مشاهدة النسخة كاملة : ۞ الحرام الى الحلال ۞ حملة للمطالبة بتعديل صيغة عقد سكنات عدل
السلام عليكم
كثر الحديث عن صيغة عقد سكنات عدل بين محرم لها
ومن يظنها حلال
ولكن في الواقع وبعد بحث طويل نسبيا وصلت الى ان معظم الفتاوي
قد اجمعت على ان العقد حرام وباطل وذلك يعزى الى كون العملية تمت بعقدين بيع وايجار
زيادة على ان العملية تتم بدفع اموال لقاء شيء لم يبنى اصلا .. وهذا ايضا لا يجوز
فلماذا لا نخصص هذه الصفحة للمكتتبين المسجلين بوكالة عدل....نريد إنضمام كل من له ضمير حي اتجاه دينه....لاننا اصبحنا في زمن "يا دير الحرام يا عيش برا" أليس من حقنا أن ننتقي ما يرضي ربنا؟
نحن نطالب بتغيير صيغة عقد سكنات عدل لأنها على صيغة محرمة نهى عنها سيد البشرية صل الله عليه وسلم..وهو ( البيع في بيعتين) اي استخدام عقدين متناقضين عقد ايجار وعقد بيع
نحن نطالب بترك عقد واحد وسحب الآخر ..فإما أن يكون العقد بيعا ...او يكون إيجارا
سحر البيان
2014-12-17, 19:22
و أنا أضم صوتي إلى صوتك اخي و أرجو من القائمين على المشروع و في مقدمتهم السيد وزير السكن عبد المجيد تبون ان يقوموا بتغيير صيغة العقد و جعله بيعا أو إيجارا و يظهر أن هذا الرجل يحمل من علامات التقوى و الإخلاص ما سيجعله قادرا على إحداث هذا التغيير
فرجاء سيدي وزير السكن اجعل هذا لله عسى أن يكون في ميزان حسناتك و عسى أن يتم ذكرك به ذكرا محمودا
فمثلما تم إعفاء الشباب من الفوائد الربوية في مشاريع لونساج فبإمكانك أن تنقد الآلاف من من آثار معصية البيع بالإيجار
محمد1482
2014-12-17, 20:32
و أنا أضم صوتي إلى صوتك اخي
نحن معك أخي إلى ما فيه خير
ilyes1984
2014-12-26, 20:46
و أنا أضم صوتي إلى صوتك اخي نريد صيغة البيع بالتقسيط
kamel1980
2014-12-26, 20:51
يجب ان تكون الحملة على الفايسبوك لكي تنتشر بسرعة
kamel1980
2014-12-26, 22:23
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=229579
kamel1980
2014-12-26, 22:27
https://************************/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%84-Aadl-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84/1453247584894970
kamel1980
2014-12-26, 22:29
https://************************/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%84-Aadl-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84/1453247584894970
kamel1980
2014-12-26, 22:30
https://www.********.com/...سكنات-عدل-Aadl.../1453247584894970
الحياة فرصة
2014-12-27, 16:25
السلام عليكم اخي انا نعتقد الخطا في الصيغة هو بيع بالتقسيط هكذا المراد به حيث يمكنك بعد اخخذ العقد الاول التسديد كما تريد اما دفعة واحدة ب 210 مليون او كل مرة تدفع قيمة
ilyes-12
2014-12-27, 19:44
لم افهم لماذا الصيغة حرام؟ هل هناك نص شرعي
حوحو 777
2014-12-27, 21:17
و الله تخلطت للواحد هناك من افتى بجوازها و هنا من افتى بعدم جوازها........................
هذه فتوى للشيخ للشيخ العابدين بن حنفية
عنوان الفتوى : حكم تأجير مسكن منتهي بالتمليك . (20)
التصنيف : البيوع .
ما حكم شراء منزل عن طريق وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" وهل صحيح أنه بيعتين في بيعة واحدة ؟
الجواب : الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله و آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه و لا حول و لا قوة إلا بالله أما بعد :
يحسن أن نتعرض قبل ذكر الجواب على السؤال على الأمر الذي قد يعتمد في النهي عن هذه المعاملة ، وهو انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم النهي عن بيعتين في بيعة ، جاء ذلك في الموطأ بلاغا و جاء في سنن الترمذي و النسائي موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و هو أيضا في سنن أبي داوود من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " ، وقول النبي صلى الله عليه وآله و سلم "بيعتان في بيعة" يراد به أن العقد قد تضمنهما معا بالشرط من أحد المتبايعين أو بغير ذلك .
و لا بأس أن أذكر بعض الصور التي قال العلماء أنها تدخل في هذا النهي مثل ذلك :
1- أن يقول له بعتك هذه الثلاجة بعشرة ألاف تدفعها حالا أو بعشرين ألفا تدفعها بعد شهر و يفترقان من غير أن يتفقا على إحدى البيعتين ، فهذه الصورة يحضرها الحديث فإن اتفقا على إحدى البيعتين على الثمن وعلى الأجل فهذا لا يدخل في هذا الحديث وعلى هذا جمهور آهل العلم و هو المسمى عندنا بيع التقسيط فيكون جائزا .
2- أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد و يكون المبيع إحدى السلعتين لزوما من غير تعيينها فهذا أيضا يدخل في هذا النهي للجهل بالسعلة المبيعة .
3-الصورة الأخيرة التي أذكرها أن يبيعه سلعة على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى شرطا ، فهذا أيضا يمكن أن يدخل في هذا النهي مع أنه داخل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن بيع وشرط .
فإذا قبلنا هذا فينبغي أن ينظر في العلة في هذه الصور، العلة التي هي مناط المنع .
إن العلة في هذه الصور مختلفة ، فمنها ما علته الجهالة ، الجهالة بالأجل أو بالثمن و الجهالة في الأجل أو بالثمن يكون البيع معها غير صحيح .
ومنها ما علته الغرر و إذا اشترط عليه إذا باعه السلعة أن يشتري منه سلعة أخرى فهذا يخشى منه أن يكون لهذا الشرط و لهذا الترابط بين البيعتين تأثيرا على الثمن فكذلك يكون هذا ممنوعا .
و سؤال السائل يرجع إلى عقد تضمن إجارة تنتهي بالتمليك ، فهذا عقد يضم أمرين : إجارة و بيع ، فقد يقال إنه منهي عنه ، لأنه يشمله النهي عن صفقتين في صفقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أو بيعتين في بيعة فإن الإجارة فيها بيع المنفعة و البيع فيه بيع ذلك ، فإن كانت علة النهي كما سبق ، الخوف من تأثر مبلغ الإجارة بالبيع الموعود يتحمل ثمنا أو مبلغا إيقاع الاجارة عاليا من اجل البيع الذي وعد به ، اذا كان هذا هو العلة كما نعتقد ،فإن هذه العلة غير موجودة في السؤال الذي سأل عنه الأخ- بارك الله فيه -
لان سعر الإجارة ، سعر تأجير المسكن هذا حسب علمي أدنى مما هو في السوق ، و الدولة عبر هذه الهيئات ترغب في تمليك المواطنين هذه السكنات بهذه الطريقة ، و قد يقال إن البيع قد لا يتم بعجز المتعاقد عن دفع المبلغ ، فيقال لو قدرنا أن البيع لم يتم ، فإن هذا لا يضر العملية لأن المتعاقد قد استوفى المنفعة ودفع مبلغ الإجارة .
أقول في الأخير بأن مجرد الجمع بين الإجارة و التمليك والبيع مع انتفاء تأثير إحدى الصفقتين على الأخرى في ثمن الإجارة ، فإن مجرد هذا مع أن الطرف البائع والمؤجر هو الدولة في شخص الوكالة المذكورة التي خولتها ذلك ، هذا لا تكون معه هذه المعاملة ممنوعة ، إذا كان السؤال عن مجرد الجمع بين الإجارة و التمليك في النهاية ويحسب ثمن الإجارة في البيع الذي وعد به إذا كان السؤال عن هذا وحده فان مجرد هذا الجمع حسب علمي لا ينبغي أن يرتب عليه المنع لكونه صفقتين في صفقة أو بيعتين في بيعة .
في الأخير أقول ينبغي أن ينظر في بنود العقد الأخرى قد يكون في هذه البنود ما يستوجب المنع ، وأنا لم اطّلع على هذا العقد و هذه العقود كثيرة ما تكون معقدة و صعبة و فيها مصطلحات إنما يعرف معانيها واضعوها .
إذن إن لم يكن في بنود العقد ما يستوجب المنع فمجرد الجمع بين الكراء الذي ينتهي بالتمليك مجرد هذا الجمع لا ينبغي أن يرتب عليه القول بالمنع .
و الله أعلى و أعلم وصلَّى اللهم وسلم و بارك على نبينا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
عبد الرزاق1404
2014-12-28, 15:07
السلام عليكم
كثر الحديث عن صيغة عقد سكنات عدل بين محرم لها
ومن يظنها حلال
ولكن في الواقع وبعد بحث طويل نسبيا وصلت الى ان معظم الفتاوي
قد اجمعت على ان العقد حرام وباطل وذلك يعزى الى كون العملية تمت بعقدين بيع وايجار
زيادة على ان العملية تتم بدفع اموال لقاء شيء لم يبنى اصلا .. وهذا ايضا لا يجوز
فلماذا لا نخصص هذه الصفحة للمكتتبين المسجلين بوكالة عدل....نريد إنضمام كل من له ضمير حي اتجاه دينه....لاننا اصبحنا في زمن "يا دير الحرام يا عيش برا" أليس من حقنا أن ننتقي ما يرضي ربنا؟
نحن نطالب بتغيير صيغة عقد سكنات عدل لأنها على صيغة محرمة نهى عنها سيد البشرية صل الله عليه وسلم..وهو ( البيع في بيعتين) اي استخدام عقدين متناقضين عقد ايجار وعقد بيع
نحن نطالب بترك عقد واحد وسحب الآخر ..فإما أن يكون العقد بيعا ...او يكون إيجارا
بارك الله فيك أخي ...ليت الجميع يفكرون مثلك
فوالله وجدنا أنفسنا أمام حائط مكتوب عليه ...هذا القماش دي. ولا خلي.........
ولا يهم إن كان القماش فيه شوائب أو بالأحرى شبهات
فالله المستعان
samialin
2014-12-28, 22:32
وأنا أضم صوتي إلى صوتك . أرجو أن يؤخد الموضوع بجدية كبيرة فلا نريد الحرام بل نريد الحلال .
حوحو 777
2014-12-28, 23:40
ما حكم الإيجار المتنهي بالتمليك || العلامة سليمان العلوان
http://www.youtube.com/watch?v=Jljs0EgSVBo
حوحو 777
2014-12-28, 23:42
حكم الايجار المنتهي بالتمليك :ــ الشيخ عبدالعزيز الفوزان
http://www.youtube.com/watch?v=goJ6VtrCwho
حوحو 777
2014-12-28, 23:44
حكم الايجار المنتهي بالتمليك للشيخ العابدين بن حنفية
http://www.youtube.com/watch?v=Qs_ORCfbbLo
مراد بتقة
2014-12-29, 21:48
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته : أنا من مكتتبي عدل 2 و قد اختلط علينا الأمر برمته كيف نشتري الحوت في البحر ؟ لا نعلم كيف و أين و متى لهذ لماذا لانضم أصواتنا لبعضها البعض و نراسل الوزير لعل الله يجعل لنا مخرج خاصة نحن الموظفين محرومين من كل الصيغ لا الريفي و الاجتماعي و لا هم يحزنون و بارك الله فيكم
Business.pro2100
2015-01-01, 14:40
مبدع أنت أخي.. لك تحياتي .
حوحو 777
2015-01-01, 18:57
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=13118&PageNo=1&BookID=2
أبو جميل الرحمان
2015-01-01, 20:46
بارك الله فيك أخي رانا كامل في هذا المشكل ان شاء الله يحلونا هذا المشكل حتى يستراح لواحد
عبدو صحا
2015-01-02, 10:57
و أنا أضم صوتي إلى صوتك اخي نريد صيغة البيع بالتقسيط
الحياة فرصة
2015-01-02, 13:17
الله يجيب الي فيه خير والله درنا استخارة وتكلنا على ربي خاصة هناك من افتو بجوازها وانو لا توجد فيها ربا
اسماء الصيدلانية
2015-01-05, 10:29
نحتاج الحلالللللللللللللللللللل
abdellah36
2015-01-05, 11:48
]اولا العلماء ختلفوا في تفسير حديث البيعتين في بيعة ...........و الذي يظهر و الله اعلم ان علة التحريم ليست هي مجرد الجمع بين البيعتين كما قد يظهر من الحديث .....و انما العلة تكمن في عدم استقرار الثمن ..و هذا غير موجود في صيغة عدل فثمن المساكن محدد بسعر ثابت من طرف الحكومة قبل العقد و اثناءه .............
و اما الشيخ ابن اعثيمين رحمه الله فهو يشرح حديث البيعتين في بيعة بربا العينة و هو غير موجود تماما في صيغة عدل و بيع العينة هو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقداً بأقل مما باعه به، فهذا محرم لانه وسيلة و حيلة من اجل الربا ........فحرم سدا للذرائع ..................
الامر الثاني : بيع سكنات عدل ليس من نوع بيع التقسيط المحرم ذلك ان الثمن محدد كما سبق بيانه و لا يبتغير بين ان تشتري بيتك اليوم او بعد مئة سنة،
و العلماء اختلفوا في بيع التقسيط الذي يختلف فيه الثمن بين الحاضر و الؤجل ....................فمنهم من اباحه و منهم من حرمه .........و لا داعي لمناقشة هذه المسالة .................لانها خارج الموضوع ........فبيع التقسيط ان صح في صيغة عدل ..............لا يختلف فيه ثمن الحاضر ان الثمن المؤجل ......................
الامر الثالث: و هنا تاتي شبهة اخرى و قد وردت في جواب اللجنة الدائمة للافتاء عندما سئلت عن هذا النوع من البيوع .........و الشبهة تتمثل في وجود نوع من الغرر .........لان عقد الايجار ليس هو نفسه عقد البيع ........فعقد البيع يستلزم امتلاك السلعة .........بينما عقد الايجار يستلزم فقط الانتفاع بالسلعة دون امتلاكها ..........ففي عقود البيع السلعة مضمونة على المشتري بعينها ومنافعها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، و اما في عقود الايجار فالعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
يعني مثلا في عقد البيع لو ضرب زلزال او وقع حريق فانهارت البناية او اصابها ضرر كبير( طبعا دون ان يكون في ذلك دخل للمشتري ) فالمشتري الذي اصبح مالكا هو من يتحمل الخسارة .......
اما في عقد الايجار فالذي يتحمل الخسارة هو المالك و ليس المستاجر ............
اما في حالة العقد معا كما في صورة سكنات عدل فهي تتضمن العقدين معا ..............فلو ضرب زلزال مثلا و انهارت البناية ...........ففي عقد البيع الخسارة تعود على المشتري حتى و ان كان لم يكمل بعد دفع كل الاقساط ...........اما في حالة المستاجر ...فلن يكون عليه دفع شيئ اصلا .................و الخسارة يتحملها المالك اما في حالة الجمع بين العقدين .فسوف يكون نزاع و خلاف بين الطرفين .........
