة 324 مكرر 1
ونفسه الحكم بالنسبة لعقد البيع الوارد على المحل التجاري إذ يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلاً وفقاً للمادة 79 من القانون التجاري . وأما بشأن تقدير صحة الورقة الرسمية فينطبق عليه ماقلناه بشأن الورقة الرسمية المقدمة في إثبات عقد الإيجار على إختلاف في نقطة واحدة ألا وهي أنه إذا كان عدم صحة الورقة الرسمية بصفتها هذه لإثبات عقد الإيجار فإنه يمكن إعتبارها ورقة عرفية صالحة لإثبات هذا العقد متى إشتملت على توقيع أطراف العقد ، فإن هذا لاييصلح في إثبات البيع الوارد على العقار أو المحل التجاري إذ أن بطلان الورقة الرسمية يجعل التصرف كأن لم يكن ولايمكن قبول الورقة الرسمية الباطلة كورقة عرفية في إثبات البيع الوارد على عقار أو محل تجاري .

- كيفية التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن البيوع ؟

- القاعدة أن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. فيجب على من يدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه حتى تتأكد المحكمة من صحة إدعائه .ويجب أن يقيم الدليل الذي يشترطه ويتطلبه القانون لإثبات التصرف الذي يدعيه فإذا كان عقد البيع وارد على عقار أو محل تجاري وجب إثبات هذا التصرف بعقد رسمي وإلا كان باطلاً ،وتعين على المحكمة أن ترفض الدعوى ولا يجوز لها أن تأخد بوسائل إثبات آخرى ولو كانت ورقة عرفية أو إقرار .
أما إذا كان التصرف غير وارد على عقار فهنا يكون للمجكمة مجال قد يكون واسعاً من أجل التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة ،فحتى ولو كان التصرف يزيد علىحد النصاب الذي يجوز فيه الإثبات بشهادة شهود فحتى لو لم يعارض الخصم المتمسك في مواجهته بهذا الدليل إذ أن قاعدة وجوب إثبات مايجاوز قيمته 1000 دج أو ما كان غير محدد القيمة بالكتابة ليست من النظام العام . وفي هذا الصدد ينطبق نفس الكلام الذي قلناه بشأن التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار لذلك نحيل إليها .
- ولكن يبقى دائماً للقاضي تقدير مايقدم إليه من أدلة بصفة عامة ، كما يجوز لمحكمة الموضوع بعد أن إتخدت إجراء من إجراءلت الإثبات ، أن تعدل عن هذا الإجراء وتسند إلى دليل آخر قائم في الدعوى .
وإن للقاضي سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الحقيقة وهو في ذلك لايتقيد بالأدلة والحجج التي يسند إليها خصوم الدعوى في تأييدها أو رفضها ،بل هو يملك في سبيل تكوين إقتناعه السليم أن يأمر بما يرى إجراؤه لإثباتها ولذلك تقضي المادة 61 ق.إ.م بأن :" يجوز الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزاً ومنتجاً في الدعوى ." ونصت المادة43 من ق.إ.م على أنه : " يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه ، أن يأمر قبل الفصل في الموضوع،وبموجب أمر شفوي بحضور الأطراف شخصياً أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة ،وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ، وله أن يأمر شفهياً بالإنتقال للمعاينة مالم ير ضرورة إصدار أمر كتابي ."

فرع الأحوال الشخصية

س 1- هل يجوز للزوجة أثناء إبرام عقد الزواج أن تشترط حق العمل خارج بيت الزوجية ؟
نعم يجوز للزوجة أثناء عقد الزواج أن تشترط حق العمل خارج بيت الزوجية .إذ أنه من المقرر شرعاً أن الناس عند شروطها إلا شرطا أحل حرام أو حرم حلالاً .وأن المادة 19 من قانون الأسرة نصت على أن لزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها مالم تتنافى مع هذا القانون.
فالشرط يكون باطلاً إذا كان يتنافى مع مقتضيات العقد بأن يكون وجوده يحول دون تحقيق الغاية من الزواج ولما كان عمل الزوجة لايحول حتماً دون تحقيق الهدف من عقد الزواج وهو الإستمتاع وإحصان الزوجين وتكوين أسرة و المحافظة على الأنساب ،لم يكن بذلك إشتراط عمل الزوجة منافياً لمقتضيات عقد الزواج ،ولذلك صح الشرط وتعيين على الزوج الإلتزام به ،إلا أن من شأن عمل الزوجة خارج بيت الزوجية أن يسقط واجب الإنفاق عليها من الزوج ذلك أن النفقة مقابل الإحتباس، ولكن يجب على الزوج أن يتمسك بهذا الحق عند إبرام العقد وإلا عد متنازلاً ووجب عليه الإنفاق حتى عند عمل الزوجة خارج البيت الزوجية .

س 2 - ماهو المقصود من العقوبة الشائبة المقيدة لحرية الزوج والتي يستحيل معها مواصلة الحياة ؟
نصت المادة 5/4 ق أسرة على أنه "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها في حالة الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية ."
فيشترط لكي يحق للزوجة طلب التطليق توافر مايلي :
1 - أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ( الحبس أو السجن ) فلو قضي في حقه بعقوبة غرامة ولو نفذت عليه بطريق الإكراه البدني ،فلا يتوافر هذا الشرط . وكذلك لوكان بالحبس مع وقف التنفيد لايجوز لها طلب التطليق .


2 - أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة قد صار نهائياً ونفد بالفعل ،فلو كان غيابياً أو حضورياً مطعوناً فيه
بلإستئناف أو كان غيابياً إستئنافياً فلا يكون سبباً لقبول دعوى التطليق .
3 - أن تكون عقوبة الحبس أو السجن التي يتضمنها الحكم لمدة أكثر من سنة فإذا كانت العقوبة أقل من سنة
أو تساوي سنة كانت الدعوى مرفوضة بالنسبة لهذا السبب .
4 - أن يكون الحكم قد نفد عليه بالفعل ولو كان هارباً منه مثلاً فلا يكون سبباً لقبول دعوى التطليق .
5 - أن تكون هذه العقوبة عقوبة مشينة أي من العقوبات الحقيرة مثل عقوبة الإعتداء على العرض أو
إغتصاب البنات والسرقة والإحتيال وتطفيف الميزان وغش السلع ...إلخ.
6 - أن تكون الجريمة المعاقب عليها فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية إذ أنه من المقرر قانون في مفهوم هذا النص أن الضرر يختلف بإختلاف بيئة المضرور ومكانته في المجتمع و أن ما تتضرر منه زوجة من طبقة وبيئة معينة قد لاتضرر منه زوجة من طبقة وبيئة آخرى - إذ كان ذلك وكان الثابت أن والد الزوجة المدعية قد مات في السجن ،وأن الشقيق الأكبر لها مسجون مع الزوج المدعى عليه فإن مؤدى ذلك أن الزوجة من طبقة تعود أفرادها دخول السجن و التردد عليه ،ومثلها لايعير بدخول الزوج السجن ، الأمر الذي لايشكل ضرار لها ولا مساس بشرف الأسرة يستوجب التفريق بينهما .
ولكن ما القول لو حكم على الزوج بعقوبة السجن لأكثر من سنة ،وبعد مضي ثلاثة اشهر رفعت الزوجة دعوى تطلب التطليق عليه،وقبل الفصل في الدعوى أفرج عنه قبل مضي سنة ؟ المقرر أنه مادامت القضية قد رفعت مستوفية لشورطها المقررة في القانون فإن الضرر قد تحقق ولو افرج عن الزوج قبل مضي سنة إذ أن رفع الدعوى يكون بمجرد صدور حكم حائز لقوة الشيئ للمقضي فية ولا يشترط أن تكون العقوبة قد نفذت كاملة فحتى ولو أفرج عنه قبل ذلك بموجب عفو شامل أو خاص فإن دعوى التطليق تكون مقبولة .

س 3 - الحالات التي يجوز فيها للزوجة طلب التطليق ؟
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق الأسباب التالية : المادة 53 من قانون الأسرة .
1 - عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعات المواد 87-79 80 من قانون الأسرة التي تحدد النفقة بالغداء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته ، وما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزوج .
3 - الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر .
4 - الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة اكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية .
5 - الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة .
6 - كل ضرر معتبر شرعاً ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 و المتعلقتين بالعدل بين الزوجات في حالة التعدد و ألا يكون الزواج بالثانية إلا بعد علم الزوجة الأولى و الثانية بهذا الزواج .
7 - إرتكاب فاحشة مبينة .

س 4 - هل هذه الحالات واردة على سبيل الحصر ؟
هذه الحالات الواردة في المادة 53 ليست واردة على سبيل الحصر و إنما على سبيل المثال وهو ما تدل عليه المادة نفسها في الفقرة 06 (( كل ضرر معتبر شرعاً و لاسيما ... ))


التطليق للضرر
الضرر الذي يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابيا ، وإما أن يكون سلبياً ، فالضرر الإيجابي مايصدر من الزوج من قول أو فعل يوجب تأذي الزوجة و تضررها و يحدث الشقاق بين الزوجين كالضرب المبرح و السب. و الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ،و الإيذاء بالقول مثل القذف والسب والتشهير والإيذاء بالفعل مثل الضرب وتبديد منقولات الزوجة وسرقة مالها ومصاغها ،وتستقل محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر و معيار الضرر شخصي لا مادي . فهذه الأضرار تدخل في مفهوم الضرر المعتبر شرعاً حسب المادة 53 / 6 ق أسرة .
والضرر الموجب لطلاق هو الضرر الواقع من الزوج على زوجته نفسها فلا يوجب تعديه على أحد من أهلها تطليقها عليه ولا يسمى هذا ضرراً واقعا عليها .
و الضرر الإيجابي يجعل الزوجة في خيار عند مالك إن شاءت الإقامة مع زوجها و القاضي يتولى حينئذ زجز الزوج و إن شاءت طلبت التفريق فإن لم يطلق الزوج طلق عليه القاضي و الطلقة تكون بائنة و الأصل الذي يرجع إليه عند المالكية في تقدير الضرر هو العرف و البيئة التي يعيش فيها الزوجان ،ولا يطلق القاضي عند المالكية إلا إذا اثبتت الزوجة أن زوجها قد ألحق بها الضرر قولاً أو فعلاً حسب العرف و البيئة ، وثبوت ذلك يكون بالبينة وهي لاتكون إلا من رجلين فلا تقبل شهادة النساء و إن عجزت الزوجة عن إثبات دعواها رفضها القاضي . وإن تكررت الشكوى مع العجز عن الإثبات وطلبت مع ذلك التفريق بعث القاضي حكمين أحدهما من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة و إن لم يجد في أهل كل منهما من يصلح لذلك بعث أجنبين رجليين عدلين رشيدين عالمين بما يطلب منهما شرعا ً، فإذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوج طلقها عليه طلقة بائنة بلا عوض ،و إن ظهرلهما أن الإساءة من الزوجة كانا بالخيار بين أن يبقيا على الحياة الزوجية و يأمر الزوج بالصبر و حسن المعاملة ، وبين أن يخلعها نظير عوض يلزمانها و إذا كانت الإساءة من الجانبين بقدر الأذى متساو طلقها منه بلا عوض ( على قول ) أو بعوض يسير ( على قول آخر ) . وإذا كانت الإساءة من المرأة أكثر طلقها بعوض لا يصل إلى صداقها , وبعد أن ينتهي الحكمان من مهمتهما يرفقان رأيهما إلى القاضي الذي يحكم بما رأياه دون مناقضة .
و أما الجمهور ( الحنفية و الشافعية ،الحنابلة ) قالوا بأنه ليس للزوجة طلب التطليق بالنسبة للضرر الإيجابي. بينما إستدل المالكية بالآية الكريمة (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) و بالحديث (( لا ضرر و لاضرار ))
- و أما الضرر السلبي فهو كلما ذكرته المادة 53 ق الأسرة

موقف الإجتهاد في تحديد مفهوم الضرر :
قد قضي بأن " أحكام الشرع يجب أن تراعى في كل حكم يصدر في الأحوال الشخصية و إلا كان باطلاً و الزوجة لا تطلق على زوجها قسراً عليه إلا إذا أثبتت ضررها بالوسائل الشرعية . حيث أن الزوجة المطعون ضدها طلبت التطليق بدعوى أن زوجها منعها من السفر إلى فرنسا لزيارة أهلها وهذا ليس داخلاً في باب الضرر ولا تطليق بموجبه بل يمكن الرجوع فيه إلى القاضي بإصدار أمر بشأنه يأذن فيه بالزيارة و يحدد عددها سنوياً يراعى فيه بعد المسافة ومكانها وأهل المطعون ضدها يوجدون بفرنسا وزيارتها لهم تكلف الزوج نفقات قد لايكون قادراً عليها زيادة على طول مدتها وذلك يضر به ومن ثم فالإكثار فيها و تكرارها عدة مرات في السنة غير مقبولين و القرار المطعون فيه بعد ما لاحظ تعسف الزوجة في طلب الطلاق حكم لها به على أساس أنها غير راغبة في زوجها الذي ليس من الأسباب الشرعية الموجبة للتطليق متنناقضاً مع نفسه ومخالفا لأحكام الشرع " ( المجلة القضائية عدد رقم 1 سنة1981 ص 80 .)
في قرار آخر تحت رقم 33275 بتاريخ 14/05/1984 جاء فيه : " عن الوجه الثاني الذي هو مخالفة تطبيق الشريعة الإسلامية حيث ثبت بالرجوع إلى القرار المنتقد أن المطعون ضدها صارت آخيراً تشتكي من عجز بعلها على القيام بمهامه الزوجية و لاسيما عجزه على العلاقات الجنسية وحيث أن إعتمادهم فقط في حكمهم على نفور الزوجة من زوجها و على إ متناعها من العودة إليه يعتبر قضاء بفضل إرادتها المنفردة وهذا يخالف أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية التي تفرض بأنه لايسوغ الحكم بفك العصمة الزوجية بين الزوجين بطلب الزوجة وحدها إلا إذا ثبت أضرارها وبحسب ماجاء الوجه الثاني فإن القرار المنتقد أصبح معيباً يستوجب النقض " ( المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1990 ص 75 )
وفي قرار آخر رقم 43864 بتارييخ 12/01/1987 قضت المحكمة العليا بمايلي :
" وحيث أن المطعون ضدها اقامت دعوى قصدت من ورائها تطليقها من زوجها بناء على أنه يهينها و يسيئ إليها و انه أهملها و لما لم تأت للمحكمة بالدليل تدعيماً لدعواها رفضت لها ... وعليه فتطليق إمرأة على زوجها من غير أن تكون لديها من الأسباب الشرعية المنصوص عليها فقها في باب التطليق بالضرر أو العيوب التي تخول لها ذلك من غير أن تثبتتها فيه خرق للنصوص الفقهية وحكم بدون دليل وضعف في النسيب مما يعيب القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض و في غير نفقة المطعون ضدها و بثتها المذكورة و بدون إحالة ..." ( المجلة القضائية العدد الأول سنة1991 )
و نفس الحكم وارد في المجلة القضائية العدد الأول سنة 1990 ص 92

* الحضانة :

فقد عرف الفقهاء الحضانة بأنها تربية الطفل و القيام بشؤنه في سن معينة ممن له الحق في تربيته من محارمه . وقد عرفتها المادة 62 ق الأسرة .
" الحضــانة هي رعايـة الـولـد و تعليمــه و القيـام بتربيتـه على دين أبيـه و السهـر على حمايته و حفظه صحة وخلقاً ..."
و الحضانة بهذه المثابة عمل ، و النساء اقدر من الرجال على آداء هذه المهمة ،و أم الصغير أولى من أبيه و من سائر محارمه متى توافرت فيها الشروط الشرعية ، لأن الأب يعهد عادة بالطفل إلى زوجته ، و أم الصغيير أكثبر شفقة و أوفر حناناً و ابلغ عطفاً ،و يشترط في الحاضن من النساء و الرجال مايلي :
1 ) البلوغ . 2 ) العقل . 3 ) القدرة على ما تتطلبه الحضانة . 4 ) الأمانة على الصغير .
و يشترط في المرأة الحاضنة : 1 ) أن تكون ذات محرم . 2 )ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير و بقريب غير محرم له 3 ) ألا تقيم في بيت من يبغض الصغير ولو كان قريباَ . 4 ) ألا تكون مرتدة عن الإسلام وأما بالنسبة للرجال :
أ ) أن يكون محرما للمحضون إذا كان أنثى
بــ ) أن يكون متحد الدين مع المحضون .

بعد المسافة للحاضن :
من المقرر شرعاً أن للحاضنة الأم أن تنتقل بالصغير إلى أي مكان في ذات البلد الذي يقيم فيه الأب أو إلى بلد قريب بحيث يتمكن الأب من رؤية إبنه و يعود في نفس اليوم الذي سافر فيه دون مشقة وبشرط أن لا يكون إنتقالاً من المدينة إلى القرية حتى لا ينشأ الطفل على طباع أهل القرى ، و إذا كان إنتقالها من مدينة إلى مديبنة ، أو من قرية إلى قرية أو من قرية إلى مدينة ، و تكون المدينة أو القرية قريبة من بلد الأب فإنها لا تمنع على ذلك مادام أن الأب سيتمكن من رؤية إبنه و يعود في نفس اليوم .أما في زماننا هذا فقد صار طباع أهل القرى وأهل المدن متماثل نضراً لتطور المواصلات مما جعل كلى من أهل المدن والقرى يتنقلون
بين المدينة والقرية في كل وقت ولذالك أصبح هذا ليس شرطاً اليوم .

أما إذا كان الإنتقال من مكان بعيد ، فإنه يكون مشروط بشرطين يتعين تحققهما معا ً هما :
1 ) أن يكون المكان الذي إنتقلت إليه هو الموطن الأصلي .
2 ) أن يكون عقد زوجها تم فيه .
فإذا تخلف الشرطان أحدهما أو كلاهما ، فقد حق للأب ضم الصغير إليه دفعاً لضرر المحدق بالصغير و رعاية لمستقبله .
و يقرر الفقهاء أن البلد يعتبر قريباً إذا إستطاع الأب أو الولي السفر إليه ليرى الولد ويعود إلى محل إقامته قبل دخول الليل ، فإن كان لايستطيع ذلك عد البلد بعيداً .إذ الليل كان مظنة الخوف للضلام الذي يلفه و خطر السفر فيه أما في زماننا هذا فقد تنوعت الموصلات و أصبح اللبل كالنهار ولا يخشى المسافر ضرراً عند السير فيه فيترك ذلك إلى مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .

أسباب سقوطة الحضانة :
1 ) يسقط حق الحضانة بالتزوج بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم له أما إذا كانت متزوجة بقريب محرم للصغير كعمه فلا يسقط حقها في الحضانة . وأساس ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : للمطلقة التي فازعها زوجها في الولد وأراد أخده منها ، "أنت أحق به ما لم تتزوجي "
وإذا كان زواج الأم يسقط حقها في الحضانة فمن باب أولى غيرها من يصلح خلفاً لها عند عدم وجودها وعدم إستيفاء شروط الحضانة فيها ، وظاهر الحديث يدل على أن زواج الأم مسقط لحق الحضانة ولكن المالكية والحنفية نظرا إلى الحكمة الداعية إلى هذا التحريم وهي تضرر الأجنبي من الطفل وراؤ ا ذلك تضرر لا يكون من المحرم له ، فأبقو حق الحضانة إلى الأم إذا تزوجت من محارم للطفل . وهو ما نصت عليه المادة 66 من قانون الأسرة .
2) إذا إرتدت الحاضنة عن الإسلام لأن المرتدة غير أمينة على الصغير ونفس الكلام إذا كان الحاضن هو الأب . وإسلام الحاضنة لا يشترط سواء أكانت الحاضنة أماً أو غير أم فلو كانت المرأة كتابية أو وثنية لم يسقط حقها في الحضانة ، لأن أساس هذا الحق الشفقة على الصغيروهي غريزة في الطباع لا دخل لإختلاف الدين فيها . لذلك لو كانت الأم كتابية وتزوجها مسلم كان لها الحق في حضانة ولدها منه ويبقى لها الحق إلى أن يعقل الولد الأديان في نحو السابعة من سنه . وإلى أن يتضح أن في بقاءه معها خطر على دينه أو تشرع في تعليمه دينها وتأخده بعبادتها أو تذهب إلى معابدها به ، أو تطعمه ما حرم في الإسلام فعندذلك ونحوه يسقط حقها في الحضانة .
3) إذا كانت المرأة معوجة السلوك ، وخيف على الطفل أن يتأثر بسلوكها كان لها حق الحضانة إلى أن يعقل ما يراه ويدرك سؤه وذلك ببلوغه سن 7 سنوات و إلى أن يخشى عليه أن يألف ما تفعله أمه وإن لم يبلغ هذه السن فحينئذ يسقط حقها في الحضانة مراعة لمصلحة الصغير . ونفس الكلام بالنسبة للرجال .
4- من المقرر شررعا أنه يقع صحيحا ونافذا لإسقاط الحاضنة حقها في حضانة صغيرها لإنه خالص حقها فيجوز التنازل عنه .
5- من المقرر فقها وقضاءا و قانوناً أن مدار الحضانة على مصلحة الصغير (المدة 67/2 ق.الأسرة ) .
6- من المقرر فقها أن للحاضنة مباشرة شؤون الصغير المحضون بنفسها ، وأجازوا لها إشتراك غيرها معها في القيام على خدمته ورعايته ، كما هو الشأن في الحاضنة الكفيفة ، ومن ثم فلا يسقط حق المطلقة في الحضانة إدخالها الصغير دار للحضانة قريباً من مقر عملها ، حتى إذا فرغت من العمل تسلمته في طريق عودتها إلى منزلها ، ذلك لأن المتخصصات في دور الحضانة أحسن من المربيات في البيوت .

- مدى صلاحية القاضي في منح رخصة خروج القاصر المحضون لغير وليه من التراب الوطني ؟
نصت المادة 69 ق.أ على أنه » إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون «.
إذا عرفنا أن مصلحة الطفل في فترة الحضانة لاتتم إلا بالجمع بين حضانة أمه أو قريباته من المحارم وإشراف أبيه عليه وأن القرآن الكريم منع مضارة الأب والأم بسبب ولدهما "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " إذا عرفنا ذلك أدركنا السر في تشريع تلك الأحكام التي تحتم وجود الولد وحاضنته مع أبيه في بلد واحد أو في بلدين قريبين إلا إذا وجدت ضرورة أو أدن الأب في ذلك حتى لايحرم الولد شفقة أمه ولا رعاية أبيه .
ولذلك لايجوز للحاضنة غير أم الصغير كجدته لأمه أو لأبيه أو الأخت أو الخالة الإنتقال بالصغير أو الصغيرة إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا إنتقلت أجبرت على العودة إلى محل الحضانة ، ولكن إذا دعت مصلحة الصغير جاز للقاضي أن يأذن في ذلك الخروج لأن مدار الحضانة دوماً على مصلحة الصغير حتى ولو عارض وليه .

الحق في السكن :
الحق في السكن هو من عناصر النفقة الواجبة للزوجة على زوجها كأثر من آثار عقد الزواج الصحيح وسبب وجوبها هو إحتباس الزوجة لحق زوجها ومنفعته ، ولما كانت المطلقة من طلاق رجعيي في حمك الزوجة مادامت في العدة فإن لها على مطلقها شرعا ما للزوجة على زوجها من بعض الحقوق ومنها النفقة التي من بينها الحق في السكن ، وكما أن نفقة الصغير على أبيه بحيث تشمل هذه النفقة السكن لقوله تعالى :"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ونصت المادة 78 ق. الأسرة على أنه ( تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من ضروريات في العرف والعادة ).

متى ييلزم الأب بالدفع أجرة السكن للطفل المحضون ؟
من سمات نفقة الصغار أن يكونوا فقراء حتى يستحقونها على أبيهم لأن الأصل فيها أن نفقة الصغير في ماله وهو ما نصت عليه المادة 72 ق.الأسرة بقوله :( نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له المال وإلا فعلى والده أن يهيء له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته ) .

الفرق بين المادتين 52 و 72 من قانون الأسرة ؟
حق السكن أو أجرته مقرر للحاضنة والمحضون معا بنص المادة 52 إذا كانت الأم هي الحاضنة ولم يكن لها سكن . في حين أن المادة 72 جعلت حق المسكن للولد المحضون فقط ، وللحاضنة الإستفاذة من هذا الحق بإقامتها مع المحضون . إذا فإن حق الحاضنة في السكن أو أجرته مقرر في المادة 52 ومن نفقة الصغير ولم يكن لتستحقه لو لم يكن الولد معها وكان هذا الأخير مستحق لهذا الأجر وفقا للمادة 72 .
وقد ثار خلاف في الفقه عن مدى إستحقاق الحاضنة لأجر المسكن إذا كان لها منزل تسكن فيه والصغير معها ، فذهب رأي إلى أنها لا تستحق على والد الصغير أجر مسكن متى كانت تملك منزلا.
بينما ذهب رأي آخرإلى التفرقة بينما إذا كانت تملك مسكنا وتسكن فيه بالفعل مع الصغيير وفي هذه الحالة لا تستحق أجر المسكن ، وبينما إذا كانت تملك منزلا ولا تسكن فيه أو كانت تسكن بالصغير مع زوج آخر هو أجنبي عن الصغير حتى ينزع منها أو مع والدها ، وفي هذه الحالة تستحق أجرة مسكن لأن سكنى صغير غير واجبة على زوجها الأجنبي عنه في الحالة الأولى ولأن سكناها غير واجبة على أبيها في الحالة الثانية .
وذهب رأي ثالث إلى أن الحاضنة غير ملزمة بسكنى الصغير معها وإنما تجب السكنى على الملتزم شرعا بالنفقة .
فإن فقهاء كل من الحنفية و المالكية إختلفوا فيما بينهم في مدى إلتزام الملتزم بنفقة الصغير بأجر مسكن الحاضنة ، على الرغم من تسليمهم بأن هذا الأجر من نفقة الصغير ،وزاد خلافهم حدة فيما كان للحاضنة مسكن مملوك لها ويقيم الصغير فيه تبعاً لها ، و بأن أجرة مسكن الحضانة تجب على من تلزمه نفقة الصغير لأن هذا متعلق بالنفقة على الولد ،فلزم من يقوم بالأنفاق عليه ،وإن كان للحاضنة مسكن تحضن فيه الصغير ،لأنها بحسب الأصل لاتتحمل شيئاً في المسكن الخاص بالولد ولم تكن لتتحمل لالم يكن الولد معها.

مادور القاضي في معالجة قضايا السكن للحاضنة ؟
إذ تبين للقاضي من خلال التحقيق الذي أجراه أنه لم يكن للحاضنة ولي يقبل صراحة إيواءها مع محضونها ولم يكن للمحضون مال كان على الزوج أن يضمن السكن للحاضنة مع محضونها حسب وسع الزوج و إذا تبت له العكس فليس للحاضنة الحق في السكن .
- وقد قضى بأن أجرة مسكن الزوجة بدل عن مسكن ،يصار إلى فرضه شرعاً عند عدم وجوب المبدل منه - وقضى بأنه إذا كان للحاضنة مسكن ،مملوك يمكنها سكناه فليس لها أجر مسكن ،ويجوز للقاضي أن يحكم بلاشهادة التي سمعها القاضي الآحر .
وبأنه لايجاب طلب إبطال أجرة مسكن الحضانة بسكن الحاضنة في بيت أبيها وبالتالي لاتسقط أجرة السكن للحاضنة مع محضونها فحسب نص المادة 52/2 يسقط على الحاضنة حقها في السكن ولكن لايسقط حقها في أجرة السكن هي من نفقة الصغير المقرر بموجب المادة 72 ق الأسرة .

النـــــزاع في متاع البيت :
قد يقع خلاف بين الزوجين أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين ورثتهما حول ملكية متاع المنزل ،وقد يكون المتاع مما يصلح للرجال فقط كالكتب بالنسبة للزوج المحامي أو المرس أو أدوات الطبيب والمهندس و الثياب الخاصة بالرجال ،وقد يتناول النزاع ما يصلح النساء عادة كأدوات الزينة و الحلي وثياب المرأة ،وقد ينصب النزاع على أشياء مشتركة كالسجابية و الأسرة و المضروشات والأواني . فيدعي كل واحد من الزوجين ملكية المنزل الذي يسكنان فيه . و سواء أكان هذا المنزل سيتأجرانه أو يمتلكه أحدهما ،فإن كلامنهما يعتبر مدعياً ،ومن أقام منهما البينة على دعواه دون الآخر قضى له بملكية ما أقام البينة عليه ،وإن أقام كل منهما بينة رجحت بينة من يثتبت خلاف الظاهر وصلاحية الأثاث المتنازع لأيهما فإن كان يصلح للزوجة فقط رجحت بينة الزوجة لإثباتها خلاف الظاهر وقفضى لها بدعواها وإن كان يصلح للزوجة فقط روجحت بينة الزوج لإثباته خلاف الظاهر وقضى له بدعواه ، وإن كان يصلح لهما سقطت البينات لتعارضهما ولعدم وجود مايرجح إحدهما على الآخر وقسمت الأشياء المتنازعة عليها بينهما بيمينهما وعند أبو حنيفة يكون القول للفزوج بيمينه ، فإن حلف بأن الأشياء المتنازع عليها مملوكة له قضي لأنه صاحب اليد على البيت وما فيه وإن نكل على الحلف قضي للزوجة لأن نكوله بمثابة إقرار بدعوى الزوجة . هذا إذا كان للأحدهما بينة .
- أما إن لم يكن لأحدهما بينة قضي للزوج بما يصلح للرجال من المتاع بيمينه ،وقضي للزوجة بماهو من متعلقات النساء بيمينها ونكول أي منهما إقرار بدعوى الآخر .
- أما إذا كانت الأشياء المتنازع فيها مما يصلح للنساء و للرجال معاً كالسجاجية و الأسرة والمفروشات و الأواني تنصف بينهما مع اليمين .

وقال الشيخ إبن العاصم :
و إن مـتاع البيت فيه إختلفـا ولم تقـم ببـيـنة فتقـتضي
فالقول قول الزوج مع يمـين فيما به يليق كــاالسكيــن
وما يليــق بالـنساء كالحـلـي فهو لزوجة إذا ما تماتلى
وإن يــكن لاق لـكل مـنـهما مثل الرقيق حلفاوإقتساماً
ومـالـك بذاك لـلـزوج قضى مع الـيمين وبقوله القضا
وهو لمن يحلف من نـكـول صاحبة من غيرما تفصيل
إذا كان النزاع حول وجود المتاع أصلاً فهنا الأمر يخرج عن الحكم المادة 73 ق.الأسرة وتطبق عليه القواعد العامة للإثبات أي قاعدة البينة على من أدعه واليمين على من أنكر )
ولكن إذا غتفق المدعي و المدعى عليه على جميع الوقائع في دعوى طلب فيها الحكم بأعيان الجهاز المعروضة لتسليم هي بعينها الواردة قائمة الجهاز و أنها غير الواردة به فكيف يكون الحل في هذه الحالة القةل للقابض في تعيين ما قبض لأنه كان أميناً عليه ومن يؤتمن على الشيئ يصدق قوله و ذلك عند عدم البرهان .ففي هذه الحالة القةل قول القابض بيمينه فاليمين هي حق للمودع ( المغضوب منه ) وليست حقاً لله تعالى فلا توجد إلا بطلب المغضوب منه.
س 5 - كيف يتم اللعان في الشريعة الإسلامية ؟
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا صراحة نأو نفى ولده منها ولم يكن له أربعة شهداء يشهدون عليها بما هابه ورفع الأمر إلى القضاء وقف القاضي الزوجين بين يديه متاثلين ثم يأمر الزوج بأن يقول أولاً أربع مرات :أني لمن الصادقين فيما رميتها به ثم يقول في الخامسة :لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين . ثم يأمر الزوجة أن تقول أربع مرات إنه لمن الكاذبين ثم تقول في الخامسة :غضب الله علي إن كان من الصادقين فإذا للاعنا فرق القاضي بينهما
ويرى الجمهور وقوع الفرقة من فورالفراغ من اللعان ولا يثبت التفريق بين الزوجين عند الحنفية من فور اللعان بل لابد من أن يحكم القاضي فلو مات أحدهما قبل القضاء بالتفرقة ورثه الآخر .
ويرى المالكية والشافعية و الحنابلة أن الفرقة باللعان تعتبر فسخاً ويرى الأحناف أنها تعتبر طلاقاً بائناً. ماعدى أبو يوسف الذي يراه فسخاً

س 6 - ما مصير الطفل بعد الملاعنة وبعد الزواج بالمحرامات ؟
1 ) مصير الطفل بعد الملاعنة :
إذا كان اللعان ينفي الولد ينفي نسبه منه ويلحق بأمه فيكون أجنبياً عن أبيه فلا ثوارت بينهما إذا مات أحدهما كما لايرث الولد قرابة أبيه و إنما ترثه أمه و اقرباؤها ولا تجب لأحدهما نفقة على الآخر لأن كلامنهما لا يثبت إلا بالبسب متيقن .
2 ) بعد الزواج بالمحرمات :
إذا عقد الشخص على إحدى المحرمه إأو زوجة الغير هنا يكون العقد باطلاً لعدم محلية المرأة فيها .
وهو لا يترتب عليه أي آثر من آثار الزواج . لأن وجوده كعدمه ولا يثيت عليه نسب .وهذا الخول بدون شهد وبالتالي فهو باطل لايثبت به النسب لأنه كان عالماً .
- أما إذا تزوج بإمرأة محرمة عليه بسبب الرضاع وهو لايعلم بحرمتها بناء على إجبار الناس بأنه لايوجد بينهما صلة محرمة ثم ظهر بعد الدخول أنها محرمة عليه ففي هذه الحالةيثبت على هذا العقد الفاسد نسب الولد إن وجد محافظة عليه من الضياع وهذا دخول بشبهة وبالتالي يثبت به النسب حفاظاً على الولد.



الفــــرع الإجتمـــــاعــي :

- التميز بين القضايا الإجتماعية التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة وبين القضايا الخاصة بالموظفين العاملين بالإدارات العمومية و الت ييعود الإختصاص للفصل فيها لغرفة الإدارية .
في مجال الحديث عن المواد الإجتماعية المنصوص عليها في المادة 7 مكرر يجب إنشأ المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الوظيف العمومي ،فهي من إختصاص القاضي الإداري ،ذلك أن الموظف في مواجهة الإدارة يوجد في وضعية قانونية تنظيمية ،وليست بموجب عقد عمل ،وبالتالي لايخضع النزاع حوله للقاضي الفاصل في الحوار الإجتماعية إذ الموظف يعين بقرار إداري. كذلك الأمر بالنسبة لأعوان الإداريين المعينين بقرار قابل لإنهاء في أي وقت Les gents Vacataires بينما تكون وظعية المستخدمين المؤقتين في المؤسسات و الإدارات العمومية خاضعة لقانون علاقات العمل وبالتالي يعود الإختصاص للقاضي الفاصل في المواد الإجتماعية وهو ما ننص المرسوم رقم 85 -59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتنضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية في المادة 06 منه من أمثال هؤلاء المستخدمين المؤقتين : الحارس النمظف ،السائق الذين لايكونون في وظيفة قانونية تنظيمية وإنما في وظيفة تقاعدية .
مع الإشارة : أن هذه الوظيفة زالت اليوم إذ ليس هناك مستخدمين متعاقدين .
- المنازعات المتعلقة بالضمان الإجتماعي كانت من بين المنازعات التي يعود الإختصاص فيها للقاضي الفاصل في المواد الإجتماعية وكان هذا إستثناء لأن مؤسسات الضمان الإجتماعي قبل صدور مرسوم 92 -07 المؤرخ في 4 جانفي 1992 الجريدة الرسمية 02/92 كانت إدارات ومع ذلك يخضع النزاع المتعلق بالضمان الإجتماعي للقاضي العادي أما الآن فهي مؤسسات ذات طابع خاص وليست إدارات .
وقد نصت المادة 01 ق.إ.م على أن المنازعات المتعلقة بالتقاعد ومعاشات العمل وحوادث العمل هي من إختصاص المحكمة المنعقدة بمقر المجلس القضائي ،وهي أيضاً منازعات إجتماعية ،في حين المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الإضراب هي من إختصاص القاضي الإداي نصت على أحكام خاصة بالنسبة للإضراب في الإدارات.
- ماهو المعيار المعتمد من طرف القضاء للتميز بين القضايا الإجتماعية والقضايا الإداترية ،هو طبيعة العلاقةهل هي علاقة قانونية تنظمية ،أم علاقة تعاقدية ففي الأولى يكون النزاع إداري و في الثانية يكون النزاع عادي يخضع للقاضي الفاصل في المواد الإجتماعية .

I - قضايا حوادث العمـــل

أ - الإجراءات المسبقة أمام اللجان الختصة إلى مستوى الضمان الإجتماعي .
القانون رقم 83 - 15 المؤرخ في 02/07/1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمانه الإجتماعي قسم المنازعات الضمان الإجتماعي إلىة المنازعات طبية ومنازعات تقنية المادة 2 من قونون 83 - 15 . الأولى هي الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفدين من الضمان الإجتماعي وكذلك ذوي حقوقهم المادة 4 من قانون رقم 83 - 15 وتسوي هذه المنزاعات في إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبية افلمادة 7 من قانون المذكور وقد وردت تلك الإجراءات في المواد من 17 إلى 29 تحت الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 83-15 .أما الثالثة وهي المنازعات التقنية فهي تتعلق بكل النشاطات الطبية ذات العلاقة بالضمان الإجتماعي ويتم تسوية هذه الخلافات في إطار لجنة تقنية المواد 5 و8 و40 من قانون 83 -15
إلى جانب ذلك هناك منازعات عامة وهي خلافات غير متعلقة بالحالة الطبية وكذا المنازعات التقنية المادة 3 من هذا القانون .

وترفع إعتراضات المنازعات العامة إلى لجنة الطعن الأولى التي يؤسس ضمن كل للضمان الإجتماعات ،وذلك قبل اللجؤ إلى القضاء المادة 6 من القانون . ويجب أن يرفع الإعتراض إلى اللجنة في عضون الشهرين بعد الإشعار بالقرار المعترض عليه المادة 10 في افعتراضات التي ترفع إليها خلال الشهر الذي يلي إستلام العريضة المادة 12 منه .

ب - النزاع القضائي :
ترفع المنازعات العامة أمام المحكمة المختصة بالقضايا الإجتماعية ،وذلك في ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة ،و في ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة قرارها المواد 13 و14 من قانون 83 -15 . وأن الخلافات بين الإدارات العمومية و المجموعات المحلية بصفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الإجتماعي تدخل في إختصاص القضاء الإداري . المادة 16 من كما يجوز رفع دعوى المنازعات الطبية إلى المحكحمة المختصة بالقضايا الإجتماعية فيما يخص :
- سلامة إجراءات الخبرة
- مطابقة قرار هيئة الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة .
- الطابع الدقيق والكامل وغير المشرب باللبس لنتائج الخبرة .
- ضرور تجديد الخبرة أو تتميمها .
- الخبرة القضائية في حالة إستحالة إجراءات الخبرة الطبية على المعني بالأمر .
وبالنسبة للمنازعات التقنية فيمكن الطعن في قرارت اللجنة التنفيدية أمام الجهات القضائية المختصة .
وطبقاً للمادة 15 المحكمة المختصة هي الفاصلة في المواد الإجتماعية .

جـ ـ مدى صلاحيات القاضي الإجتماعي في الفصل في النزاعات المتعلقة بمجالات العجز الناجم عن حادث عمل خاصة في حالة عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون 83 - 15 .
لايختص القاضي الإجتماعي في الفصل في النزاعات المتعلقة بمجالات العجز الناجم عن حادث عمل و إنما تتولى اللجان المختصة بحالات العجز النظر في الإعتراضات على القرار الصادرة عن هيئات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في المادة 24 و المتعلقة بحالات العجز الناتج عن مرض أو حادث عمل المادة 30 ق 83 -15 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي .وتخص المحكمة العلياً طبقاً للمادة 37 منه بنظر الطعون ضد قرارات هذه اللجنة .
أما إذا لم تشكل هذه اللجنة فإن المادة 26 من القانون خولت العامل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بالقضايا الإجتماعية لعدة أسباب من بينها : ضرورة تجديد الخبرة ،أو تتميمها ،أو عند إستحالة إجراء خبرة في نطاق التسوية الإدارية مع هيئة الضمان الإجتماعي و طلبة خبر قضائية .

د - هل إختصاص قضاياًحوداث العمل من النظام العام ؟
نعم إختصاص قضايا حوادث العمل من النظام العام إذ يعود هذا الإختصاص طبقاً للمادة الأولى من ق.إ.م إلى محكمة مقر المجلس القضائي دون سواها .

2 ) منازعات العــــمل :

أ ) الإجراءات المسبقة أمام مفتش العمـــل :
يتم إحضار مفتش العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعى
يتم إحضار مفتش العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعى شخصياً في الحالة الأخيرة يقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصريحات المدعي ( العامل )

- يقوم المفتش في خلال 3 أيام من تقديم العريضة و المحضور بإستدعاء أعضاء مكتب المصالحة لإجتماع لنظر في النزاع .
- يجتمع مكتب المصاحة بعد 8 ايام على الأقل من تاريخ إستدعاءه إلى جانب حضور المدعي و الدعى عليه إما بصفة شخصية أو بواسطة ممثليهم المؤهلين قانوناً ( محامي أو ممثل بقابي ) المادة 37 ق.ع
وفي حالة غياب المدعي دون مانع شرعي يمكن لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية من جدول أعماله و إلغائها ( الكادة 28 ق. ت.م.ع.ف )
و في حالة غياب الدعى عليه هنا يتم إستدعائه من جديد إجتماع المصالحة يعقد في أجل آقصاه 8 أيام من تاريخ الإستدعاء ( م29 ق.ت.م.ع.ف )
وفي حالة غيابه بدون عذر قانوني مقبول ،يعد مكتب المصالحة محضراً بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه
تسلم نسخة من المحضر للمدعي أثناء الإجتماع ( م30 ) لتمكينه من مباشرة الدعوة القضائية .
- وأما في حالة الحضور يحرر محضر بالمصالحة أو بعدم المصالحة ويعتبر هذا المحضر حجة إثبات ما لم يطعن فيه بالتزوير.

ب ) النزاع القضائي وعلىسبيل المثال النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب :
بادئ ذي بدء علينا أن نفرق بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي،إذ أن النزاع الفردي يختص بالفصل فيه القضاء الإجتماعي أما النزاع الجماعي فلا يختص القضاء الإجتماعي الفصل فيه إلا فيما يتعلق في قضايا تفسير وتطبيق الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية المنصوص عليه في المادة 22.
و المقصود بكون المنازعة جماعية هي أن تكون بين الجهة المستخدمة وجماعة من العمل ،وأن تكون متصلة بشروط العمل سوء كان النزاع قانونياً و تنظيمياً أو إقصاديا3 وسوء كان متعلق بالأجور أو الساعات العمل أو اية مسائل آخرى مادامت تتصل بالعمل وظروفه وشروطه ولم يتوصل العمال والمستخدم إلى حل الخلاف وتسويته في إطار الإجتماعات الدورية .
فإذا لم تكن المنازعات جماعية فإنها تخضع للقضاء الإجتماعي الذي نظمته قوانين خاصة ،ولقد عرفت المادة الثانية من القانون رقم 91- 02 المؤرخ في 06/02/90 المعدل بقانون رقم 91-27 المؤرخ في 21/12/91 النزاع الجماعي على أن كل خلاف يتعلق بالعلاقات الإجتماعية والمهنية في علاقة العمل وفي الشروط العامة للعمل .ولم يجد تسوية بين العمال والمستخدم .

تسوية المنازعات الجماعية للعمل:
لقد وضع المشرع الجزائري طرقاً لحل المنازعات الجماعية وذلك على ثلاث مراحل :
1 ) مرحلة المصالحة
2 ) مرحلة الوساطة
3 ) مرحلة التحكم

ممارسة حق الإضراب :
إذا إستمر الخلاف بين العمال والجهة المستخدمة بعد إستنفاد إجراءات التسوية الودية من مصالحة ووساطة وفي غياب طرق آخرى لتسوية مارس العمال حقهم في اللجؤ إلى الإضراب، وهناك ضوابط في ممارسة هذا الحق وهي المواد من 24 إلى 48 ق.90 -02 .


ج ) الجهة المختصة في تحديد مشروعية الإضراب :
- الإضراب الذي يآتي جزفاً لأحكام هذا القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماالمادة 33 مكرر ق.90-02 وجزاء هذا الخطر هو التسريح التأذيبي المنصوص عليه في المادة 73 من قانون 90-11 ولكن الجهة المختصة في تحديد مشروعية الإضراب من عدمه هو القضاء .

د ) هل التخلي عن العمل يؤدي إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل ؟
-عقد العمل هو من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب إلتزامات في ذمة الطرفين فعقد العمل يرتب إلتزامات في ذمة المستخدم وإلتزامات في ذمة العامل ،ومن بين إلتزامات العامل العمل بعناية ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي تبعه المستخدم المادة 7ق 90-11 .
والقاعدة في العقود الملزمة للجانبين أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين إلتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيد العقد أو فسخه ،مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك . كما يجوز الإتفاق علىأن يعتبر العقد مفسوخاً بدعم القانون عند عدم غلإيقاء بالإلتزامات بمجرى تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي وهذا الشرط لايعفي من الأعذار ،( المادة 19 ق المدني ) إذا بما أن المشرع لم ينص على هذه الحالة في قانون 90-11 ولا في القوانين المعدلة له فإن القواعد العامة هي التي تطبق ومقتضى تطبيق هذه القواعد لايمكن أن يكون التخلي عن العمل سبباً من أجل فسخ التلقائي هذا المستخدم لعلاقة العمل وإنما لابد من إعذار العامل أولاً ثم عند عدم الإستجابة يرفع المستخدم القضية إلى القضاء بطلب تنفيد العقد أو بفسخه إلا إذا وجد إتفاق في عقد العمل ،أوفي الإتفاقية الجماعية للعمل على أن يعتبر العقد مفسوخاً بقوة القانون عند التخلي عن العمل ولكن ومع ذلك لايعتبر هذا من قبيل الفسخ التلقائي لعلاقة العمل لأن لابد من إعذار العامل المتخلي لموجب إعذار يحدد الطرق من تداول وإلا فيحدد حسب العرف .

هـ ) في حالة تجمهر العمال داخل مقرات العمل وعرقلة سير العمل للمؤسسة حدد الجهة المختصة في قضية هذا النزاع ؟
- الجهة المختصة في فض هذا النزاع هي القضاء وهي حالة عرقلة حرية العمل المثمتلة في إحتلال العمال المضربين لمواقع العمل ،ويكون إثبات ذلك عن طريق محضر إثبات حالة وجود إعتصام داخلي للمؤسسات الإدارية والإقتصادية وفي هذه الحالة ترفع الجهة المستخدمة دعوى إستعجالية تلتمس فيها من رئيس المحكمة إصدار أمر إستعجالي لإخلاء الأماكن المحتلة بطريقة غير قانونية من طرف العمال المضربين وفي حالة عدم الإمثتال لهذا الأمر من طرف المضربين يمكن عرض هذا الأمر على النيابة لتسخير قوة العمومية لإجبار العمال المضربين على إخلاء الأماكن المحتلة من طرفهم وإذا حصلت مقاومة من طرف العمال المضربين فإنهم يتابعون بجريمة العصيان عملاً بأحكام قانون العقوبات ( المادة 34 ق 90-02 )

و -) إنهاء علاقة عمل أثناء فترة التجربة بدون إشعار مسبق ولا تعويض :
- فترة التجربة التي يوضع فيها العامل الجديد تحت الملاحظة هي فتر تدريبه وتجريبه ،قصد التأكد من مدى كفائته وقدرته وإستعداده للقيام بالعمل الموكول إليه ،وكذلك فرصة للعامل نفسه لتعرف على العمل الموكول إليه ،ولقد نصت المادة 18ق 90-11 على أنه : " يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفة لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6 ) أسشهر كما يمكن أن ترف هذه المدة إلى إثنتاعشرة (12) شهرلمناصب العمل ذات التأهيل العالي .وإذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أو قدرته على أذاء العمل المكلف به ،يمكن لصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل دون إخطار مسبق ودون تعويض وهو اللحق المعترف به قانوناً لكل من العامل وصاحب العمل على السواء ( المادة 20ق 90-11 ) ولكن قد يحصل العامل على تعويض إذا كان رب العمل متعسفاً في إستخدام هذا الحق في فسخ العقد . ويكون إستعمال هذا الحق غير تعسفي إذا كان نتيجة عدم الكفاءة ...إلخ أما إذا كان سبب الفسخ غير ذلك فإن الفسخ يكون تعسفياص لايستحق التعويض عنه.
الفرع التجاري و البحري

الفرع التجاري :

القضايا المتعلقة بالمحلات التجارية :

س 1- هل التصرف عن طريق الإيجار من الباطن يجيزالقانون التجاري ؟
لايجيزالقانون للمستأجر التأجير من الباطن بنص المادة 188 ق التجاري التي تنص على أنه " يخطر أي غيجار كلي أو جزئي من الباطن ،إلا إطا إشترط ذلك بموجب عقد افيجار أو الموافقة المؤجر... "

حـق البقــــاء
لايطبق الحق في البقاء على المحلات المعدة لممارسة مهنية تجارية ،إن المحل المهني بمفهوم المادة 514 هو كل محل تمارس فسه مهنة حرة غير تجارية أو غير حرفية مثل مهنة الطبيب و المحامي و الخبير ،المحاسب ،المحضر ، محافظ البيع ... إلخ
و الحق في البقاء منصوص عليه في القانون المدني ( المواد 514 ومايليها ) يختلف عن الحق في تجديد الإيجار المنصوص عليه في المادة 172 ومايليها من القانون التجاري ذلك أن أساس الحق في التجديد الوارد في القانون التجاري هو عنصر العملاء الذي إكتسبهم التاجر اغلمستأجر للعقار الذي يمارس عليه تجارته و بالتالي لايعني هذا التاجر المستأجر أن يعوضه المؤجر بمحل آخر كما هو مقرر في حق الإسترجاع طبقاً للقانون المدني . لأن عنصر العملاء الذي إكتسبه في المكان الأول قد لاينتقل إلى المكان الجديد . وعلى هذا كان محل التعويض يتمثل في مبلغ نقدي وهو ما يسمى بالتعويض الإستحقاق على إعتبار أن التعويض الغير مقرر عند ممارسة حق الإسترجاع وفقاً للقانون المدني لا يعني التجار كما قلنا ولذلك كان الحق في البقاء غير مطبق على المحلات المعدة لممارسة التجارة

- الإجراءات التي تحكم حق إسترجاع المحلات التجارية :
- تتمثل هذه الإجراءات على الخصوص بتوجيه تنبيه بالإخلاء من المؤجر إلى المستأجر في ستة اشهر على الأقل قبل إنتهاء عقد افيجار وعقد التنبيه بالإخلاء المنصوص علية في المادة 73/ق تجاري يجب أن يكون مسبباً ومشتملاً على ذكر المادة 94/من نفس القانون يوجد في شكل عقد غير قضائي يقوم به المحضر القضائي وإلا وقع تحت طائلة البطلان .
- وعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإنه يجب التنبيه بالإخلاء في الآجال المنصوص غليها إذا فسخ الإيجار في نهاية إحدى المراحل .
- وغالباً ما يؤسس المؤجر رفض تجديد الإيجار دون أن يتعرض إلى دفع تعويض الإستحقاق غالمنصوص عليه في المادة 176 تجاري .
ولكن يوجد إستثناء غير هذه القاعدة بحيث يمكن للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يتعرض إلى مبلغ تعويض افستحقاق و المادة 177 تجاري . ولكن التمسك بأحكام المادة 177 ق.تجاري يتطلب من المؤجر أن يقوم بإجراءات محددة وإلا فإن رفع دعواه سيكون مرفوضاُ وهذه الإجراءات سيكون مرفوضاً وهذه الإجراءات هي :
- توجيه تنبيه بالإخلاء مؤسساً على المادة 177 ق.ت
- إنذار المستأجر بالتوقف عن المخالفة بالتوقف عن المخالفة المقترفة كغلق المحل أو عدم القيام بإحدى إلتزاماته ولمدة أكثر من شهر وبشرط أن يبقى الإنذار بدون نتيجة ويكون في شكل عقد غير قضائي وإلا كان باطلاً.
- تحرير محضر من المحضر كدليل على أن المخالفة لازالت قائمة رغم الإنذار بدون نتيجة .
- وعقد التنبيه بالإخلاء الوارد في المادة 173 ق.ت زيادة علة كونه مسببا" فإن سيتدعى أن يتضمن ذكر المادة 194 ق.ت حرفياً كما جاءت.
إن هذه المادة بينت كيفية رفع الدعوى من أي طرف وهي في حالتين :
الأولى : عند الإتفاق على مبدأ التعويض أي إستعداد المستأجر لترك المحل التجاري ولكن مقابل تعويض أي إستعداد المستأجر لترك المحل التجاري ولكن مقابل تعويض الإستحقاق ولم يتفق على المبلغ هذا التعويض . في هذه الحالة لي طرف مستعجل أن يرفع دعواه أمام رئيس المحكمة المختصة بالقضايا الإستعجالية من أجل إصدار أمر بتعيين خبير لتقدير التعويض الإستحقاقي . وغالباً مايكون ذلك من المؤجر . وفي هذه الحالة لايمكن التقيد بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبيليغ لأن الغرض الذي قصده المشرع من تحديد المهلة بعد ثلاثة أشهر أصبح غير ذي آثر .
و بالتالي فلأي طرف و الحالة هذه أن يرفع دعواه الإستعجالية قبل أو بعد ‘تنهاء ثلاثة أشهر
الثانية : وهي حالة عدم الإتفاق عند إنتهاء المهلة المنصوص رعليها في الفقرة الأولى من المادة 191 ق.ت . وهناك بد من الإلتجاء في النزاع القائم بين الطرفيين إلى المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) أين يوجد موقع المحل ( العقار)
وهناك من يرى أن هذه المهلة هي مهلة الإنتضار لامهلة السقوط بمعنى أن يرفع الدعوى قبل مضي ثلاث أشهر من تاريخ التبليغ لايضر بالإجراءات ( قرار مؤرخ في 15/02/1986 )

س 2 - هل الإعذار الذي فرضته أحكام المادة 177 ق ت هو إجراء يتعلق بالنظام العام ؟
إذا تعلق الأمر بعدم تنفيد التزام أو بالتوقف عن إستغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لايجوز للمؤجر الإلدعاء بلمخالفة هذه من أجل رفض تجديد العقد دون تعوويض غستحقاقي غلا إذا تواصل إرتكاب هذه المخالفة من المستأجر لأكثر من شهر بعد إنذار من المؤجر بموجب عقد غير قضائي المتضمن وجوباً ذكر السبب المسند إليه ( أي تبيان المخالفة ) و المتضمن ذكر الفقرة 2 من المادة 177 ق ت وإلا كان باطلاً وهو ما يدل على أنه من النظام العام بعدم الإعذار المخالف لنص هذه المادة يجعل من دعوى المؤجر المرفوعة على المستأجر من أجل إخلاء المحل دون تعويض و المستند إلى هذه المخالفة غير مقبولة بعدم إستيفاء هذا القيد .

س 3 - هل يجوز توجيه تنبيه بالإخلاء لشقة ملحقة ؟
لحمل تجاري دون المحل التجاري ( راجع المادة 196 ق ت )
- التنبيه بالإخلاء يكون بالتنبيه لمحلات التي يستقل فيها محل تجاري و المحلات أو العمارات الآخرى التي لايستغل فيها محل تجاري مباشرة وإنما هي ملحقة به فغنها ايضاً تخضع لنفس الأحكام التي لاتخضع لها المحلات التي يستغل فيها المحل التجاري مباشر من بين هذه الأحكامالتنبيه يالإخلاء ولكن بشرط أن يكون إستعمالها ضرورياً فستغلال المحل التجاري وغن لم يكن اساس وأنى تكون ملكيتها تابع لمالك المحل أو العمارة التي يسغل فيها المحل التجاري مباشرة إلى المحلات أو العمارات التي يوجد فيها مقر المؤسسة الرئيسية




- الخبــــرة :
لتحديد تعويض الإستحقاق فإن القاضي يلتجئ إلى الخبراء الفنين لجمع المعلومات حول قيمة القاعدة التجارية ،وقد أصدرت المحكمة العليا عدة قرارات فيما يتعلق بدور الخبير في هذا المجال القرار الصادر في 02/10/1988 ملف رقم 588-50 (المجلة القضائية رقم 3 سنة 1990 ) جاء فيه " حيث أن عمل الخبير يتعلق مقصور على جمع المعلومات فنية يضعها أمام القضاة لهم أن يأخدوا بها أو يردوها بأسباب سائغة لمالهم من سلطة تقديرية . فالقاضي هو الخبير الأكبر إن القضاة فوضوا سلتطهم للخبير وحرقوا المادة 54 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة الأخيرة التي تنص على أن القاضي غير ملزم برأي الخبير "

س 4 - كيفية تقويم التعويض الإستحقاقي :
المبداء العام هم أن تعويض الإخلاء يساوي الضرر المسبب من جراء عدم تجديد افيجار و المادة 176/2 توضح أن التعويض يتضمن على وجه الخصوص القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقاً لعرف المهنة بمعنى سعر السوق أي قيمة ،المحلات المماثلة في النشاط و الدخل السنوي وعند الإقتضاء المصاريف العادية للنقل أي الترحيل وإعادة التركيب لمحل تجاري لممارسة النشاط التجاري ،وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة.
وإن العناصر الإضافية المذكورة في المادة 176 ق ت لم تكن محددة على سبيل الحصر ويمكن للمحكمة أن تعتمد على عناصر آخرى من شأنها أن تساهم في الضرر الناتج عن الإخلاء ويمكن بناءً على نفس المادة للمؤجر إثبات أن الضرر الناتج عن الإخلاء هو دون ذلك .
وإن المحكمة العلياقررت في عدة أحكام أن القانون لا يفرض أي كيفية لتحديد قيمة تعويض الإستحقاق ة أن للجهات القضائية سلطة كاملة في ذلك ،فيمكن الإعتماد على التصريحات الجبائية لدى مصالح الضرائب التي يدلي بها المستأجر فيما يخص الأرباح المحصل عليها أو رقم الأعمال السنوي .وعادة ما يلجأ القاضي إلى الخبراء الفنين بتقدير العناصر النمصوص عليها في المادة 176 ق .ت
وإذا كان تقدير مصاريف الترحيل وإعادة التركيب ليس عسيراً فإن تقييم المحل التجاري ليس كذلك لإذ لاتوجد طريقة معينة لتقدير العتبة التجارية . وهناك طرق عديدة يقيمها الخبراء . طريقة الدخل السنوي وهي أخد المعلومات من إدارة الضرائب حول دخل التاجر من ممارسة النشاط التجاري في المحل التجاري ،غير أن التصريحات في الواقع لاتمثل الحقيقة فتكون أقل من الدخل الحقيقي
طريقة الإطلاع على عقود بيع المحلات التجارية لدى الجهات القضائية المختصة بالتسجيل إلا أن القيمة المسجلة لاتعكس القيمة الفعلية وذلك تهرباً من ضريبة التسجيل وكذلك الشأن بالنسبة لطريقة الإعتماد على رقم الأعمال لثلاث سنوات الأخيرة . فالقاعدة التجارية تقوم أساساً بنتائج إستغلالها وبموقع المحل وبزبائنه .
كما يضاف إلى قيمة المحل التجاري ،وعند الإقتضاء تعويض فقدان عملائه جزئياو كلياً مع الملاحظ أن تقدير هذا الضرر غير سهل لأنه يعتمد على عنصر غير موضوعي .

س 5 - هل يجوز الإعتماد في تقدير التعويض الإستحقاقي في المحلات التجارية على سعر السوق الموازية و السعر الجاري به العمل عرفاً وعادة ؟ وهل مصاريف الترميمات و الإصلاحات تدخل ضمن تقدير التعويض الإستحقاقي ؟
نعم فإن تقدير التعويض الإستحقاقي كماقلنا يتضمن على وجه الخصوص القيمة التجارية لمحل تجاري وهذه تحدد وفقاً لعرف المهنة بمعنى سعر السوق الموازية أي قيمة المحلات المماثلة في النشاط والدخل السنوي .

أما عن مصاريف الترميمات و الإصلاحات فهنا علينا أن نميز بين نوعين من الترميمات و الإصلاحات :
الأولى : وهي الترميمات و الإصلاحات الضرورية للعين المؤجرة وهذه في الأصل من إلتزامات المؤجر بمقتضى عقد الإيجار وبالتالي فالتعويض عنها لايعد من قبيل التعويض عن عدم تجديد الإيجار أي لاتدخل في تقدير التعويض الإستحقاقي .
أما الثانية : وهي الترميمات أو الإصلاحات غير الضرورية للعين المؤجرة وهذه في الأصل تقع على عاتق المستأجر وليس من إلتزامات المؤجر ولكن إذا كانت هذه الترميمات أو الإصلاحات أو الترميمات قد زادت في قيمة المحل التجاري بالمقارنة مع المحلات المماثلة فإنها تدخل في تقدير التعويض الإستحقاقي .

موقف الإجتهاد القضائي من كل هذه العناصر :
القرار الصادر في 04/02/1984 ( المجلة القضائية رقم 1 لسنة 1989 ) جاء فيه :
" - حيث أن المادة 176 من القانون التجاري تصرح في تقدير التعويض الأخد بعين الإعتبار مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة ،فالخبير لم يدرج في تقريره بعد تجاهله نشاط الطاعنين الثاني الذي كان أهم من نشاطها الأول إذ يزيد عن المبلغ الذي وصل إليه وهو ..... دج كمصاريف عادية للنقل وإعادة التركيب ،وإن مصاريف وحقوق التحويل معتبرة جداً إذ تحتوي على تسجيل العقد وأرقام الرسوم المقبوضة من طرف الموثق ومصاريف الإشهار الشرعي وغير ذلك
حيث أن القرار المطعون فيه بتصريحه أن التعويض المحدد من طرف الخبير الثاني كافي ليبرر حكمه و أخطأ إذن في تطبيق المادة 176 ."
- ونفس الحكم جاء في القرار الصادر في 05مارس 1989 ملف رقم 56001 (المجلة القضائية سنة 1990
عدد 4 ) .
- والقرار الصادر في 02/10/1988 ملف رقم 730 .51 مجلة عدد 3 سنة 1990 .
- قرار 02/10/1988 ملف رقم 730 .51 جاء فيه :
" حيث أن الخبرة المحررة بتاريخ 20/05/1984 من طرف الخبير الحاج عبد الكريم حساين قد حددت مبلغ الإستحقاق دون أن تبين الكيفية المستعملة في التقويم علماً أن المادة 176 من ق.ت قد وضعت أساساً لهذا التقويم مستمدة من القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقاً لعرف المهنة ،مع ما قد يضاف إليها من مصاريف كافية للنقل و إعادة التركيب وكذا مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، ولم تبين الخبرة المذكورة شيئاً من ذلك ،ورغم هذا القرار المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف دون تسبيب شرعي كاف ،يكون قد إنعدمت فيه الأسباب وخالفة المادة 176 من ق.ت فاستوجب الأمر ."

الأحكام القانونية المتعلقة بالعقود التجارية :

- أنواع العقود التجارية :
العقةد التجارية وردت في الباب الرابع من الكتاب الأول من القانون التجاري ( المواد من 30 إلى 77 منه ) وهي :
أ - عقد الرهن
بـ - عقد الوكالة التجارية المادة 34
ج - عقد النقل البري وعقد العمولة


أنـــواعــــــه :
- عقد نقل الأشياء 37
- عقد العمولة لنقل الأشياء
- عقد نقل الأشخاص المادة 36
- عقد العمولة لنقل الأشخاص المادة 37

النزاعات الناجمة عن هذه العقود .
إن النزاعات الناجمة عن هذه العقود هي خاصةً حول المسؤلية العقدية الناتجة عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي إذا على الدائن أن يثبت العقد وفق الحالات الواردة في المادة 30 ق. ت وعلى المدين إثبات تخلصه من هذا الإلتزام .

أحكام التسيير الحر :

س1 - هل التنبيه بالإخلاء شرط في إنهاء عقد التسيير الحر ؟
عقد التسيير الحر أو تأجير التسيير هو عقد يتفق فيه طرفان هما المالك و المستغل للمحل التجاري ( المِجر من جهة ) و شخص آخر يسمى الستأجر المسير من جهة أخرى على أن يلتزم المؤجر بوجه عام أن يمكن الستأجر السير من الإنتفاع بالمحل التجاري باستغلاله على عهدته ، المدة المتفق عليها و في مقابل ذلك يلتزم المستأجر المسير بأن يدفع الأجرة ، و هي ثمن المنفق عن هذا الإستغلال .
و موضوع أو محل عقد التسيير أو تأجير التسيير هو المحل التجاري أو ما يسمى بالعتبة أو القاعدة التجارية و هو يعرف بأن " مجموع واقعي من الأموال ينشأ من إجتماع و تأليف بعض العناصر بقصد الإستغلال من العناصر المادية و المعنوية . و العناصر المعنوية هي التي بينتها المادتين 78 و 96 من القانون التجاري ، ويعتبر عنصر الإتصال بالعملاء أهم هذه العناصر و يعتبر الحق في الإيجار طبقًا لنفس المواد عنصر من العناصر المعنوية في تكوين المحل التجاري و لكن ليس بالضرورة أن يكون كل محل تجاري يحتوي على عنصر الحق في الإيجار إذ أنه إذا مارس التاجر مالك المحل التجاري تجارته في عقار مملوك له فلا يوجد حق في الإيجار لأن التاجر لم يستأجر العقار من أحد .
كذلك لا يكون هناك حق في الإيجار في الأموال التي يحصل فيها التاحر من جهة الإدارة على ترخيص مؤقت بشغل جزء من الطريق العام بعرض بضائعه و بيعها ، غير أن ذلك لا يمنع من وجود المحل التجاري و نظرًا لأهمية الحق في الإيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري فقد إهتم المشرع بحمايته فأجار التاجر المستأجر للعقار الذي ولد الحق في الإيجار و الذي يدخل في تكوين العناصر المعنوية للمحل التجاري المملوك للتاجر المستأجر الحصول على تعويض عادل ( من صاحب العقار المؤجر ) إذا رفض هذا الأخير تجديد الإجارة في حالة إنقضاء مدتها المادة 176 ق . تجاري . و ألزم المؤجر للعقار الذي يريد إنهاء عقد الإيجار و عدم تجديده أن يوجه للمستأجر للعقار تنبيه بالإخلاء وفقا للأوضاع المقررة قانون في المادة 173 ق. ت ذلك لأن إنقضاء الحق برفض المؤجر تجديد العقد يؤدي إلى زوال عنصر الإتصال بالعملاء و بزوال عنصر الإتصال بالعملاء يزول المحل التجاري و لذلك حرص المشرع على أهمية التنبيه بالإخلاء في هذه الحالة و على تعويض الإستحقاق إذ كان له مقتضى .
هذا وأن من بين العمليات القانونية التي تنصب على المحل التجاري هي الإيجار الواقع على المحل التجاري باعتباره مجموع واقعي وهو ما يعرف ب: التسيير الحر ، أو تأجير التسيير ، و قد يعتبر الحق في الإيجار داخل في تكوين العناصر المعنوية أو لا يكون داخل في تكوينها عما سبق البيان و مع ذلك إذا كان

الحق في الإيجار داخلاً في تكوين المحل التجاري فإن الإيجار الوارد على المحل التجاري لا يعتبر إيجار وارد على المحل التجاري بإعتباره مجموع واقعي . و من ثم لا يخضع للأحكام التي يخضع لها عقد الإيجار الواقع على العقار ذاته منها التنبيه بالإخلاء و التعويض الإستحقاقي ذلك أن التنبيه بالإخلاء قرره المشرع كما قلنا على حالة المؤجر الذي يريد إنهاء عقد الإيجار المنصب على العقار الذي يستغل فيه التاجر محله التجاري نظراً لما ينشأ عن هذا الإنهاء من زوال عنصر العملاء و تبعاً لذلك زوال المحل التجاري أما في حالة إنهاء عقد التسيير الحر فلا يتضرر المستأجر المسير من ذلك إذ أنه ليس هو الذي كون عنصر الإتصال بالعملاء بل إن هذا العنصر قد كون المؤجر للمحل التجاري و هو مالك لهذاالمحل بما فيه من عناصر و حتى عنصر الإتصال بالعملاء و لذلك إنعدمت العلة من توجيه تنبيه بالإخلاء للمستأجر المسير ، كما ليس له أي حق في التعويض عن هذا الإنهاء .
إذن نخلص من كل ذلك إلى أنه تمة فرق بين عقد اإيجار الوارد على العقار الذي يستغل فيه المحل التجاري و عقد الإيجار الوارد على المحل التجاري باعتباره مجموع واقعه .
فالأول محله العقار ، والثاني محله أو موضوعه المحل التجاري باعتباره مجموع واقعي سواء كان الحق في الإيجار داخل من بين العناصر المعنوية التي يتكون منها أم لا .

السجل التجاري :
- كيفية إنشاء السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية عملاء بالقانون 90 -22 المؤرخ في 18 أوت 1990 و التمعلق بالسجل التجاري .
لقد ألزم المشرع تسجيل المجموعة من البيانات خاصة بالشركات التجاريثة عند القيد في السجل التجاري وهي :
- الطلب المكتوب على مطلبوعات يوفرها المركز الوطني لسجل التجاري ويشمل على البيانات التالية : إسم الشركة التجارية وعنواها وموضعها ،أسماء الشركاء وشهرة كل منهم .
شهادة المنفعة الإقتصادية و الإجتماعية ،وصل الملكية للمحل الذي يمارس فيه العمل أو عقد كرائه أو غيجاره نسخة من سجل سوابق القضائية شركاء و الوكيل والمدير أو المتصرفين الذين لهم صفة التاجر ،نسخة مصدقة طبق الصل من النظام الأساسي لشركة .
إدراج النظام الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في إحدى الصحف الصحف الوطنية . شهادة الجنسية لضشركات الأجنبية ،نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالمدير أو الوكيل أو المتصرف الذين لهم صفة التاجر الوثيقة التي تخولهم الإقامة عبر التراب الوطني الجزائري الوصل الذي يرخص للمؤسسة الإقامة في التراب الوطني .
بيانات مقدمة :
1 - الطلب المكتوب على المطبوعات على ثلاثة نسخ
2 - شهادة المنفعة الإقتصادية و الإجتماعية .
3 - نسخة طبق الأصل من العقود التقليدية .
4 - إدراج عقد التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى الجرائد اليومية الوطنية .
5 - النسخة الصلية من خلاصة السجل التجاري
6 - الشركات الأجنبية الوثائق اللازمة عن التسجيل بالإضافة إلى شهادة جنسيو المدير أو الوكيل أو المتصرف الذين لهم صفة التاجر ،ثم شهادة الإقامة في الجزائر .



إجراءات القيد في السجل التجاري :
يجب على مقدم الطلب ان يبين إسمه ولقبه وصفته و الشهادة التي تؤهله بأن يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركة التجارية كشخص معنوي جديد يعمل لحساب بوصفة مماثلة مفوظاً قانوناً ( و م 10 ) ويجب أن يشمل الطلب بالإضافة إلى البايانات السابقة . غرض الشركة بوضوح النظام الاساسي لشركة محضر مداولات الجمعية العامة أو الجمعيات التأسيسة ،محضر إنتخاب أجهزة إدارتها إلى غير ذلك م .10/2 .-ثم يتولى بعد ذلك مأمور السجل التجاري بصفته ضابطاً عمومياً في التحقيق بهذا أو في مطابقة =شكل الشركة التجارية للأحكام القونية المعمول بها م 11 كذلك يجب أن يرفق بالطلب الوثائق التي تثبت صحة البيانات السابقة . المتعلقة بالشركة .
أما ميعاد تقديم طلب القيد فلم ينص عليه القانون السجل التجاري لعام 1990 ولا قانون السجل التجاري 1983 وبالرجوع إلى النصوص القانون التجاري وخاصة تلك المتعلقة منها بالسجل التجاري نجد أن المادة 22 منه نصت على أن :
»لا يمكن للأشخاص الطبيعين أو المعنويين الخاضعين لتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يبادرو بتسجيل أنفسهم عند إنقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم ،غير أن لايمكن لهم الإسناد لعدم تسجيلهم في السجل لقصة تهربهم من المسؤليات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة . «
يستفاد من هذا النص أن يجب تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ الترخيص لهم بمزاولة التجارة سواء كانوا اشخاص طبعين أو معنويين .
إلا أن عدم تقديم الطلب في الميعاد القانوني لاينفي عنهم صفة التاجر لكي ينضلوا من المسؤلية الملقاة على عاتقهم بإعتبارهم تجار ،طالما توافرت شروط اللازمة لكسبهم هذه الصفة .ونصت المادة 549 ق التجاري على أن » يجب أن تودع العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني لسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بشكل من أشكال الشركات و الإعانات باطلة« .
ونصت المادة 549 ق التجاري على أنه » لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ،وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعاهدوا بسم الشركة «ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة ، بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخد على عاتقها التعهدات المتخدة فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها .
- وعند إنقضاء الشركة لأحد أسباب الإنقضاء العامة أو الخاصة ،يترتب على ذلك زوال الشخصية المعنوية للشركة بعد قفل التصفية نهائياً ،يحتم القانةن شطب قيد الشرعية في السجل التجاري المادة 550 من قانون التجاري لأن الشخصية المعنوية تيقى مستمرة لشركوة حتى أثناء فترة التصفية و بالقدر اللازم لها و بالتالي لاتنتمي إلابالقلق التصفية نهائياً ،بعد ذلك يجب على المعني أن يطلب محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهرين من تاريخ قفل التصفية ،فإذا لم يتم شطب القيد خلال هذه المهلة يقوم الضابط العمومي المشرف على السجل التجاري بشطب القيد تلقائياً عند إنقضاء سنة تحسب من تاريخ قفل التصفيةة .

- وفقاً لنص المادة 070 مكرر من ق.إ.م تخص المحاكم في بالفصل في المسائل التجارية و التي تكون الدولة أو الةلايات أو إحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها المطلوب :

أ - توضيح بعض المسائل التجارية التي تبرمها الإدارة :

مع غعطاء أمثلة وما مدى تطبيق القانون التجاري على العاملات التي تبرمها الإدارة الإدارة مع الإفراد وفيما بينها.
- المقصود بالمواد التجارية هي كل المنزاعات التي تخضع لأحكام القانون التجاري و التي تكون الإدارة طرفاً فيها سواء بإبرام عقود الإكتساب بضاعة أو بيعها أو 7إلى غير ذلك من المعملات التي تتعامل فيها الإدارة لا بصفة سلطة عامة وإنما بصفتها شخص عادي بحيث لاتكون العقود التي تبرمها عقود إدارية و إنما عقود تجارية تخضع لمبداء العقد شريعة المتنعاقدين فلا تجد فيها مظهر من مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالعقود الإدارية كسلطة الفسخ بالإدارة لا تسعى من وراء إبرامها عقود تجارية إلىتحقيق النمفعة العامة و إنما إلى الربح و المضاربة وذلك فإن القانون التجاري هوالذدي يطبق على مثل هذه المعاملات لا القانون الإداري

الــفـرع البـحـــري

س 1 - هل الخسائر الناتجة عن إرتطام السفن بسبب القوة القاهرة يعفى طاقم السفينة من المسؤلية ؟

طبقا للمادة 281 من القانون البحري رقم 76-80 بتاريخ 23/10/1976 جريدة 29/77 إذا كان التصادم قهرياص أو سبب حالة القوة القاهرة أو ظهرت شكوك في أسباب الحادث تحمل أضرار من تنعرض للتصادم و لا يمكن إفتراض مسؤلية السفينة عندها و في الحالة التي يمكن إفتراض مسؤلية السفينة وهي حالة إصطدام بمنشأة ثانية أة شيئ ثابت لايمكن إفتراضها عندما يكون ذلك بسبب القوة القاهرة المادة 282 /2 ق.البحري .

س 2 - ما هي الجهة المختصة في فرض الحجز التحفظي على السفين ؟
الجهة المختصة في فرض الحجز التحفظي على السفن هي محكمةمقر المجلس القضائي المادة الأولى من ق.إ.م ( إختصاص رئيس تلك المحكمة ).


رئـــــاســة الـمحكــمـة

الإختصاصات الولائية :

س 1 - أذكر أنواع الأعمال الولائية لرئيس المحكمة ؟
- هناك حالات يلجاء فيها الش خص إلى رئيس المحكمة ،لالحسم النزاع بل ليطلب منه التصديق على بعض التصرفات أو ليأذن له بإتخاد تدابير معينة . فقد يطلب من القاضي مثلاً أن يصادق على الصلح الذي تختتم به التفليسة ،أو أن يثبت وفاة شخص أو غيبته كم اقد يطلب من القاضي إنتداب خبير أو تعيين حارس قضائي أو إتخاد تدابير تحفظية ، ووظيفة المحاكم هنا هي إقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء ويطلق على هذه الأعمال بالأعمال الولائية ،وهي تنقسم إلى أعمال توثيق وأعمال تصديق وأعمال إذن وإيجازة وأعمال رقابة وتعيين :

أ ) - أعمال توثيق وتصديق : ويقصد بأعمال التوثيق هي أوامر توثيق بعض الإجراءات و التصرفات منها:
- أمر بتسجيل الوفاة المادة 39 ق الحالة المدنية .
- أمر بتسجيل عقد زواج بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد عام 1972 المادة39 قانون الحالة المدنية .
- أمر بتصحيح وثيقة حالة مدنية
- أمر بتعديل إسم المادة 57 ق.د.م
- أمر إثبات الصلح بين الخصوم بمح(ضر الجلسة أو التصديق على بعض التصرفات
- توقيع شهادات جنسية غالمواد 6-7-8-9 من قانون الجنسية
- شهادات الكفالة المواد من 116 إلى 122 ق الأسرة .
- التأشير على الدفاتر التجارية المكادتيين 9 و 11 ق التجاري .
- التصديقى على العقود التوثيقية المادة 20 من قانون التوثيق إذا كانت هذه العقود يراد عرضها على
سلطات أجنبية .
- تسليم النسخة التنفيذية الثانية المادة 322 ق3.إ.م .
- التصديق على محضر اداء اليمين بالنسبة للخبراء بعد تأديتها أمامه إذا كلفه رئيس المجلس القضائي
بذلك المادة 430 ق.إ.م
- الحكم ببطلان وثيقة الحالة المدنية المواد 46 و59 ق.د.م .

ب ) - أعمال إذن وإيجازة : ومنها :
- الإذن للقاصر ممارسة التجارة المادة 5 قانون التجارة .
- الإذن للقاصر بتسليم أمواله إدارتها المادة . قانون الأسرة
- الإذن للولي في التصرف أو في إدارة أموال القاصر وفقاً للمادة 88 قانون الأسرة .
- تقدير نفقة للقاصر من أمواله إذا كان له مال .
- الإذن بعد زواج قاصر المادة 7 قانون الأسرة .
- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية لشركات المساهمة المواد 172 م و 676 ق تجاري
- الإذن بإجراء حجز تحفظي
- الأمر برفع اليد عن الأشياء المحجوزة .

- الأمر بوقف التنفيذ ومنح المدين أجلا للوفاء 281 مدني .
- الأمر بتنفيذ حكم أجنبي أو حكم محكم .
- الإذن بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير في حالة عدم وجود سند رسمي المادة 355 ق.غ.م .
- الإذن بإجراء الحجزالتنفيذي على العقار المادة 379 ومايليها ق.إ.م .
- أوامر الأداء .
- الحكم بإستبدال الإسم واللقب ذو الأصل الأجنبي المادة الأولى و الثانية من الأمر 69 - 05 المؤرخ في 30/01/1969 المتعلق بالحالة المدنية للأطفال المولودين في الجزائر من أب و أم مجهولين .
- الحكم بشأن إكتساب لقب عائلي المواد 3 و4 من الأمر 76-07 المتعلق بإكتساب اللقب العائلي و المادة 56 من قانون الحالة المدنية .
- تسجيل العقود الخاصة بالجزائريين المولودين بالخارج المواد 98 .103 ق. د.م .
- الأمر بتوقيع الحجز الإستحقاقي المادة 340 ق.إ.م .
- الأمر بشطب قيد إمتياز بائع المحل التجاري المادة 104 ق تجاري .
- الأمر بتمديد وكالة المصفي لأكثر من 3 سنوات المادة المادة 785 ق تجاري
- أمر تنفيذ نسخة تنفيذية ثانية .

جـ) - أعمال رقابة و تعيين : ومنها
1- الحجر على المجنون و السفيه وتعين قيم له .
2 - الأمر بتعيين وهي للقاصر المادة 92 قانون الأسرة في حالة تعدد الأوصياء إذ يختار رئيس المحكمة الوصي للإصلاح منهم .
3 - الأمر بتعيين مقدم في حالة عدم وجوب ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو نقصها بناء على طلب احد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة المادة 99 من قانون الأسرة .
4 - مراقبة الأولياء و الأأوصياء و القوائم و محاسبتهم بخصوص أموال القاصر .
5 - الأمر بتعيين كفيل المادة 117 قانون الأسرة .
6 - الأمر بتعيين متصرفاً خاصاً على أموال القاصر المادة 90 قانون الأسرة .
7 - الأمر بتعيين خبير ،أو إيستبدال خبير المادتيين 173 و 51 ق.إ.م
- الأمر بتعيين ضابط عمومي للقيام بعملية بيع الأموال المتعلقة بالرهن الحيازي المادة 106 ق التجاري .

س 2 - ماهي الأعمال الولائية التي تقبل المعارضة أو الإستئناف ؟ ولماذا؟
- الأعمال الولائية التي تقبل المعارضة أو لإستئناف هي أوامر الأداء المواد 178 .179 و181 ق.إ.م .
وطعن بالمعارضة ضد امر الأداء يتم عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام قضاء الموضوع بهدف المنازعة في أصل الحق الثابت بالأمر المذكور عن طريق التجريح في الشروط الموضوعية الواجب توافرها لإصداره و المنصوص عليها في المادة 74/ق.إ.م و ترفع المعارضة طبقاً للقواعد العامة لرفع لرفع الدعوى أي بواسطة العريضة الإفتتاحية للدعوى وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إستلام التبليغ أو إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بضرورة أن يكون التكليف بالحضور للجلسة بأوراق المحضورين فإنه يمكن إستدعاء المدعى عليه في المعارضة مباشرة عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول المادة 179/2 ق.إ.م

- أما الطعن بالإستئناف في أمر الأداء فيكون في الحالات التالية :
* أن المدين بعد تبليغ أمر الأداء و إنقضاء مهلة الطعن بالمعارضة لم يطعن فيه فيكون له طريق
الطعن لإستئناف .
* إذا كان المدين قد طعن في في أمر الأداء بالمعارضة في الأجل ورفضت معارضته . له أن يطعن بالإستئناف .
* إذا رفع معارضته ولكنها تشطب بسبب تنازله عنها .
* إذا كان قد عرض فيه وصدر حكم فصلاً في المعارضة في غير صالحه فيجوز له أن يطعن فيه بالإستئناف . إذا كان قابلاً للإستئناف وفق للمادة 2 ق.إ.م.
وأمر الأداء يقبل الطعن فيه بالمعارضة و الإستئناف لأنه في الواقع ليس عمل ولائي محض وإنما هم عمل ولائي في شكله قضائي في موضوعه إذ أنه يحسم النزاع بإعتبار أنه يفصل في اصل الحق المتنازع بشأنه .

س 3 - كيف يتم إستصدار أمر بإثبات حالة ؟ ومن يصدره ؟
لقد حدد الشرع الطلبات التي يكون الهذف منها إستصدار أمر بإثبات حالة من بين الطلبات التي يختص بها رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجلة وذلك دون المساس بأصل الحق وطريقة تقديم العريضة و الحصول على الأمر بتمثيل في تقديم عريضة في رئيس المحكمة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب و أسانيده و تعيين مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم إليها الطلب .
ويصدر القاضي الأمر على ذيل العريضة أي في أسفلها ولابد أن يكون مسبباً تسبيباً كافياًالمادة 172 ق.إ.م

س 4 - هل يجوز لرئيس المحكمة إصدار إنذار بإستجواب و كيف ؟
- إذا تعلق الأمر بالإنذارات مع إستجواب لابد إستصدار أمر بذلك بنتداب محضر قضائي من أجل القيام بإنذارت بإستجواب ،خلاف ذلك لو تعلق الأمر بإنذارات دون إستجواب إذ يمكن إنتداب المحضر بالتماس من الخصوم . المادة 04 من قانون 91-03 المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر . و يكون إنتداب المحضر لهذه المهلةى عن طريق تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب و اسانيده و تعيينى مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم غليها الطلب ثم بعد ذلك يصدر رئيس المحكمة الأمر على ذيل العريضة وفقاً للمادة 172 ق.إ.م.
- تنص المادة 360ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوما وتخلف المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من اجلها .
- وتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولو كان غير كافي لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب بحيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة عملا بالمادة 364 ق.إ.م .
- و إذا تعلق الأمر بحجز اعيان مملوكة للمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
- أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي لمحجوز لديه فإن القاضي يصدر أمره ماحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي الموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بالتخصيص المبلغ للحاجز .


و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من القاضي رئيس المحكمة 356 ق.إ.م وفي هذه يتفق حجز ماللمدين لدى الغير مع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب غستئناف القاضي فيها وذلك بتقديم الطلب الحجز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشر على الغريضة . ولقد بنيت المادة 08 ق.إ.م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز .

س 5 - كيف يتم حجز ماللمدين لدى الغير ودور رئيس المحكمة فيه ؟
- " هو الحجز الذي يوقعـه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمـة الغير أو منقولات مادية في حيازة هذا الغير " فهو لايقع على عقار ويفترض وجود ثلاث أشخاص الدائن مدينه ، والثالث مدين المدنه أو من في حيازته منقولات المدين .
يباشر الحجز بمعرفة الحضور الذي يقع في دائرة المحمكة التي تقع في دائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها أو إقامة المحجوز عليه ) المادة 356 ق إم.
- يبلغ هذا الحجز إلى المدين و المحجوز لديه يسلمها مستخرجاً من المسند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي بالحجز.(المواد 356 /2 و 357 و 359 إ.م)
- وفي الحالة التي يباشر فيها حجز مالمدين لدى الغير بموجب سند تنفيدي يبلغ الحاجز والمحجوز عليه و المحجوز لديه بمحضر الحجز ويرفق به السند التنفيدي ويكلفون بالحضور أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
- وعليه المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته موعد أصاه إجتماعهم أمام القاضي وإذا كان تقريره إيجابياً أصدر القاضي أمره ببتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز.
- أما إذا كان تقريره سلبياً فيجب عليه أن يدلي به في ميعاد عشرين يوماً ،ففإذا حصلت منازعة في هذا التقرير السلبي أصدر القاضي أمره بإحالة النزاع إلفى قاضي الموضوع لإستصدار حكم قضى فيه .وعندما يصبح هذا الحكم نهائياً يصدر القاضي ( قاضي الأمور المستعجلة ) أمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز بناء على طلب هذا الأخير ( المادة 360/5 ق إ م ).
- ومن الناحية الآخرى إذا لم يدل المحجوز لديه بتقرير لا سلبياً ولا إيجابياً فيعتبر التبليغ يمثابة إنذار له أن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يده ( المادة 360 /4ق إ م عادياًر بالمبالغ المحجوز لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها ( المادة 362 ق إ م )
- تنص المادة 360 ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوماً وتخلف المحجوز لديه عن التقرير يصبح أمر التحجز تنفيذياً بحكم القانون في حق الغير المحجز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها .
- و تبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولوكان غير كاف لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاضة عملا بالمادة 364 قإ.م
- وإذا تعلق الأمر بحجز أعيان مملوكة للنمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إيجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي للمحجوز لديه فغعن القاضي يصدر أمره بإحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي المموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بتخصيص المبلغ للحاجز .
و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز لا توقيع الحجز إلا بإذنة من القاضي رئيس المحكمة المادة 356 ق إ م ) و في هذا يتفق حجز ماللنمدين لدى يد الغيرمع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب إستئذان القاضي

فيها وذلك بتقديم طلب الحجحز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشره على العريضة . ولقد بينت المادة 08 ق إ م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز.

س 6 - دور رئيس المحكمة في الإنتخابات ؟
- الفصل في الطعون الخاصة بتسجيل أو شطب المشار إليها في المواد 22 و 23 من قانون الإنتخابات .
- الفصل في الطعون الخاصة برفض أي ترشيح بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المادة 86 ق الإنتخابات
- الفصل في الطعون الخاصة برفض الترشيح في الإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أو رفض أي ترشيح لأعضاء مجلس الأمة المواد 113 و134 ق الأنتخابات .

س7 - عرف الحجز إلى المنقول و كيف تتم عملية الحجز ؟
الحجزالتنفيذي معناه قانوناً وضع مال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعة لغرض إستيفاد الدائن لحقه من الثمن المتحصل عليه . و الحجز التنفيذي قد يكون محل منقول أومحل عقار.
و الحجز على منقول محل منقول مادي في حيازة المدين ذاته أو منقول غير مادي ( حق شخصي ) في ذمة الغير للمدين او منقول مادي في حيازة الغير في الحالة الأولى يكون الحجز هو حجز أموال المدين لديه أما في حالة الثانية و الثالثة فالحجز هو حجز ماللمدين لديه من الحجز هي :
1 - يشترط ان يوقع الحجز لكي يكون صحيحاً في المكان توجد فيه الأشياء المراد حجزها .
2 - ولايجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة بموجب أمر(المادة 343 ق.إ.م) .
3 - ولايشترط لمباشرة الحجز ان يتم في خلال مدة معينة من تاريخ إعلان التنفيذي مع التكليف بالوفاء ،إذا لدائن يضل حقه في الحجز في إلى وقت شاء إلى أن يسقط السند التنفيذي بمرور سنة المادة 344 ق.إ.م)
إجــــرأتـــه :
1 - ينتقل المحضر إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز ،ويقوم بجردها ووصفها وصفاً دقيقاً ويذ كر ذلك في محضر الحجز.
2 - وللمحضر الحق بموجب القانون أن يفتح أبواب المنازل و الحجرات والخزائن لتسهيل مأموريته وفي حدود مايستلزم الحجز ( المادة 342 ق.إ.م ) و إذا رفض المدين أن يسمح للمحضر بدخول منزله أو إمتنع عن إجابته بعد النداء حق له أن يستعمل القوة لدخول المنزل ولبلوغ هذه الغاية يمكن عند الضرورة أن يطلب مساعدة القوة العمومية لدخول المنزل .
3 - وغذا لم يجد المحضر في مكان الحجز مايصبح يثبت ذلك في محضر يسمى " محضر عدم وجود ".

س 8 - ماهي طرق افعفاء من سن الزواج في حالة عدم إكتمال الرجل أو المرأة السن القانونية ؟ ومن يرخص بها ؟
لقد حدد المشرع في المادة قانون الأسرة اهلية الزواج بـ 21 سنة للقتى و 18 سنة للفتاة و لكن خروج على هذه القاعدة العام في تحديد سن الزواج فسمح بالزواج دون السن المحددة . ولكن خروج مقيد بشروط عل إعفاء مسبق من القاضي الذي يتعين عليه دراسة الطلب دراسة جدية فالقاضي رئيس وهو الذييرخص بها الزواج .ويكون ذلك بعد أن يقدم له الأطراف طلب في عريضة ويؤشر لها القاضي بالموافقة أو بالرفض .


س 9 - في حالة عدم وجود ولي للمرأة عند زواجها من يتولى ولاية زواجها وكيف يتم ذلك ؟
نصت المادة 11 ق الأسرة على أنه :
» يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين و القاضي ولي من لا ولاية له«
لم تحدد هذه المادة من هو القاضي الذي يكون لمن لا ولي خاصة و أن المحكمة تشتمل على عدد من القضاة ولذلك فإنه ومادم هذا الأمر يدخل في السلطة الولائية وأن هذه تكون لرئيس المحكمة فبدون شك يكون هذا الأخير هو القاضي المعني بنص المادة 11 من قانون الأسرة .
أو الكيفية التي يمكن أن يمارس بها القاضي ولايته في تزويج المرأة عند عدم وجود ولي لها.

س 10 - كيف يتم منح الإذن بمزاولة التجارة ومن يأذن به ؟ ولمن؟
طبقاً للمادة 5 من القانون التجاري فإن القاصر ولو كان قد رشد لمزاولته الأعمال أو التصرفات المدنية وفقاً للمادة 84 من قانون الأسرة ،فإنه لايمكنه مزاولة التجارة و القيام بالعمليات التجارية ولا يمكن إعتباره راشداً بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إلا إذا بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وحصل مسبقاً على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة ،رفيماإذا كان والد متوفياً أو غائباً أو سقطت عند سلطته الأبوية أو إستحال عليه مباشرتها في حال إنعدام الأب أو الأم . إذن
- منح الإذن يكون من الوالي ( أباً أو أماً ) و إلا من مجلس العائلة.
- و الذي يأذن به هو القاضي رئيس المحكمة .
- و الذي يأذن به هو القاضي رئيس المحكمة
- و المأذون هو القاصر البالغ من العمر 18 سنة

س 11 - كيف يتم الإذن بمصادرة و بيع المحجوزات لدى مصالح الضرائب ؟
يتم الإذن بمصادر المحجوزات لدى مصالح الضرائب عن عريضة من مدير الضرائب على نسختين إلىرئيس المحكمة يتضمن بيع المحجوزات المعرضة للتلف في أقرب الآجال مع ذكر السلع ونوع المخالفة و المالك . ثم يصدر الرئيس أمر على ذيل العريضة يبيع تلك المحجوزات وفقاً لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة المادة 516 من الأمر رقم 104/76 المؤرخ في 09/12/1976.

س 12 - ماهو الحجز التحفظي ؟ومن يقوم به؟
هو إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة ؤفيستعد من القاضي أمراً بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدة سنة حفاظاً على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على أموال مدجينة ،فلا يقع على عقار و إنما يقع على منقول مادي .
- وهو لايستهدف غبتداء بيع المنقول المحجوز عليه و إقتصاد حقه من ثمنه و إنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه و تهريبه إضراراً بالدائن .
- وتنص المادة 345 ق.إ.م على أن الحجز التحفظي لايصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة و الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي مملوك للمدين تحت تصرف فيه إضرار بدائنه فهو إجراء تحفظي و إن كان قد يمهد لبيع المنقولاىت النمحجوز عليها .
- أنه لابد من ‘ستصدار أمر بتوقيعه من القاضي فلا يقع بإرادة المدين وحده .
- ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام .
- هو جائز دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فالسند العرفي في التوقيعه ، بل حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند ولو كان فقد غير معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديراً وقتياً وتنص

المادة 346 ق.إ.م على أنه » يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فامقدار التقريبي لمدين الذي من أجله صرح بالحجز«
- وإن كان محل الحجز التحفظي منقولات مادية موجودة في حيازة الغير فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لها هي إجراءات حجزها للمدين لدى الغير .
- لايوقع إلا على المنقولات المادية لأن الحقوق الشخصية إنما يحجز عليها حجز ماللمدين لدى الغير .
- وهذا الحق ( الحجز التحفظي ) يكون للدائن بمبلغ من النقود .
إذا كان مدينه محقق الوجود وحال الأداء فهذان الشرطان يجب توافرها في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز . وقد يكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملاً لسند أو لايكون إنما في هذه الحالة يجب أن تكون لديه مسوغات ظاهرة ( المادة 347/1 ق.إ.م) يقدرها القاضي الأمر بالحجز ،فإذا كان حق الطالب ليس محقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي فلا يجيب للطلب.
- و القرار الذي يصدر بالحجز لايعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما ذهب إليه من إعتبار الحق مكحقق الوجود أو خالياً من النزاع الجدي لأنه ليس حكماً وإنما هو قرار أو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.

س 13 - ماهو دور رئيس المحكمة فيما يتعلق بالحالة المدنية ؟
يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :

1 - تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .

2 - تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .

3 - تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )

4 - إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحة



















أو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .

5 - أمر بتعديل إسم : الأسماء المذكورة في وثيقة الميلاد لايمكن تعديلها تبعاً للمصلحة المشروعة بموجب أمر من رئيس المحكمة ،بناء على إلتماس من وكيل الجمهورية الذي قدم له الطلب من المعني أومن ممثله القانوني إذا كان قاصراً .

6 - حالة طلب إكتساب لقب عائلي :
بعد أن ينتهي وكيل الجمهورية من التحقيق في الطلب المقدم إليه من المعني و المتعلق بالرغبة في إكتساب لقب عائلي يحيل الملف إلى رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالحالة المدنية إن وجد الذي يتعين عليه أن يفصل فيه ويصدر حكماً بشأن ذلك الطلب خلال أجل لايتعدى شهرين إبتداء من تاريخ إيداع الطلب . وحكمه هو حكم إبتدائي نهائي يقبل الطعن باستئناف ويقع في غرفة المداولة وليس في جلسة علنية .( أمر 79-7 المؤرخ في 20/02/1976 )

7 - حالة إستبدال و تغيير اللقب : بعد أن يصدر مرسوم رئاسة بإستبدال اللقب وبعد أن ينشر في الجريدة 7 الرسمية يقوم وكيل الجمهورية المود في دائرة إختصاصه محل سكن الطالب بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وولأولاده القصر إن وجدوا وهذا بموجب أمر تصحيح وثيقة الحالة المدنية .

8 - أمر بتسجيل الميلاد : عندما لايتم تسجيل المولود في الأجل المحدد فإن المعني يقدم طلب إلى وكيل الحمهورية ويقوم هذا الأخير بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة من أجل أن يصدر أمراً.بتسجيل ميلاد في السجل الولادات وهذا بعد التحقيق من كل من وكيل الجمهورية و رئيس المحكمة تحقيقاً جدياً من أجل معرفة مكان ولادته ونسبه الشرعي ومعرفة تاريخ ميلاده الحقيقي أو التقريبي كما ان تسجل ميلاد الطفل أو الشخص الذي توفي ولم يكن قد وقع التصريح بولادته بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل ميلاد الشخص الذي مازال على قيد الحياة.

س 14- مدى إختصاص قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) للفصل في القضايا التي تكون الإدارة - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسة العام ذات الصبغة الإدارية طرفاً في النزاع مع ذكر أمثلة وتبيان الأساس القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص ؟
1- -في جميع الإستثناءات الواردة في المادة 7 مكرر من ق إ م يمكن لرئيس المحكمة في المواد الإستعجالية أن يفصل فيها فيحق مثلاً لرئيس المحكمة المدنية أن يأمر بإبقاء العارض بالإماكن في حالة الطرد أو إعادة إدراجه في مسكنه ذلك أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن المعدة للسكن تكون من إختصاص المحاكم العادية. وفي حالة الإستعجال يختص بها قاضي الأمور المستعجلة ( رئيس المحكمة ) .
2 - في حالة البيع العقاري للأملاك العقارية التي تحجز في إطار دعم التنفيذي الجبري التي تحتمها الإدارة على المدين فإن المادة 130 من ق الأملاك الوطنية رقم 90 -30 المؤرخ في 01/12/1990 أحالت لأحكام القانون الإجراءات المدنية مما يعني تطبيق المادة الأولى منه أي محكمة مقر المجلس هي المختصة ( رئيس المحكمة ) .
3 - المادة 168 /3 من ق إ م ،تجعل الدعاوى إدارية كدعاوة الضرائب وككل دعاوى الإعتراض الآخرى على التحصيل الجبري لضرائب والمستحقات الآخرى و الغرامات المالية ،غير أن قانون الجمارك (المواد 279 .274 .275 .279 .288 .300 .301 ) فيما يتعلق بدعوى الموضوع والمادة291 فيما يتعلق بالإستعجال يجعلها دعاوى عادية من إختصاص القاضي الجزائي وفقاً للمادة 273 ق الجمارك .
- حيث تنص المادة 291 من ق الجمارك على أن " في الحالات التي تستدعي إستعجالاً خاصاً يمكن للهيئة القضائية التي ثبت في القضايا المدنية بناء على طلب من إدارة الجمارك أنم ترخص بالحجز النحفظي للأشياء المنقولة للمتهامين بموجب حكم عقابي أو حتى قبل إصدار هذا الحكم وذلك مع مراعاة الإستثناءات التي ينص عليها القانون ... "

- الأوامر عن طريق دعوى إستعجالية :
من المقرر ان القضاء المستعجل - أو الواقي - يواجه خطر في التأخير بسبب إتخاد الإجراءات العادية ممايترتب عليها ضرر لصاحب الحق يتعذر تداركه ،والحلول التي يقدمها هي حلول مؤقتة تمنح مؤقتاً حماية لإحتياطية أو بديلة للحماية القضائية العادية .
فالقاضي المختص بالأمور المستعجلة لايقوم بتحقيق وافر في الطلب وإنما يختصر على بحث سطحي ومختصر يبرز إتخاد تدبير عملي لحماية المركز القانوني بصفة مؤقتة المادة 172 ق.إ.م أي يجب كي يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الدعوى المفروضة عليه أن يتوافر شرطان هما الإستعجال ووقتية الطلب أو عدم المساس بالموضوع ( المواد 172 .و186 ق.إ.م ).

- دعوى توقيف الأشغال :
لقاضي الأمور المستعجلة في حالة الإستعجال أن يقضي بوقف أعمال البناء المخالفة التي يقوم بها مثلاً شخص على ملك الغير أو يقوم بها الشريك في الملك المشترك ،إلا أنه لايملك الحكم على الشريك بهدم البناء إذ أنه بذلك يتعرض لأساس النزاع ولحقوق الخصوم الموضوعية هذا من جهة، ومنى جهة آخرى فإنه إذا كانت الأشغال قد تمت فإن عنصر الإستعجال والذي هو مناط إختصاص القاضي الإستعجالي . يكونى غير متوافق وبالتالي فإن القاضي الإستعجالي لايكون مختصاً بنظر الدعوى لعدم الإستعجال .

- حماية الحيازة:
الحيازة هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على عقار أو على حق عيني عقاري بصفته مالكاً له أو متصرفاً به أو صاحب الحق عليه ." ولقد منح حائز العقار و حائز الحق العيني العقاري سلطة اللجوء إلى القضاء لحماية حيازته إذا إستهدفت للإعتداء أو لإستردادها إذا سلبت منه وذلك بدعاوى ثلاث : دعوى إسترداد الحيازة،دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجديدة . وهذه الدعاوى الثلاث هي دعاوى موضوعية وليست وقتية إذ الحكم الصادر فيها هو حكماًموضوعياً يترتب حجية الأمر المقضى بالنسبة لمسألة الحيازة القانونية إلى الفصل فيها . و إذا كان الفصل فيها بعد التحقيق من الشروط الواجب توفرها عي الحيازة كطريق من طرق كسب الملكية أما إذا كات الهدف من الدعوى هو حماية الأوضاع الظاهر بذاتها دون البحث في عناصر الحيازة : قاضي الأمور المستعجلة يكون في هذه الحالة مختصة برفع هذا الإعتداء .

- منع الإعتــــداء :
التعرض هو كل عمل مادي أو إجراء قانوني يتضمن إنكار حق الحائز ويؤدي إلى حرمان الحائز من الإنتفاع بحيازته أو يهدد بحرمانهى منها ، بمعنى أن العمل الذي يصدر من المتعرض يجب أن يتضمن عنصر إعادة الحق أو المنازعة في التعرض من إختصاص قضاء الموضوع نظراً لضرورة التحقق من توافر شروط الحيازة من عدمها ونظراص لمن يصدر عنه من أحكاخم فالحكم بمنع التعرض فيحد ذاته يعتبر فصلاً في مسألة موضوعية ومساس باطل الحق ولذلك لايختص به القضاء الوقتي إذا كان التعرض الذي يصدر تضمن عنصر الإدعاء بحق .أما إذا مان تعرض مادي فحسب فيختص به قاضي الأمور المستعجلة .

تعين حارس قضائي :
دعوى الحارسة القضائية إنما هو إجراء تحفظي مؤقت لايمس موضوع الحق فقد يقوم نزاع حول عقار أو منقول ويكون هذا العقار أو المنقول تحت يد أحد الأطراف المتنازعة فيقوم الطرف الآخر والذي يخشى أن يتصرف خصمه في الشيئ محل نزاع برفع دعوى مستعجلة يطلب فيها وضع ذلك الشيئ تحت حراسة شخص آخر أو وضعه تحت حراسة الحائز له وهو مانصتى عليه المادة183 ق إ م و المواد 602 ،603 ،من القانون المدني .



تعيين خبير :
حكم بتعين خبير لايكون مقبولاً أمام قاضي الأمور المستعجلة لجمع معلومات فيها مساس بأصل الحق و أن إجراء تحقيق حول ذلك غير جائز بالنسبة لقضاء الإستعجال.
ولقد أقرت المحكمة العليا ذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 22/06/1982 ملف رقم 53918 مجلو القضائية العدد 04 سنة 1990 صفحة 30 .
ولكن يمكن لقاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير للقيام بمعاينة فنية بحثة قبل إقامة أي دعوى في الأساس .المادة 173 ق.إ.م .

الأوامر على العرائض :
الأوامر على العرائض هي من الأعمال الولائية لرئيس المحكمة لأنها تتخذ بعيداً عن أي منازعة قضائية و يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بناءاً على طلب صاحب المصلحة على ذيل العريضة بعد التأكد من الوثائق والسندات يتم ذلك بدون تكليف الطرف الآخر بالحضور .

- المعاينات :
قد يطلب الشخص من رئيس المحكمة إصدار أمر على ذيل العريضة بالترخيص للمحضر القضائي بالإنتقال إلى مكان ما من أجل معاينة حالة مادية كحالة تسرب مياه على ملك الجار أو إثبات أن المستأجر أغلق المحل التجاري منذ مدة أو معاينة بضائع سريعة التلف موجود في الميناء ... الخ .

- المعاينات الإستفسارية :
هي معاينة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة مادية و إنمالا تتعداها إلى إستفسار الأطراف حول الواقعة محل المعاينة و تحرير محضر بالمعاينة و بأقوال الأطراف و إذا كانت المعاينة العادية يجوز طلبها من رئيس المحكمة فإن المعاينة الإستفسارية لا تكون إلا بإستصدار أمر من رئيس المحكمة وفقا للمادة 4 من ق المتضمن تنظيم مهنة المحضر 92 . 02 .

طلبات إستفسار خبير :
إذا رأى القاضي العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات و المعلومات الضرورية المادة 54 قإم .

إشكالات التنفيذ :
تنقسم منازعات التنفيذ وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين : منازعات موضوعية و منازعات وقتية ، و المنازعات الموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن أمثلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى رفع الحجز ، إذا كان واقعا على مال المدين لدى الغير والتظلم من أمر الحجز ، أما المنازعات الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالإستمرارفي التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير (( إشكالات التنفيذ)) وهي تتميز بأنه يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتا.






خصائصها :
أولا - أنها منازعات قانونية تطرح على القضاء وتنشأ عنها خصومات لإستصدار حكم فيها ، فهي ليست عقبات مادية .
ثانيا - أنها منازعات تتتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراءات التنفيذ مثل إدعاء المدين عدم إعلان بالسند التنفيذي والتنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ كما لو كان إبتدائياً غير مشمول بالتنفيذ المعجل ،والتنفيذ الجبري إقتصاء لحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين ،أو إقتضاء لحق إنقضى بسبب من أسباب الإنقضاء كالوفاء والتقادم ،المقاصة ... إلخ
و إدعاء المدين الحجز على أموال لايجوز حجزها ،وإدعاء الغير توقيع الحجز على أموال مملوكة له .
رابعاً - ان هذه المنازعات ليست إعتلااضاً على التنفيذ فحسب و إنما هي منازعة متعلقة به ،ولهذا فقد تقام قبل البدء بالفعل في التنفيذ حوله بصدد إنكار القوة التنفيذية لسند التنفيذي و بشرط عدم المساس بحجية الأحكام وقد تقام من جانب الدائن بقصد السير في إجراءات التنفيذ إذا إمتنع المحضر عن مباشرة التنفيذ بحجة قيام مانع قانوني يمنع مباشرته وقد يكون موضوعها متصلاً بعارض من عوارض التنفيذ كالمنازعة في صحة التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير .
خامساً - و الإشكالات الوقتية تتبع فيها القواعد و الإجراءات التي تتبع بالنسبة للقضاء المستعجل لأن رئيس المحكمة يختص بها بإعتباره قاضي للأمور المستعجلة وفقاً للمادة 183 ق.إ.م .
سادساً - أن قاضي الأمور المستعجلة حينما يفصل في الإشكال فإنه ممنوع عليه المساس بأصل الحق وعليه أن يقضي في الطلب الوقي هذا ،من ظاهر الأوراق دون ماتعمق في بحث اصل الحق ولايجوز له في سبيل تكوين عقيدته أن يلجأ للإجراءات الإثبات كإحالة الدعوى لتحقيق أو نذب خبير أو إستجواب الخصوم أو توجيه اليمين الحاسمة.
سابعاً - انى الحكم الصادر في الأشكال حجيته مؤقتة أمام قاضي الأمور المستعجلة عند نظر ذات النزاع مرة آخرى فله أن يعدل عنه إذ تغيرت الضروف أو المراكز القانونية للخصوم .
ثامناً - من حيث الطعن في الحكم الصادر في الأشكال الوقي ، فأن يكون بطريق الطعن بالإستئناف دائماً أسوة بالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة المادة 190 ق.إ.م .

- تثبيت حجز الأموال المحجوزة إدارياً من طرف إدارة الجمارك حسب نص المادة 288 من قانون لجمارك - يمكن لإدارة الجمارك القيام بالمصادرة التلقلئية أي إدارياً لأموال المحجوزة لديها إذ كان حائزي أومالكي هذه الأموال مجهولتين أو ليسوا محل متابعة قضائية نظراً لقلة أهمية محل الغش ،وذلك بتقديم طلب لرئيس المحكمة الذي يصدر أمره على ذيل العريضة المادة 288 قانون الجمارك . وفي هذه الحالة يكون تثبيت هذا الحجز أي الترخيص بالبيع بناء على أمر من رئيس المحكمة . في نفس العريضة التي تقدمت بها إدارة الجمارك من أجل الإذن بالمصادرة المادة 301/2 من قانون الجمارك .

- ماهي الضروف التي يتم فيها الحجز على العقار ؟ ومتى ؟
القاعدة العامة في الحجز العقاري انه محجز إستثنائي لايجوز إجراؤه في حالة وجود أموال منقولة للمدين وحكم هذه القاعذة منصوص عليه في المادة 335 ق.إ.م الوارد في القواعد العامة لتنفيذ و في نص المادة 379 ق.إ.م تحت عنوان - الحجز العقاري - حيث تنص هذه الأخيرة على أنه فيما عدى ما يخص الدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الإمتياز و الخاصة على العقارات ، الحائزين على السند تنفيذي لايجوز نزع الملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات « فالأصل إذن يتم التنفيذ على منقولات المدين أولاً ثم لم تفي بالفرض يتنقل الدائن إلى عقارات المدين بإستثناء أصحاب حقوق الرهن و الإمتياز فلهم أن ينفذوا مباشرة على العقار محل الرهن و الإمتياز .

و الحجز العقاري يتضمن العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص و الغلة التي يذرها العقار و الثمار القائمة و المحاصل المتصلة فتعتبر محجوزة مع الأرض إن لم تنفصل عنها ويجوز الحجز على ملكيته العقار كاملة بما فيها من حق ملكية الرقبة و الإنتفاع يجوز الحجز على ملكية الرقبة دون الإنتفاع دون حق ملكية الرقبة .

- إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني .
قبل أن يباع العقار بالمزاد العلني فإن المحضر يقوم بعدة عمليات قانونية تستهدف كلها إلى إعداد العقار للبيع بالقدر الذي يضمن حقوق الحاجز و المحجوز عليه بحصوله على أعلى ثمن وهذه العمليات تتحصل فيما يلي :
1 - إيداع قائمة شروط البيع : تنص المادة 386 ق.إ.م على أنه
» بعد مرور شهر كامل من يوم التسجيل أمر الحجز ولم يفي المدين بالذين ..يحرر المحضر قائمة شروط البيع ويودعها كتابة الضبط بالمحكمة ويجب أن تشمل قائمة شروط البيع على :
1 - بيان السند التتنفيذي الذي حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه .
2 -بيان تليغ المحجوز عليه مع التنويه بتسجيل أمر الحجز .
3 - تعيين العقار المحجوز ...
4 - و شروط البيع .
5 - تجئة العقار إلى صفقات إذا كان لها محل .و الترتيب الذي سيجرد به البيع عند إقتضاء .
6 -و الثمن الأساسي بحيث لايجوز أن تقل مجموع الأثمان الأساسية عن 500 دج ،وتحدد قائمة الشروط البيع في شكل مسودة يوقع عليها كاتب الجلسة .

2 - توجيه الأعذار : تنص المادة 387 ق.إ.م و في خلال 15 يوماً التلية على إيداع قائمة شروط البيع يوجه المحضر إنذار إلى كل من المحجوز عليه و الدائنين المسجلين بالشهادة العقارية المسلمة للمحضر من طرف آمين مكتب الرهون ،وجزاء عدم وجزاء عدم إبلاغ جميع أصحاب الشأن أو ورثتهم هو عدم جواز الإحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ .

3 - تجزئة العقار : حسب نص المادة 383 ق.إ.م .
يجوز للمدين المحجوز عليه أن يطلب من المحضر أن يمس في قائمة شروط البيع على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبة حتى يتسنى له الحصول من كل منها على ثمن الأرباح إلا إذا كان محل حجز أمولاً تابعة لإستغلال إقتصادي واحد ،حيث تقتضي وحدة الإستغلال بيعها معاً . وعلى المحكمة أن تفصل على هذه المسألة في اول جلسة شريطة أن تكون المدة بين الجلسة و المزايدة تقل عن 40 يوم .

4 - تحديد جلسة المزايدة :
يقوم كاتب الضبط بالمحكمة الذي أسندت له مهام المزايدة بعد إستلامه قائمة شروط البيع من المحضر بتحديد جلسة المزايدة و إذا قدمت بعض الإعتراضات إلى قائمة شروط البيع فإنه يحدد جلسة لنظر في هذه الإعتراضات قبل تحديد جاسة المزايدة .

5 - الإعلان عن البيع :
تنص المادة 389 على أن :
يقوم كاتب المحكمة قبل جلسة المزايدة بثلاثين (30) يوماً على الآكثر و عشرين يوما على الآقل بنشر المستخرج من قائمة شروط البيع موقع عليه من طرفه في أحد الصحف المقررة للإعلانات القضائية متضمنة اليوم والسنة ومكان المزيدة والمحكمة التي ستجرى المزايدة فيها ،ويلحق المستخرج المذكور على الباب الرئيسي للعقار المحجوز ويعلق بلوحات في الإعلانات القضائية في المحكمة التي ستجرى فيها المزايدة ، ويجوز لرئيس المحكمة إستجوابه لطلب المدين أو الحاجز أن يأمر بنشر إضافي كالمنادات العلنية في الأسواق العامة .

إجراء البيع أو المزايدة :
سنتطرق في هذا الفصل إلى خمسة مباحث وهي كالتالي :

المزايدة العلنية :
تجري المزايدة العلنية في جلسة الحجوز العقارية بالمحكمة و في الوقت المحد في إعلان الدائنين المقيدين و المحجوز عليهم وإذا تعددت العقارات المحجوز عليها ،وكان قد صدر حكم بترتيب بيعها على التعاقب إنه يجب مراعاة ذلك الترتيب عند إجراء البيع و إذا كان ثمن عقار الأول الذي بيع بالمزايدة غير كافي لوفاء دين الحاجزين ،إتنقل إلى العقار الثاني بالتتابع ،وإذا لم يتقدم أحد بأي عرض أو كانت العروض غير كافية وتتناسب مع قيمة العقار أجلت (المادة 392 ق إ م) المزايدة إلى جلسة إتخدت إجراءات شهر طبقاً للأوضاع السابقة وإذا لم يحصل البيع خلال ستة أشهر التالية لتسجيل أمر الحجز فيجب أن يسخرج شهادة عقارية جديدة لأوضاع السابقة ،ويرسوا المزاد على من تقدم بآعلى عرض وكان آخر مزايدة إذالم يتقدم بعده أحد خلال ثلاثة(3 ) دقائق ( المادة 391 ) ويصدر بذلك حكم رسوا المزاد الذي يشتمل على صورة لقائمة شروط البيع و الإجراءات التي أتبعت في المزاد.

حكم رسو المزاد :
حكم رسوا المزاد ليس حكماً فاصلاً في خصومه ، وإنما هو مجرد محضر لبيان ماتم من إجراءات في جلسة البيع و إثبات وقوعه على من رسى عليه المزاد وهو يدخل ضمن السلطة الولائية للقاضي وليس ضمن السلطة القضائية ،ويترتب عن ذلك أن الطعن فيه يكون بدعوى البطلان وليس بطرق الطعن العادية أو غير عادية ، كما هو الشأن في الأحكام القضائية ،فإذا تمت المزايدة مخالفة للإجراءات فإن لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان طبقاً للقواعد العامة . ويترتب عن الحكم بالبطلان زوال أثر البيع في المزاد شأنه البيع الإختياري .

إلتزامات المشتري الراسي عليه المزاد :
يلتزم الرسي عليه المزاد أنى يدفع الثمن الذي رسى المزاد عليه و المصاريف القضائية إلى كتابة ضبط المحكمة في خلال 20 يوماً التالية لجلسة المزايدة وتنتقل إليه كل الحقوق التي كانت للمحجوز عليه العقار . ولكن حكم رسو المزاد لاينقل للمشتري إلا ماكان لمالك العقار سواء أكان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني لأن الخلف الخاص لايلتقي من السلف أكثر مما يملك السلف ، ويلتزم الراسي عليه المزاد للتسجيل رسو المزاد في مكتب الشهر العقاري في خلال الشهرين التاليين لتاريخ صدور و إلا إعيد البيع على ذمته المزاد العلني .وتجد الإشارة إلى أن البيع بالمزاد العلني يظهر العقار من كلا القيود الغالقة به .



وذلك يدفع الثمن لدى كيابة الضبط المحكمة . ذلفك أن أصحاب الرهون أةلى بإستيفاء حقوقهم قبل الدائنيين الحاجزين .. ولذلك فإن ملكية العقار تنتقل مطهرة إلى المشتري طبقاً للمادة 936 ق م ج التي تنص على أنه يسمى التطهير بقوة القانون .
» بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً في المزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عنذ التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسى به المزاد أو يدفعه إلى الدائنيين المقيدين الذي تسمح مرتيتهم بإستفاء حقوقهم من هذا الثمن «.
وهذا النوع يسمى بالتطهير بقوة القانون سواء كان الرهن مصدره الإتفاق أو القضاء أو القانون غير أن المحجوز عليه سواء كان المديناً أو حلئز للعقار لا يضمن العيوب الخفية بإعتبار البيع بالمزاد العلني بيعاً قضائياً لا ضمان فيه لعيوب الخفية طبقاً للمادة 385 ق. م.ج.

إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد ( م 394 /2)
إذا لم يقم لراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد كأن يمتنع عن دفع الثمن بعد إعذاره طبقاً للمادة 396 ق.إ.م أو إمتنع عن التسجيل حكم رسو المزاد الصادر إليه في خلال الشهرين التاليين لتاريخه يعاد بيع العقار على ذمته بمزايدة جديدة وحكم جديد وذلك بإتباع إجراءات نشر جديد بالإضافة إلى بيان قيمة العقار الذي رسى به المزاد في المزايدة الأولى ، ويكون للراسر عليه المزاد في حكم رسو المزاد السابق الحق في وقف إجراءات البيع بتنفيذ إلتزاماته قبل المزايدة ( 392 ) يكون حكم الرسو المزاد الثاني له أثر رجعي فيبطل الحكم الأول ، وإذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن الأول يلتزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق في ثمن مع مصاريف المزاد و أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة إذا بيع العقار بثمن أعلى ( م 399 )

إعادة البيع على ذمة من يعرض زيادة زيادة السدس 6/1 على ثمنالراسي عليه المزاد :المادة 393 إ.م. يجوز لأي شخص في خلال 10 أيام التالية لرسو المزاد أن يعرض ثمناً يجاوز سدس الثمن الذي رسى به المزاد الأول أو الثاني ، و التعهد كتابة لدى كتابة الضبط بأنه يكون هو الراسى عليه المزاد بالثمن المعروض إذا لم يتقدم أحد بعرض آخر أكبر منه ،ويترتب عن هذا العرض إعادة النشر على مزايد الجديدة طبقاً للمواد الخاصة بالنشر عن الم زليدة ، وإذا لم يتقدم أي شخص بعرض أعلى في المزايدة رسى المزاد على من عرض زيادة السدس .
و إذا تقدم أي شخص تجاوز قيمة الثمن المعروض يرسو عليه المزاد وتبر ذمة العرض من الغرامة .

- كيف يتم الإذن بمصادرة المحجوزات لدى مصلحة الجمارك ؟
من المقرر قانوناً أن تهريب البضائع و الإستراد أو التصدير دون تصريح البضائع المماثلة و البضائع المحضورة و عند الدخول أو الخروج من الإقليم الجمركي في مفهوم قانون يعاقب عليه بأحكام المادة 324 من قانون الجمارك الجمارك بما في ذلك مصادرة البضائع محل الغش و الوسائل المستعملة لنقلها و الأشياء التي إستعملت بصفة بينة في تغطية الغش . غير أنه إذا كان الأشخاص المخالفين مجهولين أو لم يكونوا محل ملاحقـة قضائية وفقاً لأحكام المادة 324 من قانون الجمارك السالفة الذكر نظر لقلة أهمية محل الغش ، فإن الإذن بمصادرة المحجوزات لدى الجمارك يكون بناء على إذن من رئيس المحكمة في شكل أمر على ذيل العريضة تقدم إدارة الجمارك طلب إلى هذه الأخيرة و ذلك وفقاً لأحكام المادة 288 من قانون الجمارك.
الإختصاصات القضائية و الإدارية




الإختصاصات القضـأئية الإدارية

س 1 - الحالات التي يجوز لرئيس المحكمة إصدار رخصة قضائية لطفل القاصر من التراب الوطني رغم معارضة والده ؟
الأصل أن الترخيص للقاصر بالخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية على أبنائه القصر. و إستثناء من هذا الأصل يمكن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شوؤنه بإعتبار أن رئيس المحكمة قاض و القاضي ولي من لاولي له وهذا الترخيص يمنح في الحالات التالية :

1 -لقاصر الذي والده متوفي لابد من إذن القاضي ولو كان للقاصر وصي .
2 - للقاصر الذي إستحالة إستحالة مطلقة الإتصال بوالده .
3 - للقاصر المحضون إذ رفض الأب منح الترخيص و كانت ضرورة منحه لخروج القاصرة كحالة العلاج مثلاً. وذلك بتقديم :
- طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مسكن القاصر .
- الوثلئق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب .
- شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل .
- صورة شمسية للقاصر .
- طابع جبائي .

س 2 - تحدث عن أوامر الأداء ومتى تتم وكيف ؟
لقد أجاز المشرع لصاحب الحق المعتدي عليه ‘ذا توافرت شروط معينة في حق الموضوع نصت المادة 174 ق إ م أن يحصل على الحماية القضائية دون إستخدام للدعوى بإعتبارها الوسيلة الفنية للحماية القضائية وذلك عن طريق أمر الأداء .

الشروط الواجب توافرها لأعمال أمر الأداء :
- هناك شروط موضوعية يجب توافرها في الحق الموضوعي وهناك شروط شكلية بحيث تختلف أي منها يؤدي إلى منع سلوك هذا الطريق بواسطة رفض الحماية المطلوبة .

الشروط الموضوعية :
حسب المادة 174 ق إ م فإنه يستلزم توافر شروط موضوعية في الدين المطالب به عن طريق غجراءات أمر الأداء وهي : أن يكون مبلغاً من النقود ، معين المقدار حال الأداء وثابت بالكتابة .
الشرط الأول : مفاذه أن يكون الإلتزام منصباً على مبلغ من النقود على شيئ ىخر . وفي حالة تعدد محل الإلتزام جزء مبلغ من النقود و الجزء الآخر شيئ غير النقود لم يكن للدائن أن يطرق طريق أمر الأداء فيما يخص المباغ النقدي و الدعوى العادية فيما يخص الجزء المتبقي من الإلتزام الذي محله ليس مبلغاً من النقود لأن هذا يتعارض مع مبدأ الإقتصاد في الإجراءات ولما يؤدي إليه من بعثرة الجهة و الإجراءات . هذا من جهة ومن جهة ىخرى فإن المدين لما يرى ذلك يمكن أن يعارض في أمر الأداء ويطلب ضم الدعويين أمام قاضي الموضوع.
الشرط الثاني : هو أن يكون الدين حال الأداء أي أن لايكون مقيداً بأي وصف ، بأن لايكون معلقاً على شرط أو صنافا إلى أجل .

الشرط الثالث : أن يكون الدين معين المقدار :أو أنه من الممكن تعيينه بعمليات حسابية بسيطة كأن يكون الدين 1000 دج + 10 % فائدة عن كل سنة .
الشرط الرابع : |أن يكون الدين ثابت بالكتابة مهما كانت رسمية أو عرفية . بل أن الورقة الرسمية تعتبر بذاتها سنداً تنفيذياص تغني عن إستصدار أمر الأداء

الشروط الشكلية :
- تقديم عريضة إلى كتابة ضبط المحكمة تتضمن إسم ولقب الدائن و مواطنه البلدة و النهج و الرقم ذكر إسم ولقب ومهنة وعنوان المطلوب ( المدين ) وهذا كله تحت طائلة رفض الطلب لبطلان الإجراءات .
- وطبقاً للمادة 177 ق إ م يجب أن يكون المدين مقيم بالجزائر .
- يجب أن يتضمن الطلب ذكر سبب الدين بأنه ناجم مثلاً عن عقد قرض أو عقد بيع أو إيجار ... إلخ .
- وعند الإستجابة للطلب يؤشر القاضي على ذيل العريضة المقدمة إليه بأمر المدين بأدائه المبلغ المطالب به إلى الدائن ومن هذا التأشير و العريضة المقدمة تتشكل مسودة أمر الأداء وهو لاينفذ بمجرد صدوره لعدم تمتعه بالنفاذ المعجل القانوني ة ليس له القوة التنفيذية عن طريق وصف النهائية لأنه يقبل الطعن بالمعارضة و الإستئناف .
ويمكن أن يلحق وصف النفاذ المعجل القضائي الوجودي أو الجوازي أمر الأداء وذلك طبفاً للمادة 40/1و2 ق إ م يجب أن يقدم الدائن طلب بذلك سواء كان النفاذ المعجل وجوبي أو جوازي .وفي حالة النفاذ المعجل الجوازي يجوز ربطبه بتقديم كفالة أو كفيل .
- وييجب أمن يوصف أمر الأداء بأنه إبتدائي أو نهائي لمعرفة هل أنه يتمتع بالقوة التنفيذية عن طريق وصف النهائية أم لا .
- و التظلم من الوصف النفذ المعجل سواء من الدائن أو المدين لايكون إلا أمام جهة الإستئناف . خلافاً للقواعد العامة المعمول بها في التظلم من وصف النفاذ المعجل أمام جهة الطعن أي المحكمة أو المجلس .
- تبليغ أمر الأداء يمكن ان يقوم به كاتب الضبط دون أن يطلب منه ذي المصلحة ذلك . ولا تبليغ أمر الأداء القواعد المقررة في المواد 22 .23 .24 من ق إ م و فنما يتم مباشرة عن طريق البريد بواسطة الرسالة المضمنة المادة 178 ق إ م فلا يبلغ إلى شخص أة وفلى المواطن الأصلي أو محل الإقامة
- ويجب أن يشتمل محضر تبليغ بالإضافة إلى البيانات العامة تنبيه المعلن إليه بأن له 15 يوماً للقيام بمعارضة أمر الأداء وتحذيره بأن له كذلك نفس المهلة لدفع المبلغ المحكوم به عليه وإلا اجبر على ذلك بكافة الطرق القانونية .
- ويرفق محضر التبليغ مع شهادة أمر الأداء وترسل للمعلن إليه .
- ولكن يمكن أن يتم التبليغ عن طريق المحضر القضائي طبقاً للمادة 22 .23 .24 ق إ م .
- وبعد تبليغ أمر الأداء فإما أن يترك المدين المواعيد تسري دون القيام بالمعارضة و في هذه الحالة إذ ما طلب الدائن تثبيت أمر الأداء فإن القاضي يتولى التأشير عليه بذلك بأن يكتب على هامش أمر الأول» أنه وبعد التبليغ وفوات مهلة المعارضة وبناء على طلب الدائن و إعتماداً على المادة 180 إجراءات مدنية تثبت هذا الأمر «

الطعن ضد أمر الأداء
- بعد التبليغ أمر الأداء إلى المدين يكون لهذا الأخير مهلة 15 يوم للطعن ضده بالمعارضة ومهلة شهر إبتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة أو إبتداء من رفض هذه الأخيرة للقيام بالطعن بالإستئناف ضذ الأمر في حالة قبوله ذلك .


- والطعن في امر الأداء بالمعارضة يجعل أمر الأداء كأن لم يكن حتى ولو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل ذلك أن الطعن بالمعارضة يحول دون تثبيت أمر الأداء ، وبالتالي ما دام أن تنفيذ هذا الأمر يبذأ منذ لحظة تثبيته وليس نمذ وصفه بالنفاذ المعجل فإن المعارضة التي تحول دون تثبيته تجعل أمر الأداء المشمول بالنفاذ المعجل كأن لم يكن هو أيضاً .
- وبعد صدور أمر الأداء نكون امام عدة إحتمالات :
1 - إما أن المدين فوت ميعاد الطعن بالمعارضة في امر الأداء.
2 - إما أن المدين طعن في أمر الأداء في مهلة المحددة وشطبت دعواه
3 - إما ان يطعن فيه بالمعارضة وتكون مقبولة شكلاً لكن رفضت موضوعاً.
وفي الحالة الأولى و الثانية يصبح أمر الأداء بمثابة الحكم الحضوري فيجوز الطعن فيه بالإستئناف مالم يكن أمر الأداء في حدود النصاب الإنتهائي طبقاً للمادة 20 ق إ م ومهلة الطعن بالإستئناف في الحالتيين يكون طبقاً للمادة 181 ق إ م غبتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة في الحالة الأةلى و إبتداء من رفضها أشكلاً أو شطبها في الحالة الثانية .الأن أمر الأداء لايصير بمثابة الحكم الحضوري إلا بعد تثبيت أمر الأداء سواء في الحالة الأولى أو الثانية . المادة180 ق إ م .
- أما في الحالة الثالثة فإن الحكم الذي يصدر فصلاً في المعارضة بعد قبولها شكلاً فإن هذا الحكم يجوز الطعن فيه الإستئناف إذا كان الحكم و ليست أمر الأداء في حدود النصاب القانوني طبقاً للمادة 2 ق إ م ويتم تبليغ هذا الحكم و الطعن فيه طبقاُ للقواعد العامة في الإستئناف المادة 102 ق إ م.

- مــــــلا حظــة :
- إذا كان أمر الأداء مشمول بالنفاذ المعجل وصدر حكم في الحالة الأةلى أو الثانية وصيرورة أمر الأداء بعده بمثابة الحكم الحضوري يجوز بعد ذلك مهره بالصيغة التنفيذية و القيام بمباشرة إجراءات التنفيذ حتى ولوكان قابل للإستئناف .
- أما في صدر حكم وفقاً للحالة الثانية فإن هذا الحكم ذاته الذي هو فصل في أصل الحق قد يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن مهره بالصيغة التنفيذية ومباشرة إجراءات التنفيذ ولو كان قابلاً للإستئناف.

سقوط أمر الأداء :
يسقط أمر الأداء إذا لم يقم صاحب المصلحة فيه بإقتضاء الحق الموضوعية الثابت به خلال مهلة ستة أشهر إبتداء من صيرورته سنداً تنفيذاً سواء كان ممهوراً بالصيغة التنفيذية أم لا بإعتبار أن هذه الأخيرة ماهي إلا شرط شكلي يجب توافرها للقيلم بعملية التنفيذ الجبري وليست شرط لديمومة أمر الأداء كما توحي بذلك المادة 182 ق إ م وسقوط أمر الأداء بمرور ستة أشهر ليس معناه سقوط الحق الموضوعي الثابت به فيمكن للدائن أ، يستصدر أمراً جديد بالأداء بعد سقوط الأمر الأول . أو أنه يسلك طريق الدعوى العادية .

س 3 - ماهي الأعمال القضائية التي يقوم بها رئيس المحكمة ؟

1 ) القضايا المستعجلة :
وهذه القضايا يتوفر فيها خطر حال الذي يجب درؤه وإلا ترتب عنه أضرار خطيرة . وهذا مع عدم المساس بأصل الحق .أي عدم الفصل في النزاعات التي تحدد حقوق و التزامات المتقاضيين أو تعديل مراكزهم القانونية ،فلا يمكن قبول دعوى إستعجالية موضوعها كان قد صار بشان حكم قضائي في الموضوع لما في ذلك من مساس بأصل الحق و بحجة الشيئ المقضى فيه ، إلا إذا تضمن هذا الحكم دين واجب الوفاء وحل اجله جاز للمدين ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أجلاً للوفاء طبقاً للمادة 281 ق المدني .

غير أنه لايمكن أن يطلب في دعوى إستعجالية تغيير طريقة الوفاء من وجوب الدفع في تشكل رأسمال جملة لدفع في شكل أقساط
دورية لأن هذا فيه ماس بأصل الحق وبحجة الشيئ المقضي فيه لكونه يتضمن التعديل من مراكز الخصوم التي تحددت بموجب حكم في طلب تقسيط الدين ،ذلك أن الخطر يزول برفع دعوى موضوعية بذلك لكون المادة 281 قانون مدني تجعل التنفيذ موقوفاً لمجرد رفع دعوى من أحل تأجيل الوفاء بالإلتزام ،ومن باب أولى إذا كان موضوعها هو تقسيط الثمن .
ومن القضايا التي يتوافر فيها الإستعجال مايلي :
- رفع اليد عن الأشياء المحجوزة بأمر قضائي .
- منح النفقة مؤقتاً.
- منح التعرض .
- وقف الأشغال .
- طرد المعتدي على العقار .
- منح الزيارة مؤقتاً.
- الطرد من السكنات الوظيفية .
- الترخيص للبائع ببيع المنقولات المبيعة القابلة للتلف عند عدم إستلام المشتري لها في الميعاد المتفق عليه.
- تعيين خبير لتحدديد الإستحقاق في المحلات التجارية إذا وافق المستأجر على تعويض الإستحقاق .
- تقرير الغرمات التهديدية .

2 ) الحراسة القضائية :
المقصود بالحراسة القضائية هو وضع المال المتنازع عليه في حراسة شخص أمين يتكفل بحفظه و إدارته تحت رقابة قاضي الأمور المستعجلة ،وتقديم الحساب إلى من يثبت له الحق فيه.
وقد يتفق الطرفان على تعيين و في حالة إختلافهما يعين بأمر إستعجالي من رئيس المحكمة ويشترط في ذلك:
أ ) وجود نزاع جدي بشأن الأمور المراد وضعها تحت الحراسة القضائية
بــ ) أن يكون هناك خطر عاجل على بقاء الأموال تحت حائزها ،كحالة وجود خلاف بين الشركاء و أصبح بعضهم يهدد بضياع نصيبه .

3 ) إشكالات التنفيذ : ولقد سبق الكلام عن هذا الموضوع .

س 4 - ما هو دور رئيس المحكمة بخصوص تسير المحكمة إدارياً وقضائياً ؟
يقوم رئيس المحكمة بمراقبة إنضباط القضاة إذ أنه مكلف بتبليغ رئيس المحكمة عن كل ما يراه لازماً لحسن سير العدالة في المحكمة التي يترأسها ، كما يقوم بتوزيع القضاة على مختلف الأقسام ، وتحديد ايام إنعقاد الجلسات بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية .وقيوم بمراقبة أعمال كتاب الضبط ،الإطلاع على الإحصائيات الأسبوعية و الشهرية و الفصلية للقضايا وكذا الأمر بإعدادها تحديد العطل السنةية للقضاة تنقط الكتاب بالإشتراك مع وكيل الجمهورية ورئيس كتاب الضبط .



س 5 - دور رئيس المحكمة في تشكيل ملفات التجنس وتغيير اللقب العائلي .
دور رئيس المحكمة في تغيير اللقب العائلي لايظهر إلا بعد أن يتم فعلاً تغيير اللقب العائلي بمرسوم رئاسي ونشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، وبعد أن يقدم المعني طلب لوكيل الجمهورية لتصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولده القصر .وبعد التحقيق الذي يجريه وكيل الجمهورية يرسل الملف لرئيس المحكمة ليقوم هذا الأخير - بعد التحقيق الذي يجريه هو - بإصدار أمر تصحيح وثائق الحالة المدنية
وأما تشكيل ملفات التجنس فليس لرئيس المحكمة دور فيه أيضلً ذلك أن الطلب يقدم إلى السيد وزير العدل الذي يطلب من السيد النائب العام تشكيل هذا الملف وهذا الأخير يطلب من أحد وكلاء الجمهورية القيام بهذا الإجراء ثم يعود الملف عبر السلك الإداري بعد تشكيله إلى وزير العدل لكي يقترح على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بهذا الشأن .

س6 - علاقة رئيس المحكمة بموظفي كتابات الضبط ؟و بالقضاة؟وبرؤسائه ؟

1 - علاقته بموظفي كتابات الضبط :
- يقوم رئيس المحكمة بمراقبة الأعمال التي يكلف بها كتاب الضبط وهي العمال التي لها علاقة بالعمل القضائي.وكذا مراقبة إنضباطهم مع وكيل الجمهورية .

2 - علاقته بالقضاة:
- توزيعهم على مختلف الأقسام .
- مراقبة إنضباطهم لكونه المسؤول الأول على حسن سير العدالة على مستوى محكمة التي يترأسها إذ يتعين عليه إخطار رئيس المجلس عن كل ما من شأن المساس بالسير الحسن للعدالة .

3 - علاقته برئيس المجلس :
- كما سبق البيان على رئيس المحكمة أن يخطر رئيس المجلس بكل ما يراه لازماً لحسن سير العالة في المحكمة من إخلالات أو تغيبات مرضية أو غيرها ، وبصفة عامة كل ما يطرأ ويستجد على مستوى المحكمة لابد من إخبار رئيس المجلس به .

س 7 - ماهو الفرق بين الأعمال الولائية و الأعمال القضائية ؟
- تختلف الأعمال الولائية عن الأعمال القضلئية في أنه لايكون هناك نزاع بين الطرفيين في الأعمال الولائية ،فالعمل الولائي يتميز بعدم وجود نزاع يبرر التدخل الطبيعي للقاضي أو المعارض حقيقي لطالب العمل أو المستدعي ، فالقاضي رئيس المحكمة لا يفصل في أي نزاع بل يتدخل لإزالة عقبة من نوع آخر ، عقبة وضعها القانون ذاته ، بحيث لايجوز إتخاد إجراء ما أو عمل ما إلا عن طريق إذن أو أمر من رئيس المحكمة .
فالأعمال الولائية تفترض أنه لايوجد نزاع بين خصميين ، بل فقط مجرد طلب يتوجه به صاحب العلاقة إلى القضاء بدون أن يكون هناك خصم معين يطلب الحكم من جهة بما يطلب . وإذا وجد القاضي ضرورة جلسة أو جلسات لنظر القضية فتعقد الجلسة في غرفة المداولة أو بصورة غير علنية مالم ينص القانون على النطق به علنياً. و الأعمال الولائية تكون في حالات حصرية فلا يجوز طلب قرار ولائي إلا حيث يكون هناك نص يجيز ذلك سواء في قانون الإجراءات المدنية أو في قوانين آخرى وقد سيقت الإشارة إلى هذه الحالات . وفي الأمال الولائية يباشر القاضي التحقيق بنفسه تلقائياً وبصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة . ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن يمس القرار المطلوب بمصالحة ،

فالقاضي رئيس المحكمة يتمتع في العمل الولائي بسلطة تقديرية واسعة في التحري ، فهو غير مقيد في ذلك بقواعد الإثبات المقررة قانوناً ، ولا بمبداء حياذ القاضي ، وقراره إنما يصدر على أساس إعتبارات الملائمة ، فالقاضي يقوم هنا بدور إستقصائي واسع يخوله حق طلب المعلومات من الدوائر الرسمية أو من ىية مؤسسة أو أي شخص طبيعي أو معنوي .
فالقاضي يتمتع إذن هنا بساطات واسعة من تلك التي يتمتع بها في العمل القضائي أو في الأصول النزاعية ،حيث أن القاضي في العمل القضائي - قضاء المنزعات - إنما يقرر الحقوق السابقة ، في حين أنه قي الأعمال الولائية إنما يقرر المستقبل ، فدور القاضي هنا مثل الموظف الإداري يتمتع بسلطة كبيرة ،فهو عندما يصدر قراراً ولائياً لايلتزم بالإعتماد على الوقائع التي تقدم إليه بواسطة الحظور ، وترجع سلطة القاضي الكبير هنا إلى عدم وجود مواجهة بين خصمين ، ذلك أن وجود خصمين يسمح بتوضيح الحقيقة بالنسبة لوقائع المحاكمة - وهو ما يحرم منه القاضي عند نظره لطلب ولائي - إذاً القرار الولائي يصدر بدون خصومة .
إلا إذا وجدت المحكمة عقد جلسة لنظر القضية فتعقد الجلسة مع ذلك في غرفة المداولة ويصدر القرار في غرفة المداولة .
و القرار الولائي لا تكون له حجية القضية المحكوم بها ولو صدر بعد التحقيق إجراه رئيس المحكمة ،فيجوز تقديم طلب من جديد كما يستطيع القاضي مصدر القرارات يرجع قراره السابق أو أن يعدله ، كما أنه يستطيع إصدار قرار سبق له رفض إصداره ،ولكن لكون القاضي هو موظف عام أهل لثقة فإنه يجب عليه أن لايعدل عنه تعسفياً في غير سبب كي لا يجوز العدول عنه إذاً تعلق بحق الغير حسن النية فيجب العدول عنه توافر شرطان :
- أن تتغير الظروف التي صدر في الضوئها القرار السابق أو أن تصل إلى علمه ظروف لم يكن يعلمها عند
إصدار ذالك القرار.
- أن لا يكون في الإجراء الجديد مساس بحق مكتسب بالغير حسن النية من جراء إصدار القرار السابق.



















الجــــزء الثـــالـــث

المجلس القضائي

أ/ الجانب الجزائـي

1- النيابة العامة

مصلحة السوابق القضائية

-البطاقة رقم 01
س 1 - من أين ترد البطاقات ؟
ترد البطاقات من مصالح تنفيذ العقوبات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية ، التي فصلت في الدعوى المادة 624 ق.إ.ج.

س 2 - كيف يتم تنظيمها ؟
ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهيجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار المادة 622 ق.إ.ج.

س 3 - كيف يتم إلغاءها وسحبها ؟
القسائم الحاملة رقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية :
1) وفاة صاحب القسيمة .
2) زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 01 زوالا تاما نتيجة عفو عام .
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجري سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم .
4) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من ق.إ.ج. ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه .
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 ق.إ.ج. ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم ، وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 01 المادة 628 ق.إ.ج.





س 4 - كيف يتم التأشير على البطاقات عند إنتهاء العقوبة أو تسديد الغرامة ؟
يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية المركزية بمجرد إستلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 627 بقيد تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة على القسيمة رقم 01 المادة 626 فقرة أخيرة ق.إ.ج.

س 5 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
تحرر البطاقة رقم 1 في مصلحة تنفيذ العقوبات ثم توجه إلى مصلحة السوابق القضائية .

س 6 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
في حالة رد الإعتبار من غرفة الإتهام يقيد ذلك على صحيفة السوابق القضائية رقم 1

البطاقة رقم (02) :

س 1 - من أين يتلقى الطلبات ؟
طبقا للمادة 630 ق.إ.ج. الجهات التي تتلقى منها المصلحة الطلبات هي : أعضاء النيابة العامة ، قضاة التحقيق ، وزير الداخلية ، رؤساء المحاكم ، السلطات العسكرية ، مصلحة الرقابة التربوية .

س 2 - كيف يتم تسجيلها ؟
بعد تلقي تلك البطاقات يقوم الكاتب بادرا جها في سجل طلبات البطاقات رقم 1 .

س 3 - كيف يتم تحريرها ؟
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن المادة 631 ق.إ.ج. ويوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية المادة 336 ق .إ.ج.

س 4 - كيف يتم التفتيش والتأشير عليها ؟
يتم التفتيش من خلال القسيمة رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للمعني فإذا لم توجد القسيمة رقم 01 فإن القسيمة رقم 02 تسلم وعليها عبارة "لايوجد" المادة 631 ق.إ.ج. وفي الحالات الأخرى يشار إلى كامل البيانات الواردة في القسائم رقم 1 وذلك بمراعاة القواعد المتعلقة بجرائم الأحداث المادة 630 ق.إ.ج.

س 5 - كيف يتم إرسالها ؟
يتم الإرسال عن طريق البريد العادي .

البطاقة رقم 03 :

س 1 - ما هي الكيفية التي يتلقى بها الطلبات ؟
ليس لغير الشخص الذي تخصه البطاقة رقم 03 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد التثبت من هويته ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات .

س 2 - كيف يتم تسجيل الطلبات ؟
يكون الطلب مرفقا بطابع جبائي وشهادة ميلاد المعني وبعد ذلك يدرج الطلب في سجل خاص بطلبات البطاقات رقم 03 .

س 3 - كيف يتم التفتيش والتأشير عليها ؟
يتم التفتيش بالرجوع إلى القسيمة رقم 01 فإذا لم توجد أو كانت بياناتها مما يجب ألا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه الأخيرة يصدر إلغاؤها بخط مستعرض أما في الحالات الأخرى فتضمن بيانات العقوبات المحكوم بها وبعد التحرير توقع القسيمة من الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام المواد 632 و634 و635 و636 ق.إ.ج.

س 4 - كيف يتم تسليمها وإرسالها ؟
تسلم القسيمة إلى المعني مباشرة أو ترسل إليه عن طريق البريد أو بالطريق الإداري .

س 5 - ما علاقة المصلحة برئاسة كتابة الضبط ؟
يقوم رئيس كتاب الضبط بإدارة المصلحة تحت إشراف النائب العام المادة 619 ق.إ.ج.

س 6 - ما علاقتها بالنيابة العامة ؟
تكون إدارة المصلحة تحت إشراف النائب العام المادة 619 ق.إ.ج. ، وتؤشر القسائم من النائب العام أو وكيل الجمهورية ، تحرير وإرسال بطاقات التعديل في حالة صدور قرار برد الإعتبار أو الأحكام المتعلقة بالإعتقال فيما يخص بتلك الأحكام المادة 627 ق.إ.ج. ، سحب القسائم رقم 01 في حالات محددة المادة 628 ق.إ.ج. ، طلب القسائم رقم 2 المادة 630 ق.إ.ج.

مصلحة الحالة المدنية :

س 1 - من أين يتلقى السجلات ؟
يتم تلقي السجلات من البلديات التابعة لدائرة إختصاص المجلس القضائي المادة 9 من الأمر رقم 70-20 .

س 2 - كيف يتم تنظيمها وترتيبها ؟
ترتب السجلات وتنظم بحسب السنوات والنوع إن كانت خاصة بالمواليد أو الوفيات أو الزواج .

س 3 - كيف يتم التأشير على العقود ؟
يقوم ضابط الحالة المدنية بالتأشير في عقود الحالة المدنية بما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل فإذا كان العقد عقد زواج ، ووقع الطلاق تعين التأشير بذلك في عقد الزواج الموجود على مستوى المجلس القضائي (مصلحة الحالة المدنية) ، وإذا كان العقد عقد ميلاد ووقعت الوفاة تعين على ضابط الحالة المدنية بعد تأشير الوفاة في هامش عقد ميلاد المعني في السجل المحفوظ بالبلدية أن يقوم بهذا العمل أيضا في السجل المحفوظ بالمجلس القضائي ، ونفس الشيء بالنسبة للتصحيحات التي تطرأ على عقود الحالة المدنية .



س 4 - ما علاقتها بمصلحة السوابق ؟
التأكد من الحالة المدنية للمعني إجراء ضروري تقوم به مصلحة السوابق القضائية وذلك قبل تحرير القسيمة رقم 02 ورقم 03 وذلك من خلال سجلات الحالة المدنية المواد 631 و 634 ق.إ.ج.

س 5 - ما علاقتها بالمحاكم والبلديات ؟
تتمثل علاقة مصلحة الحالة المدنية بالمحاكم في تلقي التصحيحات والأحكام الخاصة بالقيد .
وتتمثل علاقة المصلحة بالبلديات في تلقي سجلات الحالة المدنية وإشعارات الزواج والوفاة والطلاق .

1-2- دور صلاحيات قضاة النيابة العامة :

2-2- إختصاصات غرفة الإتهام :

س 1 - في كيفية تشكيلها ؟
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل المادة 176 ق.إ.ج. ويقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الإتهام أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتاب المجلس القضائي المادة 177 ق.إ.ج.

س 2 - في إختصاصات غرفة الإتهام ؟
- تتمثل إختصاصات غرفة الإتهام في مراقبة التحقيق القضائي وتحقيقات النيابة العامة وأعمال الضبطية القضائية .
- والنظر في الطعون المرفوعة إليها وفض تنازع الإختصاص القضائي داخل دائرة إختصاص المجلس .
- كما تعتبر درجة تحقيق ثانية إذ خول لها المشرع سلطة التصدي عندما يرفع إليها طعن في أمر من أوامر قاضي التحقيق إذ تنظر غرفة الإتهام فيي إصستئناف أوامر قاضي التحقيق ويتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الإتهام ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها في موضوع الحبس الإحتياطي في أقرب أجل بحيث لا يتجاوز ثلاثون يوم من تاريخ الإستئناف وإلا أفرج على المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي المادة 179 ، و يجوز للأطراف ومحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 184 ق.إ.ج. كما تنظر في القضايا عندما تحال عليها بناء على أمر إرسال المستندات المادة 187 ق.إ.ج.
- كما يجوز لها أيضا وبعد إستطلاع رأي النائب العام أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المادة 185 .
- كما تنظر في صحة الإجراءات المرفوع إليها وإذا تبين لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب وعند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها المادة 159 ق.إ.ج.
- إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت قرارا بأن لا وجه للمتابعة وتفصل في رد الشياء المضبوطة المادة 195 ق.إ.ج.وتظل هي مختصة في الفصل في رد هذه الأشياء بعد صدور هذا القرار.
- إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المادة 196 ق.إ.ج.
- إذا رأت أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات ولها أن ترفع إلى هذه المحكمة الجرائم المرتبطة بتلك الجناية المادة 197 ق.إ.ج.

- يخطر محاموا المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه المادة 200 ق.إ.ج.
- في مواد الجنايات ، تكون غرفة الإتهام مختصة في تمديد الحبس الإحتياطي لمدة 4 أشهر غير قابلة للتجديد بناءا على طلب من قاضي التحقيق بعد إستكمال مدة 12 شهرا ويقدم الطلب بشهر قبل إنقضاء المدة المادة 125 مكرر من ق.إ.ج.

أولا - النظر في إستئناف أوامر قاضي التحقيق :
س 1 - ممن يجوز الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق ؟
يجوز الطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق لكل من :
1) وكيل الجمهورية : يحق لوكيل الجمهورية إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، ويجب أن يرفع في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر وذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة المادة 170 ق.إ.ج.
2) النائب العام : يحق للنائب العام الإستئناف في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ إستئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق المادة 171 ق.إ.ج.
3) المتهم أو وكيله : للمتهم أو وكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الإتهام ضد الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 ،125 ،127 وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في إختصاصاته بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الإختصاص وذلك في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168 ، المادة 172 ق.إ.ج.
المدعى المدني : يجوز للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق الإستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق ، أو بالأوجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية ، غير أن إستئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم إحتياطيا .ويجوز له إستئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر إختصاصه بنظر الدعوى ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الإختصاص ، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم .
س 2 - إجراءات الإستئناف :
يكون الإستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة إذا كان الطعن صادرا من وكيل الجمهورية ، أما إذا كان صادرا من المتهم فيكون بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة وكذلك الحال بالنسبة للمدعي المدني المواد 172/2 و 173/3 ق.إ.ج.
وإذا كان المتهم محبوسا فتكون العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية ، حيث تقيد في سجل خاص ويتعين على المراقب رئيس مؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 24 ساعة المادة 172/3 .
س 3 - ميعاد الإستئناف ؟
- بالنسبة لإستئناف وكيل الجمهورية ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
- بالنسبة للنائب العام عشرين يوما من تاريخ صدوره .
- بالنسبة للمتهم و للمدعيى المدني ثلاثة أيام من تبليغهم الأمر .
س 4 - في كيفية الحكم في الإستئناف ؟
تفصل غرفة الإتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم المادة 184 ق.إ.ج. ويجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 1183/2 .
وتجرى مداولات غرفة الإتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم المادة
185 ق.إ.ج.
وتقضي غرفة الإتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها إرتباط المادة 194 ق.إ.ج.
ثانيا - جهة الإحالة أمام محكمة الجنايات :
- أمر النائب العام بعرض القضية على غرفة الإتهام :
إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع قابلة لوصفها جناية فله إلى ما قبل إفتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها إلى غرفة الإتهام المادة 180 ق.إ.ج.
ووفقا للمادة 179 ق.إ.ج. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الإتهام .
س 2 - إجراءات إخطار الخصوم بعرض القضية على غرفة الإتهام ؟
يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه .
وتراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و05 أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة . المادة 182 ق.إ.ج.
س 3 - كيفية دراسة القضية
تفصل غرفة الإتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب الذي يقوم بدراسة القضية
و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم المادة 184 ق.إ.ج. س 4 - تكييف الوقائع وإحالة القضية أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو إصدار أمر بإنتفاء وجه الدعوى
إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين إحتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر المادة 195 ق.إ.ج.
وإذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا إحتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس مع مراعاة أحكام المادة 124 ق.إ.ج.
أما إذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة فإن المتهم يخلى سبيله في الحال المادة 196 ق.إ.ج.
وإذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع المنسوبة للمتهم لها وصف جناية فإنها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية المادة 197 ق.إ.ج.



س 5 - إجراء تحقيق تكميلي من غرفة الإتهام .
طبقا للمادة 186 ق.إ.ج. يجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جميع إجراءات التحقيقات التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد إستطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم .
س 6 - رد الإعتبار والفصل فيه .
تفصل غرفة الإتهام في طلب رد الإعتبار خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعينه الأمر أو محاميه أو بعد إستدعائه بصفة قانونية المادة 689 ق.إ.ج.
س 7 - نزع صفة الضبطية القضائية :
يجوز لغرفة الإتهام دون الإخلال بالإجراءات التأديبية التي توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن تسقط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
س 8 - تحرير الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن غرفة الإتهام
يوقع على أحكام غرفة الإتهام من الرئيس والكاتب بعد بيان الوقائع موضوع الإتهام ووصفها القانوني ويذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة ، وتحتفظ غرفة الإتهام بالفصل في المصاريف إذا كان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتها وفي حالة العكس وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم تصفى المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى .غير أنه يجوز إعفاء المدعى المدني حسن النية من المصاريف المواد 198 و199 إ.ج.
س 9 - كيف تتم المرافعة أمام غرفة الإتهام ومن يحق له حضور جلساتها ؟
تتم المرافعة أمام غرفة الإتهام في غرفة المشورة ويتلو المستشار المقرر تقريره كما يجوز للأطراف ومحاميهم توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم المادة 184 ق.إ.ج. ويحق للخصوم ومحاميهم الحضور في الجلسة المادة 183/2 .
س 10 - ما هي سلطات غرفة الإتهام فيما يخص التحقيق التكميلي ؟
يجوز لغرفة الإتهام أن تجري تحقيق تكميلي طبقا للمادة 186 ق.إ.ج. ولها سلطة الإفراج عن المتهم بعد إستطلاع رأي النائب العام المادة 186 ق.إ.ج. كما لها أن تعهد بإجراء التحقيق التكميلي إلى قاضي التحقيق الذي تنتدبه الغرف المادة 190 ق.إ.ج.
س 11 - ما هي الأوامر التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض ؟
1) قرارات الحبس الإحتياطي المادة 495 ق.إ.ج.
2) قرارات الإحالة إلا إذا قضى القرار في الإختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في إستطاعة القاضي أن يعد لها المادة 496 ق.إ.ج.
3) الأوامر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 ق.إ.ج. إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها مالم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة المادة 189 ق.إ.ج.
2-3- دور إختصاصات رئيس غرفة الإتهام :
* رقابة جهات التحقيق :
حسب المادة 203 ق.إ.ج. يراقب رئيس غرفة الإتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68 ويبدل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ .
كما يحق له أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة ويحق له أيضا زيارة كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس إحتياطيا في القضايا التي بها حبس إحتياطي ، وإذا بد له أن الحبس غير قانوني وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة المادة 204 ق.إ.ج.
كما يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر إستمرار حبس متهم إحتياطيا .
* رقابة أعمال الضبطية القضائية :
تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليهامن هذا القانون المادة 206 ق.إ.ج.
ويجوز لغرفة الإتهام دون إخلال بإجراءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدريجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا المادة 209 ق.إ.ج.
وإذا إرتكب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات أمرت غرفة الإتهام فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لإتخاذ الإجراء اللازم في شأنه .المادة 210 ق.إ.ج.
جهات الحكم :
3-1- جهات الحكم القانون العام :
* محكمة الجنايات :
س 1 - في تحضير الدورة :
- يقوم النائب العام بعد أن يكون عدد القضايا كافيا لإجراء دورة جنائية بتبليغ كل من له علاقة بالقضايا التي ستنظر فيها الدورة من متهمين ومحلفين وشهود وطرف مدني وضحايا ومسؤولين مدنيين .
- يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة
المادة 268 ق.إ.ج.
- يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الإتهام وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة المادة 269 ق.إ.ج.
- يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه بإستجواب المتهم في أقرب وقت ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة ، فإن لم يكن قد بلغه سلمت إليه نسخة منه ويكون للتسليم أثر التبليغ . ويطلب الرئيس من المتهم إختيار محام للدفاع عنه ، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا .
- ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم والمترجم عن الإقتضاء .
- ويجب إجراء الإستجواب المذكور قبل إفتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل ما لم يتنازل المتهم أو محاميه عن هذه المهلة 271 ق.إ.ج.
- تبلغ النيابة العامة والمدعى المدني إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعة بثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
- يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعى المدني قبل إفتتاح المرافعة بثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهوده
المادة 274 ق.إ.ج.
- إذا رأى رئيس محكمة الجنايات أن التحقيق غير واف أو كشف عناصر جديدة بعد صدور الإحالة أن يأمر بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق . المادة 276 ق.إ.ج.
- كما يجوز للرئيس ضم القضايا المرتبطة بناء على طلب النيابة العامة المادة 277 ق.إ.ج.
- وبعد أن تكون كل قضية مهيئة للفصل فيها تحال لأقرب دورة ممكنة لنظرها المادة 279 ق.إ.ج.
س 2 - في تشكيل ملف الجنايات :
-يشكل ملف الجنايات من ملف التحقيق الإبتدائي .
- قرار الإحالة من غرفة الإتهام .
- محضر إستجواب المتهم من رئيس محكمة الجنايات .
- ورقة الأسئلة .
- قائمة المحلفين الأصليين والإحتياطيين .
- قائمة الشهود المقدمة من الخصوم.
س 3 - في تشكيل ملف الجنايات من طرف رئيس المحكمة :
يتمثل دور رئيس المحكمة في تشكيل ملف الجنايات بقيامه بإستجواب المتهم وتحرير محضر بذلك يرفق بالملف و إعداد قائمة المحلفين 12 أصليين وإثنين إحتياطيين ، إعداد ورقة الأسئلة .
س 4 - في تشكيل محكمة الجنايات :
تشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ، ومن قاضيين يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفيين إثنين ، يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات وإستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين المادة 258 من الأمر رقم 95 -10 المؤرخ في 225/02/1995 يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية .
س 5 - في إعداد قائمة المحلفين وكيفية إختيارهم :
يعد سنويا في دائرة إختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين ويوضع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام للعام الذي يليه وذلك من لجنة تحدد بمرسوم وتجمع بمقر المجلس القضائي ويتضمن هذا الكشف محلفا عن كل خمسة آلاف مواطنين على ألا يبلغ العدد الإجمالي أقل من مائة ولا أكثر من مائتين . وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل المادة 264 ق.إ.ج.
ويعد كشف خاص بـ 36 محلفا إضافيا عن كل دائرة إختصاص محكمة الجنايات ويعد كشفاً خاصاً بـ 12 محلفاً إضافياً المادة 264 ق.إ.ج وقبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام على الأقل يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف السنوي في جلسة علنية أسماء إثنا عشر من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة ويسحب فضلا عن ذلك أسماء إثنين محلفين مساعدين إضافيين من الكشف الخاص بهم المادة 260 و266 ق.إ.ج.
- يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، وذلك قبل إفتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل المادة 268 ق.إ.ج.
س 6 - الإجراءات المتخذة في تعيين دفاع المتهم تلقائيا :
إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي لذلك إستلزم المشرع أن يقوم الرئيس عند إستجوابه للمتهم في المرحلة التحضيرية لدورة الجنايات أن يطلب من المتهم إختيار محام للدفاع عنه ، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا المادة 271 ق.إ.ج. وأثناء الجلسة إذا لم يحضر محامي المتهم المختار أو المعين تعين من الرئيس أن يندب من تلقاء نفسه محاميا للمتهم المادة 292 ق.إ.ج. وذلك بطلب يوجهه إلى نقيب المحامين الذي يختار من بين المحامين من يكون مندوبا عن المتهم .
س 7 - في المرافعات :
المرافعات علنية مالم يكن في علنيتها خطر على النظام العام أو الأداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد جلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحضر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية المادة 285 .
- بعد إفتتاح الدورة يتم إستحضار المتهم ويبلغ قبل إستجوابه بكل تعديل في قائمة المحلفين المادة 282/3 ق.إ.ج.
- يتم بعدها النداء على المحلفين مع الفصل في أمر المحلفين الغائبين وذلك بتغريم كل واحد منهم بغرامة من 100 إلى 500 دج ثم تجري القرعة وللمتهم حق رد ثلاث محلفين والنيابة العامة إثنين فقط .
- وبعد تشكلي محكمة الجنايات يقوم الرئيس بالتوجيه للمحلفين اليمين القانونية المادة 234/5 ق.إ.ج.
- يجب التأكد من هوية المتهم أو المتهمين وتنبيهه إلى إستماع إلى تلاوة قرار الإحالة حول ما نسب إليه .
- يبدأ الرئيس في إستجواب المتهم حول التهمة الموجهة إليه ومواجهته بوسائل الإثبات وكل ما من شأنه إظهار الحقيقة . ويجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم عن طريق الرئيس إلا النيابة فتوجه أسئلة مباشرة المادة 287 .
- يتم سماع الشهود فإن تخلف أحدهم عن الحضور أو إمتنع عن تأدية اليمين القانونية يغرم بغرامة تقدر بـ 500 إلى 1000 دج ويمكن إحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية .ويجوز توجيه أسئلة للشهود المادتين 288 و289/3.
- ثم سماع الطرف المدني أو المجني عليه ، وفي هذه الحالة يمكن للضحية أن يتأسس كطرف مدني ليطالب بالتعويضات المدنية وإذا لم يحضر إلى الجلسة يعد متخليا عن حقوقه كطرف مدني .
- أما النيابة العامة فدورها يقوم على اساس إثبات الوقائئع ومناقشتها في حالة نفي المتهم التهمة الموجهة إليه .
- يقوم الدفاع بالمرافعة . والكلمة الأخيرة للمتهم .
- يقرر الرئيس بعدها إقفال باب المرافعة ويتلو الأسئلة الموضوعة عن كل واقعة معينة بمنطوق قرار الإحالة .
- إن محكمة الجنايات لا تسبب أحكامها بإعتبارها مبنية على الإقتناع الشخصي المستمد من الوقائع المعروضة عليها
س 8 - في حضور المتهم وإبلاغ قرار غرفة الإتهام :
يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن وترك له منه نسخة فإن لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 439 إلى 441 (المادة 268 ق.إ.ج.) وذلك في ظرف ثلاثة أيام من صدور حكم غرفة الإتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات المادة 200 ق.إ.ج. فإذا لم يكن قد بلغ بقرار الإحالة سلم له الرئيس عند إستجوابه في المرحلة التحضيرية نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ المادة 271 ق.إ.ج. ويجب أن يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا المادة 198 ق.إ.ج. إذ تصدر غرفة الإتهام أمر بالقبض بمجرد إصدارها قرار الإحالة وينفذ الأمر بالقبض في الحال وإذا كان المتهم في حالة إفراج مؤقت تعين عليه بعد صدور قرار الإحالة وإعلامه به ، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة المادة 137 ق.إ.ج. وإذا لم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه رغم تكليفه تكليفا صحيحا ينفذ ضده أمر الضبط والإحضار وإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا إتخذت في حقه إجراءات الغياب المادة 269/2 ق.إ.ج.
لحضور جلسة المرافعة يتعين توجيه مستخرج من الحبس وتنفيذه من طرف رئيس المؤسسة العقابية لمثول المتهم أمام المحكمة في الجلسة وإذا كانت التهمة لها وصفة جنحة أو مخالفة مرتبطة بجناية ولم يمثل المتهم بها أمام المحكمة في تاريخ الجلسة المحدد رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور ، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع المادة 294 ق.إ.ج.
س 9 - الإطلاع على تقارير الخبرة الطبية والمحاسبة ، ومضاهاة الخطوط والعيارات النارية .
يحرر الخبراء لدى إنتهاء أعمال الخبرة تقريرا بذلك ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي مرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر .
وعلى الرئيس أن يستدعي من يعينهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما إنتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلا لها ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة .
ويتعين على الرئيس أن يعرض على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت وذلك قبل إرسالها للخبراء المادة 219 ق.إ.ج. تحيلنا إلى المواد من 143 إلى 156 ق.إ.ج.
س 10 - أمـــر بإفتتــاح الـدورة .
يحدد تاريخ إفتتاح الدورات من بأمر من رئيس المجلس القضائي بنـاء على طلب النائب العام المادة 254 ق.إ.ج. على أن تكون دورات إنعقاد محكمة الجنايات كل ثلاث أشهر غير أنه يجوز لرئيس المجلس بناء على إقتراح النائب العام تقرير إنعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا طلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة المادة 253 ق.إ.ج.
س 11 - في المــداولــة و الجلســات .
يتداول اعضاء محكمة الجنايات وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية بواسطة إقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها وتصدر جميع الأحكام بالأغلبيـة.
- وفي حالة الإجابة بالإجاب على سؤال إدانة المتهم تتداول محمكة الجنايات في تطبيق العقوبة وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقـة المـادة 309 ق.إ.ج.ويجب أن تكون أوراق الأسئلة ممضاة من قبل الرئيس والمحلف الأول .
- تعود المحكمة بعد ذلك التي قاعة الجلسة ، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلوا الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
- يتلوا رئيس الجلسـة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم.
- ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة.
- وفي حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم على المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه في بصادرة الممتلكات والإكراه البدني .
- يخبر الرئيس المتهم بأن لديه مدة ثمانية أيام للطعن بالنقد في الحكم من يوم النطق به المادة 313 ق.إ.ج.
س 12 - القرار الصادر عن الدعوى المدينة :
بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إشتراك المحلفين الذين ينسحبون بعد النطق بالدعوى العمومية وذلك سفي طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال النيابة وأطراف الدعوى المادة 316 ق.إ.ج.تنسحب المحكمة إلى قاعة المداولة ثم ييتم النطق بالحكم المدني الذي يجب أن يكون معللا ومسببا ويتم إخبار المتهم أن له حق الطعن في الحكم خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق به .وأخيرا ترفع الجلسة .
س 13 - في القرار الصادر عن الدعوى العمومية :
بعد أن ينطبق الرئيس بالحكم ينبه المتهم بأن له مدة ثمانية (08) أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض . ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية .
غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها .
ويجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة الإجراءات الشكلية المقررة قانونا . كما يجب أن يشمل فضلا عن ذلك على ذكر مايلي :
1- بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم .
2- تاريخ النطق بالحكم .
3- أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين و ممثل النيابة العامة .
4- هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد .
5- إسم المدافع عنه .
6- الوقائع موضوع الإتهام .
7- الأسئلة المطروحة والأجوبة التي إعطيت عنها وفقا لأحكام المادة 305 ق.إ.ج. وما يليها .
8- منح أو رفضس الظروف المخففة .
9- العقوبة المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها .
10- إيقاف التنفيذ إن كان قد قضى به .
11- علنية الجلسة أو القرار الذي أمر بسريتها وتلاوة الرئيس للحكم علنيا .
12- المصاريف .
ويوقع الرئيس والكاتب على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره ، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة وإذا حصل هذا المانع للكاتب فيكفي في هذه الحال أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك (المادة 314 من الأمر 95-10 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية) .
ويحرر الكاتب محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه الرئيس ويضمن القرارات الصادرة في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع .
س 14 - في التحلف أمام محكمة الجنايات :
إذا لم يحضر متهم رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور ، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع .المادة 294 ق.إ.ج.
أما إذا كان المتهم في حالة فرار ولم يجد أمر القبض الصادر عن غرفة الإتهام في العثور عنه فإن محاكمة المتهم تكون غيابية على أن الحكم الصادر ضده في هذه الحالة يسقط لمجرد القبض عليه ما لم يكن قد قضى بالبراءة
س 15 - في تشكيل ملفات الطعن :
يقوم الكاتب بإنشاء الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يبعثه بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف 20 يوما من تاريخ التقرير بالطعن .
س 16 - في المعارضة :
إن الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية في جناية ذات طبيعة خاصة لا تخضع لقواعد المعارضة التي عرفناها ، وإنما تخضع لنظام خاص بها يقضي بسقوط الحكم بالإدانة بمجرد القبض على المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها ، وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة (المادة 326 ق.إ.ج.) .
س 17 - في الطعن :
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تكون قابلة للطعن فيها بالطرق غير العادية وهي :
- النقض لصالح الأطراف .
- النقض لصالح القانون .
- إلتماس إعادة النظر .
المواد 313 و495 و531 ق.إ.ج.
س 18 - في إقامة الأدلة :
يتبع في إقامة الأدلة القواعد المقررة في المواد 212 إلى 238 ق.إ.ج. وهي القواعد العامة المطبقة أيضا أمام محكمة الجنايات كما يطبق أمامها القواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد 297 إلى 304 ق.إ.ج.

في الإسـتـئـنـاف :
* - في الأحكام التي يجوز إستئنافها :
أ- الأحكام الصادر في مواد الجنح المادة 416 ق.إ.ج. وهذا دون قيد أو شرط مهما كانت العقوبة المحكوم بها أو الغرامة المالية أو التعويضات المدنية بإستثناء الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع ، إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى المادة 427 ق.إ.ج.
ب - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات المادة 416 ق.إ.ج. وهذه تكون قابلة للإستئناف إذا توافرت شروط معينة وهي :
1) إذا قضت هذه الأحكام بعقوبة الحبس .
2) أو بعقوبة غرامة تتجاوز مائة دينار (100 دج) .
3) أو كانت العقوبة المستحقة تتجاوز خمسة أيام .
ج- يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في النطاق الذي رسمته المادة 417 فقرة 2 و3 ق.إ.ج.
* من له حق الإستئناف :
نصت المادة 417 ق.إ.ج. على أن :
يتعلق حق الإستئناف :
1- المتهم .
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية .
3- ووكيل الجمهورية .
4- والنائب العام .
5- الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
6- والمدعي المدني .
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعى المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط .
* الأحكام التي لا يجوز إستئنافها :
واضح أن هناك أحكام كثيرة لا يجوز إستئنافها وذلك بمفهوم المخالفة من المادة 416 ق.إ.ج. والمادة
417/3 و2 ق.إ.ج. وهي :
أ- فلا يجوز بادئ ذي بدء إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية أو محاكم الجنايات سواء كانت في جنايات أم جنح أم في مخالفات ، لذا فلا يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الإستئنافية أو من محاكم الجنايات .
ب - وليس للمتهم أن يستأنف الحكم في مواد المخالفات إذا حكم عليه بالغرامة أقل من 100 دج أو تساويها وبالمصاريف فحسب .
ج- لا يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الحكم في الدعوى المدنية المقامة من المدعى المدني مهما كان مقدار الطلبات.
د- لا يجوز بحسب الأصل لأي خصم من الخصوم إستئناف الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع
المادة 427 ق.إ.ج .
* في ميعاد الإستئناف وما يراعى في حسابه :
طبقا للمادة 420 ق.إ.ج. يرفع الإستئناف في مهلة عشرة أيام إعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري .
غير أن مهلة الإستئناف لا تسري إلا إعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرار الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 فقرة 1 و2 والمادة 350 ق.إ.ج.
أما ميعاد إستئناف النائب العام فهو شهرين إعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 ق.إ.ج.
* الإستئناف الفرعي :
إذا إستأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة المادة 418 ق.إ.ج. والحكمة فيها ظاهرة فقد يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد إمتنع عن الإستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صونا لحقوقه ، أما الإستئناف المرفوع من النائب العام بعد هذا الميعاد في مدة شهرين المقررة له ، فلا يعطي حق رفع الإستئناف الفرعي لأحد من الخصوم .
* مهلة إستئناف رفض الإفراج المؤقت :
مهلة إستئناف رفض طلب الإفراج المؤقت مقدم للمحكمة تختلف عن مهلة إستئناف الأحكام وقد نص عليها المشرع في المادة 188/2 ق.إ.ج. وقد حددها بأربع وعشرين ساعة من تاريخ النطق بالحكم وبذلك تنص على أنه (( إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الإستئناف يتعين رفعه في ظرف اربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم .))
* إجراءات الإستئناف :
المادة 420 ق.إ.ج. تنص على أنه :
(( يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويعرض على المجلس القضائي .))
وعلى هذا يرفع الإستئناف بتقرير كتابي أو شفوي في كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الإستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة ، أو من تاريخ إنقضاء المهلة المقررة للمعارضة في الحكم الغيابي ، أو من تاريخ إعتبارها كأن لم تكن أو عدم قبولها شكلا .
والتقرير بالإستئناف قد يكون من المحكوم عليه أو من محاميه أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع ، وفي الحالة الأخيرة يرفق التعويض بالمحرر الذي دونه الكاتب ، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.
ويجب التوقيع على تقرير الإستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أومن وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع المادة 421 ق.إ.ج.
- ويقيد تقرير الإستئناف في سجل بعد ذلك .
- إذا كان المتهم محبوسا جاز له أن يقدم إستئنافه في المواعيد المحددة في المادة 418 ق.إ.ج.لدى كاتب مؤسسة إعادة التربية ، حيث يقيد تقرير الإستئناف في سجل خاص ويسلم للمتهم إيصال عن ذلك ، ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال 24 ساعة إلى قلم كتاب الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا عوقب إداريا المادة 422 ق.إ.ج.
- و يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الإستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الإستئناف وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهرين على الأكثر .
- وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي المادة 423 ق.إ.ج. وهذه المهلة من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو عدم مراعاتها .
* آثار الإستئناف :
يترتب على الإستئناف أثران هامان هما :
I - وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
القاعدة العامة هي أن إستئناف الحكم يوقف تنفيذه ، إذ قد تترتب على التنفيذ أضرار يتعذر إصلاحها ، وذلك فيما عدا حالات قليلة مستثناة ، وذلك طبقا للمادة 425 ق.إ.ج.التي تنص على أنه :
(( يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357/2 و3 ،365 و 419 و 427 )).
وسنتناول تطبيق القاعدة وإستثناءاتها على العقوبات الأصلية ، ثم التبعية ، ثم على الحكم بالتعويضات المدنية .أولا - بالنسبة للعقوبات الأصلية :
تنظم تنفيذ العقوبات الأصلية الصادر بها الحكم الإبتدائي عند الإستئناف أو عند سريان مواعيده القواعد الآتية :
1) يفرج في الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة بالرغم من الإستئناف أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها المادة 365/2 ق.إ.ج. أو كان محكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ ، أو محكوم عليه بالغرامة أو بإعفائه من العقوبة وذلك رغم الإستئناف المادة 365/1 ق.إ.ج.
2) الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول إستئنافها .
3) وتكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول إستئنافها أيضا ، الأحكام الصادرة بالحبس أما المتهم الذي لم يكن في الحبس أثناء المحاكمة أو كان تحت الإفراج المؤقت ولم تأمر المحكمة بإيقافه وإدخاله الحبس ، فإنه يبقى حرا إذا رفع إستئنافا ضد الحكم الصادر ضده بالحبس المنفذ وذلك أثناء مهل الإستئناف وأثناء دعوى الإستئناف المادة 425 ق.إ.ج.
ثانيا - بالنسبة للعقوبة التبعية :
تنفذ أيضا العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة 425 ق.إ.ج. ، وهذه العقوبات كالوضع تحت المراقبة ، الحرمان من تعاطي بعض المهن والصناعات وسحب الرخص، وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ، وهي تنفذ متى كان تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها واجبا .
ثالثا - بالنسبة للحكم بالتعويضات :
للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت لكل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة المادة 357/2.ق. إ.ج. كما لها السلطة ، إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته ، أن تقرر للمدعى المدني مبلغا إحتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الإستئناف .المادة 357/3 .
وإذا ألغي الحكم في المعارضة أو تعدل ، ثم أصبح نهائيا في الإستئناف أو بفوات مواعيده ، وكان قد نفذ ، وجب رد ما دفع بطبيعة الحال .
II - طرح النزاع على المحكمة الإستثنافية والحكم فيه من جديد :
الأصل أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها أمام المحكمة الإبتدائية ، والمحكمة الإستئنافية وإن كانت درجة ثانية للموضوع والقانون معا إلا أنها تتقيد في نظر الدعوى وفي حكمها فيها بقيود ثلاث وهي :
أولا - بصفة الخصم المستأنف .
ثانيا - بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية .
ثالثا - بالجزء المستأنف من الحكم .
التقيد بصفة الخصم المستأنف :
الإستئئناف نسبي الأثر ، فلا يصح أن يلغي الحكم الإبتدائي أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالإستئناف دون من لم يطعن منهم ، فلا يمتد أثره إليهم حتى في حالة وحدة الواقعة ، أو حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف .
ومن ثم إذا قرر بالإستئناف جميع الخصوم ترتب على ذلك طرح موضوع الدعوى برمته من جديد على المحكمة الإستئنافية أما إذا قرر بالإستئناف خصم دون آخر في نفس الدعوى جنائية كانت أم مدنية ، تقيد نظامها بصفة الخصم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى التي يطرحها الإستئناف ، أم بالنسبة للسلطة التي تملكها المحكمة فيها ، وذلك على النحو الآتي :
أولا - إستئناف النيابة :
ينصرف إستئناف النيابة إلى الدعوى الجزائية دون المدنية .
- وإستئناف النيابة وحدها للدعوى الجنائية لا يقيد المحكمة بشيء في شأن الحكم الذي تملك أن تصدره ، فلها أن تؤيد الحكم الإبتدائي أو تلغيه أو أن تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، المادة 433 ق.إ.ج. تنص على أنه
(( يجوز للمجلس بناء على إستئناف النيابة العامة أن يقضي بتأكيد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه .)) لأنها تمثل المجتمع ، ومن مصلحته أن يجيء الحكم صحيحا في تقديره للوقائع وفي تطبيقه للقانون سواء أقرر المتهم من جانبه الإستئناف أو رضي بالحكم المستأنف .
ولذلك إذا حكم بأنه إذا قضى بقبول إستئناف النيابة بالنسبة للمتهمين ، وإستئناف أحد المتهمين وإلغاء الحكم بالنسبة له ، فلا يجوز بعد ذلك الحكم بعدم قبول إستئناف متهم آخر وعدم التعرض للموضوع بالنسبة له ، وذلك لأن قبول إستئناف النيابة بالنسبة له كان أمرا كافيا لإمكان التعرض للموضوع بالنسبة له هو أيضا .
ولكن حق النيابة وحق المتهم في الإستئناف حقان مستقلان مع ذلك ، فإستفاذة المتهم المحتملة من إستئناف النيابة لا تسمح له بأن يطعن بالنقض في حكم بعدم جواز الإستئناف المرفوع منها .
وإستئناف النيابة قد يفيد المتهم ، ولكن لا يمكن أن يفيد المدعى بالحق المدني لأن أثره مقصور على الدعوى الجزائية دون المدنية .
إستئناف المتهم :
ينصرف إستئناف المتهم إلى الدعوى الجنائية وإلى الدعوى المدنية أو إليهما معا طبقا لما ورد بتقرير الإستئناف . وإذا كان الإستئناف مرفوعا من المتهم وحده فلا يجوز أن يسوء مركزه بسببه ، فليس للمحكمة الإستئنافية إلا أن تعدل الحكم لمصلحة رافعه أو أن تؤيد منطوقه ، مهما تضمن من خطا في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون ، فلا يجوز لها في الدعوى الجنائية أن تشدد العقوبة الأصلية ، أو أن تضيف عقوبة تكميلية ، أو أن تلغي إيقاف التنفيذ ولا يجوز لها أن تقضي بعدم الإختصاص ، لأن الواقعة في حقيقة وصفها جناية ، بعد أن حكمت فيها المحكمة الإبتدائية بوصفها جنحة مادامت النيابة لم تستأنف مثل هذا الحكم لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الإبتدائية .
وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بأنه ليس للمحكمة الإستئنافية مع إنقاصها مدة الحبس أن تضيف إليه غرامة أو أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها إبتدائيا ، كما حكمت بأنه يجوز لها إذا ألغت الحبس أن تزيد مقدار االغرامة ، وأن تبدل الحبس مهما قلت مدته بالغرامة مهما بلغ مقدارها ، لأن العبرة بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات .
وللمحكمة الإستئنافية أن تضيف مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى مادامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ، ولم يترتب على ذلك أي أثر ، أي أن العبرة في عدم الإساءة إلى مركز المستأنف تكون بمنطوق الحكم لا بما ورد في أسبابه .
وللمحكمة الإستئنافية أن تستند في تأييد إدانة المتهم إلى أسباب جديدة وأدلة أخرى غير تلك التي أخذها الحكم الإبتدائي دون أن يعد ذلك تسويئا لمركزه .لذا قضى بأنه يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تعول في إدانة المتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذي رأت صحته بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببطلانه .
وقد يحكم على المتهم غيابيا ثم يعارض في الحكم ، ويقضي في المعارضة بتعديل الحكم الغيابي وتخفيف العقوبة ، فطبقا للقواعد العامة يسقط الحكم الغيابي وتمحى آثاره ويكون قائما الحكم الصادر في المعارضة بالتعديل وحده ، إلا أن قضاء النقض قد إستقر على أنه إذا كانت النيابة لم تستأنف الحكم الغيابي ، ثم إستأنفت الحكم الصادر في المعارضة بالتخفيف ، فليس للمحكمة الإستئنافية أن تسيء إلى مركز المتهم بأن تحكم عليه بما يتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا حتى إذا كان النص المنطبق على الواقعة يسمح بأكثر منها ، تطبيقا لقاعدة أن المرء لا يصح أن يضار بطعنه لأنه كان في مقدور المتهم أن يقبل الحكم الصادر في قضيته ولا يعارض فيه .
ولذلك لا يجوز أيضا في إستئناف المتهم بمفرده زيادة مبلغ التعويض المدني المحكوم به عليه من المحكمة الإبتدائية ، وهذه قاعدة عامة على إستئناف الحكم المدني .
إستئناف المدعي المدني :
ينصرف إستئناف المدعى المدني إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجزائية ولا يمكن أن يضار بإستئنافه إذا إستأنف وحده الحكم فيها فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تلغي الحكم الصادر له بالتعويض ، ولو رأت عدم صحة إسنادها إليه ، كما لا يجوز لها أن تخفض من مقداره بل أن كل ما تملكه عندئذ هو أن تؤيد الحكم بالتعويض أو أن تزيد مقداره ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يصدر الحكم من المحكمة الإستئنافية بإجماع آراء قضاتها ، أسوة بالحكم الصادر منها بتشديد العقوبة المحكوم بها إبتدائيا.
وقد يترتب على إستئناف المدعى المدني وحده للحكم الصادر في دعواه المدنية ، تعارض بين الحكم الإستئنافي ،عندما يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبالتعويض المطلوب تأسيسا على ثبوت الواقعة ، وبين الحكم الإبتدائي في الدعوى الجنائية عندما يقضي بالبراءة لعدم ثبوت نفس الواقعة أو عدم صحتها ولم تستأنفه فصار نهائيا وهذا التعارض لا حيلة لدفعه ، وليس من خصائصه أن يقيد المحكمة الإستئنافية بشيء .
فالحكم الجنائي الإبتدائي لا يكون ملزما للمحكمة الإستئنافية وهي تفصل في الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، (( لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الإبتدائي )) .
رابعا - إستئناف المسؤول عن الحق المدني :
للمسؤول عن الحق المدني إستئناف الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بالتعويض ، ولا يصح أن يضار بإستئنافه إذا كان هو المستأنف الوحيد ، فليس لمحكمة الإستئناف إلا أن تؤيد الحكم الإبتدائي أو أن تعدله لمصلحته بإلغاء التعويض المحكوم به أو بتخفيض مقداره . وقد ينشأ عن هذا الإلغاء نفس التضارب الذي ذكرناه آنفا بين الحكم الصادر إبتدائيا بالإدانة في الدعوى لثبوت الواقعة ، إذا صار نهائيا لعدم إستئنافه ، وبين الحكم الذي قد يصدر في إستئناف الدعوى المدنية من الؤول عن الحق المدني ، والذي قد يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي بالتعويض لعدم ثبوت نفس الواقعة ، أو لعدم صحة إسنادها إلى المتهم .
التقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية :
تتقيد المحكمة الإستئنافية بالوقائع التي طرحت على المحكمة الإبتدائية ، كما تتقيد هذه الأخيرة ، بحسب الأصل ، بوقائع الدعوى كما وردت في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور .
فليس لها أن تنظر في تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الإبتدائية ولم تقل كلمتها فيها ، ولكن لها أن تتعرض لبحث أدلة جديدة وطرق دفاع أخرى دون أن تتقيد بما سبق عرضه على هذه الأخيرة ، وعليها أن تفصل في الدعوى التي تثار أمامها لأول مرة ، وأوجه الدفاع الموضوعية الهامة ، وطلبات التحقيق الجديدة .
وإذا أثير دفع كعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية أمام المحكمة الإبتدائية ، وكان قد سبق الفصل فيه بحكم مستقل وأصبح نهائيا ، فلا تصح إثارته من جديد أمام المحكمة الإستئنافية عند نظر إستئناف الحكم الصادر في الموضوع ، أما إذا لم يكن قد دفع بعدم الإختصاص أمام المحكمة الإبتدائية ، أو إذا لم يكن قد فصل في الإختصاص بقضاء مستقل رغم الدفع بعد الإختصاص فإنه يجوز أن يثار موضوع الإختصاص من جديد أمام المحكمة الإستئنافية .
وللمحكمة الإستئنافية أن تغير الوصف القانوني للجريمة وتطبق عليها مادة أخرى غير تلك التي طبقها الحكم الإبتدائي سواء أكان التغيير لأخف أم لأشد ، وإنما إذا كان التغيير لأشد وكان المتهم هو المستأنف الوحيد ، فإنها تكون مقيدة بعدم تشديد العقوبة كما قضى بها الحكم الإبتدائي ، ولا يكون لها أن تحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية بعد أن إعتبرها الحكم المستأنف جنحة .
ولها أيضا أن تصلح كل خطأ مادي وتتدارك كل سهمو في عبارة الإتهام قد يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور .
ولها كذلك أن تغير في التفصيلات وتبين عناصر التهمة وتحددها . ولكن ليس للمحكمة الإستئنافية سلطة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي قد تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، وذلك حتى ولو كان الإستئناف من النيابة لأن التعديل بمعرفتها يترتب عليه حرمان المتهم من إحدى درجتي التقاضي ، بالنسبة لما أضيف من ظروف جديدة .
ومع ذلك يرى جانب قوي من الرأي ، إستثناءا مما تقدم ، أن للمحكمة الإستئنافية أن تعدل التهمة بإضافة أي ظرف مشدد جديد ما دام هذا الظرف لم يظهر إلا بعد الحكم الإبتدائي ، أي لم يكن تحت بصر محكمة الدرجة الأولى ، ومن ذلك أن يظهر العجز أو المرض لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر أو العاهة المستديمة أو العود ، لأول مرة أثناء المحاكمة الإستئنافية ويكون لها عندئذ ، إذا كانت النيابة قد إستأنفت ، أن تحكم بتشديد العقوبة ، أو بعدم الإختصاص بحسب الأحوال كما يكون لها ، في إستئناف المدعى المدني للحكم الصادر في الدعوى المدنية ، أن تحكم بزيادة قيمة التعويض إذا زاد مقداره الضرر بعد الحكم الإبتدائي .
أما إذا كان المتهم هو المستأنف الوحيد فلا يمكن الإضرار به مهما طرأ من ظروف جديدة سواء في الدعوى الجنائية أم المدنية .
التقيد بالجزء المستأنف من الحكم:
يكون تقرير الإستئناف شاملا في المعتاد لجميع عناصر الحكم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أم المدنية إلا أنه يجوز لأي خصم ، بدلا من التقرير بالإستئناف تقريرا عاما ، أن يقصره على عنصر دون آخر ، أو على سبب الواقعة ، أو على الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، أو أن تستأنف حكم الإدانة لتشديد العقوبة في النطاق الذي سبق أن بيناه أو لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم ، أو إفادة شفاء المجني عليه خشية أن تنكشف الواقعة عن جناية بدلا من الجنحة ولها أن تستأنف الحكم بالنسبة لتهمة دون أخرى أو لمتهم دون آخر ... وهكذا
وللمتهم أن يستأنف حكم بالإدانة بعدم ثبوت الواقعة ، أو لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله ، أو لتخفيف العقوبة ، أو لوقف التنفيذ ، أو لتقديم تنازل من المجني عليه عن الشكوى أو طلبا ، أو لصدور قانون أصلح له ، وله أن يستأنف الحكم في تهمة دون أخرى ، ولأحد المتهمين أن يستأنف دون باقيهم .
(( وإذا لم تتقيد المحكمة الإستئنافية بالجزء المستأنف دون غيره تعدت حدود إختصاصها وتعتبر أنها فصلت في غير ما طلب منها .))
إلا أنه بالنظر إلى أن إستئناف النيابة قد يستفيذ منه المتهم أو يضار به يجيز للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله ، كان من المتفق عليه أن إستئناف النيابة وحده يعيد طرح الدعوى الجزائية برمتها على المحكمة الإستئنافية ، ويخول لها الإتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من كافة جوانبه ، غير مقيدة في ذلك بتقرير الإستئناف ، أو بما تبديه في الجلسة من طلبات ، أو بالأساس الذي تترافع عليه .
* كيفية الحكم في الإستئناف :
تبحث المحكمة الإستئنافية أولا في جواز إستئناف الحكم المستأنف ثم تبحث بعدئد في شكل الإستئناف من ناحية مراعاة الميعاد ، وسلامة الإجراءات وصفة المقرر به ، فإذا كان الحكم مما يجوز إستئنافه وكان الإستئناف مقبولا من حيث الشكل تعرضت لموضوعه ، وإلا قضت بعدم جواز الإستئناف أو بعدم قبوله بحسب الأحوال .
* المرافعة :
يفصل في الإستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم .
ولا يسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم ، وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي : المستأنفون فالمستأنف عليهم ، وإذا ما عتدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله .
وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة المادة 431 ق.إ.ج.
* إقامة الأدلة :
تطبق الأحكام الواردة في القواعد العامة بشأن إقامة الأدلة الواردة في الفصل الأول تحت عنوان في طرق الإثبات من الباب الأول أحكام مشتركة من الكتاب الثاني في جهات الحكم .
* إقفال باب المرافعة والمداولة والنطق بالحكم :
بعد إنتهاء المرافعة في الدعوى يعلن الرئيس عن إقفال باب المرافعة وأن القضية في المداولة ويعين الرئيس تاريخ النطق بالحكم بعد المداولة إن لم يكن من الممكن نطق بالحكم في نفس اليوم وتجري المداولة في قاعة المداولات دون حضور النيابة العامة أو الكاتب وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطبق بالحكم في جلسة علنية .



* كيفية تسبيب الحكم :
لعل تسبيب الأحكام أهم ضمان وضعه لحسن سير العدالة ، وهو قبل كل شيء حق من حقوق الأطراف المتخاصمة قبل أن يكون إلزاما قانونيا ولذلك نص القانون على وجوب تسبيب الأحكام في المادة 38 ق.إ.م. بالنسبة للمحاكم والمادة 144 ق.إ.م. بالنسبة لقرارات المجالس القضائية والمادة 264 ق.إ.م. بالنسبة لقرارات المحكمة العليا .
ويتمثل دور القاضي بالنسبة لتسبيب الأحكام في إحترام القواعد التالية :
أولا - سرد الوقائع .
ثانيا - إستخلاص الصحيح منها .
ثالثا - إعطاء التكييف القانوني لها .
رابعا - ضرورة الإجابة على جميع طلبات الخصوم .
خامسا - جعل المنطوق متسقا مع الأسباب .
* في تشكيل ملفات إعتماد الخبراء وضباط الشرطة القضائية وتأدية اليمين :
تنص المادة 144/2 ق.إ.ج. على أنه تحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل ، وقد صدر قرار في 08/06/1966 نص في مادته الثانية على أن كل من يرغب في تسجيله بقائمة خبراء المجلس القضائي الذي يوجد في دائرته مقر إقامته أن يقدم طلبا في ذلك إلى النائب العام لدى ذلك المجلس .ولقدحدد المرسوم التنفيذي رقم 310 /95 المؤرخ في 10/10/95 شروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وكيفيتهم ، ونصت المواد 4 ،5 ،6 ،7 ،8 على هذه الشروط . وبعد تقديم الطلب إلى النائب العام يحول هذا الأخير بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس الذي ييستدعي الجمعية العامة للقضاة العامليين على مستوى المجالس والمحاكم التابعة له لإعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الإختصاص في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائية وترسل هذه القوائم إلى السيد وزير العدل .
قضايا الأحداث الجنائية والجنحية :
توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث ، ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحداث وذلك بقرار وزير العدل المادة 472 ق.إ.ج. ، يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الأحداث في حالة الإستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد 453 إلى 455 ، ويرأس غرفة الأحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط . المادة 473 .
يفصل المجلس في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين ، ولا يسمح بحضور المرافعات إلا شهود القضية والأقارب القربين للحدث ووصيه أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي الجمعيات
أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين ورجال القضاء ، ويجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت بإنسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث المادة 474 ق.إ.ج.
مع العلم أن غرفة الأحداث تفصل في الإستئنافات سواء تعلقت بجناية أم بجنحة .
جهات الحكم الإستثنائية :
* المحكمة العسكرية :
- إختصاص القضاء العسكري :
يقوم إختصاص القضاء العسكري على ثلاثة قيود :
1- القيد الشخصي .
2- القيد النوعي .
3- القيد المكاني أو الإقليمي .
أولا - القيد الشخصي :
فالقضاء العسكري لا يختص بنظر كل الجرائم أيا كان مرتكبها بل يتقيد في ذلك بصفة مرتكبها وهم :
العسكريون القائمون بالخدمة ، المماثلون العسكريين القائمون بالخدمة أو المعدون في الخدمة أو المعدون في حالة نظامية ، الأشخاص غير القائمين بالخدمة والباقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون راتبا ، الجنود الشباب والإحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة .
-كذلك يعتبر في حكم العسكريين قبل تجنيدهم الموجودون في مستشفى أو سجن أو تحت حراسة القوة العمومية أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات .
- الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لإحدى الأوضاع الخاصة بالعسكريين .
- الأشخاص المعتبرون موجودون ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية .
- الأشخاص الموجودون في جدول الخدمة والقائمون بها .
- أسرى الحرب .
(المواد 26- 27- 28 من قانون القضاء العسكري أي هم الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة العسكري أو شبه العسكري .
والعبرة في تحديد الإختصاص الشخصي هو وقت إرتكاب الجريمة وليس وقت المتابعة القضائية .
ثانيا - القيد النوعي :
إن قانون القضاء العسكري في المادة 25 منه قسم الجرائم الخاصة له إلى ثلاثة أنواع :
1- الجرائم العسكرية البحتة :
تناولتها المادة 25/1 من ق.ق.ع. وهي مخالفات النظام العسكري أو الواجبات العسكرية كالعصيان ، الضرر التمرد العسكري ، رفض الطاعة ، الفرار إلى العدو أو أمام العدو ، التشويه المتعمد ، الإستسلام ...إلخ


2- الجرائم العادية :
فهي بحكم طبيعتها من إختصاص القانون العام إلا أن ارتباطها بظروف معينة يجعلها من اختصاص المحاكم العسكرية وهو ما نصت عليه المادة 25/2 ق.ق.ع. ، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسة عسكرية أو لدى المضيف .
أ) الجرائم المرتكبة في الخدمة :
وهي الجرائم المقترفة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة من الأشخاص الخاضعين للقضاء العسكري متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، كالجندي الذي يقود سيارة عسكرية وتسبب في جريمة قتل أخطاء فالإختصاص يعود للقضاء العسكري .
ب) الجريمة ضمن مؤسسة عسكرية :
إن المادة 29 ق.ق.ع. نصت على أنه يماثل المؤسسة العسكرية جميع المنشآت المحدثة بصفة نهائية أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أيا كانت ، ويستثنى من هذه المؤسسات الأحياء السكنية العسكرية بإعتبارها لا تخضع للنظام العسكري ، بحيث أن جميع الجرائم مهما كان نوعها تكون من إختصاص القضاء العسكري متى إرتكبت داخل مؤسسة عسكرية وسواء كان مرتكبها عسكريا أم مدنيا .
ج) الجرائم المرتكبة لدى المضيف :
المضيف المكان المسخر لإيواء عسكريين بموجب تسخيره قانونية من الجهات المختصة .
والتسخيرة ، هي أمر يفرض على الأشخاص من أجل إيواء العسكريين وتخضع جميع الجرائم مهما كانت طبيعتها والمرتكبة لدى المضيف للقضاء العسكري .
3- الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة :
المادة 25/3 ق.ق.ع. إذ تنص على أنه تختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة 248 ق.إ.ج. بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات عندما تزيد عقوبة الحبس عن مدة 5 سنوات ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فلا تختص المحاكم العسكرية إلا إذا كان الفاعل عسكريا أو مماثلا له .
ثالثا - القيد الإقليمي :
طبقا للمادة 30 ق.ق.ع. فإن الإختصاص الإقليمي للمحاكم العسكرية يعطي الإختصاص إلى ثلاثة محاكم:
- المحكمة التي وقع الجرم بدائرة إختصاصها .
- المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة إختصاصها .
- المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها .
وفي حالة تنازع الإختصاص بين هذه المحاكم الثلاث فيعود الإختصاص إلى المحكمة التي وقع الجرم في دائرة إختصاصها وذلك طبقا للمادة 30/3 ق.ق.ع.

الإستثناءات :
1- الحالة التي يكون فيها المتهم برتبة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا له صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية وإرتكب الجريمة بصفته المذكورة ، فيعين وزير الدفاع الوطني المحكمة المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم ، و إستثناءا يمكن ذلك .
2- المتهمون من أفراد البواخر المنقولين يحالون للجهة القضائية العسكرية التي ترسو السفينة في دائرة إختصاصها.
3- الحالة المذكورة بموجب المادة 35 من ق.ق.ع. وهي قاعدة مشتركة بالنسبة لجميع المحاكم العسكرية التي تقع إقامة المتقاضي بدائرة إختصاصها ، شرط أن يكون المتهم أجنبيا عن الجيش أو محرر من إلتزاماته العسكرية وذلك إما لإتباع إجراء سابق شرع فيه أو دفع إعتراض مهما كانت المحكمة الناضرة سابقا في القضية .
أما إذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني فإن الإختصاص يعود للمحكمة العسكربة التي يكون الوصول إليها اسهل .
4- عند إعتقال المتقاضي لأي سبب كان في دائرة إختصاص محكمة عسكرية يجوز لهذه المحكمة أن تنظر في جميع الجرائم التابعة لإختصاص القضاء العسكري .
5- في حالة الإحالة من محكمة عسكرية إلى أخرى ، تطبق المادة 209 ق.ق.ع. والتي تحيل إلى المادة 548 وما يليها من ق.إ.ج. في الحالات التالية :
أ- لداعي الأمن العمومي أو الشبهة المشروعة .
ب- لحسن سير القضاء .
ج- بصفة إستثنائية أو بناء على طلب وزير الدفاع الوطني عندما يتعذر إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة لتشكيل محكمة عسكرية .
6- في حالة تنازع الإختصاص بين جهة قضائية عسكرية وأخرى عادية ، أو جهتين قضائيتين عسكريتين فإذا لم يكن التخلي ممكنا تفصل المحكمة العليا في التنازع .
- تنظيم المحكمة العسكرية :
إن المحكمة العسكرية جزء من النظام القضائي الجزائري ولذلك فهي تتوافر على نفس الهيئات القضائية الموجودة في النظام القضائي للقانون العام ، وهي تنعقد في صورتين ، الأولى المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الإتهام . أي أن التشكيلة الواحدة المتكونة من الرئيس والقاضيين العسكريين المساعدين يمكن أن تعقد جلسة بإعتبارها هيئة إتهام ويمكن أن تنعقد جلسة أخرى بإعتبارها هيئة حكم ويمارس دور النيابة العامة الوكيل العسكري للجمهورية ، ويمارس أعمال التحقيق قاضي تحقيق عسكري .
تشكيل المحكمة العسكرية :
نصت المادة الخامسة من ق.ق.ع. على أن :(( تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء ، رئيس وقاضيان مساعدان )) ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية قاضي مدني من المجالس القضائية برتبة مستشار على الأقل ويتم تعيين القضاة العسكريين المساعدين بقرار وزاري مشترك عن وزير الدفاع ووزير العدل .
- النيابة العامة بالمحكمة العسكرية :
يمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية وكيل جمهورية واحد ويجوز تعيين وكيل جمهورية مساعد ويعين جميع أعضاء النيابة العسكرية بقرارات من وزير الدفاع الوطني .
- التحقيق في الجرائم العسكرية :
يتولى التحقيق في الجرائم العسكرية قاضي تحقيق عسكري ونصت المادة 76/1 ق.ق.ع. على أنه :(( يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق نفس إمتيازات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام بإستثناء الأحكام المخالفة ، الواردة في هذا القانون ...)) .
- طرق الطعن في أحكام المحكمة العسكرية :
طرق الطعن في الأحكام العسكرية نوعان :عادية وغير عادية
1) العادية : تتمثل في الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية خلال 5 أيام من يوم تبليغ المحكوم عليه شخصيا إذا كان معتقلا ، وإذا جرى توقيفه في خلال 24 ساعة من التوقيف بموجب تصريح إلى كتابة ضبط السجن . المواد من 199 إلى 203 ق.ق.ع.
2) الطعون الغير العادية : وهي
- الطعن بالنقض لصالح الأطراف المواد 1180 إلى 188 ق.ق.ع.
- الطعن لصالح القانون المادة 189 ق.ق.ع.
- طلبات إعادة النظر . المادة 190 ق.ق.ع.
كيف يباشر الطرف المدني دعواه المدنية في القضايا المفصول فيها أمام القضاء العسكري ؟
يختص القضاء العسكري بالدعوى الجزائية دون الدعوى المدنية المادة 24 من ق.ق.ع. بحيث لا يبث في طلبات التعويض ولا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، خلافا لما هو معمول به أمام القضاء العادي الذي يجوز للضحية فيه أن يتأسس كطرف مدني وتحريك الدعوى العمومية بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني طبقا للمادة 72 ق.إ.ج. غير أن المحاكم العسكرية مع ذلك هي مختصة برد الأشياء المحجوز وأدلة الإقتناع لمالكيها أو مصادرتها طبقا للمادة 86 ق.ق.ع. وأما الدعوى المدنية فيباشرها الضحية أمام المحاكم العادية .
* تأثير حالة الحصار وحالة الطوارئ والظروف الإستثنائية على إختصاص المحكمة العسكرية :
لقد نصت المادة 40/2 ق.ق.ع. على أنه في حالتي إعلان الحصار والطوارئ فيمتد إختصاص المحاكم العسكرية إلى جميع أنواع الجرائم المرتكبة من قبل المتقاضين المبينين في المواد 26 - 27- 28 مع مراعاة المادة 25/3 من قانون القضاء العسكري .
فإختصاص المحاكم العسكرية في حالتي الحصار والطوارئ يعرف توسعا إلى جميع الفاعلين أو الشركاء العسكريين أو الشبه العسكريين مهما كانت طبيعة الجريمة المقترفة ، ماعدا الجرائم المتعلقة بأمن الدولة فإن إعلان حالة الحصار والطوارئ لا يؤثران على القواعد التي تخص المتابعة والحكم في الجرائم المرتكبة .
أما في حالة الحرب فإن الإختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية يختلف عن حالة السلم فقد نصت المادة 74/6 على أنه يجوز لوكيل الجمهورية العسكري إستحضار مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان ، ما عدا القصر عن كل جريمة ، ماعدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام خلاف ما نصت عليه المواد 26- 27- 28 ق.ق.ع. ، أما الإختصاص النوعي في زمن الحرب فقد نصت المادة 32 ق.ق.ع. على أنه :
(( تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب ، بالنظر في جميع قضايا الإعتداء على أمن الدولة )) خلافا لما نصت عليه المادة 25 من نفس القانون .
* موقف الإجتهاد القضائي في دور المحكمة حول تدعيم الإختصاص بين القضاء العادي والعسكري :
إن الإجتهاد القضائي كرس في العديد من القرارات مبدأ الفصل بين الإختصاص العائد للقضاء العسكري والقضاء العادي مثل ذلك :
- القرار رقم 23007 بتاريخ 17/04/1984 المجلة القضائية عدد 1 سنة 1989 صفحة 285 .
- القرار رقم 47851 بتاريخ 10/03/1987 المجلة القضائية عدد 3 سنة 1990 صفحة 230 .

* الغـرفــة المدنيــة :
- في صحيفة الطعن بالإستئناف والإجراءات المتعلقة بها وإجراءات إستقبال الصحيفة من كتابة الضبط :
يرفع الإستئناف بعريضة معللة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي ، وتسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و15 وتقييد حالا في سجل خاص وفقا لترتيب الإستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسة ، ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم .
- طرق إعـلان صحيفة الطعن بالإستئناف إلى المستأنف عليه .
يجري تبليغ الإستئناف إلى المستأنف عليه طبقاً لأحكام المواد 22 ،24، 26 ق.إ.م. (المادة 111 ق.إ.م.).
أ- المكان الذي يجب ترك فيه التكليف :
إذا تعذر على مباشر التبليغ تسليم الورقة للشخص المطلوب تبلغه ، لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يجده في مقامه أو مسكنه جاز له تسليم الورقـة في موطنه أو مسكنه إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب الأصهار ، لأن الإقامة هي التي تضمن وصول التبليغ إلى الشخص المراد تبليغه بما تتيحه من لقاء مستمر معه فلا يجوز تسليم الورقة لمن لم يكن متواجداً في المقام المراد تبليغه أو من لا تتوافر فيه تلك الصفات كقريب غير ساكن ، أو صديق ولو كان ساكناً معه ، أو لجار ، و على أي الأحوال لا يكلف المباشر بالتحقيق من شخصية أو صفة المستلم ، بل يكفي بما يقرره له الشخص الذي يخاطبه في مقام أو مسكن الشخص المراد تبليغه ، فهذا الشخص مسؤول عن وجود المتسلم في مقامه أو مسكنه ولا يتحمل طالب التبليغ كذبه .
و إذا لم يجد بين الأشخاص الموجودين في المقام المطلوب إبلاغه أو في مسكنه من يصح تسليم الورقة إليه (وكيله، خادمه ، قريبه المقيم معه ) أو إمتنع هو أو من وجده عن تسليم الورقة يرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى الخصم ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، أو إلى السلطة الإدارية المختصة (رئيس البلدية) التي ينبغي عليها أن توصله للخصم المذكور المادة 23 فقرة 5 ، و المادة 25 ق.إ.م.
والمقام إما أن يكون مقاما عاما ، وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، وإما أن يكون مقاما خاصا أي مقام خاص بحرفة أو تجارة ، وذلك بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، فيمكن إرسال الأوراق الخاصة بهذه الأعمال على عنوان محل التجارة أو الحرفة ، لكن هذا العنوان مقام خاص فقط لصاحب التجارة أو الحرفة دون العاملين لديه .
وهناك كذلك المقام المختار ، وهو المقام الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين . فحيث يوجب القانون على الشخص تعيين مقام مختار له - وهو عادة مكتب محاميه ، فإنه يمكن إرسال الأوراق المتعلقة بالعمل الذي اختير المقام لتنفيذه - إلى هذا المقام .
- أما الشخص المعنوي فيجري تبلغه في المركز الرئيسي له أو في الفرع عندما تكون الأوراق متعلقة بمنازعات مع هذا الفرع.
ب - الأشخاص المؤهلين لتسليم تكليف بالحضور :
1 - تسليم الورقة لشخص المطلوب تبلغه أينما وجد بحسب الأصل فإن الأوراق المطلوب تبلغها تسلم إلى الشخص نفسه المراد تبلغه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، فيمكن تسليم الورقة للمبلغ إليه في أي مكان وجد ، حتى خارج مسكنه أو مقامه طالما أن المباشر كان يعرف الشخص المطلوب تبلغه ، أما إذا كان المباشر لايعرف الشخص المطلوب تبلغه فيمكن تسليمه الورقة في مقامه أو مسكنه ، طالما أنه صرح له أنه هو المقصود بالتبليغ. ويمكن تسليمه الورقة حتى خارج مقامه أو مسكنه ، ولكن في تلك الحالة يجب على المباشر أن يطلع منه على أوراق رسمية تثبت هويته على أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته مع إدراج رقم وثيقة الهوية في المحضر .
2- يمكن دائما تسليم الورقة لغير الشخص نفسه وذلك في مقامه أو مسكنه لأحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص آخر مقيم بالمنزل معه .
في جميع الأحوال يمكن للمباشر تسليم الورقة في مقام الشخص المطلوب تبليغه أو في مسكنه لمن يصرح أنه وكيله أو خادمه أو قريبه الساكن معه أيا كانت درجة القرابة ، ولا يجب على المباشر التثبت من هوية الشخص مستلم الورقة بل يكتفي بتصريحه طالما أنه أقر بأنه وكيله أو خادمه ولو لم يكن مقيم معه ، أو أنه قريب المقيم معه ، والعبرة بوجود أي من هؤلاء في مقام الشخص المراد تبليغه أو مسكنه .
غير أنه لا يجوز تسليم الورقة للصديق ولو كان ساكنا معه ، أو لمن لا تتوافر فيه صفة الوكيل أو التابع (الخادم ) كالجار مثلا ، ولو وجد في مقام المراد تبليغه إذا صرح بأنه جار فحسب . كما لا يجوز تسليم التبليغ لقريب غير ساكن إذ لكي يصح تسليم التبليغ في مقام المراد تبليغه للقريب أن يكون هذا القريب ساكنا معه غير أنه متى صرح أي شخص ولو لم يكن قريب بأنه يقيم مع المراد تبليغه صح تسليم التبليغ إليه (المادة 23 ق.إ.م.) .
ولكن يجب على المباشر ألا يسلم الورقة إلا لشخص يدل ظاهره على أنه أتم التاسعة عشرة من عمره و ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحته ، فإذا سلمها لصغير لا يدرك أهمية الورقة أو لشخص مختلف مع الشخص المراد تبليغه وذلك إذا ظهرت تلك الأمور للمباشر أثناء تسليمه الورقة كان الإعلان باطلا .
ويبلغ أفراد الجيش بواسطة قيادة الوحدة ، أي أن يقوم المباشر بتسليم الورقة إلى قيادة الوحدة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الشخص المطلوب تبليغه . و إذا كان المبلغ يجهل صفة المبلغ إليه - كفرد من أفراد الجيش - ولم يكن في مقدوره العلم بها لإخفاء المبلغ إليه هذه الصفة عنه ، كما إذا لم يذكر تلك الصفة في أي ورقة من أوراق الدعوى فإن التبليغ يكون صحيحا للشخص المبلغ إليه أو في مقامه . ويعتبر التبليغ قد حصل هنا منذ لحظة إستلام الشخص للورقة من قيادة الوحدة فالعبرة بالتبليغ الأخير .
أما فيما يتعلق بالمسجونين فإن التبليغ يتم بواسطة مدير السجن ، فترسل الورقة إليه فيبلغها بدوره إلى المسجون ،والعبرة في إستلام المسجون فعلا للورقة فهذا هو تاريخ التبليغ .
وفيما يخص بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فإن التبليغ يتم بواسطة الربان ، فتسلم الورقة لربان السفينة الذي يبلغها إلى الشخص المطلوب إبلاغه ، وذلك لعدم جدوى تسليمها في المقام غالبا .
أما فاقدي الأهلية أو نقصيها أو المفقودين فإن التبليغ يتم إلى الممثل الشرعي لهم ، وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي (وصي معين ) تبلغ نسخة من الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي (الوصي) .
- أشخاص خصومة الإستئناف :
أشخاص خصومة الإستئناف هم المستأنف والمستأنف عليه الذين يضمنهم الحكم المستأنف إذ لا يجوز لغير من تضمنهم الحكم المستأنف أو الذين لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام محكمة أو لدرجة أن يطعنوا بالإستئناف
في هذا الحكم أي يجب أن يرفع الإستئناف من ذي صفة على ذي صفة .ولقد نصت المادة 459 ق.إ.م. على أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك .
- إجراءات سير خصومة الإستئناف ، حضور الخصوم و غيابهم.
بعد تسجيل القضية يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريراً يتلوه في الجلسة مع سرد إشكالات الإجراءات وتحليل الوقائع وأوجه دفاع الأطراف ويلخص إذا لزم الأمر طلباتهم الختامية . المادة 140 ق.إ.م.
ويجري التحقيق في الدعوى الإستئنافية على غرار ما يجري في الدعوى الإبتدائية ويحضر الأطراف بأنفسهم أو بواسطة محاميهم أو وكيلهم وإذا لم يحضر المستأنف يقضي المجلس بشطب الدعوى وصيرورة الحكم بذلك نهائي إذا إنقضى أجل الإستئناف . وإذا تغيب المستأنف عليه يصدر الحكم في غيابه


عواض الخصومة في الإستئناف.
قد تطرأ أثناء سير المحاكمة أسباب تؤدي إلى عدم السير فيها وهي الطوارئ المانعة للسير في المحاكمة ،وهي تتمثل أساس في الوقف و الإنقطاع فهي مسائل تعطل سير المحاكمة أو إلى إنقطاعها دون الحكم في موضوعها وهي تتمثل في ترك الخصومة أو سقوط الخصومة بمضي المدة ، وهذه الأسباب في مجموعها سواء المعطلة للمحاكمة أو المنهية لها تسمى مسائل فرعية ، أو عوارض الخصومة.
ولقد نصت المادة 220 ق.إ.م. على أن " يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو للحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا تسبب المدعي في عدم الإستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين ". غير أنه متى حكم بسقوط الخصومة اعتبر الحكم المستأنف نهائياً أي حتى ولو لم يكن مبلغاً المـادة 229 ق.إ.م.
وبالنسبـة لترك الخصومة ، فإنها تتم وقفاً للقواعد العامة لترك الخصومة المادة 148 ق.إ.م. مع مراعاة أن الترك في الإستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا إقترن بتحفظات أو كان المستأنف عليه قد تقدم قبل ذلك بإستئناف فرعي ، وهذا الترك يفيد حتماُ رضوخ المستأنف للحكم.
- الحكم الصادر في الإستئناف.
للمجلس أن يؤيد حكم أول درجة ويحيل بالتالي إلى أسبابه ، ويلغيه مع بيان أسباب الإلغاء بصورة كافية أو تعديله مع ذكر الأسباب التي اقتضت التعديل ، ويعتبر كل ما لم يتناوله التعديل مؤيداً ، وتبقى أسباب الحكم الإبتدائي قائمة دون حاجة للإحالة إليها .
وحيث يرى المجلس إلغاء حكم أول درجة فإن عليه أن ينظر موضوع الدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها المادة 109 ق.إ.م . وليس عليه أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لأنها إستنفدت ولايتها . هذا ما لم تكن المحكمة قد إمتنعت عن نطر الدعوى بسبب إجرائي أو موضوعي أو بعدم القبول ، حيث لا تكون محكمة الدرجة الأولى في تلك الحالات قد فصلت في الموضوع فتقتصر سلطة المجلس في إلغاء حكمها ، وليس لها أن تنظر موضوع الدعوى ولكن هذا المنع ليس من النظام العام وتطبق على الأحكام في الإستأناف المواد من 135 إلى 147 ق.إ.م .
الأثر الناقل للإستأناف
يترتب على الإستأناف إعادة طرح النزاع على المحكمة فيكون لها أن تبحث في المنازعات من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة الدرجة الأولى .
وسلطة المجلس تتناول الوقائع كما تتناول تطبيق القانون على الوقائع ، فهو كمحكمة أول درجة ، محكمة قانون ووقائع معاً ، فالإستئناف يؤدي إلى نقل القضية بحالتها إلى محكمة ثاني درجة ، وتصبح سلطتها بالنسبة لها شاملة فيعيد تقدير الوقائع والقانون للفصل فيها من جديد .


-مبدأ عدم إبداء الطلبات الجديدة لأول مرة أمام جهة الإستأناف .
مبدأ ثبات النزاع يقتضي أن عناصر الخصومة المحل والسبب والأشخاص تتحدد مند لحظة إيداع عريضة إفتتاح الدعوى .و أنه لا يجوز التعديل من هذه العناصر إلى غاية صدور حكم نهائي فيها ، وهذا ما يفيد أن الإستئناف لا ينقل إلا ما طرح أمام محكمة أول درجة من طلبات وينتج عن ذلك أن الطلبات الجديدة في الإستأناف تكون غير جائزة .
فتقديم طلب جديد يفوت على الخصم درجة تقاضي ويعتبر الطلب جديداً إذا كان يختلف عن الطلب أمام محكمة أول درجة في أي عنصر من عناصره ، أي في الموضوع أو السبب أو الخصوم ، أو كان يجاوزه في مقداره فإذا طالب الخصم أمام محكمة أول درجة بملكية عقار ثم جاء في الإستئناف وطالب فقط بحق إرتفاق عليه فإن طلبه هذا يعد طلباً جديداً لإختلاف الموضوع ،وإذا طالب بالملكية أماتم محكمة أول درجة على أساس عقد البيع ثم طلب بالملكية أمام الإستئناف على أساس التقادم أو الميراث فإن ذلك يعد طلباً جديداً لإختلاف السبب ، وإذا رفع الشخص دعوى على آخر أمام أول درجة ثم جاء أمام ثاني درجة ووجه طلبات إلى شخص آخر فإن الطلب يكون جديداً لإختلاف الخصوم .وهو ما نصت عليه المادة 107 ق.إ.م .
-الإستثناء ات الواردة على هذا المبدأ .
لقد جاء المشرع الجزائري باستثناءات عديدة على مبدأ عدم إبداء الطلبات الجديدة لأول مرة أمام جهة الإستئناف ، فأجاز قبول الطلبات الخاصة بالمقاصة أو التي تكون بمثابت دفاع في الدعوى الأصلية وكذلك الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى ، وكذلك الطلبات التي تهدف إلى الغاية نفسها ولو كانت مؤسسة على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه (أي الطلبات الجديدة بسببها)
وتفصيل ذلك كما يلي :
1) طلبات المقاصة : فيقصد بها طلبات المقاصة القضائية فطلب إجراء المقاصة القانونية يشكل سبب دفاع وليس طلباً جديداً يبرر قبول طلبات المقاصة القضائية أن المقاصة تعتبر من قبيل الطلبات المقابلة المستقر على قبولها وقبولها يؤدي إلى حسم النزاع .
2)التي تكون بما ثبت دفاع في الدعوى الأصلية : فأسباب الدفاع التي يلتجئ إليها أحد الخصوم إلى طلب خصمه لأول مرة أمام المجلس تكون مقبولة ولو كانت تتضمن طلباً جديداَ غير مجرد رد الدعوى متى كان هذا الطلب هو الوسيلة لرد الدعوى ، مثال ذلك ، إذا كان الطلب الأصلي يستند على عقد معين فيمكن للمدعى عليه أن يطلب أمام محكمة الإستأناف لأول مرة إلغاء هذا العقد لأن طلب الإلغاء وإن كان يشكل طلباً متميزاً عن مجرد رد الدعوى ، إلا أنه يستعمل هنا كسبب دفاع لرد طلبات الخصم .
3) الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي للدعوى : وهي الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة به ضمناً ، فتقبل في الإستأناف أيضاً لأنها تكون مشمولة بالطلب الأصلي الذي يحتويها ضمناً ، فإذا لم تحكم بها محكمة الدرجة الأولى جاز التقدم بها لأول مرة أمام محكمة الإستأناف ، وهذه الطلبات لا تعتبر جديدة تماماً في الحقيقة لأن الطلب الأصلي المقدم أمام محكمة أول درجة يحتويها بصورة أو بأخرى.
4) الطلب الذي يهدف إلى الغاية نفسها ولوكان مؤسساً على أسباب وأسانيد مختلفة : يجوز قبول الطلبات التي تستند إلى أساس قانوني جديد طالما أنها ترمي إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام أول درجة ، أي الطلبات الجديدة بسببها ، فمن طلب إبطال العقد بسبب الغلط أو الغبن له أن يطلب الإبطال أمام الإستأناف إستناداً إلى الإكراه أو لعيب شكلي .
5) طلب الفوائد ومتأخر الأجرة وسائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات المستحقة عن أضرار وقعت مند ذلك الحكم : أخيراً تقبل الطلبات الهادفة إلى الفصل في مسائل ناشئة عن حدوث أو كشف واقعة نشأت أو حدثت أثناء مرحلة المحاكمة الإستأنافية أي بعد صدور الحكم المستأنف ، وبالتالي لا يقبل الطلب الجديد بالاستناد إلى واقعة كانت موجودة ومعروفة في مرحلة المحاكمة الإبتدائية ، ويجب أن توجد علاقة بين هذه الواقعة وبين النزاع المطروح حتى تقبل هذه الطلبات أمام الإستئناف .
- نظرية التصدي والأثر الناقل للإستئناف :
حيث يرى المجلس إلغاء حكم أول درجة تعين عليه أن يتصدى للدعوى متى كانت مهيئة للفصل فيها ، وليس له أن يعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لأنها إستنفذت ولايتها بصددها ، هذا ما لم تكن محكمة أول درجة قد إمتنعت عن نظر الدعوى بسبب إجرائي أو موضوعي أو بعدم القبول ، حيث لاتكون المحكمة كما سبق البيان قد فصلت في الموضوع قتقتصر سلطة المحكمة الثاني درجة على إلغاء حكمها ، وليس لها أن تنظر موضوع الدعوى ، فذلك تصدي ممنوع .وإذا ألغى المجلس حكما غير قطعي مستأنف فإنه يجوز له أن يتصدى للدعوى متى كانت مهيئة للفصل فيها (المادة 109 ق.إ.م. ) أما الأثر الناقل فقد سبقت الإشارة إليه .
- إطلاع النيابة العامة عن القضايا المدنية ( المادة 141 ق.إ.م.) يجب إطلاع النائب العام على القضايا الآتية :
1- القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح والهيبات والوصايا لصالح الخدمات الإجتماعية .
2- القضايا الخاصة بحالة الأشخاص .
3- القضايا التي تتضمن دفوعا بعدم الإختصاص في النزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية .
4- تنازع الإختصاص بين القضاة ودور القضاة .
5- مخاصمة القضاة .
6- القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية .
7- القضايا المتعلقة بالأشخاص المعتبرين غائبين .
8- إجراءات الطعن بالتزوير .
وترسل هذه القضايا إلى النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط ويجوز النائب العام الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى أن تدخله فيها ضروري ولا سيما القضايا الماسة بالنظام العام .
ويجوز للمجلس القضائي أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة إلى النائب العام .
- كيفية الحكم في القضية :
تصدر أحكام المجلس القضائي بعد المداولة من ثلاثة أعضاء ، مالم ينص صراحة على خلاف ذلك وتحمل نفس العنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم ويذكر فيها :
1- إسم ولقب الأطراف وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم .
2- إذا تعلق الأمر بالشركة ، عنوان الشركة ونوعها ومقرها .
3- تلاوة التقرير .
4- التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة ، وإن إقتضى الأمر محاضر إجراءات التحقيق التي تكون قد تمت .
5- النصوص القانونية التي طبقت .
6- أسماء الأعضاء الذين إشتركوا في الحكم .
7- إسم ممثل النيابة العامة إذا إقتضى الحال ، كما يجب أن تشتمل الأحكام عند الإقتضاء على ذكر سماع أقوال الأطراف أو محاميهم .
ويوقع على أصل الحكم من الرئيس المقرر وكاتب الضبط وتعتبر الأحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية ، حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات .
كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعي أو دفع لعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أدى الدفع الفرعي أو دفعاً بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى إحتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له ذلك . أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا المواد 143 و144 ق.إ.م.
- إقامة الأدلة : تطبقا أمام المجالس القضائية نفس الإجراءات المتخذة من المحاكم في إقامة الأدلة المادة 121 ق.إ.م.
- المرافعة :
عادة ما يكتفي الخصوم بتبادل المذكرات إلا أنه قد يقتضي الحال في بعض القضايا تقديم ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات أو الإعتماد على المرافعات الشفوية دون تقديم عرائض أو مذكرات في القضية .
- غلق باب المرافعة :
عند إكتفاء الأطراف عن الرد أو عندما يرى الرئيس أن القضية صارت مهيئة لفصل فيها يغلق باب المرافعة ويحيل المجلس الدعوى للمداولة ويحدد اليوم الذي يصدر فيه الحكم المادة 142 ق .إ.م.

- النطق بالحكم :
بعد المداولة قانونا بغير حضور النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط .
يصدر الحكم في جلسة علنية بحضور كافة الأعضاء الذين كانوا في تشكيلة المجلس وبحضور النيابة العامة .
- تسبيب الحكم :
من المقرر قانونا طبقا للمادة 38 من قانون الإجراءات المدنية أن تسبب الأحكام واجب وهذه القاعدة تسري على جميع أنواع الأحكام ، فيجب تسبيب الأحكام الغيابية كما يجب تسبيب الأحكام الحضورية لأن مجرد تغييب الخصم لا يدل على أنه قد رضي بما يدعيه خصمه كما يجب تسبيب الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل ، أو بتسوية الحسابات كما يجب تسبيب الأوامر الصادرة في مسائل المستعجلة ، ولكن هناك أحكام تقتضي طبيعتها أن تخرج إلى حيز الوجود من دون أن تكون في حاجة إلى تسبيب يبررها ، كما أنه توجد بعض الحالات لا ضرورة فيها لتسبيب خاصة لبعض أجزاء الحكم وذلك لأنها قد تشكل جزءاً طبيعيا أو نتيجة منطقية بطلب أصلي أو فرعي بث فيه ومثال ذلك :
1) حق زيارة الأب لأولاده : فإذا منح القاضي حضانة الأولاد إلى الأم فإن حكمه بحق الأب في زيارتهم وهو حق ناتج عن صفته الأبوية مترتب مباشرة من حق الأم في الحضانة الناتجة عن واقعة الطلاق ، ويعتبر الفصل فيه من ضروريات الفصل في الموضوع (قرار المجلس الأعلى : 4920 في 21/10/1970 ) .
2) أحكام غير قطعية تتعلق بتنظيم سير الخصومة : فهذه الأحكام لا يجب تسبيبها ، مثال ذلك الأحكام التي تأمر بإجراء خبرة أو معاينة أو إرجاع الفصل ، لأنها تدخل في سلطة قضاة الموضوع التقديرية . فهذه الأحكام تحضيرية لا تتعرض لأي جانب موضوعي في النزاع .
3) أحكام تعد قائمة على أسباب الحكم في الموضوع ومرتبطة به ، مثال ذلك : ما إذا قرر القاضي تخفيض مقدار الغرامة التهديدية ، أو إلغائها فإنه لا يلزم بتسبيب خاص بذلك لكونها خاضعة لتقديره المحض .
4) الأحكام التي تصدر بإتفاق الخصوم : فإن القاضي لا يسببها إلا في حدود تكريس نص الإتفاق الحاصل ولتثبيته لا غير .
5) وكذلك الأحكام التي تمنح الحضانة للأم ، فليس بواجب على القاضي تسبيبها ، لأن الأم هي ذات الحق الأول في الحضانة بصفة أساسية ، وأن المشرع إفترض صلاحيتها لذلك ، وهذا مالم يطعن في أحقيتها ، فإذا أبدي الخصم أي طعن أو إعتراض في أحقيتها تعين على القاضي تسبيب منح الحضانة لها أو إسقاطها عنها .و بصفة عامة ، تكون الأحكام التي تنزع الحضانة على الأم معللة وجوبا .
6) الأحكام التي تمنح الفوائد القانونية لا يجب تسبيبها لأن القانون هو الذي حدد نسبتها وقررها .
7) الأحكام التي تمنح التعويض على حوادث المرور فمتى ثبت للقاضي تعرض المدعي لحادث مرور سبب له أضرار جسمانية فإنه يحكم له بالتعويض دون أن يسبب أساس هذا التعويض لأن التعويض في هذه الحالة مستحق بقوة القانون دون البحث في مدا مسؤولية سائق السيارة عن هذه الأضرار فلا مجال لمناقشة المسؤولية المدنية بين الفاعل والمضرور في تعويض ضحايا حوادث المرور .
غرفة إدارية :
إجراءات ورفع الدعاوى :
ترفع الدعاوى بعريضة مكتوبة وموقعة عليها من خصم أومن محام مقيد في نقابة المحاميين وتوضع قلم كتابة المجلس وتسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و15 و111 ق.إ.م.
- ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه .
- ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من وزير مختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا الغرض ، أو من أية سلطة تفوض لذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها (المادة 169 ق.إ.م.).
- الإختصاص النوعي للغرفة الإدارية :
طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية فإن الغرفة الإدارية بالمجلس تخص بما يلي :
1) دعوى إلغاء القرارات الإدارية : وهي دعوى توجه ضد قرار إداري معيب مخالف للقانون بطلب إعدامه . بشرط
أن يكون هذا القرار صادرا عن ولايات أو عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، غير أن الغرفة الإدارية الجهوية التي تتمثل في مجلس الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار و ورقلة تختص دون سواها في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الولايات .
2) دعوى تفسير القرارات الإدارية : وهذه الدعوى لا يمكن رفعها دون قيام نزاع فعلي حول موضوع القرار الإداري ويكون هناك نزاع فعلي عندما تكون دعوى منظورة أمام جهة القضاء العادي وكان القرار الإداري مقدم فيها كوسيلة إثبات ، وكان هذا الإقرار غامضا ، فيطلب من له مصلحة وقف سير في الدعوى ويقوم برفع الدعوى تفسيرية أمام القضاء الإداري لتفسير هذا القرار لأن القضاء العادي غير مختص بتفسير القرارات الإدارية أو الفحص مدى مشروعيتها. وهي من إختصاص الغرفة الجهوية ، إذا كان القرار صادرا عن إحدى الولايات . من إختصاص الغرفة المحلية إذا كان صادرا من رؤساء البلديات أو عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
3) دعوى الفصل في مدى شرعية القرار الإداري : القرار الإداري قد يتحصن ضد الإلغاء رغم عدم مشروعيته وذلك عند عدم الطعن فيه في الآجال القانونية ويريد المتضرر من هذا القرار عدم تنفيذ هذا القرار عليه ، فيدفع بعدم مشروعية القرار لأن الدفع بعدم مشروعية لا يسقط بالتقادم ، ولكن لتمكنه من ذلك يتعين عليه رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية موضوعها الفصل في مدى شرعية القرار الإداري ، فإذا ثبت عدم مشروعية هذا القرار الإداري أمكنه دفع مطالبة خصمه بالتنفيذ بعدم مشروعية القرار المراد تنفيذه ، وهي من إختصاص الغرفة الجهوية أو المحلية حسب الجهة مصدرة القرار .
4) دعوى القضاء الشامل : وهي ما يسمى بدعوى المسؤولية الإدارية وهي لاتتعلق في الواقع دائما بتعويض الضرر الذي تسببه الإدارة لأحد الأشخاص فقط ، وإنما تشمل أيضا مخاصمة الإدارة عن إخلالها بإلتزام بعمل أو بإمتناعها عن القيام بعمل . وهذه الدعاوى هي من إختصاص الغرف المحلية سواءا كانت ضد الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات الإدارية .
إختصاص النوعي في المواد المستعجلة: يشمل كل الحالات التي يتوفر فيها عنصر الإستعجال دون المساس بأصل الحق وهي من إختصاص رئيس الغرفة الإدارية أو رئيس المجلس عند الإقتضاء ، ماعدا ماهو مستثنى بالمادة 7 مكرر إذ الإختصاص يعود إلى المحاكم العادية ، وفي حالة إستعجال إلى رئيس المحكمة .
ولا تختص الغرفة الإدارية بالدعاوى التي ترفع ضد الإدارة في الحالات الواردة في المادة 7 مكرر وهي :
- مخالفات الطرق .
- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن ، أو لمزاولة المهنة أو الإيجارات التجارية ، وكذلك في المواد التجارية والإجتماعية .
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو لبلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
إذ هذه المنازعات من إختصاص المحاكم العادية.
وكذلك لا تختص في طلبات إلغاء القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية لا تجاوز سلطتها فطبقا للمادة 7 مكرر يعود الإختصاص بنظرها إلى المحكمة العليا .
في جراء الصلح :
يعرف الصلح بأنه طريقة ودية لتسوية خلاف قائم بين طرفين أو أكثر .
ولقد نصت المادة 169 -3 ق.إ.م. على إجراءات الصلح كمايلي :
- على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة ليعين مستشارا مقررا .
- ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر .
- وفي حالة ما إذا تم الصلح ، يصدر المجلس قرار يثبت إتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
- وفي حالة عدم وصول الإتفاق يحرر محضر عدم الصلح وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .
في قضاء التعويض :
دعوى التعويض هي الدعوى التي ترمي إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة ، أي ما يعرف بالمسسؤولية الإدارية ، وهي تستند إلى معيارين : معيار الخطأ الواجب الإثبات وهو إما خطأ شخصي وإما خطا مرفقي ، ومعيار آخر يستند إلى نظرية المخاطر بحيث يستحق المضرور التعويض دون إشتراط إثباته الخطأ الشخصي أو المرفقي وإنما متى تسبب نشاط الإدارة في أضرار للغير ولو بدون خطأ منها أو من أحد موظفي الإدارة فإن التعويض يكون مستحقا للمضرور .
في قضاء الإلغاء :
هو القضاء الذي يكون هدفه مراقبة مبدأ شرعية القرارات الإدارية فدعوى الإلغاء توجه ضد قرار إداري معيب المادة 169 مكرر 274 من ق.إ.م.ولكن لا يفهم من ذلك أن جميع القرارات الصادرة عن السلطات العمومية يمكن أن يطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ، وإنما يفهم على وجه اليقين وطبقا للمادتين 169 مكرر و 174 ق.إ.م. أن التصرف لا يكون محلا للطعن فيه بدعوى الإلغاء إلا إذا كان عمل سلطة إدارية ومن ثم فلا بد من التأكد من السلطة التي أصدرت التصرف ثم التأكد من طبيعة التصرف ذاته حتى يتضح بجلاء أن الدعوى موجهة تماما ضد قرار إداري صادر من سلطة إدارية .ولذلك تستبعد العقود الإدارية من نطاق قضاء الإلغاء وتستبعد الأعمال التشريعية ، والقضائية وأعمال السيادة وبعض الأعمال الأخرى من نطاق هذه الدعوى .
في القضاء الإستعجالي :
إن القضايا الإستعجالية هي تلك التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وهي تنظر أما رئيس الغرفة الإدارية حسب طبيعة القرار. ما عدا ما أستثنى من قضايا بموجب المادة 7 مكرر فهي تكون من إختصاص رئيس المحكمة العادية .
ولقد نصت المادة 171 مكرر ق.إ.م. على أن تقدم عريضة عادية بذلك إلى كتابة ضبط الغرفة الإدارية بعد من نسخ بعد الأطراف . ودون إشتراط إرفاق القرار الإداري المتضرر منه .
والقرار الذي يصدر يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في ظرف 15 يوم من يوم تبليغه ، كما يكون مشمول بالنفاذ المعجل ولا يقبل الإعتراض على تنفيذه ، حتى في حالة الإستئناف أو المعارضة .
ويمكن لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وبطلب من له مصلحة وقف تنفيذ هذا القرار بعريضة يقدمها إليه فورا مع نسخة من القرار المطعون فيه .
في إجراءات الدعوى وإقامة الأدلة في الحكم الصادر عن المنازعة الإدارية ودور المستشار المقرر .
- يرسل الكاتب العريضة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقرر . ويقوم المستشار المقرر بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها 3 أشهر بحضور الكاتب وفي حالة ما إذا تم الصلح فإن المجلس يصدر قرار يثبت إتفاق الأطراف ويقوم مقام القرار العادي ويخضع لنفس طرق التنفيذ ويتولى الكاتب تحريره وتبليغه للأطراف طبقا للقانون .
- أما إذا لم يتوصل المستشار المقرر إلى تحقيق الصلح فهنا يحرر محضر بعدم الصلح وتدخل القضية في مرحلة التحقيق .
- إذا تعذر تحقيق الصلح لغياب الأطراف أو أحدهم رغم استدعائه قانونا تحال القضية مباشرة على التحقيق بعد تحرير محضر عدم الصلح .
- مرحلة التحقيق تبدأ بمجرد انتهاء وفشل محاولة الصلح ويتولى كاتب الضبط تحت مراقبة المستشار المقرر للملف متابعة هذه المرحلة التي تبدأ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 170 ق.إ.م بتبليغ المدعى عليه بأن محاولة الصلح قد إنتهت بالفشل وعليه أن يرد على العريضة الإفتتاحية في أجل يحدده له بالإتفاق مع المستشار المقررة ولربح الوقت يستحسن أن يبلغه بأن يرفق الجواب بكل الوثائق المتعلقة بالنزاع ونفس الطريقة تتبع بالنسبة للردود اللاحقة إن إقتضى الأمر ، إلا إذا إعتبر المستشار المقرر أن حل القضية مؤكد ولا مجال للتحقيق فهنا يقدم تقريره ويحال الملف على النيابة مباشرة لإبداء أيها فيه .
- ويتعين على الكاتب أن يسجل على المذكرات الجوابية دائما تاريخ وصولها حتى يتمكن المستشار المقرر من المراقبة والتحقيق من أن الجواب جاء في الآجال المحددة له .
- وإذا تبين أن الملف جاهز للفصل وأن مستندات القضية قد أرفقت به أو على الأقل بلغ أصحابها بضرورة تقديمها ومنح لهم أجل كافي لتقديمها ولم يمتثلوا يقدم الملف للمستشار المقرر لتحرير تقريره ثم يبلغ الملف مرفقا بالتقرير إلى النيابة العامة لإبداء رأيها فيه ويذكر تاريخ تسليم الملف إلى النيابة العامة وبعد مضي شهرا سواء قدمت النيابة العامة مذكرة أم لم تقدم يتولى الكاتب إسترجاع الملف من النيابة ويسلمه لرئيس الغرفة لتحديد جلسة المرافعة .
- يتولى كاتب الضبط إبلاغ أطراف الخصومة والنيابة العامة بتاريخ الجلسة وهذا بواسطة -رسالة مضمونة الوصول على الأقل بثمانية أيام قبل التاريخ المحدد للجلسة .
- وبعد صدور القرار بالجلسة العلنية يتولى الكاتب تحريره على أن تكون النسخ بعدد الأطراف ويتولى هو تبليغ القرارات الصادرة للأطراف .
- بالنسبة للقضايا الإستعجالية :
فإن الكاتب يبلغ العريضة بمجرد تسجيلها ويحدد أجل قصير للرد ، ويمكن أن يحدد الجلسة في نفس اليوم المحدد للرد على العريضة الإفتتاحية مع إحترام آجال التبليغ التي لا يمكن أن تقل عن 4 أيام ، وهذا بعد الإتفاق مع رئيس الغرفة أو المستشار المقرر في القضية المستعجلة .
- كيف تنفذ الأحكام الإدارية :
هناك فرق في كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية وأساس التفرقة هو في موضوع القرار الصادر عن المجلس فإذا كان قرار صادر في دعوى إلغاء فإن تنفيذه يكون حسب قانون الإجراءات المدنية وإذا رفضت الإدارة التنفيذ يحق للمعني أن يرفع دعوى تعويض ضد الإدارة .أما إذا كان القرار صادرا في دعوى تعويض فإن تنفيذه يكون طبقا للقانون رقم 21-02 المؤرخ في 08/01/1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء وينصرف محتوى هذا القانون إلى قرارات التعويض الصادرة في الدعاوى القائمة فيما بين الإدارات العامة أو بين الإدارات والخواص ، فإذا كان من صدر لفائدته قرار التعويض و إمتنعت الإدارة عن تنفيذ ذلك القرار تعين على المعني للحصول على التعويض القيام بالإجراءات التالية :
- يقدم المعنيون بالأمر عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم ، وترفق هذه العريضة بنسخة تنفيذية من القرار مع المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة إبتداء من تاريخ إداع الملف لدى القائم بالتنفيذ (المادة 7 من قانون 91-02 ).

هل أن للطعن في الأحكام الإدارية أثر موقف ؟
ليس للطعن في الأحكام الإدارية أثر موقف كأصل عام إذا إستقر القضاء على أنه يمنع على القاضي الإداري توقيف تنفيذ القرارات الإدارية وعرقلة سير المرفق العام .
متى يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري ؟
يجوز أن يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة إستثنائية أو عندما ينص القانون صراحة على ذلك، المادة 171 مكرر من ق.إ.م في حالة ثبوت التعدي ،والمادة 399 من قانون الضرائب المباشرة في حالة المنازعة في المبالغ المفروضة على المكلف بالضريبة مع تقديم ضمانات كافية لتغطية المبلغ المنازع فيه وقد أوردت المحكمة العليا مبدأ عام للحالات الإستثنائية بقولها (( من المستقر عليه فقها وقضاءا أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء إستثنائيا ومن ثم كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء التنفيذ)) ، قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 10/07/1982 المجلة القضائية لسنة 1989 العدد 02 ص 193 .
الطعن الولائي في مجال الجباية :
وهذا باللجؤ إلى الإدارة الجبائية ذاتها التي أصدرت القرار الضريبي عن طريق الشكاية .
أ ) - في مجال الجباية المباشرة :
يلتجئ المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب التي أصدرت القرار الضريبي عن طريق الشكاية عندما يكون الغرض منه إستدراك أي تصحيح لأخطاء وقعت على مستوى الوعاء الضريبي أو تصفية، أو حساب مقدار الضريبة ، و إما الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، كما يمكن تقديم الشكاية فيما يخص النزاع المتعلق بتحصيل الضريبة ملتمسا من الإدارة الجبائية التخفيض أو الإعفاء من الضريبة في حالة ضيق أو عوز تخول المكلف إبراء ذمته إزاء الخزينة العمومية
بــ ) في مجال الجباية غير مباشرة :
يمكن للمدين في مادة الرسم على القيمة المضافة أن يلتجئ إلى إدارة الجباية مصدرة القرار القاضي بفرض الرسم التلقائي في حالة تقاعس المدين في التصريح عن رقم الأعمال المحقق فعلياً في المدة المحددة قانوناً أو إذا قدم مبلغاً أقل بكثير عن رقم الأعمال الحقيقي . إن الرسم التلقائي يكون محل شكاية من طرف المدين ،تقدم هذه الشكاية خلال مدة ستة اشهر إبتداء من تسلمه جدول إستحقاق الرسم المبلغ إليه من قبل مدير الضرائب الولائي.
ويجب على مدير الضرائب الولائي أن يبحث في الشكاية في آجال أربعة (4) أشهر بالرفض الكلي أو الجزئي .
كما يمكن له عدم الرد عنها و بالتالي فإن سكوت الإدارة لمدة 4 أشهر يعتبر إقراراً بالرفض المادة 108 من قانون الرسم على القيمة المضافة حسب تعديل سنة 1990 .
ويمكن للمدين على إثر ذلك و عند تلقيه القرار بالرفض الكلي أو الجزئي أوسكوت الإدارة أن يرفع دعوى قضائية بشأن ذلك القرار القاضي بالرسم التلقائي وهذا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال مدة أربعة أشهر يبدأ سريان هذا الأجل إبتداء من يوم إستلام هذا القرار بالرفض أو إنتهاء أجل أربعة أشهر في حالة سكوت الإدارة . إن تقديم الشكاية المقدمة بشأن الإحتجاج عن الرسم التلقائي لايعلق دفع المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها غير أن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقاً إلى غاية صدور قرار قضائي نهائي .
- التظلم الإداري في مجال الجباية المباشرة :
في مادة الجباية المباشرة يمكن للمكلف أن يطعن أو يتظلم من قرار الرفض الكلي أو الجزئي الصادر عن مدير الضرائب الولائي خلال أجل شهر من تسلمه القرار هذا ، أمام لجان الطعن المختصة في الضرائب المباشرة فقط التي أوجبها المشرع بموجب قانون المالية 90-36 الصادر في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 و هذه اللجان هي :
- لجنة الدائرة .
- لجنة الطعن الولائية .
- لجنة الطعن المركزية .
لجنة الدائرة : نشأت لدى الدائرة لجنة طعن في الضرائب المباشرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29/12/1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 عوض لجنة الطعن البلدية التي كان يترأسها قاض معين من قبل رئيس المحكمة المادة 300 منه وأن يترأسها رئيس الدائرة أو الكاتب العام للدائرة قانون سنة 1997 .
وهذه الجنة تبت في الطعون المقدمة بشأن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تقل أو تساوي (200.000,00 دج) والتي أصدرت الإدارة الجبائية بشأنها مسبقا قرار بالرفض الكلي أو الجزئي ق المالية 1998 .
إذا أصدرت لجنة الدائرة للطعن قرار بالرفض يمكن لمكلف الطعن لدى لجنة الطعن الولائـية خلال شهر من تسلمه إشعار الرفض من قبل لجنة الدائرة .
2) لجنة الطعن الولائية :
يرأسها قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي من قضاة المجلس . تبت في الطعن المقدم إليها من قبل المكلف بشأن حصص الضرائب المباشرة التي تزيد مبلغها (250.000,00 دج)وتقل عن (250.000,00 دج) ، كما تبت أيضا في الطعون محل الرفض من لجنة الدائرة.
3) اللجنة المركزية للطعون :
تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا.تبت في الطلبات المقدمة إليها بشأن الحصص التي تزيد عن (250.000,00 دج) وكذا القرارت التي أصدرت الإدارة الجبائية بشأنها قرارا بالرفض من قبل لجنة الطعن التابعة للولاية .
- التظلم الإداري في مجال الجباية غير المباشرة :
يمكن للمكلف في مجال الضرائب غير المباشرة والرسم على القيمة المضافة المعاقبين بالغرامة التأخيرية التظلم لدى اللجنة الولائية أو اللجنة الجهوية ، المنشأتين بموجب القرار الصادر عن المدير العام للضرائب في 28 ماي 1991 تطبيقا لقانون المالية 90-36 المؤرخ في 31/12/1990 .
- لجنة الطعن الولائية ( لجنة التخفيض الولائية ):
يرأسها مدير الضرائب على مستوى الولائية ، تبدي رأيا بشأن الطلب المقدم بخصوص الإعفاء أو التخفيض من الغرامة التأخيرية عندما تقل أو تساوي (250.000,00 دج) يكون رأيها ملزما لمدير الضرائب ومحلا للطعن أمام اللجنة الجهوية .وهيي في الأصل ليست لجنة الطعن في هذه الحالة و إنما اللجنة تبت في الإلتماسات و الإلتماسات المقدمة من المخالف بشأن الغرمات التأخيرية .
- لجنة الطعن الجهوية ( لجنة التخفيض الجهوية ):
يرأسها المدير الجهوي للضرائب وتتلقى الطعون بشأن القرارات التي يتخذها مدير الضرائب الولائي .
مع الملاحظة أن الطعن الولائي هذا أمام اللجنتين المذكورتين يكون مطبق أيضا في مجال الجباية المباشرة .
- اللجؤ إلى القضاء الإداري في مجال الجباية المباشرة :
يمكن للجؤ إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي برفع القرارات الصادرة عن مدير الضرائب الولائي فيما يخص الشكاية المقدمة والذي لا يرضي بصفة كاملة المكلف بالضريبة (الشاكي) خلال مدة أربعة (4) أشهر إبتداء من يوم إستلام الإشعار بإبلاغ القرار المادة 337/1 من قانون الضرائب المباشرة .
ويمكن اللجؤ إلى الغرفة الإدارية هذه لرفع القرارات التي تتخذها الإدارة الضريبية بعد أخذ رأي لجان الطعن الدائرة ، الولاية ، المركزية ، خلال أربعة أشهر من إستلام الإشعار المتضمن تبليغ القرار المادة 337/1 ق.ض.م.
وكما يمكن للمكلف الذي لم يستلم الإشعار بقرار المدير الولائي للضرائب في أجل 4 أشهر المذكورة في المادة 334 ق.ض.م. أن يرفع النزاع إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال الشهور الأربعة الموالية للمدة المذكورة أعلاه .
- اللجؤ إلى القضاء الإداري في مجال الضرائب غير المباشرة :
يمكن للمدين بالضريبة الذي يحتج على صحة الشكاوى أو على صحة المبلغ المحتج عليه ، أن يقدم دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية في خلال 4 أشهر إبتداء من تاريخ تبليغ سند التحصيل المادة 489 من قانون الضرائـب غير المباشرة المعدلة بالمادة 109 من قانون المالية لسنة 1992 .وهذه الدعوى لا توقف أساس سند التحصيل أي المبلغ الأساسي المبين في السند التنفيذي غير أن الغرامات التأخيرية والعقوبات المالية يعلق تنفيذها إلى حين الفصل في القضية بقرار قضائي من الفرقة الإدارية بالمجلس القضائي .
حصر الدعاوى الجبائية :
- النزاع في أصل الضريبة :عندما يصرح المكلف والإدارة ترفض تصريحه وتعتبره غير حقيقي وتحدد له الضريبة الواجبة وهذا في الضرائب المباشرة (الضريبة الجزافية).
- المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة : وهو نزاع في الدفع كأن يدعى المكلف بأنه دفع الضريبة أو أن هذه الضريبة تقادمت بمرور 4 سنوات .
- الطعن في سند التحصيل: وهذا في الضرائب غير المباشرة لكونه باطل .
- المنازعة في التنفيذ الجبري المباشر : إذ لا بد من أن يسبقه إنذار وإلا كانت إجراءات التنفيذ الجبري باطلة .
- الحجز العقاري : لابد أن يتم عن طريق القضاء عكس المحل التجاري الذي تستطيع إدارة الضرائب أن تبيعه مباشرة ، أو كما لمدير الضرائب الولائية إصدار قرار بغلق المحل مؤقتا لمدة 6 أشهر المادة 392 ق.ض.م.
(المادة 34 ق.ض م 1997 ).
- التحقيق والخبرة في الميدان الجبائي :
- المادة 340 مقطع 3 تنص على أنه :
في حالة ما إذا رأت الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق فإن هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب المباشرة ، غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول وذلك في حضور المشتكي أو وكيله وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 333 يتم ذلك في حضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو إثنين من أعضاء لجنة الطعن للدائرة ...) غير أن المعمول به أن هو تعيين خبير من الغرفة إدارية ، وهو ما نصت عليه المادة 341 إما بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الفرقة تلقائيا ، ونصت المادة 341/2 نصت على أنه يمكن للغرفة الإدارية أن تندب ثلاثة خبراء إثنين يتم تعيينهم من الأطراف والثالث يتم تعينه من الفرقة الإدارية ولابد أن يحدد القرار المهلة والنقاط التي تشملها الخبرة.
- إجراءات المتابعة القضائية ، حالة الجرائم الجبائية :
تقديم شكوى عادية من إدارة الضرائب أمام السيد وكيل الجمهورية ، دون أن يستوجب ذلك القيام بإنذار المعني بأن يقدم أو يكمل تصريحه أو يسوي وضعيته إزاء التنظيم الجبائي وترفع هذه الملاحقات إلى محكمة الجنح المختصة وقد تكون هذه المحكمة حسب الحالة وإختيار الإدارة إما المحكمة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة أو المحكمة التي يقع مقر المؤسسة في دائرة إختصاصها . ومدة الآجال التي تتقادم بعده دعوى الإدارة أربع 04 سنوات إعتبارا من يوم إرتكاب المخالفة ، ويقطع التقادم على الخصوص بمحضر إثبات هذه المخالفة . المادة 305 ق.ق.م.
- الجرائم الجبائية :
الغش الجبائي والتهرب الضريبي :
1) الغش الجبائي :
عدم التصريح بما حققه أو التصريح الكاذب المادة 303/1 نصت على : كل من تملص أو حاول التملص بإستعمال طرق تدليسية في إقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي يخضع لها بالحبس سنة إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 20000 دج ، إذا كان الضرر اللاحق بالخزينة الناتج عن التملص من الحقوق يفوق المبلغ الإجمالي 10 000 000 دج (مليار) ، وإن المخالفات المرتكبة تستوجب كذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 69 و71 و73 من القانون رقم 89 -12 المؤرخ 05 جويلية 1989 والمتعلق بالأسعار ، يمكن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 4118 من ق.ع .يمكنها أن تعفيه من الغرامة كليياً أو جزئياً


2) التهرب الضريبي :
هو عدم تسديد الحقوق بعد تبليغ سند التحصيل المادة 407 ق.ض.م. نصت على أنه :((تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 303 على المكلفين الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم )).
- القيمة القانونية لمحاضر أعوان الضرائب :
قانون الضرائب غير المباشرة الصادر بالأمر 76-104 بتاريخ 09/12/1976 نص في مادته 504 على أن جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا والمكلفون على الخصوص بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة .
فيعتبر أعوان الضرائب إذن ضباط شرطة قضائية فيما يتعلق بإختصاصهم .
ولقد أوجب القانون إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت إتخاد الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب أن تشتمل أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وإرسالها إلى وكيل الجمهورية مع جميع المستندات والوثائق المتعلقة بتلك المحاضر وكذلك الأشياء المضبوطة المادة 18/2 ق.إ.ج. وإيجاب تحرير محضر على مأموري الضبط لا يترتب على مخالفته البطلان في هذه الحالة ، لأنه تقرر من قبيل تنظيم العمل وضمان حسن سيره ومن باب أولى إغفال التوقيع على المحضر ممن حرره ، فهو أمر لا يترتب بطلانه ، فليس هناك نص خاص يحكمها وإنما تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 214 إلى 218 ق.إ.ج فحسب المادة 216 ق.إ.ج. تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها مالم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود .خلف للمحاضر الجمروكية التي يوجد نص خاص في قانون الجمارك يمنحها حجية خاصة .





أعانني الله و إياكم في إفشاء السلام بين المسلمين

me-naamen
2009-08-24, 00:30
الرجاء الدعاء من فضلكم

نسيم34
2009-12-17, 18:20
الرجاء الدعاء من فضلكم

ربي يحفطك من كل مكروه استاذ
اعدرني لم ارى موضوع مهم مثل هدا
فعلا انا مقصر في حقك
بارك الله فيك استاد

الخنساء
2009-12-17, 22:33
بوركت على هذا الموضوع القيم جدا إنه بمثابة الموسوعة اللهم إجعل له بكل حرف مئة حسنة حقا أبدعت

الخنساء
2009-12-17, 22:34
مع تمنياتي لك بالنحاح والتوفيق والرقي

الخنساء
2009-12-17, 22:34
واللهم ناوله ما في قلبه

ناصري 12
2009-12-23, 17:58
بوركت أيها الأستاذ الفاضل على ما جدت به علينا وعلى سائر الطلبة بهذا الكنز الثمين

nanand
2010-11-21, 16:07
يا ألهي ما هذا الكنز ؟؟؟؟

راي عام
2010-11-21, 18:49
جزاك الله خيرا عظيما
والله يزيدك علما ويبارك لك فيه
اشكرك كثيرا لمجهودك هدا
نتعب كثيرا بالبحث عن ملخص شامل وكافي وبسيط