تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المادة70 : الخدمة الوطنية


الناجوي
2014-09-11, 07:19
ا Iادة : 70 تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في
حساب أقدمية الخدمة ا Iطلوبة للترقية والتقاعد s
طبقا للتشريع والتنظيم ا Iعمول بهما .
وتعتبر هذه ا Iدة كفترة خبرة مهنية من أجل
التوظيف
هل يعني يمكننا أن نخرج للتقاعد المسبق دون أن تحسم منا سنتا الخدمة الوطنية أفيدونا يرحم والديكم لقد هرمنا و لا مفر من التقاعد المسبق

professor63
2014-09-11, 08:28
ايها الاخ القانون الجديد يسري على الاشخاص الذين يؤدون الخدمة الوطنية في المستقبل وليس الماضي لا يعنيك الامر اذا اديتها سابقا اطفرت

أبو اماني
2014-09-11, 09:06
لا تحلم اخي الكريم.
هناك من تقاعدوا هذه السنة اوت 2014
سنتين خدمو للوطن في مهب الريح.
سنتين تكوين سنة في المعهد باي باي في مهب الريح.
السنة الثانية عمل بالمؤسسات التربوية لاي لاي باي باي في مهب الريح.
هذه بلادي و احبها رغم ضلم قانونها.

zineeddine721
2014-09-11, 19:57
أنا اطفرت فيا جوزتها آمس

صابر24
2014-09-11, 20:28
لا حول ولا قوّة إلاّ بالله

salim cherifi
2014-09-11, 21:24
يستفيد من قانون الخدمة الوطنية بعد 30 أو 32 سنة الأشخاص الذين يؤدون الخدمة الوطنية هذه السنة أما فيما يخص التكوين في المعهد التكنولوجي يستفيد المتربص من العام الثاني في التقاعد النسبي

yacin0
2014-09-11, 21:48
اديتهم في وسط سنوات العمل الله يسمح في سبيل الوطن المهم اولادنا حنا خلاص المهم50 من العمر

djzaidi
2014-09-11, 22:24
يستفيد من قانون الخدمة الوطنية بعد 30 أو 32 سنة الأشخاص الذين يؤدون الخدمة الوطنية هذه السنة أما فيما يخص التكوين في المعهد التكنولوجي يستفيد المتربص من العام الثاني في التقاعد النسبي

هل فعلا السنة الثانية في المعهد تحسب في التقاعد النسبي

chipsbour
2014-09-12, 14:10
حسبنا الله ونعم الوكيل

alirabeh
2014-09-12, 14:12
امام العادلة سوف تأخذ حقك وتحسب لك الخدمة الوطنية .

الناجوي
2014-09-12, 15:07
السلام عليكم و جمعة مباركة
السؤال : و هل يعقل أن تصدر الدولة قانون لا يطبق الا بعد 30 سنة من صدوره ؟

محمد أبو عبدالمالك
2014-09-12, 15:18
كل مافي الامر الخدمة الوطنية اصبحت عاما واحدا بعدما كانت 18 شهرا فقط وحسب المادة 70 من القانون الجديد
المادة 70 :تدخــل مدة الخدمــة الوطنية الفعلية فــي حــســاب أقـدمــيـة الخــدمـــة المـطــلـوبــة لــلـتــرقــيــةوالــتـقــاعــد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتــعــتـــبــر هــذه المــدة كــفـــتــرة خــبــرة مــهـــنــيــة من أجل التوظيف.
لم يحدث اي تغيير إذا قارنا هذه المادة مع المواد السابقة فيما خص التقاعد ............. الخدمة تحسب في التقاعد نعم كانت تحسب في التقاعد لكن تقاعد العادي بعد سن 60 عاما وردت في القانون الجديد هذه الفقرة :تدخــل مدة الخدمــة الوطنية الفعلية فــي حــســاب أقـدمــيـة الخــدمـــة المـطــلـوبــة لــلـتــرقــيــةوالــتـقــاعــد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (ركز مع هذه الجملة: طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما "conformement à la législation et la réglementation en vigueur. " ) لتؤكد حساب مدة الخدمة الوطنية كما كانت تحسب في التقاعد العادي سابقا هل تحسب في التقاعد المسبق لاتوجد اشارة لذلك والامور تبقى كماهي

didine54
2014-09-12, 20:00
الاخ أبو عبد المالك ان اديت الخدمة الوطنية قبل التوظيف فهل الامر يعنيني؟

didine54
2014-09-12, 20:03
الرجاء الرد ..................................

didine54
2014-09-12, 20:05
مبروك لمن سيؤديها والصبر لمن اداها

didine54
2014-09-12, 20:15
حب الوطن من الايمان

محمد أبو عبدالمالك
2014-09-12, 21:26
الاخ أبو عبد المالك ان اديت الخدمة الوطنية قبل التوظيف فهل الامر يعنيني؟
للأسف، قبل التوظيف لاتحسب
لأن الذين استدعوا للخدمة الوطنية اثناء العمل تعتبر لهم كانتداب ومن كان لايعمل لايحظى بهذا الحق للأسف

salim cherifi
2014-09-12, 21:37
هل فعلا السنة الثانية في المعهد تحسب في التقاعد النسبي

نعم تحسب لأن حقوق الضمان الأجتماعي كانت تدفع في السنة 2

salim cherifi
2014-09-12, 21:43
السلام عليكم و جمعة مباركة
السؤال : و هل يعقل أن تصدر الدولة قانون لا يطبق الا بعد 30 سنة من صدوره ؟



الموظف الذي يؤدي الخدمة الوطنية هذه السنة أوالسنة القادمة متى يتحصل على التقاعد لنفرض بعد 30 سنة أي في 2045 يستفيد من سنتي الخدمة الوطنية في التقاعد

محمد أبو عبدالمالك
2014-09-12, 21:50
الموظف الذي يؤدي الخدمة الوطنية هذه السنة أوالسنة القادمة متى يتحصل على التقاعد لنفرض بعد 30 سنة أي في 2045 يستفيد من سنتي الخدمة الوطنية في التقاعد
قدمت مشاركة -12-في الصفحة الاولى حاولت الشرح ...............

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1669612

للعلم فقط التقاعد المسبق لم يلغى فهو موجود في مشروع قانون العمل الجديد
ه1ا مقال الشروق عن واج 27/01/2014 لكن يحمل اجابات لأسئلتنا


التقاعد المسبق "إجراء استثنائي" لجأت إليه الجزائر في التسعينيات
واج
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2014/01/27 (آخر تحديث: 2014/01/27 على 14:15)

صورة: (ح/م)
4
Decrease font Enlarge font
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الإثنين، أن التقاعد المسبق يعتبر "إجراءا استثنائيا" لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وذكر سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري خلال رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997 والذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 يوليو 1983.

للإشارة تمحور سؤال النائب حول عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل.

وذكر الوزير الأول أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي باتخاذ "إجراءات استثنائية" ذات طابع اجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994.

وضمن هذا المسعى ذكر سلال بتأسيس آنذاك لنظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

وشدد على أنه "نظرا لكون هذا النظام استثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال60 والاستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل ومنها سنوات الخدمة الوطنية".

وأكد سلال على أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية "ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية".

وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها) مع مدة عمل فعلي و دفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.