و الجواب عن هذا ان يقال .صحيح ان هناك جمع بين عقدي البيع و الايجار .........و لكن هذا الجمع هو مجرد جمع صوري فقط .......فالسكن طيلة 50 او 60 سنة هو ملك للبائع مؤجر من طرف المشتري ...........فلا يدخل في ملكه الا بعد تسديده لجميع الاقساط ...........فان حصل الضرر دون دون تفريط من المستاجر طيلة ال 50 او 60 سنة فالحكومة هي التي تتحمل الخسارة لان السكن مزال في ملكيتها ..............و اما بعد تسديد الاقساط يصبح السكن مللكا للمشتري ........
و قس على ذلك كل الامور الاخرى ...........
لكن الشبهة الكبرى في اعتقادي الشخصي ..........هو لماذا تلجا الحكومة الى هذا النوع الملتبس من العقود .............لماذا لا تجعل الحكومة هذا العقد من نوع عقود البيع .................يعني ان تبيعك مسكنا بثمن مؤجل على اقساط ، تدفع منه كل شهر قسط ...........لماذا تسر على ادخال الايجار في عقد البيع .........
اظن و الله اعلم ان هناك سرا وراء ذلك ...........و ربما يتعلق بالضرائب ..............يعني ضريبة على الايجار .........و قد يكون بسبب تحايل بعض الناس ....فلو يحصل على عقد بيع ربما استغله لاغراض تجارية كما هو مشاهد و مشهور ..........فمن اجل ذلك قررت الحكومة جعله عقد ايجار ينتهي بالتمليك .......
و المقصود ان الاصل في المعاملات هو الاباحة فانا شخصيا لا اسلم لاحد بالتحريم حتى ياتينا ببينة ظاهرة ..........و اما مجرد قيل و قال ...فالمسلم لا تنفعه و لا تضره ..........و الله اعلم .......
abdellah36
بارك الله فيك خي .. والله رد روعة
لكن ننتظر فتوى من المشائخ المشهود لهم
راجي رضوان الرحمان
2015-01-06, 18:53
]اولا العلماء ختلفوا في تفسير حديث البيعتين في بيعة ...........و الذي يظهر و الله اعلم ان علة التحريم ليست هي مجرد الجمع بين البيعتين كما قد يظهر من الحديث .....و انما العلة تكمن في عدم استقرار الثمن ..و هذا غير موجود في صيغة عدل فثمن المساكن محدد بسعر ثابت من طرف الحكومة قبل العقد و اثناءه .............
و اما الشيخ ابن اعثيمين رحمه الله فهو يشرح حديث البيعتين في بيعة بربا العينة و هو غير موجود تماما في صيغة عدل و بيع العينة هو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقداً بأقل مما باعه به، فهذا محرم لانه وسيلة و حيلة من اجل الربا ........فحرم سدا للذرائع ..................
الامر الثاني : بيع سكنات عدل ليس من نوع بيع التقسيط المحرم ذلك ان الثمن محدد كما سبق بيانه و لا يبتغير بين ان تشتري بيتك اليوم او بعد مئة سنة،
و العلماء اختلفوا في بيع التقسيط الذي يختلف فيه الثمن بين الحاضر و الؤجل ....................فمنهم من اباحه و منهم من حرمه .........و لا داعي لمناقشة هذه المسالة .................لانها خارج الموضوع ........فبيع التقسيط ان صح في صيغة عدل ..............لا يختلف فيه ثمن الحاضر ان الثمن المؤجل ......................
الامر الثالث: و هنا تاتي شبهة اخرى و قد وردت في جواب اللجنة الدائمة للافتاء عندما سئلت عن هذا النوع من البيوع .........و الشبهة تتمثل في وجود نوع من الغرر .........لان عقد الايجار ليس هو نفسه عقد البيع ........فعقد البيع يستلزم امتلاك السلعة .........بينما عقد الايجار يستلزم فقط الانتفاع بالسلعة دون امتلاكها ..........ففي عقود البيع السلعة مضمونة على المشتري بعينها ومنافعها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، و اما في عقود الايجار فالعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
يعني مثلا في عقد البيع لو ضرب زلزال او وقع حريق فانهارت البناية او اصابها ضرر كبير( طبعا دون ان يكون في ذلك دخل للمشتري ) فالمشتري الذي اصبح مالكا هو من يتحمل الخسارة .......
اما في عقد الايجار فالذي يتحمل الخسارة هو المالك و ليس المستاجر ............
اما في حالة العقد معا كما في صورة سكنات عدل فهي تتضمن العقدين معا ..............فلو ضرب زلزال مثلا و انهارت البناية ...........ففي عقد البيع الخسارة تعود على المشتري حتى و ان كان لم يكمل بعد دفع كل الاقساط ...........اما في حالة المستاجر ...فلن يكون عليه دفع شيئ اصلا .................و الخسارة يتحملها المالك اما في حالة الجمع بين العقدين .فسوف يكون نزاع و خلاف بين الطرفين .........
و الجواب عن هذا ان يقال .صحيح ان هناك جمع بين عقدي البيع و الايجار .........و لكن هذا الجمع هو مجرد جمع صوري فقط .......فالسكن طيلة 50 او 60 سنة هو ملك للبائع مؤجر من طرف المشتري ...........فلا يدخل في ملكه الا بعد تسديده لجميع الاقساط ...........فان حصل الضرر دون دون تفريط من المستاجر طيلة ال 50 او 60 سنة فالحكومة هي التي تتحمل الخسارة لان السكن مزال في ملكيتها ..............و اما بعد تسديد الاقساط يصبح السكن مللكا للمشتري ........
و قس على ذلك كل الامور الاخرى ...........
لكن الشبهة الكبرى في اعتقادي الشخصي ..........هو لماذا تلجا الحكومة الى هذا النوع الملتبس من العقود .............لماذا لا تجعل الحكومة هذا العقد من نوع عقود البيع .................يعني ان تبيعك مسكنا بثمن مؤجل على اقساط ، تدفع منه كل شهر قسط ...........لماذا تسر على ادخال الايجار في عقد البيع .........
اظن و الله اعلم ان هناك سرا وراء ذلك ...........و ربما يتعلق بالضرائب ..............يعني ضريبة على الايجار .........و قد يكون بسبب تحايل بعض الناس ....فلو يحصل على عقد بيع ربما استغله لاغراض تجارية كما هو مشاهد و مشهور ..........فمن اجل ذلك قررت الحكومة جعله عقد ايجار ينتهي بالتمليك .......
و المقصود ان الاصل في المعاملات هو الاباحة فانا شخصيا لا اسلم لاحد بالتحريم حتى ياتينا ببينة ظاهرة ..........و اما مجرد قيل و قال ...فالمسلم لا تنفعه و لا تضره ..........و الله اعلم .......
تحليل جد منطقي وتفسير جد عقلاني ومقنع،بارك الله فيك
لقد افتوا بجواز الصيغة اخيرا..
ووزارة الشؤون الدينية تتحمل ذلك .
المولع بابنته
2015-02-13, 23:46
لقد افتوا بجواز الصيغة اخيرا..
ووزارة الشؤون الدينية تتحمل ذلك .
السلام عليكم ورحمة الله
أنا لم أطلع على نص الفتوى ولا على ماذا تستند ولكن هل مجرد أنهم أفتوا بحلية سكنات عدل بالصيغة الحالية يجعلها حلالا ؟
والنقطة الثانية إذا كان المسلم مقتنعا بحكم شيء بأدلته وكلام العلماء فيه فلا أظن أن وزارة الشؤون الدينية تتحمل ذلك وحدها. والله أعلم.
وأنا في الوقت الحالي أضم صوتي إلى صوت الإخوة المنادين بتغيير صيغة عقد عدل إلى صيغة البيع بالتقسيط.
ilyes1984
2015-02-15, 13:16
نحو تغيير تسمية سكنات "عدل"..؟!
وزارة الشؤون الدينية اقترحت على سلال تحويل صيغة "البيع الايجاري " إلى تسمية "البيع بالتقسيط "..
مقترح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف القاضي باستبدال تسمية صيغة "البيع الايجاري " لسكنات "عدل " إلى تسمية "البيع بالتقسيط " هذا الاجتهاد الذي تمخض عن اجتماع المجلس العلمي الوطني الاثنين الماضي بعد دراسة وبحث طويلين شارك فيهما أعضاء المجالس العلمية الولائية و أساتذة ودكاترة جامعيين يرى أصحابه أن استجابة الحكومة وتجسيد وزارة السكن والعمران والمدينة له من شأنه رفع اللبس عن الشبهات التي تحوم حول الصيغة السكنية لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وتشجيع اقبال المواطنين عليها في ظل إحجامهم عن هكذا صيغة يرون أنها ربوية.
و رغم أن المجلس العلمي الوطني التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أفتى "بحلال " صيغة البيع الإيجاري إلا أنه رمى الكرة في ملعب الجهاز التنفيذي بعدما ربط رفع اللبس عن التسمية بتغير الصيغة من " البيع الإيجاري "إلى " البيع بالتقسيط " و وضع الحكومة امام مسؤوليتها في الفصل في هذا الاجتهاد عن طريق تدعيمه أو رفضه.
فهل سيتم تغيير التسمية قبل إطلاق عدل " 3 " أم أن حكومة سلال ستتملص من مقترحات هيئات قطاع محمد عيسى.
هي ، إذن مسألة أيام وتتضح معالم مستقبل فتاوى المجلس العلمي الوطني الذي من المرتقب أن يرقى إلى هيئة استشارية في الجزائر وهذا بعدما ترك محمد عيسى الفصل في القضية للحكومة.
هل هذا يعني تغيير التسمية فقط بدون مس المضمون ؟
__________________________________________________ _________________________________________________
terrain alger (http://mabynatna.com/search/immobilier/terrain) terrain algerie (http://mabynatna.com/search/immobilier/terrain)
Ghost Warrior
2015-02-17, 23:24
بارك الله فيك
بارك الله فيك ............
ضياء الشمع
2015-02-18, 17:47
ما حكم الإيجار المتنهي بالتمليك || العلامة سليمان العلوان
http://www.youtube.com/watch?v=Jljs0EgSVBo
انا تتبعت مايقول الشيخ في هذا المقطع وحتى في المقاطع لي موجود روابطها في هذا الباب لم اجد المانع او التحريم الشيوخ يقولون ان العقد ينتهي بالتمليك بمعنى ان الايجار هنا صوري وليس حقيقي لانه لو كان حقيقي فعندما تنتهي مدة الايجار يجب عليك ان ترجع السكن لاصحابه لكن في عقد عدل السكن يبقى باسمك وفي نهاية الثمن ستصبح مالكا هو يشبه البيع بالتقسيط يعني تدفع ثمن السلعة تدريجيا ولما تنهي الثمن تاخذ سلعتك وتصبح مالكا
والله اعلم
sahnonenasro
2015-02-27, 20:44
نرجوا التوضيح إخوتي أكثر لأن الأمر مهم أن يعلم جوازه من عدمه
younes29
2015-03-25, 11:42
و أنا أضم صوتي إلى صوتك
ilyes1984
2015-03-25, 13:55
بارك الله فيك ............
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir