تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إلى الأذكياء الفقهاء


الداعي إلى ربه
2014-10-07, 10:39
ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل، وعلى الآخر الرجم، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي، وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟

ing.Youcef
2014-10-07, 20:34
الثاني هو المحصن، و الثالث هو البكر، و الرابع هو العبد أو الأمة، و الخامس هو المكره (على خلاف بين العلماء).

الداعي إلى ربه
2014-10-07, 23:25
بارك الله فيكم

ing.Youcef
2014-10-08, 09:22
ولكن أين الاول؟؟؟؟


في الحقيقة لم أعرفه!

الداعي إلى ربه
2014-10-08, 10:15
في الحقيقة لم أعرفه!
[center][font=amiri][size=6]لا أعطيك الإجابة
أترك ل

souhill1111
2014-10-08, 11:50
إذا اغتصب الكافر امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد،
ذهب المالكية إلى هذا و ذلك ان عندهم الزانى اذا كان كافرا فإنه يؤدب فيه فقط ولا يقام عليه الحد -وهذا فيه خلاف بين المذاهب- الا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد.

الداعي إلى ربه
2014-10-08, 13:11
جزاك الله خيرا]

souhill1111
2014-10-16, 14:39
ماشاء الله عليك
زادك الله وإيانا من فضله


آمين بارك الله فيك اخي الكريم وزادك من فضله

الداعي إلى ربه
2014-10-16, 17:52
جزاك الله خير

Soha2015
2014-10-16, 19:03
بارك الله فيك

aboubilal
2014-10-17, 17:57
الخامس هو المكره أو الصبي الذي لم يبلغ
ومن شروط إقامة الحدود البلوغ
ولكن أين الاول؟؟؟؟



الأول أظن من فعل فعل قوم لوط

الداعي إلى ربه
2014-10-18, 17:07
بارك الله فيك

aboubilal
2014-10-19, 16:35
إذا اغتصب الكافر امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد
اللهم يامعلم آدم علمنا ويامفهم سليمان فهمنا



و إذا اغتصب المسلم الكافرة هل يقتل أم لا ؟هل يعتبر فد نقض العهد أم لا؟

سلواان
2014-10-19, 16:46
وإياك
اللهم ارزقني بصطة في العلم والمال وحسن الخلق
وسلطهم على هلكتي في الحق
دعواتكم لي


اعتقد أن كلمة بسطة ..ثانيها سين وليس صادا ..بسطة وليس بصطة..بارك الله فيك.

الداعي إلى ربه
2014-10-20, 09:58
بارك الله فيك

souhill1111
2014-10-20, 11:04
يقول الشافعي : في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق المثل ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة، وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيباً والجلد والنفي إن كان بكراً. كتاب الأم.. مسألة المستكرهة. انتهى قوله

اما اذا كان الاغتصاب باستعمال السلاح والاختطاف فيصبح في حكم الحرابة أَوْ قطاع الطريق وعقابه:

مذكور في قول الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

وهي تشمل مختلف جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين..

nabilmai
2014-10-24, 22:56
بارك الله فيك على الموضوع