تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي الاجراءات المتبعة في تغير اسم شخص... ( عاجل )


طائر الغروب
2009-08-12, 18:08
السلام عليكم
اخواني الأعزاء أرجو منكم المساعدة العاجلة
فــــــــــــي:
ما هي الاجراءات المطلوبة لتغير اسم شخص في
جميع الوثائق الرسمية في الجزائر
1/ بطاقة التعريف الوطنية
2/ رخصة القيادة

وغيرها من الوثائق علما بأن عمر الشخص 18 سنة
حيث ان هذا الشخص يحمل اسم يسبب له الاحراج دائما
ومضايقات في جميع تعاملاته وحتى اثناء السفر !!!
أرجوا المساعدة القانونية ..
هل يحق له تغير اسمه ؟؟؟

وما هي لاجراءات المطلوبه...

نسيم34
2009-08-12, 18:44
قبل تصحيح او تغيير الاسم على مستوى مصالح الحالة المدنية
عليك بالتقدم للسيد وكيل الجمهورية لمحل اختصاص اقامة المعني بالامر المراد تغيير اسمه بعريضة تشمل طلب تغيير الاسم
ثم السيد وكيل الجمهورية يدرس العريضة واسباب طلب التغيير ويصدر حكم بموجبه يمكنك التوجه لمصالح الحالة المدنية لتغييره بالدفتر الاصلي
وهدا نمودج فقط لطلب التغيير للسيد وكيل الجمهورية



محكمة الشلف

يوم 12/08/2009
مكتب السيد وكيل الجمهورية

الى السيد وكيل الجمهورية
لصالح : السيد لعمى اسماعيل في حق ابنه لعمى قويدر الساكن ب............طالب
القائم في حقه الأستاد ......محامي لدى ...............
الكائن مكتبه ب........................................
الموضوع : طلب تغيير اسم حسب المادة 55 و 56 من قانون الحالة المدنية
يتشرف الطالب أن يتقدم الى سيادتكم بما يلي :
- حيث أن ابن الطالب المولود بتاريخ 15/07/1998 والمسجل لدى الحالة المدنية باسم لعمى قويدر
- حيث أن الطالب ينوي تغيير اسم ابنه الى لعمى وائل وذلك ل ( دكر السبب)
- حيث أن الطالب يلتمس من سيادتكم المحترمة بتغيير اسم ابنه من لعمى قويدر الى لعمى وائل وتصحيحه في عقد الحالة المدنية حسب المادة 55 56 من قانون الحالة المدنية
- حيت أن التماس الطالب مؤسس قانونا
تقبلوا مني سيد وكيل الجمهورية فائق الاحترام والتقدير

مع كافة التحفظات
عن الطالب / وكيله

------------------------------------------------------------------------------------------

ملاحظات :

تنص المادة 55 من قانون الحالة المدنية : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود احالة المدنية
المادة 56 من نفيس القانون : كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 57 : ان الأسماء الواردة قي عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعني أو ممتله الشرعي ادا كان قاصرا
ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة
الأسماء التي دكرتها ليست حقيقية با هي مجرد أمتلة

نسيم34
2009-08-12, 18:59
قبل تصحيح او تغيير الاسم على مستوى مصالح الحالة المدنية
عليك بالتقدم للسيد وكيل الجمهورية لمحل اختصاص اقامة المعني بالامر المراد تغيير اسمه بعريضة تشمل طلب تغيير الاسم
ثم السيد وكيل الجمهورية يدرس العريضة واسباب طلب التغيير ويصدر حكم بموجبه يمكنك التوجه لمصالح الحالة المدنية لتغييره بالدفتر الاصلي
وهدا نمودج فقط لطلب التغيير للسيد وكيل الجمهورية



محكمة الشلف

يوم 12/08/2009
مكتب السيد وكيل الجمهورية

الى السيد وكيل الجمهورية
لصالح : السيد لعمى اسماعيل في حق ابنه لعمى قويدر الساكن ب............طالب
القائم في حقه الأستاد ......محامي لدى ...............
الكائن مكتبه ب........................................
الموضوع : طلب تغيير اسم حسب المادة 55 و 56 من قانون الحالة المدنية
يتشرف الطالب أن يتقدم الى سيادتكم بما يلي :
- حيث أن ابن الطالب المولود بتاريخ 15/07/1998 والمسجل لدى الحالة المدنية باسم لعمى قويدر
- حيث أن الطالب ينوي تغيير اسم ابنه الى لعمى وائل وذلك ل ( دكر السبب)
- حيث أن الطالب يلتمس من سيادتكم المحترمة بتغيير اسم ابنه من لعمى قويدر الى لعمى وائل وتصحيحه في عقد الحالة المدنية حسب المادة 55 56 من قانون الحالة المدنية
- حيت أن التماس الطالب مؤسس قانونا
تقبلوا مني سيد وكيل الجمهورية فائق الاحترام والتقدير

مع كافة التحفظات
عن الطالب / وكيله

------------------------------------------------------------------------------------------

ملاحظات :

تنص المادة 55 من قانون الحالة المدنية : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود احالة المدنية
المادة 56 من نفيس القانون : كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 57 : ان الأسماء الواردة قي عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعني أو ممتله الشرعي ادا كان قاصرا
ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة
الأسماء التي دكرتها ليست حقيقية با هي مجرد أمتلة

طائر الغروب
2009-08-13, 08:36
بارك الله فيك ولكن هل يستوجب ذلك محامي؟ وما هي الوثائق المرفقة لذلك؟