مشاهدة النسخة كاملة : تغيير الإسم الشخصي
malika018
2009-08-19, 15:32
السلام عليكم كيف حالكم مع قدوم شهر رمضان إن شاء الله بخير ، أما بعد فأريد أن أسألكم عن قضية تغير الإسم الشخصي كيف يتم ذلك هل برفع دعوة عند محامي أما بدفع وثائق للمحكمة من أجل إجراء العملية و كم تستغرق هذه العملية أرجو الإجابة بأقصى سرعة لأن أختي بحاجة إليها فهي تعاني كثير من إسمها لأنه يسبب لا إحراج فهي صغيرة في السن و صديقتها كلهم أسمائهم عصرية إلا هي ذلك مع العلم أن دائرة التي نسكن بها لاتوجد بها محكمة لذلك يجب الذهاب إلى الولاية .................................أرجو الرد بسرعة
قبل تصحيح او تغيير الاسم على مستوى مصالح الحالة المدنية
عليك بالتقدم للسيد وكيل الجمهورية لمحل اختصاص اقامة المعني بالامر المراد تغيير اسمه بعريضة تشمل طلب تغيير الاسم
ثم السيد وكيل الجمهورية يدرس العريضة واسباب طلب التغيير ويصدر حكم بموجبه يمكنك التوجه لمصالح الحالة المدنية لتغييره بالدفتر الاصلي
وهدا نمودج فقط لطلب التغيير للسيد وكيل الجمهورية
محكمة الشلف
يوم 12/08/2009
مكتب السيد وكيل الجمهورية
الى السيد وكيل الجمهورية
لصالح : السيد لعمى اسماعيل في حق ابنه لعمى قويدر الساكن ب............طالب
القائم في حقه الأستاد ......محامي لدى ...............
الكائن مكتبه ب........................................
الموضوع : طلب تغيير اسم حسب المادة 55 و 56 من قانون الحالة المدنية
يتشرف الطالب أن يتقدم الى سيادتكم بما يلي :
- حيث أن ابن الطالب المولود بتاريخ 15/07/1998 والمسجل لدى الحالة المدنية باسم لعمى قويدر
- حيث أن الطالب ينوي تغيير اسم ابنه الى لعمى وائل وذلك ل ( دكر السبب)
- حيث أن الطالب يلتمس من سيادتكم المحترمة بتغيير اسم ابنه من لعمى قويدر الى لعمى وائل وتصحيحه في عقد الحالة المدنية حسب المادة 55 56 من قانون الحالة المدنية
- حيت أن التماس الطالب مؤسس قانونا
تقبلوا مني سيد وكيل الجمهورية فائق الاحترام والتقدير
مع كافة التحفظات
عن الطالب / وكيله
------------------------------------------------------------------------------------------
ملاحظات :
تنص المادة 55 من قانون الحالة المدنية : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود احالة المدنية
المادة 56 من نفيس القانون : كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 57 : ان الأسماء الواردة قي عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعني أو ممتله الشرعي ادا كان قاصرا
ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة
الأسماء التي دكرتها ليست حقيقية با هي مجرد أمتلة
لقد ورد في قانون الحالة المدنية إجراءات تغيير اللقب العائلي إلا أن هذه الإجراءات تسيري كذلك على الاسم الشخصي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب المرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلى السيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان اقامته وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر .
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية .
قبل تصحيح او تغيير الاسم على مستوى مصالح الحالة المدنية
عليك بالتقدم للسيد وكيل الجمهورية لمحل اختصاص اقامة المعني بالامر المراد تغيير اسمه بعريضة تشمل طلب تغيير الاسم
ثم السيد وكيل الجمهورية يدرس العريضة واسباب طلب التغيير ويصدر حكم بموجبه يمكنك التوجه لمصالح الحالة المدنية لتغييره بالدفتر الاصلي
وهدا نمودج فقط لطلب التغيير للسيد وكيل الجمهورية
محكمة الشلف
يوم 12/08/2009
مكتب السيد وكيل الجمهورية
الى السيد وكيل الجمهورية
لصالح : السيد لعمى اسماعيل في حق ابنه لعمى قويدر الساكن ب............طالب
القائم في حقه الأستاد ......محامي لدى ...............
الكائن مكتبه ب........................................
الموضوع : طلب تغيير اسم حسب المادة 55 و 56 من قانون الحالة المدنية
يتشرف الطالب أن يتقدم الى سيادتكم بما يلي :
- حيث أن ابن الطالب المولود بتاريخ 15/07/1998 والمسجل لدى الحالة المدنية باسم لعمى قويدر
- حيث أن الطالب ينوي تغيير اسم ابنه الى لعمى وائل وذلك ل ( دكر السبب)
- حيث أن الطالب يلتمس من سيادتكم المحترمة بتغيير اسم ابنه من لعمى قويدر الى لعمى وائل وتصحيحه في عقد الحالة المدنية حسب المادة 55 56 من قانون الحالة المدنية
- حيت أن التماس الطالب مؤسس قانونا
تقبلوا مني سيد وكيل الجمهورية فائق الاحترام والتقدير
مع كافة التحفظات
عن الطالب / وكيل
ه
------------------------------------------------------------------------------------------
ملاحظات :
تنص المادة 55 من قانون الحالة المدنية : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود احالة المدنية
المادة 56 من نفيس القانون : كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 57 : ان الأسماء الواردة قي عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعني أو ممتله الشرعي ادا كان قاصرا
ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة
الأسماء التي دكرتها ليست حقيقية با هي مجرد أمتلة
أريد فقط التنبيه إليك الأستاذ نسيم أن طلب تغيير الاسم او اللقب
العائلي من الاختصاصات الحصرية للسيد وزير العدل لأن الامر
يتعلق بتغيير الاسم كليا و ليس بتصحيح الاسم .
و بعد دراسة الطلب و القيام بالتحقيق من طرف ضباط الشرطة
القضائية بمكان ولادة الطالب و تحت إشراف و رقابة السيد النائب
العام يصدر السيد وزير العدل في حالة قبوله الطلب مرسوم تغيير
الاسم و الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
تقبل تحياتي الاستاذ نسيم
عفوا أخي حميد 20 فتغيير الإسم يخضع للإجراءات التي ذكرها الأخ نسيم 34
أما الإجراءات التي ذكرتها فهي تتعلق بتغيير اللقب لأنه أكثر أهمية من الإسم لأنه أهم أساس في إثبات القرابة و عليه يكون بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية
صحيح استادة امال
ما ذكره الاخ حميد يشمل اجراءت تغيير اللقب
ويكون اضافة الى ما قاله بنشره بالجرائد اليومية ووضع اجال لاي اعتراض من طرف المعنيين بتغيير اللقب
النشر بالجرائد اليومية................هاذي ما نعرفهاش ، شكرا
نعم استادة امال
يشترط للمعني بالامر باصدارها بالجرائد اليومية لاي احد من العائلة له اعتراض بالاجال الحق له
لانه مستحيل ان كل فرد ومعني من العائلة يعلم بالحكم او باجراءت التغيير لذا تنشر بالجرائد اليومية ليكون الابلاغ عاما
اتمنى ان تكون معلومة ضافية
النشر بالجرائد اليومية يكون لمدة 6 اشهر من تاريخ الفصل في الطلب و الغرض من ذلك هو اعلام كافة الناس على تغيير الللقب و غن كان هناك اشخاص يعترضون على ذلك
malika018
2009-08-29, 13:27
شكرا لكم على هذه المساعدة
sissina42
2009-08-31, 18:53
اختي العزيزة أهلا ، فيما يخص تغيير الإسم فلا يمكن ذلك ، يمكن إضافة إسم ثاني و ليس تغييره ، كما أنه ليس بدعوى.
و يتم ذلك عن طريق تقديم طلب إلى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة التي يدخل ضمن إختصاصها بلدية الميلاد أي البلدية التي ولدت فيها أختك تضعين الطلب في المحكمة التي تدخل ضمن إختصاصها القضائي .
يتضمن الطلب إضافة إم ثاني مع ذكر الأسباب التي من أجلها قدم الطلب .
هذه الإجراءات لا تتطلب وقتا كبير يمكن أن لا تتعدى الأسبوع ن فعندما يقبل وكيل الجمهورية الطلب يقوم بإرسال الأمر إلى المحكمة التي ولدت بها أختك و يتم إضافة الإسم الجديد إلى الإسم القديم .لكن التغيير لا يمكن .
مع تحياتي
اختي العزيزة أهلا ، فيما يخص تغيير الإسم فلا يمكن ذلك ، يمكن إضافة إسم ثاني و ليس تغييره ، كما أنه ليس بدعوى.
و يتم ذلك عن طريق تقديم طلب إلى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة التي يدخل ضمن إختصاصها بلدية الميلاد أي البلدية التي ولدت فيها أختك تضعين الطلب في المحكمة التي تدخل ضمن إختصاصها القضائي .
يتضمن الطلب إضافة إم ثاني مع ذكر الأسباب التي من أجلها قدم الطلب .
هذه الإجراءات لا تتطلب وقتا كبير يمكن أن لا تتعدى الأسبوع ن فعندما يقبل وكيل الجمهورية الطلب يقوم بإرسال الأمر إلى المحكمة التي ولدت بها أختك و يتم إضافة الإسم الجديد إلى الإسم القديم .لكن التغيير لا يمكن .
مع تحياتي
لم افهم يا استادة معنى تغيير وليس الطلب
واذا كان هناك اسم واجب تغييره وليس اضافة اسم له؟؟؟
وهناك مواد قانونية تؤكد وجوبية تغيير اسم وليس اضافة عليه
maya2011
2011-08-12, 20:50
السلام عليكم انا ثاني حابة نبدل اسمي وهو قدييييييييم بزااااف و عمري 19 سنة , يعني نقدر ???
السلام عليكم انا ثاني حابة نبدل اسمي وهو قدييييييييم بزااااف و عمري 19 سنة , يعني نقدر ???
تقدري واش من الاسم الي حابة تديريه
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir