ghanou
2007-09-12, 14:04
السلام عليكم
اخواني اخواتي اعضاء منتديات الجلفة
ان ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، او جرائم التقنية العالية ، او الجريمة الإلكترونية هي ، ظاهرة اجرامية مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات ونحن كجزائرين بصفة خا صة وعرب بصفة عامة يستلزم علينا علي الاقل معرفة هذا النوع من الجرائم بمعني الكلمة
ان خدمت الانترنت دخلت للجزائربصفة رسمية سنة 1993 عن طريق مركز سيرست وهو مركزللابحاث تابع لدولة وبعد حوالي 5 سنوات أي سنة 1998 صدر مرسوم وزاري رقم 256 بموجبه سمح لشركات خاصة بتقديم خدمات الانترنت بشروط منها
-حمل الجنسية الجزائرية
- تقديم الطلبات مباشرة الي وزير الاتصال
بعد ذلك صدور قانون رقم 03 لسنة 2000 الذي انهي احتكار الدولة في تقديم خدمة الانترنت و فتح الباب لعدة مؤسسات اجنبية في هذا المجال حتي بلغ مجمعها بين وطنية واجنبية سنة 2000 ثمان عشر 18 مؤسسة
ووفق تصريحات وزير الاتصال الجزائري لسنة 2005 بلغ عدد مشتركي شبكة الانترنت
اكثر من 1.9 مليون مشترك جزائري وحوالي 5000 مقهي انترنت عبر كامل التراب الوطني
هذه الارقام و المعطيات ذكرتها لان هناك تطور نسبي في استخدام الانترنت بنسبة للمواطن الجزائري في 5 خمس سنوات الماضية هذا ما يجعله ضحية لجرائم الكمبيوتر في بعض الحلات و جاني في حلات اخري
خصوصا و ان الجزائر احتلت المرتبة 2 الثانية عالميا من حيث تعرض اجهزة كمبيوتر مواطنيها للقرصنة و الفيروسات يقابله احتلالها للمرتبة 4 عالميا في قيام مواطينها بعملية القرصنة السمعبة البصرية
بدون اطالة اقدم لكم شرح حول هذه الجرائم
هي نشاط غير مشروع موجه لنسخ او تغيير او حذف او الوصول الى المعلومات المخزنة داخل الحاسب او التي تحول عن طريقه اوهي كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الالية للبيانات او نقل هذه البيانات ايضا هي أي نمط من انماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات كذلك هي تلك الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة واساءة استخدام المخرجات اضافة الى أفعال أخرى تشكل جرائم اكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر
أي انها فعل اجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية
يلعب الكمبيوتر ثلاثة ادوار في ميدان ارتكاب الجرائم =
الاول:- قد يكون الكمبيوتر هدفا للجريمة
وذلك كما في حالة الدخول غير المصرح به الى النظام او زراعة الفايروسات لتدمير المعطيات والملفات المخزنة او تعديلها ، وكما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة او المنقولة عبر النظم
الثاني :- وقد يكون الكمبيوتر اداة الجريمة لارتكــــاب جرائم تقليدية
كما في حالة استغلال الكمبيوتر للاستيلاء على الأموال باجراء تحويلات غير مشروعة او استخدام التقنية في عمليات التزييف والتزوير ، او استخدام التقنية في الاستيلاء على ارقام بطاقات ائتمان واعادة استخدامها والاستيلاء على الاموال بواسطة ذلك ، حتى ان الكمبيوتر كوسيلة قد يستخدم في جرائم القتل ، كما في الدخول الى قواعد البيانات الصحية والعلاجية وتحويرها او تحوير عمل الاجهزة الطبية والمخبرية عبر التلاعب ببرمجياتها ، او كما في اتباع الوسائل الالكترونية للتأثير على عمل برمجيات التحكم في الطائرة او السفينة بشكل يؤدي الى تدميرها وقتل ركابها
الثالث :- وقد يكون الكمبيوتر بيئة الجريمة
وذلك كما في تخزين البرامج المقرصنة فيه او في حالة استخدامه لنشر المواد غير القانونية او استخدامه اداة تخزين او اتصال لصفقات ترويج المخدرات وانشطة الشبكات الاباحية ونحوها
طوائف رئيسة لجرائم الكمبيوتر والانترنت
الاولى : الجرائم التي تستهدف عناصر (السرية والسلامة وموفورية) المعطيات والنظم وتضم
الدخول غير قانوني ( غير المصرح به ) .
الاعتراض غير القانوني
تدمير المعطيات
اعتراض النظم
اساءة استخدام الاجهزة
الثانية : الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر وتضم
التزوير المرتبط بالكمبيوتر .
الاحتيال المرتبط بالكمبيوتر .
الثالثة الجرائم المرتبطة بالمحتوى وتضم طائفة واحدة وفق هذه الاتفاقية وهي الجرائم المتعلقة بالافعال الاباحية واللاأخلاقية
الرابعة : الجرائم المرتبطة بالاخلال بحق المؤلف والحقوق المجاورة و قرصنة البرمجيات
هذا ما يتطلب الاعتراف القانوني بمصالح المستهلك والمستخدم وتوفير الحماية القانونية من عيوب ومخاطر التقنية وتطبيقاتها
ملاحضة
تنص المادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 256 لسنة 1998 علي تحميل كل المسؤولية لمزودي خدمة الانترنت علي المواقع و المادة الاعلامية التي يقدمونها
كذلك المادة 144 من القانون الجنائي الجزائري تعديل ماي 2001 تنص علي السجن من 2شهرين الي سنة زائد غرامة مالية في حالة الاهانة او الاساءة او القذف لرموز الدولة
في النهاية اتمني ان اكون قد شرحت هذه الفكرة بشكل مبسط يكون في متناول الجميع
وشكرا
اخواني اخواتي اعضاء منتديات الجلفة
ان ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، او جرائم التقنية العالية ، او الجريمة الإلكترونية هي ، ظاهرة اجرامية مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات ونحن كجزائرين بصفة خا صة وعرب بصفة عامة يستلزم علينا علي الاقل معرفة هذا النوع من الجرائم بمعني الكلمة
ان خدمت الانترنت دخلت للجزائربصفة رسمية سنة 1993 عن طريق مركز سيرست وهو مركزللابحاث تابع لدولة وبعد حوالي 5 سنوات أي سنة 1998 صدر مرسوم وزاري رقم 256 بموجبه سمح لشركات خاصة بتقديم خدمات الانترنت بشروط منها
-حمل الجنسية الجزائرية
- تقديم الطلبات مباشرة الي وزير الاتصال
بعد ذلك صدور قانون رقم 03 لسنة 2000 الذي انهي احتكار الدولة في تقديم خدمة الانترنت و فتح الباب لعدة مؤسسات اجنبية في هذا المجال حتي بلغ مجمعها بين وطنية واجنبية سنة 2000 ثمان عشر 18 مؤسسة
ووفق تصريحات وزير الاتصال الجزائري لسنة 2005 بلغ عدد مشتركي شبكة الانترنت
اكثر من 1.9 مليون مشترك جزائري وحوالي 5000 مقهي انترنت عبر كامل التراب الوطني
هذه الارقام و المعطيات ذكرتها لان هناك تطور نسبي في استخدام الانترنت بنسبة للمواطن الجزائري في 5 خمس سنوات الماضية هذا ما يجعله ضحية لجرائم الكمبيوتر في بعض الحلات و جاني في حلات اخري
خصوصا و ان الجزائر احتلت المرتبة 2 الثانية عالميا من حيث تعرض اجهزة كمبيوتر مواطنيها للقرصنة و الفيروسات يقابله احتلالها للمرتبة 4 عالميا في قيام مواطينها بعملية القرصنة السمعبة البصرية
بدون اطالة اقدم لكم شرح حول هذه الجرائم
هي نشاط غير مشروع موجه لنسخ او تغيير او حذف او الوصول الى المعلومات المخزنة داخل الحاسب او التي تحول عن طريقه اوهي كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الالية للبيانات او نقل هذه البيانات ايضا هي أي نمط من انماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات كذلك هي تلك الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة واساءة استخدام المخرجات اضافة الى أفعال أخرى تشكل جرائم اكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر
أي انها فعل اجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية
يلعب الكمبيوتر ثلاثة ادوار في ميدان ارتكاب الجرائم =
الاول:- قد يكون الكمبيوتر هدفا للجريمة
وذلك كما في حالة الدخول غير المصرح به الى النظام او زراعة الفايروسات لتدمير المعطيات والملفات المخزنة او تعديلها ، وكما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة او المنقولة عبر النظم
الثاني :- وقد يكون الكمبيوتر اداة الجريمة لارتكــــاب جرائم تقليدية
كما في حالة استغلال الكمبيوتر للاستيلاء على الأموال باجراء تحويلات غير مشروعة او استخدام التقنية في عمليات التزييف والتزوير ، او استخدام التقنية في الاستيلاء على ارقام بطاقات ائتمان واعادة استخدامها والاستيلاء على الاموال بواسطة ذلك ، حتى ان الكمبيوتر كوسيلة قد يستخدم في جرائم القتل ، كما في الدخول الى قواعد البيانات الصحية والعلاجية وتحويرها او تحوير عمل الاجهزة الطبية والمخبرية عبر التلاعب ببرمجياتها ، او كما في اتباع الوسائل الالكترونية للتأثير على عمل برمجيات التحكم في الطائرة او السفينة بشكل يؤدي الى تدميرها وقتل ركابها
الثالث :- وقد يكون الكمبيوتر بيئة الجريمة
وذلك كما في تخزين البرامج المقرصنة فيه او في حالة استخدامه لنشر المواد غير القانونية او استخدامه اداة تخزين او اتصال لصفقات ترويج المخدرات وانشطة الشبكات الاباحية ونحوها
طوائف رئيسة لجرائم الكمبيوتر والانترنت
الاولى : الجرائم التي تستهدف عناصر (السرية والسلامة وموفورية) المعطيات والنظم وتضم
الدخول غير قانوني ( غير المصرح به ) .
الاعتراض غير القانوني
تدمير المعطيات
اعتراض النظم
اساءة استخدام الاجهزة
الثانية : الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر وتضم
التزوير المرتبط بالكمبيوتر .
الاحتيال المرتبط بالكمبيوتر .
الثالثة الجرائم المرتبطة بالمحتوى وتضم طائفة واحدة وفق هذه الاتفاقية وهي الجرائم المتعلقة بالافعال الاباحية واللاأخلاقية
الرابعة : الجرائم المرتبطة بالاخلال بحق المؤلف والحقوق المجاورة و قرصنة البرمجيات
هذا ما يتطلب الاعتراف القانوني بمصالح المستهلك والمستخدم وتوفير الحماية القانونية من عيوب ومخاطر التقنية وتطبيقاتها
ملاحضة
تنص المادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 256 لسنة 1998 علي تحميل كل المسؤولية لمزودي خدمة الانترنت علي المواقع و المادة الاعلامية التي يقدمونها
كذلك المادة 144 من القانون الجنائي الجزائري تعديل ماي 2001 تنص علي السجن من 2شهرين الي سنة زائد غرامة مالية في حالة الاهانة او الاساءة او القذف لرموز الدولة
في النهاية اتمني ان اكون قد شرحت هذه الفكرة بشكل مبسط يكون في متناول الجميع
وشكرا