المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توضيح حالات الإختلاط


زمن الغربة
2014-12-01, 19:57
السلام عليكم ورحة الله وبركاته ...بعد الجدل القائم في هذا القسم بالتحديد حول عمل المرأة والتبرج والقرار في البيت إرتأيت نقل هذا الموضوع المهم المدلل بنصوص من الكتاب والسنّة وأرجو أن لا يتم نقله فقد وضعته هنا بسبب كثرة هذه المواضيع والجدل القائم فيها بين الأعضاء والهدف من الموضوع هو بيان الحق بأدلة من الكتاب والسنّة
وحسبنا قول ابن عباس رضي الله عنهما لمن جادله في بعض المسائل: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر). ومعنى هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى، وقول رسوله، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.
قال الشيخ فركوس حفظه الله تعالى :
حالاتُ اختلاط النِّساء بالرجال ثلاث:
الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم؛ وهو مأذونٌ به شرعًا، ولا خلافَ في حِلِّيَّته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهنَّ عقد زواج؛ فإنَّ هذه الحالةَ مُجمَعٌ عليها للنصوص الواردة في تحريم نكاح المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها:
قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء:٢٣].
وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:٣١].
الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد؛ فحرمته ظاهرة بالنصِّ والإجماع، ومن النصوص المحرمة: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [الإسراء:٣٢]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان:٦٨].
الحالة الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطرقات والمستشفيات والحافلات، وغير ذلك من المجالات، على وجهٍ يؤدِّي بطريقٍ أو بآخرَ إلى افتتان الرجال بالنساء، والنساء بالرجال؛ فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنعُ وعدمُ الجواز؛ لاعتبار مآل تعلُّق كُلِّ فردٍ من الجنسين بالآخر، تعلُّقًا يفضي إلى ما تؤدِّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، و«وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ».
غير أنَّ الإشكالية التي تفرض نفسَها في مسألة هذا النوع من الاختلاط الذي عمَّت به البلوى وخاصَّةً في الدِّيار الجزائرية إنما تفرضها على وجه الطرح التالي:
Ÿ هل الاختلاط يلحق إثمه مطلقًا لكِلا الجنسين، سواء وجدت الحاجة والضرورة لكِلا الجنسين أو انتفت عنهما ؟ أو وجدت لأحدهما دون الآخر ؟
Ÿ هل إثم الاختلاط يتقرَّر حكمه سواء أُمنت الفتنة أم احتُمِلت ؟ وهل يتعلَّق الإثم بخصوص خروج المرأة واختلاطها بالرجال لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصلٍ لها، ولا يلحقها إذا ما خرجت استثناءً من الأصل للحاجة أو الضرورة، مع التزام الضوابط الشرعية للخروج من البيت ؟
Ÿ وهل يتبع الإثم الرجل المباشر لأصله مُطلقًا؛ أم لا يلحقه سوى من جانب عدم احترازه منه وعدم اتخاذه للوسائل الوقائية من الوقوع في الفتنة والفساد من غضِّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التعامل معهنَّ، ووجاء الصوم، ونحو ذلك احتياطًا للدِّين وإبعادًا للقلب عن الميل إليهنَّ ؟
هذه الإشكالات المطروحة هي محلُّ نظرٍ وتفصيلٍ.
في تأصيل سبب الاختلاط

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ سبب فتنة النساء هو خروج المرأة عن أصلها -وهو قرارُها في البيت ولزومُها له- من غير حاجة على وجه الاختلاط بالرجال والتبرج، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].
فألزمها الشرعُ البيتَ، ونهاها أن تخرج منه إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودةَ بنتِ زُمْعَة رضي الله عنها: «قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصَّةً إذا لم يكن لها مَن يُنفق عليها، أو تخرج لقضاء حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة مع أمن الفتنة، وجوازُ خروج المرأة من محلِّ بيتها استثناءٌ من أصل قرارها في البيت.
في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسُّب والاسترزاق حتمٌ لازمٌ عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت، لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه﴾ [الطلاق: ٧]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فألزم الله تعالى الرجل بالنفقة عليها والقيام على جميع شؤونها قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم﴾ [النساء: ٣٤]، ( فالرجل قَيِّمٌ على المرأة أي: رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، لأفضليته في نفسه وله الفضل عليها والإفضال بالنفقات والمهور فناسب أن يكون قَيِّمًا عليها)، كما قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خُصَّت بمسئوليتها عليه في قوله صلّى الله عليه وسلم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»

. وهذه النصوص كلُّها تدعيمٌ وتأكيدٌ للأصل السابق؛ وهو قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرَّر بنصِّ قوله صلّى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»
. والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناءً لكنَّه مشروطٌ بأمن الفتنة والقيام بالضوابط الشرعية: وذلك بالتزام جِلبابها، وعدم تعطُّرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفاتٍ، أو حركات تشدُّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنُّبًا لشباكه؛ ذلك لأنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ.
هذا، وللفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج فإنَّ المرأة آثمة -بلا شك-؛ لأنَّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثم بالضرورة، إذا احترز من الاختلاط ما أمكن وأنكره ما استطاع، احتياطًا للدِّين وسلامةً للعِرض، وذلك باتخاذه للأسباب الوقائية التي تحول دون الميل إليهنَّ والوقوع في شباكهنَّ(٧)، وإن خرجت المرأة للحاجة فلا يلحقها إثم لحديث سودة بنت زُمعة رضي الله عنها المتقدِّم بشرط قطع أسباب الفتنة بالتزامها بالضوابط الشرعية، علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن ﴾ [النور: ٣٠-٣١].
وممَّا يستدلُّ به من السُّنَّة: سفر أُمِّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ؛ كانت ممَّن خرج إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يومئذٍ -وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون النبي صلّى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهنَّ: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وكذلك سفر عائشة رضي الله عنها لما تخلفت مع صفوانَ بنِ المُعَطَّل.
فإن انتفت الحاجة فإنَّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادَّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»).
ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صلّى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»)، فرغَّب النبي صلّى الله عليه وسلم في ابتعاد المرأة عن الرجل، وجعل آخر الصفوف للنساء هو الخير، وهو يدلُّ على أنَّ الإسلام يحبِّذ ابتعاد النساء عن الرجال، وأيضًا كان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا».
وقد أخبر النبي صلّى الله عليه وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صلّى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور ﴾ [غافر:١٩]: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِم المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا، فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا، وَقَدِ اطَّلَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا»)،.وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلُّ من النساء بأنَّها خائنة، -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة.
ولا يخفى أنَّ التدنيَّ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والرَّدَى ممَّا يُضعف شوكة الأمَّة ويُذهب قوّتَها، قال الشاعر:
وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ * فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا

هذا، والرَّجل إذا ارتاد أماكن العمل للاسترزاق فلا يُطلب منه الرجوع إلى البيت، ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنَّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غضِّ البصر، وتحاشي الحديث معهنَّ وغيرها، وأن يتَّقي الله في تجنُّب النساء قدر المستطاع). وإنَّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلَها، فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرُّجها وعُريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدِّين، وله انتياب أماكن العمل إذا احترز واحتاط لدِينه ما أمكن؛ لأنَّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمَّته مشغولة بها، وتكسُّبُه واجبًا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة.
هذا والجدير بالتنبيه أنَّ المرأة إذا خرجت لحاجةٍ شرعيةٍ كطلب العلم الشرعيِّ الذي يتعذَّر عليها تحصيله إلاَّ بالخروج إلى مظانِّه لتَقِيَ نفسَها من النار، عملاً بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]، فإنه لا يلحقها إثم ولا يتبعها لوم للمصلحة الراجحة على نحو ما تقدَّم بيانه، إذ الوقاية من النَّار إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاَّ بالعلم الشرعي الصحيح، و«مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسُّب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها، فإنَّ خروجها لقوام دينها أَوْلَى، ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية المؤمِّنة من الفتنة.
فالحاصل: أنَّ الواجب على الرجل أن يبذل جهدَه في البحث عن محلِّ عملٍ تنتفي فيه فتنةُ النِّساء أو تَقِلُّ، عملاً بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، فإن لم يجد -وهو الغالب الأعم- فله أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالوظيفة للتكسُّب والاسترزاق، لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، مع قيام نية الرجل في الانتقال إلى مجال عمل بعيد عن فتنة الاختلاط متى وجد لذلك سبيلاً، واختلاطُ المرأة به في محلِّ عمله لا يكون سببًا في تركه للعمل، ولا يلزم ترتب الإثم عليه إذا ما احتاط لنفسه، وكَرِهَ الحال الذي هو عليه، وأنكره ولو بأدنى درجات الإنكار، حتى لا يكون راضيًا بالمعصية الحاصلة بالاختلاط، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وقال مرة: أَنْكَرَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»، ونظيره الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتدُّ الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النَّهي؛ لأنَّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنَّ مفسدة الفتنة مغمورة في جَنْبِ مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامَّة. أمَّا مَن خالفت أصلها في القرار في البيت أصالة، وخرجت إلى أبواب الفتنة من غير مُسوِّغٍ، أو بدون ضوابط شرعية: من تبرج وعري وهتيكة، فهي أحظى بالإثم.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.