ridaa1
2014-12-17, 06:31
طعنت دراسة قانونية في القرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بخصوص عملية إدماج الأستاذة، بعد أن سلطت الضوء على كل الإثباتات التي تؤكد عدم شرعية حرمان الأساذة من الأثر الرجعي والذي قررت نقابات التربية فضح هذه التجاوزات رسميا من خلال العودة إلى القرارات والنماذج التي تلاعبت بها الوصاية.
طبقا لدراسة قانونية صدرت عن ممثل الأساتذة ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس في نقابة الأنباف، شرح فيها كل الإثباتات على عدم قانونية قرارات الإدماج الجديدة وعدم شرعية حرمان الأساتذة من الأثر الرجعي، حيث عاد إلى نموذج مديرية التربية لولاية تلمسان قبل أن يشير إلى المحضر الأول الذي صدر بتاريخ 23 فيفري 2014 والذي من خلاله تحصل الأساتذة في المتوسط على الأثر الرجعي، حيث أن المحضر يتكون من ثلاث مواد وفق نموذج المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادر في 9 جويلية 2009 تحت رقم 17/ك خ/م ع وع /2009. تحت عنوان تحيين نماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجاء في البند -تضيف الدراسة- أن المعنون (قرار أو مقرر الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة) ثلاثة مواد، حيث المادة الأولى: يرقى -يدمج-يعين ...الاسم واللقب، والمادة الثانية: يعاد ترتيب المعني عند نفس التاريخ، والمادة الثالثة: يكلف ...(السلطة الا دارية المخولة بتنفيذ هذا القرار..
وعاد المتحدث إلى القرار ”المزور أو المزيف (غير القانوني) الذي تريد به وزارة التربية حرمان الأساتذة من الأثر الرجعي، مؤكدا أنه يحتوي على أربعة مواد حيث تسائل على مصادرها ومن هي السلطة التي أعطت أمر بإضافة مادة جديدة، علما أن هناك قرارات أخرى غير قانونية فيها ثلاثة مواد فقط كما جاء في النموذج لكن المادة الثالثة جاءت تحت عنوان يبدأ سريان هذا القرار بتاريخ 1-12-2014 بدلا من ذكر السلطة المخولة بتنفيذ القرار.
وبالإضافة إلى القرارات لكل القوانين التي تم اعتمادها في إصدار قرار الإدماج، مؤكدة أنه ”لا وجود لأي فقرة يمكن للوزارة أن تتحجج بها وتاريخ سريان الإدماج يكون 1-12-2014..بل بالعكس حيث في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 240-12، حيث أن المادتين المتعلقتين بالأثار المالية تقول حرفيا” المادة 45: لا يترتب عن هذا المرسوم أي أثر مالي قبل نشره في الجريدة الرسمية، والمادة 46: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. أي من تاريخ 3-06-2012.
هذا ودعمت الدراسة إثباتاتها بنموذج ولاية قالمة والذي يحتوي على ثلاثة مواد حيث أن المادة الأولى: السيد (س) أستاذ التعليم المتوسط يدمج ويعاد ترتيبه في الرتبة (أستاذ مكون) وفق الجدول الذي جاء فيه تاريخ المفعول 3-6-2012 والمادة الثانية: يسري الأثر المالي على هذا القرار من تاريخ توقيعه، والمادة الثالثة: يكلف السيد ...بتنفيذ هذا القرار، وهذا قبل أن يتم مقارنة هذا النموذج بنموذج المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادر في 9 جويلية 2009 تحت رقم 17 /ك خ/م ع وع/2009.
وأمام هذا طرحت الدراسة تسائل حول ما الفائدة من وضع تاريخ سريان المفعول في قرار الادماج؟ وما الفائدة من وضع قوانين ومراسيم تؤكد جميعها بأن الادماج تم وفق المرسوم التنفيذي 240/12؟ الذي جاءت المادة 46 فيه تنص صراحة ويسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. وهنا يقصد بالمفعول الأثر المالي والخبرة في الرتب المحصل عليها وفق هذا المرسوم التنفيذي.
وبناء على هذه القرارات والنماذج يتضح أن إضافة مادة فيها سريان الأثر المالي باطلة وغير قانونية ووزارة التربية لم تقدم مرسوم واحد أو نموذج واحد يثبت أن ما تم إضافته قانوني، ولهذا فإن الأثر المالي حق شرعي تؤكد الدراسة.
http://http://www.al-fadjr.com/ar/national/293257.html
طبقا لدراسة قانونية صدرت عن ممثل الأساتذة ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس في نقابة الأنباف، شرح فيها كل الإثباتات على عدم قانونية قرارات الإدماج الجديدة وعدم شرعية حرمان الأساتذة من الأثر الرجعي، حيث عاد إلى نموذج مديرية التربية لولاية تلمسان قبل أن يشير إلى المحضر الأول الذي صدر بتاريخ 23 فيفري 2014 والذي من خلاله تحصل الأساتذة في المتوسط على الأثر الرجعي، حيث أن المحضر يتكون من ثلاث مواد وفق نموذج المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادر في 9 جويلية 2009 تحت رقم 17/ك خ/م ع وع /2009. تحت عنوان تحيين نماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجاء في البند -تضيف الدراسة- أن المعنون (قرار أو مقرر الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة) ثلاثة مواد، حيث المادة الأولى: يرقى -يدمج-يعين ...الاسم واللقب، والمادة الثانية: يعاد ترتيب المعني عند نفس التاريخ، والمادة الثالثة: يكلف ...(السلطة الا دارية المخولة بتنفيذ هذا القرار..
وعاد المتحدث إلى القرار ”المزور أو المزيف (غير القانوني) الذي تريد به وزارة التربية حرمان الأساتذة من الأثر الرجعي، مؤكدا أنه يحتوي على أربعة مواد حيث تسائل على مصادرها ومن هي السلطة التي أعطت أمر بإضافة مادة جديدة، علما أن هناك قرارات أخرى غير قانونية فيها ثلاثة مواد فقط كما جاء في النموذج لكن المادة الثالثة جاءت تحت عنوان يبدأ سريان هذا القرار بتاريخ 1-12-2014 بدلا من ذكر السلطة المخولة بتنفيذ القرار.
وبالإضافة إلى القرارات لكل القوانين التي تم اعتمادها في إصدار قرار الإدماج، مؤكدة أنه ”لا وجود لأي فقرة يمكن للوزارة أن تتحجج بها وتاريخ سريان الإدماج يكون 1-12-2014..بل بالعكس حيث في المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 240-12، حيث أن المادتين المتعلقتين بالأثار المالية تقول حرفيا” المادة 45: لا يترتب عن هذا المرسوم أي أثر مالي قبل نشره في الجريدة الرسمية، والمادة 46: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. أي من تاريخ 3-06-2012.
هذا ودعمت الدراسة إثباتاتها بنموذج ولاية قالمة والذي يحتوي على ثلاثة مواد حيث أن المادة الأولى: السيد (س) أستاذ التعليم المتوسط يدمج ويعاد ترتيبه في الرتبة (أستاذ مكون) وفق الجدول الذي جاء فيه تاريخ المفعول 3-6-2012 والمادة الثانية: يسري الأثر المالي على هذا القرار من تاريخ توقيعه، والمادة الثالثة: يكلف السيد ...بتنفيذ هذا القرار، وهذا قبل أن يتم مقارنة هذا النموذج بنموذج المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادر في 9 جويلية 2009 تحت رقم 17 /ك خ/م ع وع/2009.
وأمام هذا طرحت الدراسة تسائل حول ما الفائدة من وضع تاريخ سريان المفعول في قرار الادماج؟ وما الفائدة من وضع قوانين ومراسيم تؤكد جميعها بأن الادماج تم وفق المرسوم التنفيذي 240/12؟ الذي جاءت المادة 46 فيه تنص صراحة ويسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. وهنا يقصد بالمفعول الأثر المالي والخبرة في الرتب المحصل عليها وفق هذا المرسوم التنفيذي.
وبناء على هذه القرارات والنماذج يتضح أن إضافة مادة فيها سريان الأثر المالي باطلة وغير قانونية ووزارة التربية لم تقدم مرسوم واحد أو نموذج واحد يثبت أن ما تم إضافته قانوني، ولهذا فإن الأثر المالي حق شرعي تؤكد الدراسة.
http://http://www.al-fadjr.com/ar/national/293257.html