تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم اعارة بطاقة الشفاء لشخص اخر


بن ثابت3
2014-10-29, 19:10
السلام عليكم

بحثت عن حكم اعارة بطاقة الشفاء لشخص اخر ليخرج بها الدواء كي يستفيد من التخفيض و لم اجد فيها فتوى

أرجو من اطلع على الفتوى ان يفيدنا بارك الله فيكم

الرفيقْ
2014-10-29, 23:07
يا اخي الكريمم ربما لاهلك في المنزل يعني امك او ابوك ربما حلال و اذا كان لشخص بعيد العلم لله

لينة نور
2014-10-30, 11:53
السلام عليكم

بحثت عن حكم اعارة بطاقة الشفاء لشخص اخر ليخرج بها الدواء كي يستفيد من التخفيض و لم اجد فيها فتوى

أرجو من اطلع على الفتوى ان يفيدنا بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله

المسألة ليست بحاجة الى فتوى ، القلب وحده كفيل بذلك !

http://static.lexpress.fr/medias_7980/w_605,h_270,c_fill,g_north/campagne-fraude-fiscale_4086078.jpg

هذا يعتبر غش وخداع ....خيانة أمانة ، وتعدي على النظام الجميل الذي وصل اليه الانسان .

تلك الدنانير الذي سوف يردها الى محفظته سوف تكون مالا حراما عليه وعلى أهله

تلك الدنانير لو تراكمت بسبب فعل ذلك وتلك سوف تصبح ملاين وتصيب خزينة الشفاء في مقتل .

والفقير هو المتظرر الأول ، فلنتقي الله في فقراء الامة ، ومن أراد مساعدة الغير فليكن شجاعا ويفعل من ماله الخاص .

عبد القادر الطالب
2014-10-30, 13:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي قبل أن تسأل هذا السؤال أسأل أولا عن حكم التأمين على الحياة هل هو حلال أم حرام فإذا كان حلالا فلك الحق في أن تسأل عن تفصيلاته الأخرى أم أنك تريد أن توقعنا في فخ فهو بمثابة اللغز مثلا كمن سرق شيئا وقال هل لي أن أآكل شيء منه هل هو حلالا أم حرام أو كمن سكب زجاجة الخمر وأبقى شيئا قليلا فيها وقال هل هو حلال أم حرام المهم
تعلى نسأل أولا علمائنا عن التأمين هل هو حلال أم حرام
أولا إجابة:: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد تأمين على الحياة إن كان تجاريا ـ وهو المتبادر هنا ـ فهو عقد معاوضة يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن ـ الورثة أو غيرهم ـ مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سنا معينا أو غير ذلك، وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه جاهلا بحكمه فعليه فسخ عقده إن أمكنه ذلك، وإلا فله أن ينتفع منه بما اشترك به فحسب, ولو أعطي شيئا زائدا على ما اشترك به فعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وأما لو كان التأمين تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج في الاشتراك فيه، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه أو ورثته، والله أعلم.
وهناك فتوى أخرى تقول أيضا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172].
قال سعيد بن جبير: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ أي: من الحلال. رواه ابن أبي حاتم، وأخرج ابن سعدعن عمر بن عبد العزيز أنه قال يوماً: إني أكلت حمصاً وعدساً فنفخني، فقال له بعض القوم: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فقال عمر:هيهات ذهبت به إلى غير مذهبه؛ إنما يريد به طيب الكسب ولا يريد به طيب الطعام.
فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال الطيب وإن قلّ، ويتجنب الحرام مهما كثر وسهل.
قال تعالى: قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100].
فطيب الكسب سبب في حصول البركة في الرزق وهناء العيش، واستجابة الدعاء، والعون على الطاعة، والنجاح في أعمال الدنيا والآخرة، كما أن خبث الكسب سبب لمحق بركة الرزق وضنك العيش، ومانع من استجابة الدعاء والأعمال الصالحة، وموجب غضب الله ومقته، وكفى بذلك إثماً.
فإذا تقرر هذا فاعلم - وفقك الله - أن ما يتعلق بالتأمين على حياتك نوع من أنواع التأمين المحرم، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، والتعاقد عليه تعاقد فاسد محرم،.
وإن كان يمكنك سحب ما دفعت من أقساط التأمين وجب عليك ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[المائدة:2].

الشيخ عبد العزيز بن باز:
ما حكم التأمين - سواء كان على الحياة أو على الممتلكات -؟
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.
وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاوصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وبالله التوفيق.
صالح المنجد:
التأمين علي الحياة حلال أم حرام ؟ وحكم العاملين في شركات التأمين علي الحياة ؟.
التأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والربا والميسر ، وأكل المال بالباطل . والعمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 .
ثانياً :
الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة / 275 .
وأما ما أخذته من الشركة من أموال بعد علمك بالتحريم فعليك أن تتخلص منه لأنه مال محرم ، وتنفقه في أوجه الخير والبر
فتاوى اللجنة الدائمة
لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة
الشيخ ابن جبرين :
ا حكم التأمين الصحي ؟ حيث إن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري ، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض ؟
فأجاب :
" إن التأمين كله بدعة ، وعمل حادث لا أصل له في الشرع ، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج ، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد ، وذلك أنه داخل في الغرر ، وأكل المال بالباطل
الشيخ الالباني:
يا شيخ حول حكم التأمين اختلفوا في مسألة التأمين منهم من أجازها ، منهم من حرمها ، منهم أباحها منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال فإذا تفضل فضيلتك أعطينا رأيك في المسألة وجزاك الله خيرا
الشيخ :
الـتأمين بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر فلا يجوز أي نوع من التأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو أي شيء من أمورالمادة ذلك لأن في التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل تقوم به سوى الحظ والياناصيب ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينا وبين ما يسمى نصيبا وبين ما يسمى نصيبا خيريا وبين قوله تعالى : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) الميسر هو القمار وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة فذلك لأنه ليس قائما على جهد ، وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح ، وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمي

عبد القادر الطالب
2014-10-30, 13:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي قبل أن تسأل هذا السؤال أسأل أولا عن حكم التأمين على الحياة هل هو حلال أم حرام فإذا كان حلالا فلك الحق في أن تسأل عن تفصيلاته الأخرى أم أنك تريد أن توقعنا في فخ فهو بمثابة اللغز مثلا كمن سرق شيئا وقال هل لي أن أآكل شيء منه هل هو حلالا أم حرام أو كمن سكب زجاجة الخمر وأبقى شيئا قليلا فيها وقال هل هو حلال أم حرام المهم
تعلى نسأل أولا علمائنا عن التأمين هل هو حلال أم حرام
أولا إجابة:: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد تأمين على الحياة إن كان تجاريا ـ وهو المتبادر هنا ـ فهو عقد معاوضة يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن ـ الورثة أو غيرهم ـ مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سنا معينا أو غير ذلك، وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه جاهلا بحكمه فعليه فسخ عقده إن أمكنه ذلك، وإلا فله أن ينتفع منه بما اشترك به فحسب, ولو أعطي شيئا زائدا على ما اشترك به فعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وأما لو كان التأمين تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج في الاشتراك فيه، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه أو ورثته، والله أعلم.
وهناك فتوى أخرى تقول أيضا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172].
قال سعيد بن جبير: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ أي: من الحلال. رواه ابن أبي حاتم، وأخرج ابن سعدعن عمر بن عبد العزيز أنه قال يوماً: إني أكلت حمصاً وعدساً فنفخني، فقال له بعض القوم: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فقال عمر:هيهات ذهبت به إلى غير مذهبه؛ إنما يريد به طيب الكسب ولا يريد به طيب الطعام.
فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال الطيب وإن قلّ، ويتجنب الحرام مهما كثر وسهل.
قال تعالى: قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100].
فطيب الكسب سبب في حصول البركة في الرزق وهناء العيش، واستجابة الدعاء، والعون على الطاعة، والنجاح في أعمال الدنيا والآخرة، كما أن خبث الكسب سبب لمحق بركة الرزق وضنك العيش، ومانع من استجابة الدعاء والأعمال الصالحة، وموجب غضب الله ومقته، وكفى بذلك إثماً.
فإذا تقرر هذا فاعلم - وفقك الله - أن ما يتعلق بالتأمين على حياتك نوع من أنواع التأمين المحرم، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، والتعاقد عليه تعاقد فاسد محرم،.
وإن كان يمكنك سحب ما دفعت من أقساط التأمين وجب عليك ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[المائدة:2].

الشيخ عبد العزيز بن باز:
ما حكم التأمين - سواء كان على الحياة أو على الممتلكات -؟
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.
وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاوصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وبالله التوفيق.
صالح المنجد:
التأمين علي الحياة حلال أم حرام ؟ وحكم العاملين في شركات التأمين علي الحياة ؟.
التأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والربا والميسر ، وأكل المال بالباطل . والعمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 .
ثانياً :
الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة / 275 .
وأما ما أخذته من الشركة من أموال بعد علمك بالتحريم فعليك أن تتخلص منه لأنه مال محرم ، وتنفقه في أوجه الخير والبر
فتاوى اللجنة الدائمة
لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة
الشيخ ابن جبرين :
ا حكم التأمين الصحي ؟ حيث إن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري ، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض ؟
فأجاب :
" إن التأمين كله بدعة ، وعمل حادث لا أصل له في الشرع ، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج ، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد ، وذلك أنه داخل في الغرر ، وأكل المال بالباطل
الشيخ الالباني:
يا شيخ حول حكم التأمين اختلفوا في مسألة التأمين منهم من أجازها ، منهم من حرمها ، منهم أباحها منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال فإذا تفضل فضيلتك أعطينا رأيك في المسألة وجزاك الله خيرا
الشيخ :
الـتأمين بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر فلا يجوز أي نوع من التأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو أي شيء من أمورالمادة ذلك لأن في التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل تقوم به سوى الحظ والياناصيب ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينا وبين ما يسمى نصيبا وبين ما يسمى نصيبا خيريا وبين قوله تعالى : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) الميسر هو القمار وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة فذلك لأنه ليس قائما على جهد ، وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح ، وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمي

بن ثابت3
2014-10-30, 19:31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي قبل أن تسأل هذا السؤال أسأل أولا عن حكم التأمين على الحياة هل هو حلال أم حرام فإذا كان حلالا فلك الحق في أن تسأل عن تفصيلاته الأخرى أم أنك تريد أن توقعنا في فخ فهو بمثابة اللغز مثلا كمن سرق شيئا وقال هل لي أن أآكل شيء منه هل هو حلالا أم حرام أو كمن سكب زجاجة الخمر وأبقى شيئا قليلا فيها وقال هل هو حلال أم حرام المهم
تعلى نسأل أولا علمائنا عن التأمين هل هو حلال أم حرام
أولا إجابة:: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد تأمين على الحياة إن كان تجاريا ـ وهو المتبادر هنا ـ فهو عقد معاوضة يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن ـ الورثة أو غيرهم ـ مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سنا معينا أو غير ذلك، وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن اشترك فيه جاهلا بحكمه فعليه فسخ عقده إن أمكنه ذلك، وإلا فله أن ينتفع منه بما اشترك به فحسب, ولو أعطي شيئا زائدا على ما اشترك به فعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وأما لو كان التأمين تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج في الاشتراك فيه، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه أو ورثته، والله أعلم.
وهناك فتوى أخرى تقول أيضا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172].
قال سعيد بن جبير: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ أي: من الحلال. رواه ابن أبي حاتم، وأخرج ابن سعدعن عمر بن عبد العزيز أنه قال يوماً: إني أكلت حمصاً وعدساً فنفخني، فقال له بعض القوم: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فقال عمر:هيهات ذهبت به إلى غير مذهبه؛ إنما يريد به طيب الكسب ولا يريد به طيب الطعام.
فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال الطيب وإن قلّ، ويتجنب الحرام مهما كثر وسهل.
قال تعالى: قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100].
فطيب الكسب سبب في حصول البركة في الرزق وهناء العيش، واستجابة الدعاء، والعون على الطاعة، والنجاح في أعمال الدنيا والآخرة، كما أن خبث الكسب سبب لمحق بركة الرزق وضنك العيش، ومانع من استجابة الدعاء والأعمال الصالحة، وموجب غضب الله ومقته، وكفى بذلك إثماً.
فإذا تقرر هذا فاعلم - وفقك الله - أن ما يتعلق بالتأمين على حياتك نوع من أنواع التأمين المحرم، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، والتعاقد عليه تعاقد فاسد محرم،.
وإن كان يمكنك سحب ما دفعت من أقساط التأمين وجب عليك ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[المائدة:2].

الشيخ عبد العزيز بن باز:
ما حكم التأمين - سواء كان على الحياة أو على الممتلكات -؟
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.
وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاوصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وبالله التوفيق.
صالح المنجد:
التأمين علي الحياة حلال أم حرام ؟ وحكم العاملين في شركات التأمين علي الحياة ؟.
التأمين على الحياة من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والربا والميسر ، وأكل المال بالباطل . والعمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 .
ثانياً :
الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها لقول الله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة / 275 .
وأما ما أخذته من الشركة من أموال بعد علمك بالتحريم فعليك أن تتخلص منه لأنه مال محرم ، وتنفقه في أوجه الخير والبر
فتاوى اللجنة الدائمة
لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة
الشيخ ابن جبرين :
ا حكم التأمين الصحي ؟ حيث إن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري ، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض ؟
فأجاب :
" إن التأمين كله بدعة ، وعمل حادث لا أصل له في الشرع ، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج ، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد ، وذلك أنه داخل في الغرر ، وأكل المال بالباطل
الشيخ الالباني:
يا شيخ حول حكم التأمين اختلفوا في مسألة التأمين منهم من أجازها ، منهم من حرمها ، منهم أباحها منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال فإذا تفضل فضيلتك أعطينا رأيك في المسألة وجزاك الله خيرا
الشيخ :
الـتأمين بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر فلا يجوز أي نوع من التأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو أي شيء من أمورالمادة ذلك لأن في التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل تقوم به سوى الحظ والياناصيب ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينا وبين ما يسمى نصيبا وبين ما يسمى نصيبا خيريا وبين قوله تعالى : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) الميسر هو القمار وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة فذلك لأنه ليس قائما على جهد ، وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح ، وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمي


لا أريد أن اوقعك في فخ لكن شفاء العليل السؤال أحسن الظن

إيدمارك
2014-10-31, 10:33
شكرا على الموضوع المتميز