تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المرض الأزلي للإدارة الجزائرية ؟


نورسين.داية
2014-12-13, 10:45
السلام عليكم


المؤسسة العمومية مهما كانت طبيعتها سواء إدارية أو إقتصادية أسسها القانون ...و بين كل حيثياتها

لكن المشكل الأساسي الذي تركه المشرع في يد مسير المؤسسة هي و رقة السلطة التقديرية بدون قيد أو رقابة

ماذام كل تصرف يقوم به مدير المؤسسة يخضع لرقابة السلطة الوصية أو هيئة الوظيفة العمومية ....علاش تصرفات السلطة التقديرية .....لا تخضع لأي رقابة .................


تقارير /..إحالة على المجلس التأديبي ./..هيئة المجالس التاديبية لما لا تخضع لتربص في القانون .......و من بعد يأتي أحدهم ....لقد فصلنا بالبراءة ......أي برائة تتحدث عنها و أنت لم تدرس القانون و المستوى الدراسي للمتحدث سنة أولى جامعي تسيير .(عون إدارة رئيس )...........و الأخر أولى ثانوي (عون مكتب )

في حالة اخرى تقول له ألصق إعلان و إنتهى الأمر ......ياخي القانون يقول الإعلان هو احد أهم وسائل التبليغ بمرور 24 سا و من باب أولى قوانين الجريدة الرسمية بالمقابل المسؤول يقول : لا لا دير الإعلان و زيد الإستدعاء .....و زيد روح déplacé عندو سيني على registre يعني العرقلة بحدافرها ............


صدقوني وصلت الى نتيجة أن بسياستنا حولت الإدارة الى مقبرة الفكر الإنساني .....بكل صراحة لا تطور ...و لا ثقافة و لا هم يحزنون .........

محمد جديدي التبسي
2014-12-13, 10:58
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..


الأغرب من ذلك أن قرارات المحكمة الإدارية غير ملزمة للمدير
يعني لو قام بفصل موظف واشتكى هذا الأخير للقضاء الاداري وأصدر القاضي حكم لصالح الموظف لن يمكنه من العودة للمؤسسة ما دام المدير غير راض عنه..وعيش تشوف..
العمل الإداري في بلادنا غير منتج وبالتالي يدخل صاحبه في الروتين والملل خاصة في الإدارات التي تغط في نوم عميق أغلب السنة وما أكثرها
أما موضوع الرقابة فهو آخر اهتمامات الدولة فالكل ينهب ويسرق باسم الدولة ونسوا أو تناسوا أن الدول الناجحة هي التي تفعّل نظامها الرقابي على الكبير قبل الصغير لكن هيهات ..

نورسين.داية
2014-12-16, 15:06
السلام عليكم

عادة في الأحكام القضائية عندما يصدر حكم ما ..و يوجه القاضي أمر الى جهة معينة بتنفيد الحكم و الطرف الثاني تجاهل الحكم

على المدعي ان يلجئ الى منفد . بحيث يتوجه المنفد الى الجهة المعنية سواء كان شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص و يبلغه بالحكم ...و المنفد يدون الوقائع التي هي ردود فعل مدير المؤسسة أو الشخص الطبيعي و بها في حال كان مضمونها مثلا الرفض

يعود به الى المحكمة و يستصدر حكم آخر مضمونه الغرامة المالية على المؤسسة و الموظف المعني بتنفيد الأمر المدير إحتمال كبير يتبع جزائيا ...لنه حرم موظف عام من حقه في وظيفته

انا هذا الدي اعلمه ....و الله أعلم