تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إلى متى أستمر في دفع بدل الإيجار


citizen
2014-11-04, 16:39
السلام عليكم
طلقت منذ 2001 و لي ولد يعيش مع أمه الحاضنة
هل سأستمر بدفع بدل الإيجار إلى الأبد أم أن هناك مدة معينة و تنتهي فيها هاته المعاناه

شكيب خان
2014-11-06, 18:52
السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام

شكيب خان
2014-11-06, 18:53
السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام

citizen
2014-11-07, 12:33
السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام
وما معنى إنقضاء الحضانة في المادة 65 من قانون الأسرة التي تقول أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه 10 سنوات وللقاضي أن يمددها إلى 16 سنة
المادة لم تذكر سن الرشد

شكيب خان
2014-11-07, 15:19
السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون

اما ما كنت اقصده مدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة

شكيب خان
2014-11-07, 15:20
السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون

اما ما كنت اقصده امدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة

citizen
2014-11-07, 20:23
السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون

اما ما كنت اقصده امدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة
الحكم الذي ألزمني بدفع بدل الإيجار يقول : إلزام المدعى بأن يدفع للمدعية مبلغ بدل الإيجار شهري قدره ----دج تسري من تاريخ النطق بهذا الحكم إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضائها قانوناً

أريد أن أفهم ما معنى إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضائها قانوناً

citizen
2014-11-08, 08:37
أرجوكم أجيبوني

citizen
2014-11-10, 00:19
لماذا لم يتوحد أصحاب القانون على رأي واحد

nabil ofc
2014-11-10, 13:28
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات

fatouh86
2014-11-10, 22:51
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
+1

nabil ofc
2014-11-11, 13:31
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
+1

زدتلي نقطة شكرا استاذ

citizen
2014-11-11, 21:02
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
كيف حكمت على أن الأم لا حول و لا قوةً لها
أقسم باللهء
أقول أقسم بالله
13 سنة محاكم كل عام و طلب رفع النفقة و مراجعة بدل الإيجار
أجرتي 42000 دج و لي عائلة متكونة من 6 أولاد و أمهم
الحاضنة كانت قد إشترت قطعة أرض بنت فوقها فيلا التي تسكنها الآن و كنت قد ساهمت في حوالي 60 بالمائة منها لأنني كنت أقول مهما يكن فسيسكنها إبني
لكن بعد بنائها رفعت دعوى تطالب يالسكن لأن في 2005 بوتفليقة غير القانون و أصبح للأم ذات الإبن الوحيد حق في السكن
المهم آنذك كنت أدرس في الماجستير و لا أعمل فأضطررت إلى الإستدانة وهذا من أجل دفع النفقة و بدل الإيجار و بتراكم الديون ما كان علي إلا أن أبيع شقة الأولاد و كانوا أنذاك 04 أولاد و كم كان حزننا ’نذاك و نحن نخرج من منزلنا الذي لا نملك في الدنيا سواه
وقدمت الوثائق التي تثبت أني كنت أساعد في بناء مسكنها لكن العدالة الظالمة لم تعير أدنى إهتمام لدفوعي
الآن كما قلت أجرتي 42000دج و أنا مستأجر منزلا أدفع له شهرياً 11000 دج و أدفع كذلك 3400 دج جراء قرض كنت قد إستقرضته من المصالح الإجتماعية للمؤسسة التي أشتغل فيها و أدفع 7000 دج نفقة الولد و 6500 بدل الإيجار
وبحساب بسيط يبقى لي و لزوجتي و ل 06 أطفال 42000-11000-3400-13500=14100 دج
و أسمع يقولون السلطة التقديرية للقاضي: لعنة الله عليه إلى يوم الدين
هل يعقل أن حاضنة الطفل المحضون تأخذ ما يعادل عائلة بها 8 أشخاص و هي تستغل حلاقة و تبدل في السيارات كالتقاشر أهاته هي العدالة لعنة الله عليها من عدالة و الله لن أسامحهم و لن يسامحهم أولادي الذي لا يجدون ما يأكلون و ما يلبسون و أدفع لنمرأة عاهرة ثمن كراء سرير لإبني قدر ما أستهلك أنا وعائلتي
أرجوكم لا تجيبوا الناس بعفوية و تلقوا اللوم على الزوج و تصورون المطلقة كأنها ملاك طاهر هي العهر بعينه و الدعارة الفاجرة ويلً لها من قول الزور
حتى الأنترنت لا أدفعها أنا فهي ملك لأحد جيراني أعطاني إياها مجاناً
أقسم بالله لم أدفع فاتورة الكهرباء منذ سكنت المسكن و قاموا بقطعها و أنا متسلف خيط من عند جاري الذي ذكرته ربي يجازيه و ربي يجازي اللي كان السبب
حسبي الله و نعم الوكيل

شكيب خان
2014-11-13, 09:10
السلام عليكم
اولا : تأثرت لحالك واقول لك احتسب امرك لله سبحانه وتعالى واجتهد سيفرجها عليك انشاء الله
ثانيا : عذرني ان طرحت عليك هذا السؤال اين كان محاميك ؟ الذي من المفروض ان يصون حقوقك ، لان القاضي في مثل هذه القضايا دائما يأخذ بما لدى المطلق من مدخول فعلي ، ولا يرهقه بدفع النفقة اذا كان معسرا
اظن ان الاجحاف الذي وقعت فيه يرجع الى الدفاع الذي لم يكن سليما حسب رأيي بحيث لم يستطع اقناع القاضي بانك فعلا معسرا وغير قادر على الالتزام بدفع النفقة المحكوم بها
اعلم ايها الاخ الكريم ان الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين والسلام

citizen
2014-11-13, 22:23
شكراً لك أخي شكيب
بخصوص المحامي أنا قرأت ما كتب في عرائضه و كانت مقنعة جداً وقدم الوثائق الني تكلمت عليها و قدم كشوف راتبي الشهري لكن حسبي الله و نعم الوكيل
لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم إلى يوم الدين يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم

nabil ofc
2014-11-16, 12:33
شكراً لك أخي شكيب
بخصوص المحامي أنا قرأت ما كتب في عرائضه و كانت مقنعة جداً وقدم الوثائق الني تكلمت عليها و قدم كشوف راتبي الشهري لكن حسبي الله و نعم الوكيل
لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم إلى يوم الدين يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم

يا اخي نعتذر منك وافضنا الكاس الممتلئه لكن لا تشمل كل المطلقات فوالله حفرو حفرة ووقعو فيها لانه هذا التعديل الاخير لقانون الاسرة خرب بيوت احتسب لله جرب شكوى لوزارة العدل ممكن يلاقولك حل لهته الاحكام مع مراعات الظروف المعيشية لك وربي يوفقك اخي

citizen
2014-11-16, 20:44
يا اخي نعتذر منك وافضنا الكاس الممتلئه لكن لا تشمل كل المطلقات فوالله حفرو حفرة ووقعو فيها لانه هذا التعديل الاخير لقانون الاسرة خرب بيوت احتسب لله جرب شكوى لوزارة العدل ممكن يلاقولك حل لهته الاحكام مع مراعات الظروف المعيشية لك وربي يوفقك اخي
شكراً لك أخي على تفاعلك معي

citizen
2014-11-16, 21:12
أعيد طرح سؤالي من جديد
ببلوغ إبني 16 سنة هل سأتوقف على دفع بدل الإيجار و أستمر في دفع النفقة فقط

nabil ofc
2014-11-19, 12:25
أعيد طرح سؤالي من جديد
ببلوغ إبني 16 سنة هل سأتوقف على دفع بدل الإيجار و أستمر في دفع النفقة فقط

اخي الذكور الى غاية بلوغ سن الرشد (19 سنة) وتستمر اذا كان هذا الابن يدرس والاناث الى غاية الزواج
بدل الايجار يدخل مع النفقة طبقا لنص المادة 78 قانون اسرة........السكن او اجرته .....

citizen
2014-11-19, 16:20
اخي الذكور الى غاية بلوغ سن الرشد (19 سنة) وتستمر اذا كان هذا الابن يدرس والاناث الى غاية الزواج
بدل الايجار يدخل مع النفقة طبقا لنص المادة 78 قانون اسرة........السكن او اجرته .....
في المادة 78 تشمل النفقة الغذاء وووووالسكن
فما رأيك الذي صدر له حكم لا يلزمه بالسكن و يلزمه بالنفقة فهنا حسب ردك أفهم أنه وجب عليه السكن مع أنه الحكم لا يلزمه
أخي العزيز هنا المقصود بالسكن إذا كان هناك سكن محكوم به و سائر المفعول وليس مرتبط بالنفقة إرتباطاً مزمناً و مستمراً
فمثلاُ عند سقوط الحضانة حسب رأيك يستمر الأب في دفع بدل الإيجار مع سقوطها و هذا تناقض كبير لأن عند إلزام الأب يقول منطوق الحكم
ودفغ ...دج بدل الإيجار تسري من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوط الحضانة
وكما هو معروف الحضانة يمكن أن تسقط أما النفقة تستمر إلى غاية بلوغ الذكر سن الرشد و تستمر إذا كان مزاولاً للدراسة

أرماص عريمة
2014-11-19, 17:48
السلام عليك يا أخي
يبدو مما سبق أنه كثرت عليك الأراء وهذ لأنه ربما الذين كنت تستشرهم ليسوا بذوي الإختصاص أو يفتقدون للأقدمية في الميدان
هنا أقول لك أخي
تقيد بمنطوق الحكم و لا تسأل أحد فالحكم تجده في أغلب الأحيان واضح ولا يستوجب البحث

citizen
2014-11-19, 17:53
السلام عليك يا أخي
يبدو مما سبق أنه كثرت عليك الأراء وهذ لأنه ربما الذين كنت تستشرهم ليسوا بذوي الإختصاص أو يفتقدون للأقدمية في الميدان
هنا أقول لك أخي
تقيد بمنطوق الحكم و لا تسأل أحد فالحكم تجده في أغلب الأحيان واضح ولا يستوجب البحث
كيف أتقيد به

أرماص عريمة
2014-11-19, 18:08
أضرب لك أمثلة فمثلا
أذا كان منطوق الحكم يقول تسري إلى غاية بلوغ الولد سن الرشد (وهذا مثال فقط) هنا يعني تستمر في دفع بدل الإيجار إلى غاية الشيء المذكور في الحكم لأن في العادةً ما يكون إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضاؤها قانوناً
إذا كان الحكم يقول إلى غاية سقوط الحضانة فقط فأنك تستمر إلى غاية سقوط الحضانة
إذا كان الحكم يقول إلى غاية إنقضاء الحضانة قانوناُ هنا إشكالين
1- إذا بلغ ولدك سن العاشرة و لم تطلب الحاضنة تمديداً لحضانتها أو لم يحكم لها بالتمديد تتوقف على دفع بدل الإيجار لأن الحضانة إنقضت بقوة القانون
2-إذا تجاوز ولدك سن العاشرة وحكمت المحكمة بتمديد الحضانة إلى 16 سنة أقول 16 سنة لأن القاضي لا يستطيع أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر ألى ما بعد 16 سنة لأن القانون صريح في المادة 65 من ق أ، عندئذِ تدفع بدل الإيجار إلى غايىة بلوغ ولدك 16 سنة و تتوقف بعده مباشرةً و القانون في صالحك
أما في ما يخص الولاية فوجب عليك لرفع دعوى عند بلوغ ولدك 16 سنة و سيمكنك القانون منها لأن الأصل في الولاية هي للأب و سيكون حكم القاضي كاشف لا منشأ

citizen
2014-11-19, 18:18
أضرب لك أمثلة فمثلا
أذا كان منطوق الحكم يقول تسري إلى غاية بلوغ الولد سن الرشد (وهذا مثال فقط) هنا يعني تستمر في دفع بدل الإيجار إلى غاية الشيء المذكور في الحكم لأن في العادةً ما يكون إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضاؤها قانوناً
إذا كان الحكم يقول إلى غاية سقوط الحضانة فقط فأنك تستمر إلى غاية سقوط الحضانة
إذا كان الحكم يقول إلى غاية إنقضاء الحضانة قانوناُ هنا إشكالين
1- إذا بلغ ولدك سن العاشرة و لم تطلب الحاضنة تمديداً لحضانتها أو لم يحكم لها بالتمديد تتوقف على دفع بدل الإيجار لأن الحضانة إنقضت بقوة القانون
2-إذا تجاوز ولدك سن العاشرة وحكمت المحكمة بتمديد الحضانة إلى 16 سنة أقول 16 سنة لأن القاضي لا يستطيع أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر ألى ما بعد 16 سنة لأن القانون صريح في المادة 65 من ق أ، عندئذِ تدفع بدل الإيجار إلى غايىة بلوغ ولدك 16 سنة و تتوقف بعده مباشرةً و القانون في صالحك
أما في ما يخص الولاية فوجب عليك لرفع دعوى عند بلوغ ولدك 16 سنة و سيمكنك القانون منها لأن الأصل في الولاية هي للأب و سيكون حكم القاضي كاشف لا منشأ
أين كنت يا أخي الكريم والله لقد نورتني فهذا هو الأقرب للحقيقة مما قال الإخوة الآخرون
فمنطوق الحكم الذي يلزمني يقول
إلزام المدعى عليه بتوفير سكن أو دفع بدل الإيجار بواقع ....دج يسري من تاريخ النطق بهذا الحكم إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضاؤها قانوناً
بارك الله فيك

أرماص عريمة
2014-11-19, 18:34
عندك حق والله الناس تخلط في فهم النصوص و فهمها يستوجب إلا بعض االتركيز و لمنطق لا غير والذي يُقصد به في المادة 78 من قانون الأسرة
تشمل النفقة الغذاء و الكسوة والعلاج و السكن أو أجرته إلخ هنا لا يقتصر على أولاد الطلاق فقظ فهي عامة فبل كل شيء
كذلك النفقة المحكوم بها هي التي تجب و كذلك إذا كان هناك حكم يلزم بالسكن فهو من مشتملات النفقة و إذا كان هناك حكم يلزم بالعلاج فهو كذلك أيضاَ و بما أن السكن مرتبط بالحضانة فهو ينقضي بإنقضائها و يسقط بسقوطها

citizen
2014-11-20, 21:36
هل يمكن أن أحصل على هاتفك أو إيميلك يا أخي أرماص

citizen
2014-11-21, 12:26
من فضلك يا أخي أرماص أريد هاتفك أ و إيميلك لأني أريد أن أستشيرك في أمر آخر يستوجب الحديث و ليس الكتابة من فضلك أجبني

citizen
2014-11-21, 12:30
إلى القائمين على هذا المنتدى
أٍرجو منكم يا إخوتي الأعزاء القائمين على هذا المنتدى الرائع أن يمنحوني إيميل الأغ أرماص عريمة إذا كان بالإمكان لأني في حاجة إليه شديدة
بارك الله فيكم