حسين البجاوي
2009-08-08, 10:00
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا دوام الصحة و العافية للجميع
رفعت دعوى استعجالية، و صدر الحكم فيها بشطب الدعوى، بسبب عدم تقديمي لهيئة المحكمة ما يثبت أن المدعي عليه استلم بحق التكليف بالحضور و نسخة من عريضة الدعوى
المدعي عليه رفض استلام التكليف بالحضور من المحضر القضائي، مما استدعى بالمحضر القضائي إرسال التكليف بالحضور مرفوقا بنسخة من العريضة عن طريق البريد المسجل وفقا لنص المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، غير أن المدعي عليه رفض مرة أخرى استلام البريد المسجل من ادارة البريد، مما استدعى إرجاع البريد إلى المرسل (المحضر القضائي)، مع الإشعار بإعادتها إلى مرسلها بعبارة (غير مطالب به)، و ليقوم المحضر القضائي بتسليمه لي لغرض تقديمه للقاضي لاثبات اتمام اجراءات التكليف بالحضور.
هذه الاجراءات كلها تطلبت وقتا رفض القاضي أخذه بعين الاعتبار و منح أي أجل، وليصدر معه الأمر بشطب الدعوى
الأسئلة المطروحة:
حسب مفهوم نص المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يمكن إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.
1) من الناحية العملية، كيف تحرر عريضة افتتاح الدعوى عند اعادة السير في الخصومة: هل يعاد سرد الوقائع و الطلبات من جديد؟ أم يتم ذكر فقط إثبات القيام بالإجراء الشكلي؟ أرجوا الحصول على نموذج من العريضة إن أمكن.
2) هل استرجع ملف الموضوع لتقديمه من جديد أم ذلك غير ضروري؟
2) عند إيداع العريضة هل يجب إعادة تكليف المدعي عليه بالحضور إلى الجلسة أم لا؟
أرجوا الاجابة بصفة استعجالية استعجال القضية نفسها ان أمكن.
و السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا دوام الصحة و العافية للجميع
رفعت دعوى استعجالية، و صدر الحكم فيها بشطب الدعوى، بسبب عدم تقديمي لهيئة المحكمة ما يثبت أن المدعي عليه استلم بحق التكليف بالحضور و نسخة من عريضة الدعوى
المدعي عليه رفض استلام التكليف بالحضور من المحضر القضائي، مما استدعى بالمحضر القضائي إرسال التكليف بالحضور مرفوقا بنسخة من العريضة عن طريق البريد المسجل وفقا لنص المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، غير أن المدعي عليه رفض مرة أخرى استلام البريد المسجل من ادارة البريد، مما استدعى إرجاع البريد إلى المرسل (المحضر القضائي)، مع الإشعار بإعادتها إلى مرسلها بعبارة (غير مطالب به)، و ليقوم المحضر القضائي بتسليمه لي لغرض تقديمه للقاضي لاثبات اتمام اجراءات التكليف بالحضور.
هذه الاجراءات كلها تطلبت وقتا رفض القاضي أخذه بعين الاعتبار و منح أي أجل، وليصدر معه الأمر بشطب الدعوى
الأسئلة المطروحة:
حسب مفهوم نص المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يمكن إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.
1) من الناحية العملية، كيف تحرر عريضة افتتاح الدعوى عند اعادة السير في الخصومة: هل يعاد سرد الوقائع و الطلبات من جديد؟ أم يتم ذكر فقط إثبات القيام بالإجراء الشكلي؟ أرجوا الحصول على نموذج من العريضة إن أمكن.
2) هل استرجع ملف الموضوع لتقديمه من جديد أم ذلك غير ضروري؟
2) عند إيداع العريضة هل يجب إعادة تكليف المدعي عليه بالحضور إلى الجلسة أم لا؟
أرجوا الاجابة بصفة استعجالية استعجال القضية نفسها ان أمكن.
و السلام عليكم