تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : في عدة المطلقة ثلاثا للشيخ فركوس حفظه الله


نقاء روح
2014-08-10, 12:09
في عدة المطلقة ثلاثا

السـؤال:
امرأةٌ طلّقها زوجُها ثلاثَ تطليقاتٍ، فهل تعتدّ في الطّلقةِ الثّالثةِ بثلاثِ حِيَضٍ أم تستبرئ بحَيْضةٍ واحدةٍ؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمرأةُ المطلَّقةُ تعتدّ في الطّلقةِ الثّالثةِ بثلاثةِ قروءٍ كحالِها في الطّلقةِ الأولى والثّانيةِ بلا فرقٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فإنّ ظاهرَ الآيةِ عامٌّ في المطلَّقةِ ثلاثًا وفيما دونها؛ لعدمِ وجودِ المخصِّصِ الشّرعيِّ الموجِبِ لاستبرائِها بحَيْضةٍ، كما أنّ الآيةَ عامّةٌ في كلِّ مطلَّقةٍ إلاّ ما خصّه القرآنُ الكريمُ كالآيسةِ والصّغيرةِ بالأشهرِ، والحاملِ بالوضعِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطّلاق: 4].
وخُصّ منها التي لم يُدْخَلْ بها، لقولِه تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، كما خُصّتِ الأَمَةُ بالإجماعِ؛ فإنّ عِدّتَها حَيْضتان(١).
واعتدادُ المطلَّقةِ ثلاثًا بثلاثةِ قروءٍ هو قولُ عامّةِ الفقهاءِ مِن أصحابِ المذاهبِ، ونقل الجصّاصُ عدمَ الخلافِ في ذلك(٢) وهو الصّحيحُ الرّاجحُ، مع اختلافِهم في معنى القرءِ(٣).
أمّا القولُ باستبرائِها بحَيْضةٍ فهو اختيارُ ابنِ تيميّةَ –رحمه الله-، وقد بنى تأسيسَه على الاستدلالِ بأنّ العدّةَ في مقابَلةِ استحقاقِ الرّجعةِ؛ عملاً بالاستقراءِ حيث قال بعد ذكرِ حديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنها: «.. والحديثُ -وإنْ لم يكن في لفظِه أنْ تعتدَّ ثلاثَ حِيَضٍ- فهذا هو المعروفُ عند مَنْ بَلَغَنا قولُه مِنَ العلماءِ؛ فإنْ كان هذا إجماعًا فهو الحقُّ، والأمّةُ لا تجتمع على ضلالةٍ، وإن كان مِنَ العلماءِ مَن قال: إنّ المطلَّقةَ ثلاثًا إنّما عليها الاستبراءُ لا الاعتدادُ بثلاثِ حِيَضٍ فهذا له وجهٌ قويٌّ بأنْ يكونَ طولُ العدّةِ في مقابَلةِ استحقاقِ الرّجعةِ، وهذا هو السّببُ في كونِها جُعلتْ ثلاثةَ قروءٍ، فمَن لا رجعةَ عليها لا تتربّص ثلاثةَ قروءٍ، وليس في ظاهرِ القرآنِ إلاّ ما يوافق هذا القولَ؛ لا يخالفه وكذلك ليس في ظاهرِه إلاّ ما يوافق القولَ المعروفَ لا يخالفه. فأيُّ القولين قضَتِ السّنّةُ كان حقًّا موافقًا لظاهرِ القرآنِ، والمعروفُ عند العلماءِ هو الأوّلُ»(٤).
ولا يخفى أنّ الاستدلالَ العقليَّ الذي قوّى به ابنُ تيميّةَ –رحمه الله- الاستبراءَ على الاعتدادِ بثلاثِ حِيَضٍ معارِضٌ لظاهرِ نصِّ الآيةِ أوّلاً، ولأنّ تأسيسَ علّةِ العدّةِ على استحقاقِ الرّجعةِ منتقِضٌ بعدّةِ المتوفّى عنها زوجُها ثانيًا، فإنّ المتوفّى عنها زوجُها تعتدّ مع أنّه لا رجعةَ عليها؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، لذلك كان الأَوْلى بالصّوابِ أنْ تعلَّلَ العدّةُ بالطّلاقِ أو الوفاةِ لمناسَبتِها للحكمِ مِن جهةٍ، ولِتَحقُّقِ دورانِ العلّةِ مع المعلولِ وجودًا وعدمًا مِن جهةٍ أخرى، فمتى وُجد الطّلاقُ أوِ الوفاةُ وُجدتِ العدّةُ تكليفًا شرعيًّا لازمًا بثلاثةِ قروءٍ أو أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، ومتى انتفى الطّلاقُ أوِ الوفاةُ انتفتِ العدّةُ وانعدم لزومُها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 19 من ذي الحجة 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 24 نـوفمـبـر 2010 م

الفرحوني الشاوي
2014-08-11, 13:06
بارك الله فيك

نقاء روح
2014-08-11, 15:17
وفيك بارك الله

الفرحوني الشاوي
2014-08-11, 17:33
اختي حنين هل هذه المسالة فيها اختلاف
وجزاك الله خيرا

نقاء روح
2014-08-11, 19:01
اختي حنين هل هذه المسالة فيها اختلاف
وجزاك الله خيرا



و الله يا اخي حسب علمي القليل في هذه المسالة طبعا المنقول عما قراته لعلماء اهل السنة والجماعة مافيها اختلاف حسب جمهور العلماء وهو القول الراجح

والشيخ فركوس حفظه الله وفى وكفى هنا يعني وضح


واعتدادُ المطلَّقةِ ثلاثًا بثلاثةِ قروءٍ هو قولُ عامّةِ الفقهاءِ مِن أصحابِ المذاهبِ، ونقل الجصّاصُ عدمَ الخلافِ في ذلك(٢) وهو الصّحيحُ الرّاجحُ، مع اختلافِهم في معنى القرءِ(٣).
أمّا القولُ باستبرائِها بحَيْضةٍ فهو اختيارُ ابنِ تيميّةَ –رحمه الله-، وقد بنى تأسيسَه على الاستدلالِ بأنّ العدّةَ في مقابَلةِ استحقاقِ الرّجعةِ؛ عملاً بالاستقراءِ حيث قال بعد ذكرِ حديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنها: «.. والحديثُ -وإنْ لم يكن في لفظِه أنْ تعتدَّ ثلاثَ حِيَضٍ- فهذا هو المعروفُ عند مَنْ بَلَغَنا قولُه مِنَ العلماءِ؛ فإنْ كان هذا إجماعًا فهو الحقُّ، والأمّةُ لا تجتمع على ضلالةٍ، وإن كان مِنَ العلماءِ مَن قال: إنّ المطلَّقةَ ثلاثًا إنّما عليها الاستبراءُ لا الاعتدادُ بثلاثِ حِيَضٍ فهذا له وجهٌ قويٌّ بأنْ يكونَ طولُ العدّةِ في مقابَلةِ استحقاقِ الرّجعةِ، وهذا هو السّببُ في كونِها جُعلتْ ثلاثةَ قروءٍ، فمَن لا رجعةَ عليها لا تتربّص ثلاثةَ قروءٍ، وليس في ظاهرِ القرآنِ إلاّ ما يوافق هذا القولَ؛ لا يخالفه وكذلك ليس في ظاهرِه إلاّ ما يوافق القولَ المعروفَ لا يخالفه. فأيُّ القولين قضَتِ السّنّةُ كان حقًّا موافقًا لظاهرِ القرآنِ، والمعروفُ عند العلماءِ هو الأوّلُ»(٤)."""


اخي انصحك بالرجوع لكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع على زاد المستقنع .....باب الطلاق....فيه كل التفصيلات

و الله اعلم
""

الفرحوني الشاوي
2014-08-11, 19:08
و الله يا اخي حسب علمي القليل في هذه المسالة طبعا المنقول عما قراته لعلماء اهل السنة والجماعة مافيها اختلاف حسب جمهور العلماء وهو القول الراجح

والشيخ فركوس حفظه الله وفى وكفى هنا يعني وضح


واعتدادُ المطلَّقةِ ثلاثًا بثلاثةِ قروءٍ هو قولُ عامّةِ الفقهاءِ مِن أصحابِ المذاهبِ، ونقل الجصّاصُ عدمَ الخلافِ في ذلك(٢) وهو الصّحيحُ الرّاجحُ، مع اختلافِهم في معنى القرءِ(٣).
أمّا القولُ باستبرائِها بحَيْضةٍ فهو اختيارُ ابنِ تيميّةَ –رحمه الله-، وقد بنى تأسيسَه على الاستدلالِ بأنّ العدّةَ في مقابَلةِ استحقاقِ الرّجعةِ؛ عملاً بالاستقراءِ حيث قال بعد ذكرِ حديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنها: «.. والحديثُ -وإنْ لم يكن في لفظِه أنْ تعتدَّ ثلاثَ حِيَضٍ- فهذا هو المعروفُ عند مَنْ بَلَغَنا قولُه مِنَ العلماءِ؛ فإنْ كان هذا إجماعًا فهو الحقُّ، والأمّةُ لا تجتمع على ضلالةٍ، وإن كان مِنَ العلماءِ مَن قال: إنّ المطلَّقةَ ثلاثًا إنّما عليها الاستبراءُ لا الاعتدادُ بثلاثِ حِيَضٍ فهذا له وجهٌ قويٌّ بأنْ يكونَ طولُ العدّةِ في مقابَلةِ استحقاقِ الرّجعةِ، وهذا هو السّببُ في كونِها جُعلتْ ثلاثةَ قروءٍ، فمَن لا رجعةَ عليها لا تتربّص ثلاثةَ قروءٍ، وليس في ظاهرِ القرآنِ إلاّ ما يوافق هذا القولَ؛ لا يخالفه وكذلك ليس في ظاهرِه إلاّ ما يوافق القولَ المعروفَ لا يخالفه. فأيُّ القولين قضَتِ السّنّةُ كان حقًّا موافقًا لظاهرِ القرآنِ، والمعروفُ عند العلماءِ هو الأوّلُ»(٤)."""




و الله اعلم
""
جزاك الله خيرا
منكم نستفيد
نفعنا الله بعلمكم
شكرا ولا تسينا من صالح دعائك

حميد أبو نوفل
2014-08-11, 22:28
بارك الله فيك وفي شيخنا

نقاء روح
2014-08-12, 04:02
وفيكما بارك الله