Dj BoBo
2014-11-22, 02:17
http://www5.0zz0.com/2010/10/02/11/525208400.gif
http://up.djelfa.info/uploads/13466271102.png
http://static.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2014/commerce_879772141.jpg
استحدثت الحكومة نظام ضريبيا جديدا، أطلقت عليه نظام فرض الضريبة على الفارق، سيطبق بداية من الفاتح جانفي القادم، ويتعلق بفرض رسم على ثمن كل البضائع بما فيها البضائع أو السلع المستعملة إلى جانب الأشغال أو الخدمات، وذلك في خطوة من الجهاز التنفيذي لتوسيع الوعاء الضريبي وضبط سوق السلع المستعملة وفرض الرقابة عليها في ظل تناميها.
كشفت وثيقة رسمية بحوزة الشروق أن الجهاز التنفيذي أدرج تعديلات على المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، حيث أعادت صياغة المادة القانونية وجعلتها على النحو التالي: "يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته"، وجاء في تبريرات وزارة المالية التي يبدو أنها لجأت إلى هذا النوع من الضريبة لمعالجة العجز الذي يعانيه التحصيل الضريبي في الجزائر، أنها أيقنت من خلال تقارير رسمية وصلتها أن سوق السلع المستعملة يعد قطاع نشاط ينمو خارج نطاق التشريع الجبائي، على اعتبار أن كل العمليات المتعلقة بالسلع القديمة مهما تباينت قيمتها ونوعها، عقار أو سلع مستعملة أو آلات ثقيلة أو سيارات تتم عموما بين الأفراد، وهي الصيغة التي لا تمنح أي ضمان أو حماية للمستهلك الجزائري، وإن كانت هذه الحماية غائبة ولا يعترف بها حتى في شراء السلع الجديدة، رغم صدور مرسوم جديد يعنى بحماية حقوق المستهلك.
وتذهب الوثيقة إلى أنه بهدف تنظيم هذه النشاطات المربحة، يقترح إخضاع نشاطات بيع السلع المستعملة التي تدخل ضمن نشاطات معيدي البيع فرض نظام الرسم على القيمة المضافة على الفارق، ويطبق نظام فرض الضريبة على الفارق على مبيعات السلع المستعملة المقتناة من أشخاص لا يخضعون للرسم على القيمة المضافة، ويقصد من هذه العبارة فئة الأفراد أو الخاضعين المعفين أو الأشخاص لا يسمح لهم بفوترة الرسم على القيمة المضافة، وغالبا ما تكون السوق السوداء أو سوق السلع المستعملة موطنا لهذه العمليات.
هذه الآلية الجديدة المزدوجة المفعول، فمن جهة ترمي إلى توسيع قاعدة التحصيل الضريبي، ومن جهة أخرى تضمن الرقابة على السوق السوداء، تعتمد على تحويل الفارق المتضمن كامل الرسوم المحصلة إلى الفارق خارج الرسوم عن طريق تطبيق معامل تحويل ملائم لنسبة الضريبة المعمول بها حاليا.
وتعرف السلع المستعملة، بالنظر للرسم على القيمة المضافة كأملاك منقولة عينية قابلة لإعادة الإستعمال على حالتها أو بعد إصلاحها، ويطبق أيضا نظام فرض الضريبة على الفارق الذي سيدخل حيز التطبيق بالنسبة للسلع المستعملة على العمليات المتعلقة بالسيارات المستعملة المنجزة من طرف معيد للبيع خاضع للضريبة، ويقصد هنا بمعيد البيع ثلاث فئات هي وكيل بيع السيارات، تاجر السلع المستعملة، صاحب مرآب بشرط أن تكون هذه السلع غير قابلة للحسم عند معيد البيع، أي واحد من الثلاثة المذكورين.
هذا النظام الذي أثار ضجة قبل تطبيقه في أوساط الرأي العام، أوجد هامشا للإستثناء، حيث لا يطبق هذا النظام على السيارات القديمة ذات أقدمية أقصاها 3 سنوات على الأكثر، أي أن كل سيارة عمرها أقل من ثلاث سنوات معفاة عند عملية بيعها من تطبيق هذا النظام عليها، ويرجح حسب مصادرنا أن تكون الضريبة عند حدود 7 بالمئة، أي عند مستوى الرسم على القيمة المضافة المخفض، وهذا عندما يتعلق الأمر بالعمليات الخاضعة للرسم، تبعا للنظام العام المقتطع من المصالح الجمركية عند عملية جمركة السلع.
نظام فرض الضريبة على الفارق الذي تعول عليه الحكومة وإن كان سيقلب توازنات سوق العقار والسلع المستعملة وخاصة سوق السيارات، إلا أنه لا يسمح فقط بضبط هذه النشاطات التي لا تخضع لأي تنظيم من طرف الدولة، ولكن تتعداه أيضا إلى تشجيع الشركات على اختيار هذا النظام الضريبي، وذلك قصد ضمان سلاح المحاربة التدريجية للسوق الموازية للسلع المستعملة.
http://www.netanimations.net/arrowkk2.gif
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/223627.html
http://up.djelfa.info/uploads/13466271102.png
http://static.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2014/commerce_879772141.jpg
استحدثت الحكومة نظام ضريبيا جديدا، أطلقت عليه نظام فرض الضريبة على الفارق، سيطبق بداية من الفاتح جانفي القادم، ويتعلق بفرض رسم على ثمن كل البضائع بما فيها البضائع أو السلع المستعملة إلى جانب الأشغال أو الخدمات، وذلك في خطوة من الجهاز التنفيذي لتوسيع الوعاء الضريبي وضبط سوق السلع المستعملة وفرض الرقابة عليها في ظل تناميها.
كشفت وثيقة رسمية بحوزة الشروق أن الجهاز التنفيذي أدرج تعديلات على المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، حيث أعادت صياغة المادة القانونية وجعلتها على النحو التالي: "يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته"، وجاء في تبريرات وزارة المالية التي يبدو أنها لجأت إلى هذا النوع من الضريبة لمعالجة العجز الذي يعانيه التحصيل الضريبي في الجزائر، أنها أيقنت من خلال تقارير رسمية وصلتها أن سوق السلع المستعملة يعد قطاع نشاط ينمو خارج نطاق التشريع الجبائي، على اعتبار أن كل العمليات المتعلقة بالسلع القديمة مهما تباينت قيمتها ونوعها، عقار أو سلع مستعملة أو آلات ثقيلة أو سيارات تتم عموما بين الأفراد، وهي الصيغة التي لا تمنح أي ضمان أو حماية للمستهلك الجزائري، وإن كانت هذه الحماية غائبة ولا يعترف بها حتى في شراء السلع الجديدة، رغم صدور مرسوم جديد يعنى بحماية حقوق المستهلك.
وتذهب الوثيقة إلى أنه بهدف تنظيم هذه النشاطات المربحة، يقترح إخضاع نشاطات بيع السلع المستعملة التي تدخل ضمن نشاطات معيدي البيع فرض نظام الرسم على القيمة المضافة على الفارق، ويطبق نظام فرض الضريبة على الفارق على مبيعات السلع المستعملة المقتناة من أشخاص لا يخضعون للرسم على القيمة المضافة، ويقصد من هذه العبارة فئة الأفراد أو الخاضعين المعفين أو الأشخاص لا يسمح لهم بفوترة الرسم على القيمة المضافة، وغالبا ما تكون السوق السوداء أو سوق السلع المستعملة موطنا لهذه العمليات.
هذه الآلية الجديدة المزدوجة المفعول، فمن جهة ترمي إلى توسيع قاعدة التحصيل الضريبي، ومن جهة أخرى تضمن الرقابة على السوق السوداء، تعتمد على تحويل الفارق المتضمن كامل الرسوم المحصلة إلى الفارق خارج الرسوم عن طريق تطبيق معامل تحويل ملائم لنسبة الضريبة المعمول بها حاليا.
وتعرف السلع المستعملة، بالنظر للرسم على القيمة المضافة كأملاك منقولة عينية قابلة لإعادة الإستعمال على حالتها أو بعد إصلاحها، ويطبق أيضا نظام فرض الضريبة على الفارق الذي سيدخل حيز التطبيق بالنسبة للسلع المستعملة على العمليات المتعلقة بالسيارات المستعملة المنجزة من طرف معيد للبيع خاضع للضريبة، ويقصد هنا بمعيد البيع ثلاث فئات هي وكيل بيع السيارات، تاجر السلع المستعملة، صاحب مرآب بشرط أن تكون هذه السلع غير قابلة للحسم عند معيد البيع، أي واحد من الثلاثة المذكورين.
هذا النظام الذي أثار ضجة قبل تطبيقه في أوساط الرأي العام، أوجد هامشا للإستثناء، حيث لا يطبق هذا النظام على السيارات القديمة ذات أقدمية أقصاها 3 سنوات على الأكثر، أي أن كل سيارة عمرها أقل من ثلاث سنوات معفاة عند عملية بيعها من تطبيق هذا النظام عليها، ويرجح حسب مصادرنا أن تكون الضريبة عند حدود 7 بالمئة، أي عند مستوى الرسم على القيمة المضافة المخفض، وهذا عندما يتعلق الأمر بالعمليات الخاضعة للرسم، تبعا للنظام العام المقتطع من المصالح الجمركية عند عملية جمركة السلع.
نظام فرض الضريبة على الفارق الذي تعول عليه الحكومة وإن كان سيقلب توازنات سوق العقار والسلع المستعملة وخاصة سوق السيارات، إلا أنه لا يسمح فقط بضبط هذه النشاطات التي لا تخضع لأي تنظيم من طرف الدولة، ولكن تتعداه أيضا إلى تشجيع الشركات على اختيار هذا النظام الضريبي، وذلك قصد ضمان سلاح المحاربة التدريجية للسوق الموازية للسلع المستعملة.
http://www.netanimations.net/arrowkk2.gif
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/223627.html