المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدة اجراءات دعوى الطلاق


touati_dz
2009-08-05, 22:20
السلام عليكم
للاخوة المحامين هذا السؤال
كم تستغرق اجراءات الطلاق
يعني عندما يرفع الزوج او الزوجة الدعوى
ما هي المراحل الزمنية لها، واجراءات الصلح، وكذا في حالة رفض احد الزوجين للصلح
او تعمده الغياب عن الجلسات
وهذا في حالتين:
حالة الطلاق بالتراضي
حالة طلب الطلاق من أحد الزوجين دون الآخر

lawer
2009-08-06, 14:28
لسلام عليكم يا اخواني :
أما بخصوص المدة التي يستغرقها اجراء ت الطلاق فالمشرع في المادة 49 من قانون السرة تشير : " لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداءا من تتارريخ رفع الدعوى ............"

المعزلدين الله
2009-08-06, 15:35
في الصيف الزواج وفي الشتاء الطلاق
الصيف حلاوة
والخريف عداوة
الله يكون في العون

touati_dz
2009-08-06, 17:28
لسلام عليكم يا اخواني :
أما بخصوص المدة التي يستغرقها اجراء ت الطلاق فالمشرع في المادة 49 من قانون السرة تشير : " لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداءا من تتارريخ رفع الدعوى ............"
بارك الله فيك
أسأل عن الجانب العملي... بين الجلسات والمحاكم

نسيم34
2009-08-06, 21:31
القاعدة= مدة إجراء الصلح - يجب أن لا تتجاوز 3أشهر
المادة= 49 من قانون الأسرة
النص= لا يثبت الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 أشهر أبتداء من تاريخ رفع الدعوى.
-----------------------------------------------------------------
القاعدة = الهجر في المضجع فوق 4 أشهر مبرر لطلب التطليق
المادة = 53/3 من قانون الأسرة
النص= يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:... الهجر في المضجع فوق 4 أشهر
----------------------------------------------------------------
القاعدة = الغيبة غير المبررة المقترنة بعدم الإنفاق لأكثر من سنة من موجزات طلب التطليق
المادة = 53/5 من ق الأسرة
النص=يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:... الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.
-------------------------------------------------------------------
القاعدة= التحكيم - مدته - شهرين
المادة = 56/2 من قانون الأسرة
النص= ...يعين القاضي الحكمين حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عنمهمتهما في أجل شهرين.
-------------------------------------------------------------------
القاعدة= عدة طلاق غير المدخول بها 00
عدة الحامل وضع الحمل
عدة طلاق المدخول بها غير الحامل 3 قروء من تاريخ التصريح بالطلاق
عدة طلاق اليائس من المحيظ 3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
عدة الأرملة 4 أشهر وعشرايام من تاريخ الوفاة
عدة زوجة المفقود 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الحكم بالفقد
المادة= 58 و 59 ق اسرة + الشريعة الإسلامية
النصوص القانونية= تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء واليائس من المحيض بـ3 أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق
تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي 4 أشعر و10 أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده
النصوص الشرعية=
1- في عدة غير المدخول بها =قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 49 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها اللذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا"
2- في عدة الحامل=قال تعالى في سورة الطلاق الآية4 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "...واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن..."
3-في عدة الأرملة=قال تعالى في سورة البقرة الآية 234 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " واللذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا..."
-----------------------------------------------------------------
القاعدة = مدة الرضاعة حولين كاملين
المادة= الشريعة الإسلامية
النص= قال تعالى في سورة البقرة الآية 233 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة..."
-----------------------------------------------------------------
القاعدة = تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات + أمكانية التمديد إلى 16 سنة
تنقضي حضانة الأنثى ببلوغها سن الزواج
المادة =65 ق اسرة
النص = تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة ...
-----------------------------------------------------------------
القاعدة = سقوط الحق في المطالبة بالحضانة السكوت عن المطالبة لمدة تزيد عن سنة
المادة = 68 ق اسرة
النص= إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
----------------------------------------------------------------
القاعدة= عدم جواز الرجوع بالنفقة إلى أكثر من سنة قبل تاريخ رفع الدعوى المطالبة بها
المادة= 80 ق أسرة
النص= تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
----------------------------------------------------------------
القاعدة = عدم جواز- للولي ومن في حكمه- بتأجير عقارات من في ولايته لمدة تزيد عن 3 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد إلا بإذن من المحكمة.
المادة =88/ف أخيرة ق اسرة
النص= ...وعليه أن يستاذن القاضي في التصرفات التالية:... إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن 3 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بد بلوغه سن الرشد.
------------------------------------------------------------------
القاعدة = الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية 4 سنوات وفي الحالات العادية 4 سنوات فأكثر حسب تقدير القاضي
المادة= 113 ق اسرة
النص= يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي 4 سنوات بعد التحري وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي 4 سنوات
-------------------------------------------------------------------
القاعدة= آجال الإجرءات والطعون في قسمة التركات/ آجال الإجراءات المستعجلة.
المادة=183 ق اسرة
النص= يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها

على الام الحضانة طلبها لدة سنة من يوم النطق بالحكم بدون عدر شرعي تفقد حقها فيها حسب نص المادة 66 من ق اسرة

touati_dz
2009-08-06, 23:20
بارك الله فيك أستاذ نسيم
على الاجابة القانونية المنهجية
ولكنني أسأل دائما عن برمجة الجلسات، وبرمجة محاولات الصلح
وهل يمكن تجاوز محاولات الصلح عند رفض أحد الطرفين الحضور اليها
أو حتى غياب أحد الطرفين الدائم عن الجلسات؟؟

hichemgousmi
2009-08-08, 11:26
يا سيد: نسيم 34 هل يمكنني التحاور معك مباشرة لو سمحت ؟