مشاهدة النسخة كاملة : من الأسئلة التي تم طرحها في الامتحان الشفهي (مختصرات)
الركن المادي للجريمة
هو الفعل أو العمل الخارجي الذي يعبر عن النية الإجرامية و لا تستوجب أن ينتج آثاره دائما كما في حالتي الشروع ( المحاولة) و الجريمة الخائبة
فعـــــل ـــــــــــــــ نتيــجة ـــــــــــــــــ علاقة سببية
الفعل هو عمل إيجابي أو سلبي (الامتناع) ، وقتي أو مستمر و إما عمل واحد أو متكرر
النتيجة: التغيير الذي يتسبب فيه السلوك الإجرامي ، هناك جرائم مادية تستوجب حدوث النتيجة الملموسة و هناك جرائم تتم بمجرد الفعل دون تحقق النتيجة
تصنيف الجرائم بناء على الركن المادي : جرائم وقتية و جرائم مستمرة ، جرائم بسيطة و جرائم مركبة
الركن المعنوي للجريمة القصـــــد الجنائي
لا يكفي لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي بل أن يصدر بإرادة الجاني ( هي نية داخلية يضمرها الجاني) يأخذ صورتين : الخطأ العمد و هو القصد الجنائي ، الخطأ غير العمد :الإهمال و عدم الاحتياط
القصد الجنائي هو صورة من صور الركن المعنوي و يتكون من عنصرين هما:
- اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة .
- العلم بتوافر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون.
صور القصد الجنائي: - عام و خاص ، - بسيط و مشدد ، - محدد و غير محدد ، - مباشر و غير مباشر
القصد العام : انصراف إرادة الجاني نحو القيام بفعل عالما أن القانون ينهى عنه و يكون في جميع الجرائم العمدية .
القصد الخاص: إضافة لمخالفة الجاني القانون الغاية التي يقصدها من ارتكابه للجريمة فهناك جرائم لا يكتفي فيها القصد العام و إنما يجب توفر القصد الجنائي العام و الخاص كجريمة القتل مثلا
القصد المباشر: أن تتجه إرادة الجاني لارتكاب الجريمة و تحقيق المنتيجة
القصد غير المباشر: قد تتوقع و لكن لا تتحقق النتيجة
الخطأ الجزائي: يقوم الجاني بنشاط مصدره الإرادة يترتب عليه نتيجة إجرامية لم يتوقعها أو كان في استطاعته توقعها
صور الخطأ الجزائي : المادة 288 من قانون العقوبات : الرعونة ، عدم الاحتياط ، الإهمال و عدم الانتباه ، عدم مراعاة الأنظمة و اللوائح
نتائجه: - لا شروع في الجرائم غير العمدية
- لا اشتراك فيها
- انعدام الظروف المشددة
لدفاع الشرعي هو سبب من أسباب الإباحة
أسباب الإباحة : الفعل المجرم غير مشروع بتوفر سبب الإباحة يصبح مباخ أي أنها تخرج الفعل من دائرة التجريم للإباحة
الدفاع الشرعي نصت عليه المادة 39 و 40 من قانون العقوبات
هو استعمال القوة الازمة لتوقيف خطر الاعتداء . و متى يكون فعل الدفاع شرعيا لا بد من توافر شروط سواء في الاعتداء أو في الدفاع .
-شروط الاعتداء: - أن يكون الاعتداء غير مشروع
- أن يكون الخطر حال بدأ و لم ينته أو أنه على وشك الوقوع
- أن يكون الاعتداء على نفس أو مال الشخص أو الغير
شروط الدفاع: - اللزوم : أن يكون الوسيلة الوحيدة لردع الخطر .
- أن يوجه الدفاع لمصدر الخطر .
- التناسب بين الاعتداء و الدفاع .
نص المشرع على حالات خاصة يكون فيها الدفاع الشرعي قرينة و يعفى المتهم من الإثبات المادة 40 من قانون العقوبات
إذا وقعت في الليل تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل ، أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء : قتل ، جرح ، ضرب ، السرقة أو النهب بالقوة.
الركن الشرعي : المادة 263 من قانون العقوبات ، المادة 254 من قانون العقوبات الإعدام 261 ق ع
الركن المادي: السلوك الإجرامي ، إزهاق روح ، و العلاقة السببية بينهما
نشاط الجاني يتسبب في إحداث الوفاة مهما كانت الوسيلة
الركن المعنوي: يجب توفر القصد الجنائي العام و الخاص في جريمة القتل
القصد العام: إنصراف إرادة الفاعل لارتكاب فعل القتل مع علمه بطافة العناصر المكونة للجريمة و أنه معاقب عليها
القصد الخاص: نية قتل المجني عليه و إزهاق روحه
الشيك أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغ من النقود لمصلحة من يحدده ة يجب أن يتضمن البيانات المحددة قانونا
أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد
الركن المـــادي: 1- إصدار الشيك: يقتضي التحرير المادي للشيك و عرضه للتداول : - إنشاءه: كتابته و تحريره ، - طرحه للتداول: تسليمه للمستفيد.
2- عدم وجود رصيد كافي: المادة 374 من قانون العقوبات * عدم وجود رصيد قابل للصرف و كاف وقت إصداره
* سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصداره.
* إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع
* قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة مع علم الجاني بذلك .
الركن المعنـــوي: من الجرائم العمدية يجب توافر القصد الجنائي العام أي العلم و الإرادة ، ساحب الشيك على علم لحظة سحبه أنه لا يوجد له رصيد أو أنه غير كاف
الركن المعنوي لهذه الجريمة مفترض إذ يمكن استخلاص سوء النية و العلم بمجرد إصدار شيك بدون رصيد .
الركــن الشرعي: المادة 374 من قانون العقوبات
العقوبة هي الحبس من سنة إلى 05 سنوات و الغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو النقص فيه
و تشدد العقوبة عند ارتكابها ضد الدولة مؤسسات : من سنتين إلى 10 سنوات
جريــــمة النصـــــب
* الركـــن الشرعـــي: المادة 372 من قانون العقوبات
كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات ، أو سندات أو تصرفات ، أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من الالتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك .
و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو شرع فيه إما (الوسائـل) باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة اخرى و همية أو الخشية من ذلك .
العقوبــــة : الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج
إذا لجأ للجمهور قصد إصدار أسهم أو سندات ... لشركات أو مشروعات الحبس إلى 10 سنوات و الغرامة إلى 400.000 دج
ظرف تشديد إذا كانت الضحية دولة : من 02 إلى 10 سنوات
العقوبات التكميلية: الحرمان من الحقوق ، المنع من الإقامة
- يجب أن تتم المتابعة بشكوى من المضرور ما بين الأقارب و الحواشي و الأصهار للدرجة الرابعة و التنازل يضع حدا للمتابعة .
لا يعاقــــــب: * الأصول إضرارا بالأولاد ، * الفروع إضرارا بالأصول ، * أحد الزوجين بالآخر ـــــــ فقط الحق في التعويض المدني
الركـــــــــن المـــادي: - استعمال وسيلة من وسائل التدليس، - سلب مال الغيــر ، - علاقة السببية بين وسيلة التدليس و سلب المال
الركـــن المعنــوي: القصد العام: إرادة المتهم لتحقيق الجريمة مع علمه بتجريمها
القصد الخاص : نية المجرم الاستيلاء على مال الغير
الركـــن المادي: يجب توفر 03 عناصر :
* الاختلاس أو التبديد : الاختلاس هو تحويل شيء من حيازة مؤقتة إلى دائمة بنتية التملك ، التبديد هو استهلاك الشيء أو التصرف فيه
* محل الجريمة: أن يكون الشيء منقولا ذا قيمة مالية فلا تقع إلا على منقول دون العقار .
* تسليم الشيء: لا ترتكب الجريمة إذا لم يحصل التسليم الذي يكون على سبيل الحيازة المؤقتة فهو ملزم بردها .
و ذلك ما يتبين من طبيعة العقود الواردة في المادة 376 من قانون العقوبات المذكورة على سبيل الحصر و التي يجب أن يكون التسليم بناء على أحدها : عقد الإيجار ن عقد الوديعة ، عقد الوكالة ، عقد الرهن ، عارية الاستعمال ، عقد القيام بعمل سواء بمقابل كعقد المقاولة أو دون مقابل .
الركــــن المعنوي: القصد العام: إرادى المتهم لارتكاب الجريمة عن علم و إدراك
القصد الخاص: نية المتهم في التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه ( بسوء نية)
* الضـــرر: اشترطت ذلك المادة 376 من قانون العقوبات إصابة الضحية بضرر إضرارا بمالكها أو واضع اليد عليها أو حائزها
* العقـــــوبة: المادة 376 من ق ع : الحبـس: 03 أشهــر ـــــــ 3 سنوات
الغرامة من 20.000 دج ـــــــــــــــ 100.000 دج ( العقوبات التكميلية: الحرمان من الحقوق المدنية ، الوطنية ، العائلية ، المنع من الإقامة)
الظروف المشددة: * الجاني سمسار أو وسيط أو مستشار محترف أو محرر عقود : الحبس إلى 10 سنوات و الغرامة إلى 400.000 دج (م 378 ق ع )
* الجاني أمين عام و قام بإتلاف أو تبديد أوراق ، سجلات، عقود ، سندات (جناية م 376 الفقرة الأخيرة السجن من 10 إلى 20 سنة)
* الوسائل : إذا لجأ الجاني للجمهور : 10 سنوات و الغرامة 400.000 دج
* المجني عليه دولة أو مؤسسة عمومية : الحبس من سنتين إلى 10 سنوات
* نصت المادة 377 من ق ع على الحصانة العائلية و أحالت على المادتين 368 و 369 ق ع قيود مباشرة الدعوى العمومية
و عدم العقاب فقط التعويض المدني بالنسبة للأشخاص المذكورين .
جريــمة تــرك الأسـرة المادة 330 من قانون العقوبات الفقرة الأولى
* الركــــن المــــــــادي: تقوم على الأركان التالية: * الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة.
* وجود ولد أو عدة أولاد
* عدم الوفاء بالالتزامات العائلية
* ترك مقـــر الأسرة لمدة أكثر من شهرين ( تؤخذ على شمولها تحوي مغادرة المقـــر و التخلي عن
الالتزامات)
ما لم تكن هناك ظروف خاصة ترغم صاحبها على ترك المقر : ظروف عائلية ، مهنية ن صحية )
* الركــــن المعنـــوي: نية مغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع الصلة بالأسرة .
* المتابعــة: إلا بناء على شكــوى الزوج المتروك و التنازل يضع حدا للمتابعة .
* العقــــوبة: المادة 330 /01 ق ع : الحبس: من شهريـن ـــــــــــــــــ إلى سنة
الغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج
جريـــمة السرقـــة المادة 350 ق ع
كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا
* الركـن المـادي: * الاختلاس: يقوم على عنصر مادي هو الاستيلاء على الحيـازة ، عنصر معنوي: و هو عدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن الفعل .
* لا يتحقق إلا إذا كان الشيء موجودا أصلا في حوزة المتصرف
* التسليم يمنع توافر الاختلاس.
* محــل الجريمة: - يجب أن يكون محل السرقة شيئا فلا يقع على انسان.
- يجب أن يكون منقولا .
- أن يكون محل السرقة مالا مملوكا للغيـر .
* الركــن المعنـوي: القصد العـام: انصراف إرادة الجاني لتحقيق الجريمة بجميع أركانها مع علمه بتجريمه .
القصد الخاص: اتجاه نية الجاني لضم ما استولى عليه لملكه أو ملك غيره .
* العقـوبة: - جنحة بسيطة : سنـة إلــــــــى 5 سنوات ــــــــــــ الغرامــة: 100.000 دج إلـــــــــــــى 500.000 دج . - يعـاقب على الشروع بنفس العقوبة
- العنف أو التهديد أو ضعف الضحية: سنتين إلـــــى 10 سنوات ، الغرامة : 200.000 دج إلــــــــى 1.000.000 دج
- سرقة ممتلك ثقافي محمي أو معروف: سنتين إلـــــى 10 سنوات ، الغرامة : 200.000 دج إلــــــــى 1.000.000 دج
- ظرف واحد من الظروف : سهلت السرقة وظيفة الفاعل ، أكثر من شخص ، مع حمل سلاح أو التهديد باستعماله ، جماعة إرهابية منظمة من 5 إلـى 15 سنة
- مكـان عمومي : 05 إلـــــــى 15 سنـة
- المادة 351 مكرر : (جديدة) تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد :
1- إذا ارتكبѧѧѧت أثنѧѧѧاء حريѧѧѧق أو بعѧѧѧد انفجѧѧѧار أو انهيѧѧѧار أو زلѧѧѧزال أو فيѧѧѧضان أو غѧѧѧرق أو تمѧѧѧرد أو فتنѧѧѧة أو أي
اضطراب آخر،
2- إذا وقت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.(2)
المادة 352 : (معدلة) يعاقب بالحبس مѧن خمѧس (5) سѧنوات إلѧى عѧشر (10) سѧنوات وبغرامѧة مѧن 500.000
دج إلى 1.000.000 دج، آل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المرآبات المستعملة لنقل المѧسافرين أو
المراسѧلات أو الأمتعѧѧة أو فѧѧي داخѧѧل نطѧѧاق الѧѧسكك الحديديѧة والمحطѧѧات والمѧѧوانئ والمطѧѧارات وأرصѧѧفة الѧѧشحن أو
التفريغ.
المѧѧادة 353 : (معدلѧѧة) يعاقѧѧب بالѧѧسجن المؤقѧѧت مѧѧن عѧѧشر (10) سѧѧنوات إلѧѧى عѧѧشرين (20) سѧѧنة وبغرامѧѧة مѧѧن
1.000.000 دج إلى 2.000.000.دج، آل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
1) إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به.
2) إذا ارتكبت السرقة ليلا.
3) إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر.
4) إذا ارتكبت السـرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض
أو باستعمال مفـاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساآن أو الغرف أو الدور سواء آانت مسكونة
أو مستعملة للسكنى أو في توابعها.
5) إذا استحضر مرتكبو السرقة مرآبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.
6) إذا آان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في
منزل مخدومه أو في المنزل الذي آان يصحبه فيه.
7) إذا آان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا آان يعمل عادة
في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.(
المادة 354 : (معدلة) يعاقب بالحبس مѧن خمѧس (5) سѧنوات إلѧى عѧشر (10) سѧنوات وبغرامѧة مѧن 500.000
دج إلى 1.000.000 دج، آل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :
1- إذا ارتكبت السرقة ليلا،
2- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر،
3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكѧسر مѧن الخѧارج أو الѧداخل أو عѧن طريѧق مѧداخل تحѧت الأرض أو
باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى.
يعاقب على القتـل بالسجــن المؤبــــد
نصت المادة 261 /01 : في نسختها الفرنسية : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد
المادة 255 من ق ع : القتل قد يقترن بسبق الإصرار و الترصد
*سبـق الإصرار م 256 ق ع هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الإعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته ، و حتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان . التصميم السابق ، التفكير و التدبير
الترصـــــد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر و ذلك إما لإزهاق روحه أة الإعتداء عليه .
*) ما معنى السرقة الموصوفة ، و أذكر العناصر المكونة لها؟
*) ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
الأصل أن السرقة تعتبر جنحة لكن هناك ظروف إذا توفرت في جنخة السرقة تحولت إلى جناية و هي السرقة الموصوفة .
و قد نص عليها المشرع الجزائري في المواد التالية و عند توفر الظروف التالية:
* حمل أسلحة ظاهرة حتى و لو وقعت السرقة من شخص واحد أو وضع السلاح في مركبة استقلوها لمكان الجريمة و استعملوها في تأمين فرارهم السجن المؤبد ــــــــــــ المادة 351 ق ع
* ارتكاب السرقة أثناء حريق ، انفجار ، انهيار ، زلزال ، فيضان ، غرق ، تمرد ، فتنة ، اضطراب آخر . السجن المؤبـد
- إذا وقعت على شيء معد لتأمين وسيلة نقل عمومي أو خصوصي . السجن المؤبـد . ــــــت المادة 351 مكرر من ق ع
* السجن المؤقت : من 10 سنوات ـــــــــــــــ 20 سنـــة
إذا توافر ظرفين عـلى الأقل المادة 353 ق ع .
*) ما معنى المحاولة في القانون الجزائي؟
الجريمة لا تكتمل إلا بتوافر الفعل المادي ، ليس من الضروري أن تترتب النتيجة المضرة حتى تكون الجريمة قابلة للجزاء .
فإن لم تتحقق نكون بصدد الشروع أو المحاولة
الأصــــــــل في القانون الجزائري أن الشروع معاقب عليه ( المادة 30 ، 31 من قانون العقوبات )
تمر الجريمة قبل تمامها ب 03 مراحل:
1 -مرحلة التفكير و العزم: لا يعاقب فيها الفاعل
2- مرحلة التحضير للجريمة: الأصل لا يعاقب الفاعل ( استثناء: المساعدة على الانتحار ، عمل تحضيري فيما يتعلق بالمخدرات ..)
3- مرحلة الشروع: تنصرف فيها إرادة الجاني لتنفيذ الجريمة و يبدأ في ذلك لكن قد لا تتم لأسباب .
* أركان الشروع: 1- البدء في التنفيذ: يتميز عن العزم و التصميم ( للتمييز بين البدء في التنفيذ و الأعمال التحضيرية أخذ المشرع الجزائري بالمذهب
الشخصي: إرادة الجاني لا المذهب المادي)
2- عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري ، أي لأسباب لا دخل للجاني فيها
* يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبة .
في حين لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا بنص صريح
أما المخالفة فلا يعاقب على الشروع فيها .
*) ما معنـــى المشاركـة في القانون الجزائي؟
يجب توافر شرطين في المشاركة و تتمثل في : - وحدة الجريـمة ، - و تعدد الجنــــــــاة .
أن يتفق أكثـر من شخـص على ارتكـاب الجريمة ( نفس الجريمة )
كل من ساهم بصفة رئيسية و مباشرة فهو فاعـل أصلــي و حتـى من حـرض على ذلك .
* و يكـون شريـكا من اقتصر دوره على المساعدة أو المعاونـــة أو التسهيــل ( مساهمة ثانوية عرضية) المواد من 41 إلـــــى 46 من قانون العقوبات
* الفاعــل الأصـلي: المادة 41 من ق ع : كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعــل بالهبــة أو الوعـد أو التهديـد أو غساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.
* صـور الفاعـل الأصـلي: 1- الفاعل المباشــر: يقوم بدور رئيسي و مباشر في ارتكاب الجريمة هو من يقوم بعمل مادي مكون للجريمة .
2- المحـــــــرض : نصت عليه المادة 41 من ق ع . التحريض هو حث شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير على إرادتـه
بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 41 من ق ع حصــرا
3- الفاعـل المعنـوي: المادة 45 من ق ع ، كل من يدفع شخص غير مسؤول جنائيا لارتكاب الجريمة بسبب وضعه أو صفتـه.
* عقـاب الفاعــل الأصلـي: العقوبة المقررة للجريمة حتى في حالة التعدد (يعد ظرفا مشددا) بالنسبة للفاعل المباشر و كذا المحرض و الفاعل المعنوي ( حتى لو امتنع من كان ينوي ارتكابها بإرادته بالنسبة للمحرض و الفاعل المعنوي يعاقب)
* الشريــــك : (المساهمة الجنائية التبعية) نشاط تبعي ثانوي يصدر عن الشريك يقصد به المساهمة في الجريمة .
- الفـرق بين المساهمة الأصلية و التبعيـة : نشاط الفاعل الأصلي هو نشاط مجرم غير مشروع أصلا في حين أن الأصل أن نشاط الشريك غير مجرم و غير معاقب عليه لكن بمساهمته في نشاط الفاعل الأصلـي اكتسب صفـة اللامشروعية بالتبعية .
* أركـــــــان المساهمـــة الجنائيـــــة التبعيــــــــــة:
- ركن مـادي: المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الجريمة المادة 42 ق ع ، - الاعتياد على إيواء الأشرار المادة 43 من ق ع
- ركن معنوي: القصد الجنائي لدى الشريك ( العلم و الإرادة ) بأن مساعدته تستعمل في ارتكاب جريمة
* جـــــــــــزاء الشريــــــــــــــك: المادة 44 من ق ع
- المساواة في العقوبة بين الشريك و الفاعل الأصلي في الجنايات و الجنح
- الأخذ بالظروف الشخصية و المشددة أو المخففة للعقوبة فقط بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به .
- الأخذ بالظروف الموضوعية يكون بحسب علم الشخص أو عدم علمه بذلك.
لا يعاقـــب على الاشتراك في المخالفـــــــــة
*) العلاقـــــــة السببيــــــة في الدعوى الجزائيـــــــــــة
لقيـام الركن المـادي للجريمة لا يكفي وقوع السلوك الإجرامي من الجاني و تحقق النتيجة الضارة بل لا بد أن تنسب النتيجة إلى السلوك الإجرامي .
هي التي تساهم في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية فهي تستبعد في حالة عدم قيلمها .
- تحديد معيار العلاقة السببية : إن كان السلوك الإجرامي وحده أدى لحدوث النتيجة فلا إشكال لكن إن تعددت الأسباب ، هناك عـدة نظريــات:
- نظريـــة السبــب المباشـــــــر .
- نظريـــة تعادل الأسبــاب .
-نظريـــة السبب المباشـــــــر .
موقف المشرع الجزائري: لم يبين موقفه من هذه النظريات القضاء بحسب القضايا المطروحة أمامه فيختلف الأمر باختلاف الجريمـــــــة .
مشكور اخي على الملخصات المفيدة
زهرة الاوراس
2014-11-01, 13:26
جزاك الله كل خير اخي على مجهودك في امدادنا بهذه المعلومات القيمة.
*) تكلـم عن الجــزاء الجنـــائي و أنواعــــه؟
*) تدابيـــــــــــــر الأمن
يأخذ الجزاء الجنائي صورتين : العقوبة و تدبير الأمن
1- العقـــــوبات: هي إيلام الجاني بالانقاص من بعض حقوقه .
* وظائف العقـــــوبة: - الردع العـام و الخاص ، - إرضاء شعور العدالة ، - التأهيـل ( إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين)
* خصائـص العقوبـــة: - طابع الإيلام ( بغير تفريط و لا إفراط) و ذلك بالإنقاص من حقوق الجاني ، - الطابع المحدد للعقوبة ( محددة المدة) ، - الطابع النهائي ( بعد استنفاد طرق الطعن)
* تصنيف العقوبات : حسب الخطورة المادة : 05 ق ع
- العقـوبات المقررة للشخص الطبيعي: عقوبات جنائية : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، عقوبات جنحية: الحبس من شهرين إلى 05 سنوات و غلرامة أكثر من 20.000 دج . العمل للنفع العام كعقوبة بديلة ( م 05 مكرر إإلى 05 مكرر 06 من ق ع )، عقوبات المخالفات: الحبس من يوم إلى شهرين و الغرامة أقل من 20.000 دج .
- العقوبات المقررة للشخص المعنوي: عقوبات جنائية و جنحية : المادة 18 مكرر من ق ع
الجنايات: غرامــــة من مـرة إلى 5 مـرات غرامة الشخص الطبيعي ( العقوبات التكميلية: الحل ، غلق المؤسسة لمدة 05 سنوات ، الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة 05 سنوات ، المنع من مزاولة النشاط لمدة 05 سنوات ، مصادرة الشيء المرتكب في الجريمة ، نشر حكم الإدانة ، الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة 05 سنوات )
عند عدم النص على الغرامة المتدة 18 مكرر 02 من ق ع في الجنايات و الجنح: 2.000.000 دج غرامة جناية عقوبتها الإعدام ، السجن المؤبـد
1.000.000 دج غرامة جناية عقوبتها السجن المؤقت. 500.000 دج غرامة جنحـة ، عقوبات المخالفات الماة 18 مكرر 01 من ق ع
غرامة من 01 إلى 05 مرات الحد الأقصى للغرامة
* كمـا تصنف العقوبات إلى عقوبات أصليــــــــــــــة : و التي تم النص عليها سابقا
و عقـوبات تكميليـة : - الشخص المعنوي : المادة 18 مكرر 02 ( ذكرت سابقا)
- الشخص الطبيعي : المادة 09 و 09 مكرر من ق ع ( الحجر ، الحرمان من الحقوق الوطنية ، المدنية العائلية ، تحديد الإقامة ن المنع من الإقامة ، مصادرة الأموال جزئيا ، منع مؤقت من ممارسة النشاط ، إغلاق المؤسسة ، إقصاء من الصفقات العمومية ن الحظر من إصدار شيكات و أو استعمال بطاقات الدفـع ، تعليق أو سحب رخصة السياقة ، سحب جواز السفـر ، نشـر حكم الإدانة ) المادة 09 مكرر : في الجناية الحكم وجوبا بالحجر
العقوبات التبعية : ألغيت المواد 06، 07 ، 08 من ق ع
تدابيـــــــــــــــر الأمــــــــــــن
الغــرض الأساسي للعقوبة هو الردع و هدف تدبير الأمن وقائـي
المادة 04 من ق ع : يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منها باتخاذ تدابير الأمن
تمتاز بالخصائص التالية:
* هو لا ينطوي على إيلام الفرد بل ينحصر الغرض منه في ضمان حماية المجتمع ، تكون الأفضلية في تدابير الأمن للوسائل التربوية و العلاجية
*عدم تحديد مدة تدابير الأمن : يترك للقاضي تنفيذها و تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التاهيل .
* قابلية تدابير الأمن للمراجعة باستمرار: حسب تطور خطورة الحالة .
* وجوب صدورها من محكمة قضائية
* خضوعها لمبدأ الشرعية: ( لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن إلا بنـص)
* تدابيــر الأمن المنصوص عليــها
نصت عليها المادة 19 من قانون العقوبات
1- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية
2- الوضـع القضائي في مؤسسة علاجيــة
عرفت المادة 21 من ق ع : الحجز القضائي: هو وضع شخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها ، يجب غثبات الخلل العقلي بفحص طبــــــــــتي.
عرفت المادة 22 ق ع : الوضع القضائي: هو وضع شخص مصاب بإدمان ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية في مؤسسة مهيأة لذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي
الظـــروف المشـددة وقائع تزيد من جسامة الجريمة المرتكبة و يترتب عنها رفع العقوبة الموقعة .
هي ظروف ينص عليها المشرع.
* الظــروف المشـــــــددة الخـــــــاصة: هي نوعان ظروف واقعية و ظروف شخصية .
- الظروف المشددة الواقعية: تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة تغلظ إجرام الفعـل .
تختلف باختلاف عدد و طبيعة هذه الظروف ( مثلا جريمة السرقة بتوفر الظروف المنصوص عليها) إذا توفرت تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر لها .
- الظروف المشددة الشخصية: ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك تغليظ من تتصل به صفة الأصل أو الفرع للضحية في جرائم العنف و الإخلال بالحياء ، صفة القاضي أو الموظف في جرائم الفساد.
* الظروف المشددة العامــــــــــة:
نص على العود في الجنايات و الجنح ( الشخص الطبيعي) في المواد من 54 مكرر إلـــــى 54 مكرر 03 من ق ع و تقسم إلى 4 حالات:
1- العود من جناية أو جنحة مشددة تتجاوز 05 سنوات إلى جناية
المادة 54 مكرر من ق ع الجريمة الأولى جناية أو جنحة أكثر 5 سنوات
و الجريمة الثانية جناية ، عود عام و مؤبد
هو عود عام لأنه لا يشترط تماثل بين الجناية و الجنحة و مؤبد لا يشترط مدة معينة بين الحكم النهائي و الجريمة الجديدة .
- الجناية الجديدة القتـــل: الإعدام
- الحد الأقصى 20 سنة : السجـن المؤبـد
- الحد الأقصى أقل من أو يساوي 10 سنوات : يرفع للضعف .
2- العـود من جناية أو جنحة تتجاوز 5 سنوات إلى جنحة مشددة
المادة 54 مكرر 01 ، الجريمة الجديدة جنحة تتجاوز 5 سنوات . أن تقع الجريمة الجديدة خلال 10 سنوات التالية لقضاء العقوبة هو عود مؤقت .
ـــــــ يرفع الحد الأقصى للعقــوبة إلى الضعف الحبس و الغرامة وجوبا .
3- العود من جناية أو جنحة تتجاوز 5 سنوات إلى جنحة بسيطة أقل من 5 سنوات
المادة 54 مكرر 02 الجريمة الجديدة 5 سنوات أو أقل
أن تقع الجريمة الجديدة خلال 5 سنوات لقضاء العقوبة هو مؤقت .
ــــــــــــــ رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس و الغرامة إلى الضعف وجوبا .
4- العود من جنحة بسيطة لنفسها أو مماثلة
المادة 54 مكرر 03 ، الجريمة الأولى لا تتجاوز 5 سنوات
الجريمة الثانية نفسها أو مماثلة
عود خاص يشترط فيه تماثل
أأن تقع خلال 05 سنوات لقضاء العقوبة هو مؤقت
ـــــــــــــــ الرفع للحد الأقصى لعقوبتي الحبس و الغرامة .
1- تعريف موانع العقاب: ينص عليها بنص القانون المادة 52 من ق ع و هي حالات محددة . بالرغم من قيام الجريمة و المسؤولية لا يعاقب الجاني
( فهي تنفي العقاب فقط)
من أهم موانع العقاب التي نص عليها المشرع في المواد 92 ، 179 ، 180 ، 326 ، 368 من ق ع و يمكن استخلاصها:
- تبليغ السلطات عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة أو الشروع فيها قبل تنفيذها ( المادة 92 من ق ع )
- تبليغ السلطات بوجود جمعية أشرار أو اتفاق جنائي قبل البدء في التنفيذ ( م 179 ق ع )
- إخفاء الفارين من العدالة أقراب أو أصهار الجاني ... ( م 180 ق ع )
- الخاطف إذا تزوج من اختطفها ( م 326 ق ع )
- السرقات التي تقع بين الأصول و الفروع و الأزواج (م 368 ق ع ) ....
2- موانع المسؤولية: حالات بتوفرها تتأثر أهلية الشخص على اعتبار المسؤولية الجنائية تقوم على التمييز و القدرة على الاإختيار و الحرية و قد نصت
عليها المواد من 47 إلى 51 من ق ع ( و هي صغر السن ، الجنون ، الإكراه )
مع الإشارة إلى تعديل المادة 49 من ق ع بموجب الق 01/14 المؤرخ في 08/06/2014 حيث حدد سن 10 سنوات للمتابعة الجزائية
و من 10 إلى 13 سنة توقع تدابير الحماية أو التهذيب .
* أسباب انعدام المسؤولية لا تؤثر في وجود الجريمة أو العقوبة و إنما تجرد الإرادة من القيمة القانونية التي تكسوها بصفة الإرادة فلا تنتفي به الجريمة و إنما يعد نافيا للمسؤولية و موانع العقاب تعد مانعا لإنزال العقوبة بالجاني .
* موانع العقاب تختلف في المحكمة المختصة غير مكلفة بتقصيه و البحث عنه من تلقاء نفسها بل على المتمسك به تقديمه أمام المحكمة في حين أنها مكلفة بتقصي و إثارة سبب انعدام المسؤولية من تلقاء نفسها ...
*) مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ( ملخــــــــــــص)
النص القانوني هو مصدر التجريم و هو المعيار الفاصل بين ما هو مباح و ما هو منهي عنه تحت طائلة الجزاء .
- نشأ المبدأ في القرن 18 كردة فعل على تحكم القضاة في ذلك الوقت .
- نص عليه لأول مرة في إعلان حقةق الانسان و المواطن لسنة 1789 المادة 05 و 08 منه .
- تم تكريسه في الدستور الجزائري المادة 47 من الدستور .
-و تم تطبيقه في قانون العقوبات المادة الأولى منه
يستند هذا المبدأ على سندين:
* منطقـي : يرجع الفضل للمحامي الإيطالي بيكاريا في كتابه " الجرائم و العقوبات": إصلاح القضاء يقضي حرمانه من سلطته المطلقة و ذلك بتقييده بنص مكتوب محدد للجريمة و عقوبتها و ذهب حتى لحرمانه من تفسير القانون ، يرى أن القاضي بوق ينزل على المتهم حكم القانون .
* سياسي: نظرية العقد الاجتماعي للكاتب الفرنسي روسو
* مصادر القانون الجنائي: الدستور ، الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ، القوانين : قانون العقوبات و القوانين المكملة له ( المتعلقة بالفساد و الوقاية منه و من التهريب و المخدرات ..)قانون الاجراءات الجزائية ، أعمال السلطة التنفيذية : اوامر و المراسيم ، و القرارات .
* مـــدى مبـدأ المشروعية:
ينطبق مبدأ المشروعية على تعريف الجرائم و تحديد العقوبات و تدابير الأمن ( يتعين على السلطات الثلاث مراعاة ذلك )
1- تطبيق مبدأ الشرعية على تعريف الجرائم:
لا تشكل جريمة إلا الأعمال المنصوث عليها و المعاقب عليها بنص
- نطـاق مبدأ الشرعيــــــة:
يجب أن تكون الجريمة محددة : تحديـــد أركــان الجريـمة ، و منه فلا تشكل جريمة و لا تكون محلا للمتابعة القضائية و لا العقوبة الأعمال التي لم ينص عليها القانون .
يجب أن يكون التجريم دقيقا: فلا يكتفي المشرع بالنص على عمل ما معاقب عليه و يبين الظروف التي يكون فيها معرضا للعقاب . ( عند صمت المشرع يتولى القضاء استخلاص الأركان دون أي مساس بالتجريم)
- التفسير الضيـــــــق للنص:
النص القانوني تعبير عن إرادة المشرع له وحده الحد من حرية الأفراد بمنع القيام ببعض الأفعال تحت طائلة العقوبة .
مجال تطبيق القاعدة: وضعت قاعدة التفسير لصالح المتهم فلا يسوغ استعمالها ضده ز يدخل ضمنها النصوث الت تحدد أسباب الإباحة و موانع المسؤولية ، النصوص المتعلقة بالشكل و الاجراءات ضمانا للحريات الفردية و حقوق الدفاع .
مـدى تطبيق القاعدة: إذا كان النص واضحا فليس للقاضي تفسيره بل عليه تطبيقه . مبدأ لا اجتهاد مع صراحة النص .
يمنع على القاضي التوسع في تطبيق النص عند تفسيره على حالات لم يشر إليها المشرع.
إذا كان النص غامضا و يحتمل عدة تفسيرات يتعين على القاضي إعطاء النص معناه الحقيقي متحريا قصد المشرع ( يمكن الاستعانة بالأعمال التمهيدية للبرلمان) إذا لم يتوصل لقصد المشرع يتعين عليه تفسير النص باختيار المعنى الذي يؤدي للإباحة لا إلى التجريم..
2- تطبيق مبدأ الشرعيـة على العقوبــات:
مثلما لا جريمة إلا بنـص ، فلا عقــــوبة إلا بنص
لا يمكن للقاضي الحكم بغير العقوبات المنصوص عليها ، لكن جاز له الحكم بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى أو لا تتجاوز الحد الأدنى عند توفر ظروف تشديد أو ظروف تخفيف .
و كذلك فيما يتعلق بتدابير الأمن .
نطـاق تطبيق القـأنون:
- في الزمان: الأصل أن القانون لايسري بأثر رجعي بل مباشر أي لا يسري على الماضي ، استثناء يمكن أن يكون للقانون أثر رجعي:
إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم و أن يصدر قبل صدور حكم نهائي . بالنسبة للقوانين الاجراءات تطبق تطبيقا مباشرا بصورة مطلقـة
- في المكان: اعتنق المشرع مبدأ إقليمية القوانين : أي فعل يشكل جريمة في قانون العقوبات يقع داخل إقليم الدولة فإن مرتكبه يعاقب بمقتضى هذه الدولة
السفن و الطائرات الجزائرية المادة 590، 591 يطبق عليها القانون الجزائري التي تحمل الراية الجزائرية أو طائرات جزائرية و في الميناء الجزائري .
الجرائم المرتكبة من جزائريين في الخارج عملا بمبدأ شخصية النص الجنائي يطبق على كل من يحمل جنسية الدولة و لو ارتكب الجريمة خارجها .
العينية إذا كان الجريمة تمس بمصالح الدولة حتى لو ارتكبت خارج الدولة و من أجانب ...
baraka allaho fik akhi wealhi char7 momti3
fouzidroit
2014-12-11, 15:58
الله يتقبل منكم ..
darkangel
2015-09-18, 21:36
بارك الله فيط على الافادة القيمة
napster94
2015-10-10, 16:15
الله يعطيك الصحة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir