AMIRA76
2014-10-26, 22:21
بن غبريت تعلن “الحرب” على الأساتذة والمعلمين
دعت إلى تفعيل مجالس التأديب لمعاقبة هؤلاء
أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية عبر الولايات ومدراء المؤسسات التربوية بضرورة تفعيل مجالس التأديب واتخاذ الإجراءات العقابية القانونية ضد الموظفين من أساتذة ومعلمين وحتى إداريين الذين يرتكبون الأخطاء بشتى أنواعها، خاصة أن العديد من التقارير التي وصلت الوزارة سجلت تقاعس وتسيب بعض المسؤولين والمديرين في تفعليل هذه الأخيرة.
كشفت مصادر مطلعة بقطاع التربية الوطنية، أن الوصاية سجلت تقاعس العديد من المسؤولي ومدراء المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، في تفعيل المجالس التأديبية والإجراءات العقابية ضد الموظفين من معلمين وأساتذة وإداريين وحتى أسلاك مشتركة وعمال مهنيين، مما ولد تسيبا في التسيير في العديدد من المؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن. وأمرت الوزارة في تعليمة لها وجهتها إلى مديري التربية الخمسين عبر الوطن، بضرورة تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة بالأخطاء المهنية، في حق جميع مستخدمي القطاع سواء السلك الإداري او البيداغوجي علما أن الإجراءات العقابية تختلف باختلاف الأخطاء المرتكبة ودرجة خطورتها والمحددة في ثلاث درجات، الأولى تتمثل في “الإنذار الشفوي، الإنذار الكتابي، التوبيـخ والإيقاف من العمل من يـوم إلى 03 أيــام”، وتطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال خلال فترتهم التجريبية، أما في الدرجة الثانية فتقضي “الإيقاف عن العمل من 4 إلى 08 أيـام، والشطب من جدول الترقية”. الدرجة الثالثة تتمثل في “النقل الإجبــاري، التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات، والتسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات”. كما شددت وزارة التربية من خلال تعليمتها على ضرورة التطبيق الصارم للإجرءات العقابية، خاصة فيما تعلق بتوقيف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، كما أكدت مصادرنا أن المعني لا يتقاضى أي راتب طوال مدة التوقيف في الفترة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي، ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقوف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح، يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه، وإذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه.
كما أكدت الوصاية، أن الموظف يوقف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية، وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا، ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال 6 أشهر على الأكثر إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه.
دعت إلى تفعيل مجالس التأديب لمعاقبة هؤلاء
أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية عبر الولايات ومدراء المؤسسات التربوية بضرورة تفعيل مجالس التأديب واتخاذ الإجراءات العقابية القانونية ضد الموظفين من أساتذة ومعلمين وحتى إداريين الذين يرتكبون الأخطاء بشتى أنواعها، خاصة أن العديد من التقارير التي وصلت الوزارة سجلت تقاعس وتسيب بعض المسؤولين والمديرين في تفعليل هذه الأخيرة.
كشفت مصادر مطلعة بقطاع التربية الوطنية، أن الوصاية سجلت تقاعس العديد من المسؤولي ومدراء المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، في تفعيل المجالس التأديبية والإجراءات العقابية ضد الموظفين من معلمين وأساتذة وإداريين وحتى أسلاك مشتركة وعمال مهنيين، مما ولد تسيبا في التسيير في العديدد من المؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن. وأمرت الوزارة في تعليمة لها وجهتها إلى مديري التربية الخمسين عبر الوطن، بضرورة تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة بالأخطاء المهنية، في حق جميع مستخدمي القطاع سواء السلك الإداري او البيداغوجي علما أن الإجراءات العقابية تختلف باختلاف الأخطاء المرتكبة ودرجة خطورتها والمحددة في ثلاث درجات، الأولى تتمثل في “الإنذار الشفوي، الإنذار الكتابي، التوبيـخ والإيقاف من العمل من يـوم إلى 03 أيــام”، وتطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال خلال فترتهم التجريبية، أما في الدرجة الثانية فتقضي “الإيقاف عن العمل من 4 إلى 08 أيـام، والشطب من جدول الترقية”. الدرجة الثالثة تتمثل في “النقل الإجبــاري، التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات، والتسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات”. كما شددت وزارة التربية من خلال تعليمتها على ضرورة التطبيق الصارم للإجرءات العقابية، خاصة فيما تعلق بتوقيف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، كما أكدت مصادرنا أن المعني لا يتقاضى أي راتب طوال مدة التوقيف في الفترة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي، ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقوف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح، يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه، وإذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه.
كما أكدت الوصاية، أن الموظف يوقف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية، وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا، ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال 6 أشهر على الأكثر إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه.