المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بخصوص ساعات الرضاعه


ندى الصبح
2014-12-22, 02:25
السلام عليكم اخوتي
عدي سؤال لو سمحتم :1:
هل يحق لاستاذه الابتدائي ان تأخذ ساعات الرضاعه لاني سمعت انها لا تحق الا للموظفات اللواتي يعملن 40 ساعه اسبوعيا يعني موظفات الاداره فقط :sdf: هل هذا صحيح :confused: ارجو اجابه واضحه مدعمه بنص قانوني
لكم مني جزيل الشكر

ندى الصبح
2014-12-22, 10:59
السلام عليكم
هلللللللللللللللللل من مجيب؟؟

عمرو مصطفى
2014-12-22, 11:07
كلامك صحيح ،فقط للموظفات اللواتي يشتغلن 40ساعة

ندى الصبح
2014-12-22, 11:14
شكرا بارك الله فيك
لكني وجدت هنا في المنتدى احد الاعضاء اورد ردا في موضوع مشابه وقال ان هذا في القانون القديم اما القانون الجديد فتستفيد حسب الجريدة الرسميه رقم 61 سنة 2007 الماده 52
ارجو ان تطلعوا على الجريدة لاني حسب ما فهمت منهت ان هذا الحكم خاص بفئه الاعوان وليس كل الموظفين؟

ahmedzane
2014-12-22, 14:06
صحيح فصل فيها الوظيف العمومي الإداريون نعم أما المعلمات فلا

مريم دنيا
2014-12-22, 16:18
نعم وانا سمعت انه فقط للموظفات اللواتي يعملن 40 ساعه اسبوعيا

ابو صهيب
2014-12-22, 23:01
غير ممكن و دلك راجع لخصوصية المهنة

توفيق09
2014-12-22, 23:19
loi03/06 fonction publique
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

علي عبد المالك
2014-12-23, 12:58
الصحيح ان الحق الموظفات فقط لانهن يعملن 40 ساعة أما المعلمة فتكيف وقت الرضاعة حسب توقيت عملها لانها لم تكمل 40 ساعة وشكرا .

عبد الكريم امحمدي
2014-12-23, 18:43
الله يبارك فيكم ...

أبو أشْرف
2014-12-25, 12:03
المعلمة غير معنية بذلك لان وقت الاستراحة بين الفترتين يسمح لها برضاعة ابنها ,,تمنح فترة للمرضعات للموظفات الملازمات لعملهن طيلة اليوم

oum sohaib
2014-12-27, 17:00
كلامك صحيح ،فقط للموظفات اللواتي يشتغلن 40ساعة

afrq05
2014-12-27, 20:06
قل هاتوا برهانكم كل المتدخلين اصبحوا يمثلون الوظيف العمومي الجريدة الرسمية فيها ماتريدين لا اجتهاد مع النص

نائب مدير
2014-12-27, 20:09
للموظفات اللواتي يعملن 40 ساعه اسبوعيافقط

ندى الصبح
2014-12-27, 20:18
loi03/06 fonction publique
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

السلام عليكم
شكرا لكن قيل لي هذا القانون متعلق فقط بالموظفات البالغ نصابهن 40 ساعة:mad: فهل من توضيح بخصوص المعلمه؟؟

ندى الصبح
2014-12-27, 20:20
قل هاتوا برهانكم كل المتدخلين اصبحوا يمثلون الوظيف العمومي الجريدة الرسمية فيها ماتريدين لا اجتهاد مع النص

نعم الجريده تقول للموظفه الحق لم تفصل في نوعيه المنصب وقيل لي ان المعلمه لا تعنيها هذه التعليمه؟

afrq05
2014-12-28, 07:01
وهل المعلمة ليست موظفة اليس كذلك

oum sohaib
2014-12-28, 08:26
كلامك صحيح ،فقط للموظفات اللواتي يشتغلن 40ساعة

توفيق09
2014-12-28, 09:54
وهل المعلمة موظفة أم لا ؟ الإجابة على السؤال هي المفتاح
القانون القديم (أمرية 16أفريل 1976) يمنع الموظفات التي تعمل أقل من 40 ساعة
القانون 06-03 للوظيفة العمومية واضح وصريح وبشروط ( توزيع الساعتين خلال 6 أشهر وتوزيع الـ60 دقيقة خلال النصف الثاني من السنة)
ولم تصدر مراسيم توضيحية أخرى
عليك بجدولة مع مدير المؤسسة فهو المسؤول على تنفيذ القوانين وأنصحك بعدم اتخاذ القرار أحاديا وإن تعذر فعليك مراسلة المفتش الأداري فهو المسؤول الأول عن ال كل المقاطعة
والله أعلم

ندى الصبح
2014-12-28, 10:14
وهل المعلمة موظفة أم لا ؟ الإجابة على السؤال هي المفتاح
القانون القديم (أمرية 16أفريل 1976) يمنع الموظفات التي تعمل أقل من 40 ساعة
القانون 06-03 للوظيفة العمومية واضح وصريح وبشروط ( توزيع الساعتين خلال 6 أشهر وتوزيع الـ60 دقيقة خلال النصف الثاني من السنة)
ولم تصدر مراسيم توضيحية أخرى
عليك بجدولة مع مدير المؤسسة فهو المسؤول على تنفيذ القوانين وأنصحك بعدم اتخاذ القرار أحاديا وإن تعذر فعليك مراسلة المفتش الأداري فهو المسؤول الأول عن ال كل المقاطعة
والله أعلم

السلام عليكم
اولا شكرا على التفاعل سيدي
ثانيا وكما اسلفت انا لا افهم في القوانين واحتاج توجيه العارفين به:19:
ثالثا كيف يمكن ان اقنع المدير او المفتش على حد تلسواء اذا كانوا لا يطبقون الا القانون القديم:mad:

ندى الصبح
2015-02-04, 16:24
السلام عليكم
قال السيد المدير ليس للمعلمه الحق في ساعات الرضاعه استنادا الى القانون
وقد اتصل بالمفت الاداري وكذا المفتش العام للمقاطعه واكدا كلامه :mad::mad::mad:
هل يعقل ان المفتش العام ليس على اطلاع عى قانون 2006 ام ماذا
وكيف الحل
شكرا

الانوار
2015-02-04, 16:39
لتعليم خصوصية لارباطه بالحجم الساعي للمادة و خاصة في الابتدائي

خاصة ان الرضاعة قد تستمر لسنتين

ندى الصبح
2015-02-04, 16:51
لتعليم خصوصية لارباطه بالحجم الساعي للمادة و خاصة في الابتدائي

خاصة ان الرضاعة قد تستمر لسنتين


معلمه الابتدائي التي تعمل بدوام واحد
تبدا على الثامنة الا ربع حتى الحاديه والربع وتسير الى المطعم ولا تعود الى البيت حتى الثانيع عشر الى خمس وعشرين دقيقه لتعود الى المدرسه على الواحده الا ربع وتنهي على الثالثه والنصف يوميا ( حتى الثلاثاء) بالله عليك متى ترضع صغيرها ؟؟؟ :mad:

anes1970
2015-02-04, 19:40
نعم الموظفات اللواتي يعملن 40 ساعة في الاسبوع فقط

استاذ ت ا
2015-02-06, 11:30
المادة 53 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المصدرالجريدة الرسمية رقم61 30 سبتمبر2007 صفحة 23
حملها من الرابط التالي :www.vitaminedz.com/articlesfiche/1146/1146554.pdf (http://www.vitaminedz.com/articlesfiche/1146/1146554.pdf)

العربي كليو
2015-02-06, 12:12
هذا هو الدليل من الجريدة الرسمية