مشاهدة النسخة كاملة : عاجل لو سمحتم ....
Okba Catalonia
2014-10-22, 22:00
السلام عليكم :
لدي استفسار لو سمحتم
- نفترض أن شخص ما إجتاز مسابقة للتوظيف ثم التحق بالخدمة الوطنية قبل ظهور النتائج .... و نجح وهو داخل الثكنة ... هل يفقد المنصب أم لديه الحق في الإدماج بعد نهاية العام ...
Okba Catalonia
2014-10-23, 17:44
في الإنتظار
شراطي يوسف
2014-10-23, 18:58
القانون 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي:
الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5-الخدمةالوطنية..................................... ........................................
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ينطبق هذا القانون على الموظفين المرسمين فقط ام ينطبق ايضا على الاشخاص الناجحين في مسابقات التوظيف بمجرد الاعلان عن نجاحهم حتى قبل اجتياز فترة التربص و المنصوص عليها في نفس القانون
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
abdeldjalil147
2014-10-23, 19:03
wah khoya posste rah haka
hicham43002
2014-10-23, 20:11
يا اخي اذا التحقت قبل امضاء محضر التنصيب فمنصب فقل وداعا لمنصب العمل
Okba Catalonia
2014-10-23, 21:05
يعطيكم الصحة على المرور
صراحة مسابقات التوظيف اصبحت تأخذ مدة طويلة لإعلان النتائج
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir