تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


DALOU26
2014-09-19, 21:38
مساء الخير : ارجو الرد من الاخوة القضاة في اسرع وقت
اذا كان الشخص قد حكم عليه في مخالفة ( ضرب و جرح عمد) بغرامة مالية. و اجتاز مسابقة القضاء فهل يؤثر عليه ذلك في حالة نجاحه ,
العقوبة كانت قبل تسجيله في المسابقة

amd_27
2014-09-20, 09:00
على حد علمي المهم أن لا تظهر الجريمة و العقوبة في صحيفة السوابق القضائية رقم 3

aminzz
2014-09-20, 09:42
يا اخي لماذا تنتظر صدور النتائج والتحقيق تقدم بطلب رد الاعتبار لعله يكون مقبول وتحذف العقوبة من صحيفة السوابق العدلية

barhimo
2014-09-20, 10:13
المادة 1: ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا:

1. وزير العدل، حافظ الأختام
2. وزير الداخلية
3. القضاة التابعون للنظام القضائي
4. السلطات العسكرية
5. رؤساء مؤسسات السجون
6. الإدارات العمومية

المادة 2: لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيه.

المادة 3: إن الإشارات إلى الإدانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم.

المادة 4: لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص، أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.

المادة 5: وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.

المادة 6: لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير إلى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.
هذا يعني انها لا تعيقه

barhimo
2014-09-20, 10:18
المادة 1: ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا:

1. وزير العدل، حافظ الأختام
2. وزير الداخلية
3. القضاة التابعون للنظام القضائي
4. السلطات العسكرية
5. رؤساء مؤسسات السجون
6. الإدارات العمومية

المادة 2: لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيه.

المادة 3: إن الإشارات إلى الإدانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم.

المادة 4: لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص، أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.

المادة 5: وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.

المادة 6: لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير إلى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.
هذا يعني انها لا تعيقه