تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رفع قضية ضد اشخاص بدون توكيل


racdoum
2009-08-05, 15:11
السلام عليكم
قامت ابنت اختي بتقديم شكوى مرفوقة بادعاء مدني ضدي
متوكلة عن باقي اخوتها .
ثبت لي بعد حين من الزمن و بعد الاستفسارات . لم يقم اي من بقية اخوتها باعطائها اي توكيل لرفع اي دعوى قضائية
وما يثبت ذلك البعد اللذي بينهم (خارج تراب الوطني منذ 10 سنوات و البقية في عدة مدن مختلفة)
سؤالي كالتلي هل يجوز لها قانونا رفع قضية بدون توكيل عن اخوتها البالغين و الاكبر سنا منها
للتنبيه وجود هذه العبارة في مقدمة الشكوى
لفائدة ورثة فلانة.عن طريق موكلهم فلانة
و اثناء التحقيق لم تدرج في الملف اي وثيقة تثبت التوكيل و عدم حضور الشاكية و لا محاميها في جميع مراحل التحقيق
و اخيرا و بعد ادانتي في المحكمة و تبرئتي في المجلس و الحمد لله اريد رفع قضية ضدها على اساس القيام بالتوكيل عن اخرين بدون وثيقة تثبت ذلك لا على اساس الوشاية الكاذبة اخذا بالنصيحة (سبق للاحذاث لانها قامت باستاناف لذى المحكمة العليا)
افيدوني و جزاكم الله كل خير و السلام عليكم

racdoum
2009-08-06, 00:00
جزاك الله عني كل خير

racdoum
2009-08-06, 00:06
السلام عليكم
اختي في الله جزاك الله عني كل خير و وفقك الله و حقق الله لك كل امنية امين
لي عندك سؤال اخر
ما هي التدابير و الاجراءات التي تؤخد بالنسبة للوشاية الكاذبة
و شكرا

hichemgousmi
2009-08-07, 23:09
سلام ياأخي ترفع شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية بالوشاية الكاذبة عندما يكون الحكم أو القرار نهائي أستوفى جميع طرق الطعن

said_khemissa
2009-09-09, 04:28
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/Hourse.gifان المدعية تدعى انها ترفع الشكوى باسم الورثة
ان الورثة لا يعلمون
ان المدعية سمحت لنفسها الحلول محل باقى الورثة لتقديم الشكوى
تنص المادة 216 على انه يعد تزويرا

me-naamen
2009-09-09, 17:00
أنا رأيي مختلف نوعا ما عما جاء به الزملاء لكن يبقى دائما رأيي:
بالنسبة لموضوع تقديمها للشكوى نيابة عن موكليها الذين لم يوكلوها فهنا أساند زميلتي أمال في شطر إجابتها الأول كون أن الشكوى تخصها هي لوحدها و لا يجوز أن تطالب بالتعويضات نيابة عن الباقي لكن الإشكال هو أننا بصدد كوى مصحوبة بادعاء مدني و ليست شكوى عادية فهل يجوز لها أن تدعي مدنيا نيابة عن أشخاص لم يوكلوها ؟ و الجواب لا و ما دامت أدلت بتصريح كاذب يتمثل في ادعائها بأنها موكلة من طرف الغائبين فإن قانون العقوبات زميلتي أمال يعاقب على هذه التصرفات المتمثلة في " جنحة التصريح بإدلاءات كاذبة ".

بخصوص قضية الوشاية الكاذبة هو كما قال الزميل hichemgousmi (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=199507) يتوجب استنفاذ جميع طرق الطعن من جهة و من جهة أخرى قبل مرور 03 أشهر منذ أن أصبح الحكم أو القرار نهائي .

أما بالنسبة لما جاءت به الزميلة أمال بخصوص الطعن بالنقض فهذا لا يتعلق بالطعن بالنقض و إنما قاعدة قانونية تخص الإستئناف أما الطعن بالنقض ففي بعض الحالات بالرغم من أن النيابة لم تطعن غير أن المحكمة العليا تتصدى للقرار أو الحكم و تفصل فيه بناءا على وجه من أوجه الطعن المثارة من طرف المحكمة العليا نفسها أو لصالح القانون .... إلخ .
كذلك بالنسبة للإستئناف المرفوع من طرف الضحية وحدها دون النيابة في حكم قاضي بالبراءة فهو لا يكون مرفوض شكلا و إنما القرار يكون برفض الطلبات لعدم التأسيس .(ليس هناك جريمة == لا تستوجب تعويضات )