مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة ماجستار تلمسان
قانون الدستوري:
سيادة ملك للشعب, كيف يتم تجسيد هذا المبدأ وفق أحكام الدستور الجزائري
الإداري:
ما مدى إنطباق مبدأ البينة على من إدعى مع المنازعة الادارية
أسئلة القانون الطبي
القانون المدني:
تطور مفهوم الخطأ في ظل المسؤولية التقصيرية.
ثقافة قانونية عامة:
هل يعد القضاء مصدرا للقانون.
أسئلة القانون الطبي
القانون المدني:
تطور مفهوم الخطأ في ظل المسؤولية التقصيرية.
ثقافة قانونية عامة:
هل يعد القضاء مصدرا للقانون.
الاسئلة صراحة جيدة وجاءت في المتناول... تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
التحنجير
2014-09-21, 19:01
سؤال المنازعات الإدارية فيه كلام يجب أن تكون مطلعا على كتاب الإثبات في المنازعات الإدارية
سؤال المنازعات الإدارية فيه كلام يجب أن تكون مطلعا على كتاب الإثبات في المنازعات الإدارية
عفوا تم نشر التعليق مرتين
سؤال المنازعات الإدارية فيه كلام يجب أن تكون مطلعا على كتاب الإثبات في المنازعات الإدارية
سؤال المنازعات الادارية مثل مانقول فيه البعض من ذكاء الطالب حتى لو لم يراجع قواعد الاثبات ع الاقل ليضع نفسه في السكة الصحيحة وبعدها صحيح يحتاج لبعض المعلومات ليجيب بها ضمن صلب الموضوع خاصة ما يتعلق منها بموقف الفقه ، وعموما سؤال مثل هذا قد تجد ان 90/100 من الطلبة لا يجيبون سوى بنسبة 50 /100 عنه ، ذلك مراعاة لان لا يقدم دروس في الاثبات في المواد الادارية في الجامعة ربما قليلا ايضا
ما فهمته من السؤال انه يتناول مسالة عبء الاثبات ، وبالتالي حددنا نطاقه يتعلق حول عبئ الاثبات في المادة الادارية وكيفية انتقاله
وما الداعي لطرحه في رايك؟؟
بالنسبة لي تظهر لي نقطتين مهمتين : ان غالبا المدعي في الدعوى الادارية هو الفرد ، يعني الطرف الضعيف في مواجهة الادارة القوية طبعا كسلطة عامة ، بالتالي لا يوجد تكافؤ هادا من جهة ،من جهة اخرى صعوبة الاثبات ومن بين الصعوبات التي تواجد الفرد هي الوثائق مثل القرار و و ترفض الادارة تسليمها .
الاجابة بالمختصر المفيد ترتكز على اصل واستثناء لا صح التعبير ، الاصل هو تطبيق قاعدة البينة على من ادعى ، والاستثناء هو انتقال او التخفيف من عبء الاثبات حسب حالة الدعوى وطبيعتها وموضوعها ، دون نسيان الدور الايجابي للقاضي في الدعوي الادارية
من له معلومات عن موقف الفقه الاداري في هالموضوع سيجعل اجابته غنية جدا ، لان الفقه سيثريها ، وياحبذا ايضا موقف القضاء باعتباره المصدر الاساسي
تمنياتنا لكم بالنجاح
للاجابة على هذا السؤال وجب التطرق إلى دور القاضي المقررLe rapporteur في الدعوى الادارية ، المنصوص عليه في المادة 844 ق.إ.م.إ ",,, و يجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع"
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir