مشاهدة النسخة كاملة : ممكن الاجابة على هاذ السؤال
عندما يتم صدرور مرسوم رئاسي يتناول موضوع ما و يشار فيه الى ضرورة انشاء سلطة مختصة تعالج القضايا المتعلقة بذلك الموضوع
على ان يتم في هاذ المرسوم الاشارة فقط لضرورة انشاء هذه السلطة و تبيان المهام الرئيسية بصفة عامة فقط،
سؤالي هو:
عندما يراد وضع هذه الاشارة موضع التطبيق (يعني التأسيس القانوني لإنشاء هذه السلطة و تبيان كافة مهامها و تنظيمها الداخلي و الى غير ذلك من الامور) فهل تصدر هاذه السلطة بمرسوم رئاسي هي الأخرى
ام انها ستصدر بمرسوم تنفيذي؟؟؟؟
في الحالة الأولي
اذا صدرت بمرسوم رئاسي فهل من المعقول ان يستند نص هاذ النرسوم الرئاسي لنص المرسوم الرئاسي الأول الذي أشار فقط لإنشاء هذه السلطة
السلام عليكم:
أظن و الله أعلم أن المرسوم الرئاسي نفسه يحدد الكيفيات لما تتحدث عنه، فتنص على كل نقطة و ما ينظمها هل هو قرار وزاري أو قرار وزاري مشترك،أو ربما حتى مرسوم رئاسي إذا تعلق الأمر بالتعيين في هذه الهيئة، أما إذا أحالت إلى التنظيم فالغالب أنه مرسوم تنفيذي، ذلك أن المرسوم التنفيذي و هو من صلاحيات الوزير الأول مجاله هو تطبيق القوانين و المراسيم الرئاسية.
على أنه هذا لا يعني إمكانية أن يصدر التنظيم في شكل مرسوم رئاسي، إن رأى المنظم ضرورة ذلك.
و الله أعلم.
bacha.abd
2009-09-13, 18:16
أظن أن المرسوم الأول ينص على الطبيعة القانونية للهيئة التي سيتم استحداثها ومثاله ماجاة في مايخص ازدواجية القضاء حيث نص على
أن المحاكم الادارية ستنشأ بموجب قوانين لاحقة فيما بعد
أنا أيضا أرجو التأكد من صحة معلوماتي
نرحب بكل تدخل مفيد
لكن ما هي طبيعة هاته النصوص اللاحقة؟؟؟ مراسيم تنفيذية ام رئاسية، مع تحديد لما نتخذ مرسوم على الآخر لأن كل منهما له طبيعة قانونية محددة تختلف عن الآخر
عيسىالبوسعادي
2009-09-16, 09:47
http://ononon.jeeran.com/images/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8 7%20%D9%81%D9%8A%D9%83.gif
المراسيم الرئاسية من اختصاص رئيس الجمهورية ، وهي (المراسيم الرئاسية ) تنظم مسائل غير مدرجة في اختصاص البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة ) التشريعية ، ولايمكن للوزير الاول ان تيخذ مراسيم تنفيذية لتطبيق المراسيم الرئاسية ، لان الوزير الاول مكلف بتطبيق النصوص التشريعية والذي يتخذ المراسيم التنفيذية لتطبيقها بعد موافقة رئيس الجمهورية (تعديل الدستور 2008)
المراسم الرئاسية تنظيمية وليست تشريعية عكس الاوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي لها الطابع التشريعي بين دورتي البرلمان او في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، وعند عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوم القانونية .
المراسيم الرئاسية تنظم مسالة معينة ، ولجهات اخرى اتخاذ قرارات وزارية او قرارات وزارية مشتركة لتطبيق احكام المرسومالرئاسي كما هو الحال في المرسوم الرئاسي رقم250/02 المؤرخ في 24707/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، حيث ينص في مواده على اتخاذ بعض القرارات وليس المراسيم التنفيذية لتطبيق بعض الاحكام التي ارجعها الى التنظيم.
المراسيم الرئاسية من اختصاص رئيس الجمهورية ، وهي (المراسيم الرئاسية ) تنظم مسائل غير مدرجة في اختصاص البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة ) التشريعية ، ولايمكن للوزير الاول ان تيخذ مراسيم تنفيذية لتطبيق المراسيم الرئاسية ، لان الوزير الاول مكلف بتطبيق النصوص التشريعية والذي يتخذ المراسيم التنفيذية لتطبيقها بعد موافقة رئيس الجمهورية (تعديل الدستور 2008)
المراسم الرئاسية تنظيمية وليست تشريعية عكس الاوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي لها الطابع التشريعي بين دورتي البرلمان او في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، وعند عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوم القانونية .
المراسيم الرئاسية تنظم مسالة معينة ، ولجهات اخرى اتخاذ قرارات وزارية او قرارات وزارية مشتركة لتطبيق احكام المرسومالرئاسي كما هو الحال في المرسوم الرئاسي رقم250/02 المؤرخ في 24707/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، حيث ينص في مواده على اتخاذ بعض القرارات وليس المراسيم التنفيذية لتطبيق بعض الاحكام التي ارجعها الى التنظيم.
أحسنت أخي
نورتي من خلال ما قلت
المرسوم الرئاسي قيمته القانونينة اعلى من المرسوم التنفيدى والمرسوم الرئاسي ادا تحدث عن انشاء سلطة ما المروض يبين طبيعة هده السلطة طرق تنظيمها وسيرها
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir