مشاهدة النسخة كاملة : التسوك قبل الصلاة
ابو اكرام فتحون
2014-12-16, 19:45
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التسوك قبل الصلاة
لاحظت بعض الإخوة المصلين يستعملون السواك خلال وقوفهم للصلوات
ما حكم التسوك في مثل هذا الموضع، أليس من المستحب التسوك
قبل الصلاة وقبل الوضوء؟
يستحب السواك عند الوضوء عند المضمضة، ويستحب السواك أيضاً عند الدخول في الصلاة، قبل أن يكبر للإحرام يستاك ثم يكبر
سواءً كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)
وفي اللفظ الآخر: (مع كل صلاة) فدل ذلك على أنه يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة فرضاً ونفلاً.
جزاكم الله خيراً
من الموقع الرسمي
للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى
أبو همام الجزائري
2014-12-16, 19:59
سلم الله يداك
loulou-41
2014-12-16, 20:09
بارك الله فيك :)
KADOUR08
2014-12-16, 21:16
هناك من يخرج دم من اللثة بعد السواك و هو واقف في الصف ماحكم صلاته باطلة ام جائزة
ابو اكرام فتحون
2014-12-16, 21:36
هناك من يخرج دم من اللثة بعد السواك و هو واقف في الصف ماحكم صلاته باطلة ام جائزة
إذا نزل الدم من الفم أو الأنف فهل تبطل الصلاة، وهل يبطل الصيام والوضوء؟
الجواب للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى :
إن كان شيء يسير يعفى عنه، ولا تبطل به الصلاة ولا الوضوء
شيء يخرج من الأنف قليل أو من الأسنان أو من اللثة أو من الحلق شيء يسير يعفى عنه
أما إذا كان كثير عرفاً تبطل الصلاة، والإنسان يتوضأ من هذا الشيء ثم يعيد الصلاة إذا كانت فريضة
أما الشيء اليسير يعفى عنه.
و الله أعلم
الأرض المقدسة
2014-12-20, 00:20
إذا نزل الدم من الفم أو الأنف فهل تبطل الصلاة، وهل يبطل الصيام والوضوء؟
الجواب للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى :
إن كان شيء يسير يعفى عنه، ولا تبطل به الصلاة ولا الوضوء
شيء يخرج من الأنف قليل أو من الأسنان أو من اللثة أو من الحلق شيء يسير يعفى عنه
أما إذا كان كثير عرفاً تبطل الصلاة، والإنسان يتوضأ من هذا الشيء ثم يعيد الصلاة إذا كانت فريضة
أما الشيء اليسير يعفى عنه.
و الله أعلم
السلام عليكم وبعد :
أين الدليل فيما افتى به الشيخ - رحمه الله تعالى - ؟
beldjilali.guellil
2014-12-20, 09:05
بارك الله فيك
أبوعائشة
2014-12-20, 21:13
بارك الله فيك
سفيان نجار
2014-12-20, 21:59
بارك الله فيكم
الأرض المقدسة
2014-12-25, 00:35
السلام عليكم وبعد :
بعد أن ذكر أحد الاخوة فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى في حكم خروج الدم من الأنف أو الفم حال الصلاة - وبين من خلالها أن قليله يعفى عنه أما كثيره فيبطل الوضوء - وطلبنا منه الدليل على فتوى الشيخ - فلم يجبنا الى ذلك -
- عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصل وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها........... حسن / سنن أبي داود
- الصحابي واصل صلاته ولم يقطعها بخروج الدم منه - ولا فرق في خروج الدم من الانف او الفم او الرجل في امر نقض الوضوء - كما أن رسول الله عليه السلام -لا يتصور أنه لم تبلغه الحادثة واستمرار الصحابي في صلاته - كما أنه لم يصلنا انكار رسولنا عليه السلام عليه لاكماله الصلاة والدم يسيل منه - فلو كان الدم ناقضا للوضوء - لأرشد النبي عليه السلام الصحابي الى ذلك - ولا يوجد شيء من ذلك كله .
- عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ.
- فنجاسة الدماء ليست على اطلاقها - نجاسة دم الحيض المنصوص عليها لا تجعل سائر الدماء نجسة - فالنص هو الفيصل في الأمر كله - أما التعميم كون أن الدماء حرمت بنص الأية - فلا يستلزم تحريم الدماء - نجاستها - فليس كل محرم نجس - مع أن كل نجس محرم - والله تعالى أعلم .
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir