إسماعيل أبو صهيب
2014-09-29, 14:29
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله:
ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع .
فتاوى ابن عثيمين 25 / 162
http://www.albaidha.net/vb/attachment.php?attachmentid=5410&stc=1&d=1411996674
لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1667379)
لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1654890)
منقول من الاجري
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39943&p=117397#post117397
رحمه الله:
ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع .
فتاوى ابن عثيمين 25 / 162
http://www.albaidha.net/vb/attachment.php?attachmentid=5410&stc=1&d=1411996674
لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1667379)
لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1654890)
منقول من الاجري
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39943&p=117397#post117397