سميرالجزائري
2014-08-15, 16:36
السلام عليكم
الله اكبر عليكم يا خوارج..اا
مجزة مروعة حذثت منذ يومين في دير الزور السورية
صور منشترة في كل الشبكات العنكبوتية
مذابح التي ترتكبها خوارج داعش في تلذذ بذبح المسلمين لم يتركوا شيخا ولا طفلا مذابح ومسالخ
من تتار العصر الذي شوه الاسلام كلاب النار ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه الله (مَجمُوع الفتاوى 28/ 496): «فإنه قد أخبر فِي غير هَذَا الْحَديث أنَّهُم لا يزالون يَخرُجُون إلَى زَمَن الدَّجَّال، وقد اتفق الْمُسلمون عَلَى أنَّ الْخَوَارج ليسوا مُختَصِّين بذلك العسكر» اهـ.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سَمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجِاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ، حَتَّى يَخْرُجَ فِي بَقِيَّتِهِمُ الدَّجَّالُ» (أخرجه أحْمَد (الرسالة-11/ 455)، تَحت رقم (6871)، (11/ 541)، تَحت رقم (6952)، والطيالسي (ص302)، تَحت رقم (2293)، والْحَاكم فِي الْمُستَدرك (علوش-5/ 714)، تَحت رقم (8605). وقال الْحَاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَمْ يُخَرِّجَاه، فقد اتفقا جَميعًا على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي ولَمْ يُخَرِّجَاه» اهـ. وقال فِي مَجمَع الزوائد (6/ 230): «رواه الطبرانِي وإسناده حسن» اهـ. قلت: والْحَديث له مَخَارج عدَّة تُقوِّيه وترقيه إلَى مرتبة الْحَسَن لغيره، والله أعلم.).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : "يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يُسِيئُونَ الْأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ "، قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: "يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَاطَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "، فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَا أَسْمَعُ" هذا لفظ الحديث في مسند أحمد.
ولفظ ابن ماجه: "يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ". (أخرجه أحمد (الميمنية 2/84)، (الرسالة 9/367، تحت رقم 5562)، وابن ماجه (174)، قال في مصباح الزجاجة: "إسناده صحيح . وقد احتج البخاري بجميع رواته"اهـ، وقال الألباني: "حسن"اهـ، وقال محققو المسند: "حديث صحيح"اهـ
ن المُثْلةَ حرامٌ بعد القدرةِ عليهم سواءٌ بالحي أو الميتِ ، أما قبل القدرةِ فلا بأس به ، بل ذهب بعضهم إلى أنهُ لا خلاف في تحريمهِ كالزمخشري في تفسيره (2/503) فقال : " لا خلاف في تحريمِ المُثْلةِ " ، وحكى الصنعاني الإجماعَ في " سبل السلامِ "(4/200) فقال : " ثُمَّ يُخْبِرُهُ بِتَحْرِيمِ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَتَحْرِيمِ الْغَدْرِ وَتَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ وَتَحْرِيمِ قَتْلِ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ وَهَذِهِ مُحَرَّمَاتٌ بِالْإِجْمَاعِ " .ا.هـ.
* ولا يُسلمُ للإمامِ الصنعاني بالإجماعِ لأنّ المسألةَ خلافيّةٌ كما سيأتي .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ : اُغْزُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ ، اُغْزُوا ، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ... الحديث " / رواهُ مسلم (1731) .
قال الإمام الترمذي: وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ .
وعلق المباركفوري على عبارةِ الترمذي فقال : " أَيْ حَرَّمُوهَا فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَقَدْ عَرَفْت فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ السَّلَفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْحُرْمَةَ " .ا.هـ.
قال الإمامُ الشوكاني في " نيل الأوطار " (8/263) : قَوْلُهُ : " وَلَا تُمَثِّلُوا" فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ .ا.هـ.
2 - عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ ، وَالْمُثْلَةِ/ رواهُ البخاري (2474) .
النُّهْبَى : أَيْأَخْذ مَال الْمُسْلِم قَهْرًا جَهْرًا
السيف أيام الرسول وصحابته كان يستخدم في ساحة المعارك ,,
المعارك الحديثة لا تدار بالسيوف , إنما تدار بالاسلحة الحديثة ...
حتى لو فرضنا صحة ذلك , فما يحدث الان هو ذبح بالبطيء ...
أتخيل أنه في القديم كان السيف قاطع , فضربة واحدة كفيلة بازاحة راسه ...
أما الان فهي بدعة جديدة وتعتمد على الموت البطيء وهذا حرام
الله اكبر عليكم يا خوارج..اا
مجزة مروعة حذثت منذ يومين في دير الزور السورية
صور منشترة في كل الشبكات العنكبوتية
مذابح التي ترتكبها خوارج داعش في تلذذ بذبح المسلمين لم يتركوا شيخا ولا طفلا مذابح ومسالخ
من تتار العصر الذي شوه الاسلام كلاب النار ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه الله (مَجمُوع الفتاوى 28/ 496): «فإنه قد أخبر فِي غير هَذَا الْحَديث أنَّهُم لا يزالون يَخرُجُون إلَى زَمَن الدَّجَّال، وقد اتفق الْمُسلمون عَلَى أنَّ الْخَوَارج ليسوا مُختَصِّين بذلك العسكر» اهـ.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سَمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجِاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنٌ نَشَأَ قَرْنٌ، حَتَّى يَخْرُجَ فِي بَقِيَّتِهِمُ الدَّجَّالُ» (أخرجه أحْمَد (الرسالة-11/ 455)، تَحت رقم (6871)، (11/ 541)، تَحت رقم (6952)، والطيالسي (ص302)، تَحت رقم (2293)، والْحَاكم فِي الْمُستَدرك (علوش-5/ 714)، تَحت رقم (8605). وقال الْحَاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَمْ يُخَرِّجَاه، فقد اتفقا جَميعًا على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي ولَمْ يُخَرِّجَاه» اهـ. وقال فِي مَجمَع الزوائد (6/ 230): «رواه الطبرانِي وإسناده حسن» اهـ. قلت: والْحَديث له مَخَارج عدَّة تُقوِّيه وترقيه إلَى مرتبة الْحَسَن لغيره، والله أعلم.).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : "يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يُسِيئُونَ الْأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ "، قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: "يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَاطَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "، فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَأَنَا أَسْمَعُ" هذا لفظ الحديث في مسند أحمد.
ولفظ ابن ماجه: "يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً، حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ". (أخرجه أحمد (الميمنية 2/84)، (الرسالة 9/367، تحت رقم 5562)، وابن ماجه (174)، قال في مصباح الزجاجة: "إسناده صحيح . وقد احتج البخاري بجميع رواته"اهـ، وقال الألباني: "حسن"اهـ، وقال محققو المسند: "حديث صحيح"اهـ
ن المُثْلةَ حرامٌ بعد القدرةِ عليهم سواءٌ بالحي أو الميتِ ، أما قبل القدرةِ فلا بأس به ، بل ذهب بعضهم إلى أنهُ لا خلاف في تحريمهِ كالزمخشري في تفسيره (2/503) فقال : " لا خلاف في تحريمِ المُثْلةِ " ، وحكى الصنعاني الإجماعَ في " سبل السلامِ "(4/200) فقال : " ثُمَّ يُخْبِرُهُ بِتَحْرِيمِ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَتَحْرِيمِ الْغَدْرِ وَتَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ وَتَحْرِيمِ قَتْلِ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ وَهَذِهِ مُحَرَّمَاتٌ بِالْإِجْمَاعِ " .ا.هـ.
* ولا يُسلمُ للإمامِ الصنعاني بالإجماعِ لأنّ المسألةَ خلافيّةٌ كما سيأتي .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ : اُغْزُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ ، اُغْزُوا ، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ... الحديث " / رواهُ مسلم (1731) .
قال الإمام الترمذي: وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ .
وعلق المباركفوري على عبارةِ الترمذي فقال : " أَيْ حَرَّمُوهَا فَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ وَقَدْ عَرَفْت فِي الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ السَّلَفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْحُرْمَةَ " .ا.هـ.
قال الإمامُ الشوكاني في " نيل الأوطار " (8/263) : قَوْلُهُ : " وَلَا تُمَثِّلُوا" فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ .ا.هـ.
2 - عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ ، وَالْمُثْلَةِ/ رواهُ البخاري (2474) .
النُّهْبَى : أَيْأَخْذ مَال الْمُسْلِم قَهْرًا جَهْرًا
السيف أيام الرسول وصحابته كان يستخدم في ساحة المعارك ,,
المعارك الحديثة لا تدار بالسيوف , إنما تدار بالاسلحة الحديثة ...
حتى لو فرضنا صحة ذلك , فما يحدث الان هو ذبح بالبطيء ...
أتخيل أنه في القديم كان السيف قاطع , فضربة واحدة كفيلة بازاحة راسه ...
أما الان فهي بدعة جديدة وتعتمد على الموت البطيء وهذا حرام