المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هــل يجوز تيمم على حائط الاسمنت


ساعدي سعد
2014-09-25, 16:24
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة السلام على أشرف المرسلين سيدنــــــــــــــــا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله عليه وسلم

أرجو منكم أيها السادة الكرام أن تجيبوني على هذا السؤال

هــل يجوز تيمم على حائط الاسمنت

وقد سمعنا في هذه الاونة الاخيرة من يقول يجوز تيمم على حائط الاسمنت



وفي اخير تقبلو ا مني أيها السادة فائق الشكر والتقدير

وبـــــــارك الله فيكم

chromato
2014-09-26, 11:09
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام

ساعدي سعد
2014-09-28, 07:39
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام

بـــــــــــارك الله فــــــــــــــيــــــــــك

متبع السلف.
2014-09-28, 11:27
الجدار الوارد في الحديث ترابي لا اسمنتي فلا يجاب عن السؤال بمثل هذا.
والخلاف في معنى الصعيد الوارد في الحديث ينجرلمثل هذا والتيمم بما فيه تراب هو الأصح والله أعلم

raoufnina
2014-09-28, 12:36
Well done! It´s of great help! Thanks a bunch! Have a nice Sunday! :)

ساعدي سعد
2014-09-29, 08:31
well done! It´s of great help! Thanks a bunch! Have a nice sunday! :)

-----
ليتها كانت بالعربية

بارك الله فيكم

chromato
2014-09-30, 11:31
والتيمم بما فيه تراب هو الأصح
هل إذا تيمم بغير التراب لم يصح ذلك ؟

chromato
2014-09-30, 11:47
من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني الشريط 438
رابط الفتوى http://www.alalbany.net/1754
تحميل سماع: http://www.alalbany.net/?wpfb_dl=533
تحميل ملف :
http://www.alalbany.net/?wpfb_dl=3097
http://www.alalbany.net/?wpfb_dl=3126


نص الفتوى:
السائل : بالنسبة للتيمم بالجدران يا شيخ قد سألت من قبل ولكن لم أسجل هذه الجدران المطلية الآن هل يجوز بها التيمم أم لا ؟
الشيخ : أنا أقول بارك الله فيك ما دام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا لأنه من الجدار .
السائل : يعني لا يعتبر حائلا ؟
الشيخ : لا يعتبر حائلا لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل وبناء عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا لأنه ليس عليه تراب ، واضح كلامي إلى هنا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب بناء عليه هم يريدون بالتيمم تتريب الوجه يعني توسيخه وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة وإنما هي معقولة المعنى أي لا بد من إصابة التراب للوجه وهذا حسب المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل وحينئذ فإذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب في وجهة نظرهم لا يجوز على هذا يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لا يتعلق شيء
قد يؤذي وجهه ، ففي هذه الحال حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة
هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك المهم أنه مسح بالجدار تيمم بالجدار أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه ، هذا وجهة نظري في هذا
الموضوع .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .

ساعدي سعد
2014-09-30, 12:03
من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني الشريط 438
رابط الفتوى http://www.alalbany.net/1754
تحميل سماع: http://www.alalbany.net/?wpfb_dl=533
تحميل ملف :
http://www.alalbany.net/?wpfb_dl=3097
http://www.alalbany.net/?wpfb_dl=3126


نص الفتوى:
السائل : بالنسبة للتيمم بالجدران يا شيخ قد سألت من قبل ولكن لم أسجل هذه الجدران المطلية الآن هل يجوز بها التيمم أم لا ؟
الشيخ : أنا أقول بارك الله فيك ما دام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا لأنه من الجدار .
السائل : يعني لا يعتبر حائلا ؟
الشيخ : لا يعتبر حائلا لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل وبناء عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا لأنه ليس عليه تراب ، واضح كلامي إلى هنا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب بناء عليه هم يريدون بالتيمم تتريب الوجه يعني توسيخه وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة وإنما هي معقولة المعنى أي لا بد من إصابة التراب للوجه وهذا حسب المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل وحينئذ فإذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب في وجهة نظرهم لا يجوز على هذا يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لا يتعلق شيء
قد يؤذي وجهه ، ففي هذه الحال حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة
هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك المهم أنه مسح بالجدار تيمم بالجدار أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه ، هذا وجهة نظري في هذا
الموضوع .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .


بارك الله فيك وفيكم

وجعلـــــــــــــــهـا الله في ميزان حسناتك

متبع السلف.
2014-10-01, 09:26
هل إذا تيمم بغير التراب لم يصح ذلك ؟
ابحث في الخلاف في معنى الصعيد تتضح لك الصورة أكثر ، والأمور لا تعلق بالأسماء فليس كل جدار يصح به التيمم بل هو ظاهرية عصرية

ولد حمد الباتني
2014-10-01, 13:05
الإسمنت ليس صعيد ...

نقاء روح
2014-10-01, 17:18
سالت الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله- بنفسي (قسنطينة 2009)

عن حكم التيمم بجدار غرف الاقامة الجامعية لانه احيانا ينقطع الماء لايام فقال:

لازم يكون هناك غبار يعني جدار الاسمنت غير جائز
اما اذا كان جدار بالطوب هنا جائز والله اعلم


يعني الاجابة طويلة وذكر لي احاديث فاختصرت................

*أمة الله*
2014-10-01, 18:36
الحمد لله على نعمة الاسلام

ولد حمد الباتني
2014-10-01, 18:57
سالت الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله- بنفسي (قسنطينة 2009)

عن حكم التيمم بجدار غرف الاقامة الجامعية لانه احيانا ينقطع الماء لايام فقال:

لازم يكون هناك غبار يعني جدار الاسمنت غير جائز
اما اذا كان جدار بالطوب هنا جائز والله اعلم


يعني الاجابة طويلة وذكر لي احاديث فاختصرت................

لأن الإسمنت ليس بصعيد
والطوب عبارة عن حصى مفتتة متماسكة فهي صعيد بإعتبارها حصى لم تغيرها صنعة الآدمي ...
أما إشتراط النقع ففيه خلاف ....

الداعي إلى ربه
2014-10-01, 22:47
يرى الحنابلة والشافعية: أنه لا يصح التيمم بالرمل، والجَصِّ، والزرنيخ، والخزَف، والآجرِّ، والطين، والغبار على الثوب والبساط والحصير ونحوه، بل لا بد من التيمم بالتراب الطاهر الذي ليس فيه خبَث، ولم يستعمل في تيمم سابق؛ لقوله تعالى: {... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. والصعيد الطيب: التراب الطاهر؛ لما ورد في حديث مسلم: "وجُعلت تربتُها لنا طهوراً". حيث خصَّ التراب بالطهورية. .
وقال الحنفية والمالكية: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض ومشتقاته من بلاط، ورمل، وزرنيـخ، وحجارة، وتراب، وغبار على حصيـر أو بسـاط؛ لحديث الشيخين: "وجُعلت لي الأرض مسـجداً وطهوراً". ولما رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى ـ وضعفه الزيلعي ـ: أن ناساً من أهل البادية قالوا: يا رسول الله، نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة، فقال: (عليكم بالأرض ).
ورجَّح ابن تيمية جواز التيمم بالرمل؛ لأنهلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يحملون معهم التراب في أسفارهم، ومعلوم أن عامة أرضهم من الرمال، ويؤيده حديث هذا الأعرابي.
والمختار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وابن تيمية، فيجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، كجدار اسمنت، وبلاط، وحجر، وتراب، ورمل، وغبار يكون على الطاولات، أو السجاد، أو الفرش ونحوه من المواضع؛ لأن الغبار في حقيقته من تراب الأرض.
التيمم بالصعيد المستعمل: اشترط الفقهاء أن يكون الصعيد المتيَمَّم به غير مستعمل في عبادةِ تيمم سابقة؛ وهو المفهوم من قوله تعالى: {... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. والطيب: الطاهر، ولكنهم اختلفوا في مفهوم الاستعمال هنا: فقال الشافعية وآخرون: لا يُتَيَمَّم من موضعِ تراب تُيُمِّم فيه من قبل. وقال الحنفية وآخرون: يُتَيَمَّم من هذا الموضع؛ لأن المستعمل هو ما نُقِل بالكفين إلى الوجه واليدين، أما ما بقي في الموضع فليس بمستعمل، وهو كفضلة الماء الذي بقي بعد الوضوء. وهو المختار لوجاهته. وصلى الله على نبينا محمد

ولد حمد الباتني
2014-10-01, 23:13
يرى الحنابلة والشافعية: أنه لا يصح التيمم بالرمل، والجَصِّ، والزرنيخ، والخزَف، والآجرِّ، والطين، والغبار على الثوب والبساط والحصير ونحوه، بل لا بد من التيمم بالتراب الطاهر الذي ليس فيه خبَث، ولم يستعمل في تيمم سابق؛ لقوله تعالى: {... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. والصعيد الطيب: التراب الطاهر؛ لما ورد في حديث مسلم: "وجُعلت تربتُها لنا طهوراً". حيث خصَّ التراب بالطهورية. .
وقال الحنفية والمالكية: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض ومشتقاته من بلاط، ورمل، وزرنيـخ، وحجارة، وتراب، وغبار على حصيـر أو بسـاط؛ لحديث الشيخين: "وجُعلت لي الأرض مسـجداً وطهوراً". ولما رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى ـ وضعفه الزيلعي ـ: أن ناساً من أهل البادية قالوا: يا رسول الله، نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة، فقال: (عليكم بالأرض ).
ورجَّح ابن تيمية جواز التيمم بالرمل؛ لأنهلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يحملون معهم التراب في أسفارهم، ومعلوم أن عامة أرضهم من الرمال، ويؤيده حديث هذا الأعرابي.
والمختار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وابن تيمية، فيجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، كجدار اسمنت، وبلاط، وحجر، وتراب، ورمل، وغبار يكون على الطاولات، أو السجاد، أو الفرش ونحوه من المواضع؛ لأن الغبار في حقيقته من تراب الأرض.
التيمم بالصعيد المستعمل: اشترط الفقهاء أن يكون الصعيد المتيَمَّم به غير مستعمل في عبادةِ تيمم سابقة؛ وهو المفهوم من قوله تعالى: {... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. والطيب: الطاهر، ولكنهم اختلفوا في مفهوم الاستعمال هنا: فقال الشافعية وآخرون: لا يُتَيَمَّم من موضعِ تراب تُيُمِّم فيه من قبل. وقال الحنفية وآخرون: يُتَيَمَّم من هذا الموضع؛ لأن المستعمل هو ما نُقِل بالكفين إلى الوجه واليدين، أما ما بقي في الموضع فليس بمستعمل، وهو كفضلة الماء الذي بقي بعد الوضوء. وهو المختار لوجاهته. وصلى الله على نبينا محمد







وأبعد من ذلك تجويز بعض الحنفية التيمم على ظهر الكلب إن كان عليه تراب ...
لكن في نقلك بعض الخروج عن الموضوع، فتعلق الموضوع بالتيمم بما فيه نقع أقرب إلى نقلك، ولم تنقل إختلافهم في التيمم بما عليه نقع أم لا مما هو داخل في مسمى الصعيد ........

ساعدي سعد
2014-10-02, 09:32
بارك الله فيكم

ملاحظة

لا يوجد في المدن الآن أي جدران ترابية

والجدران اليوم بنيت بالاسمنت وبلطت به

دهنت بأنواع الدهن (لاك أو لالاك اسبكترول وأنواع أخرى من الدهون)
ولا يوجد غبار عليها

الابنية الترابية كانت في الماضي وفي بعض الارياف
ولكن حتى أصحاب الارياف أصبحوا يبنون ابنيتهم بالاسمنت

SevoreK
2014-10-07, 08:46
باركـ الله فيكـ على الإفآآدة