مشاهدة النسخة كاملة : توضيح حول المادة 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم اخواني اخواتي
طلب توضيخ من اخواني الاساتذة حول المادة 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و ماذا يقصد المشرع بالضبط من عبارة مسوغات ظاهرة .
عادل بومهدي
2009-08-05, 16:40
ما يقصده المشرع ها هنا صديقي يخص المسوغات التي يقصد بها الدوافع الضاهرة لالن هناك دوافع ضاهرة ودوافع مستترة
يا صديقي بومهدي لييس هذا هو مقصود المشرع ارجع الى النص و استقرئه جيدا ..........
حسين البجاوي
2009-08-09, 11:40
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل: lawer
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته.
لكي تشرح كلمة (مُسَوِّغاتظاهرة)، فانه يجب الرجوع إلى النص الفرنسي و الذي تعني فيه: (créance paraissant fondée).باعتبار أن أصل القوانين الجزائرية هي القوانين الفرنسية التي تمت ترجمتها إلى العربية.
يقصد بتعبير créance paraissant fondéeكل مطالب مؤسسة، من شأنها تهديد استرجاع الدين و تغطيته.
و عليه، فإنه يقصد بلفظ المطالبة بالدين، هو الحق الذي يحوزه شخص ما يدعى الدائن للمطالبة بحقوق على أملاك المدين يسمح له بتغطية دينه.
و يشمل هذا الحق، التمتع في التصرف في الشيء بصورة مطلقة، وهو حق ينطبق على الممتلكات بكل أنواعها (الأثاث، المباني، العقارات).
هذا الحق يتمثل في استغلال الشيء، تسليم الاستغلال إلى شخص أخر، إحداث تغييرات فيه، تحطيمه، و التصرف فيه...
أما تعبير (مُسَوِّغاتظاهرة) و الذي لا وجود له إلا في مدونة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائرية، دون كل قواميس اللغة العربية، فإنه تعبير لا يلزم إلا صاحبه (المشرع)، و سيتم تغييره في وقته إن شاء الله.
و لكي تعم الفائدة هذا ملخص لشرح للتدبير التحفظية الواردة في المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
التدابير التحفظية
الفرع 1 : القواعد المشتركة
أولا - التعريف والشروط
كل شخص تبدو مطالبته مؤسسة، يمكن أن يطلب من القاضي للحصول على إذن لتطبيق إجراء تحفظي على قدر من ممتلكات المدين، دون سابق إنذار للعب عنصر المفاجأة، بشرط أن تكون هذه المطالبة من شأنها تهديد استرجاع الدين و تغطيته.
هناك نوعين من التدابير التحفظية: الحجز التحفظي و الحراسة القضائية.
ولذلك يجب أن تكون المطالبة قائمة من حيث المبدأ، و توفر ظروف من شأنها أن تهدد تغطية الدين.
ثانيا.- تنفيذ التدابير التحفظية:
التدابير التحفظية عموما، و عند اتخاذ أية تدابير تحفظية، يجب دائما الحصول على إذن مسبق من قاضي الموضوع.
هذا الإذن المسبق ليس ضروريا في حالة توفر الدائن على عقد توثيقي ممهور بالصيغة التنفيذية، ،اذ يكفي اجراء الحجز بموجبأمرعلىعريضةمن رئيسالمحكمةالتيتوجدفيهاالأموال.
ثالثا: الآثار
الأموال المصادرة غير قابلة للتصرف فيها.
ولكن فقط تلك التي تخضع للحراسة القضائية تبقى قابلة للتحويل، و بإمكان الدائن أن يستفيد من الأداء عن طريق حق الأفضلية.
الفرع 2 : مختلف التدابير التحفظية
أولا – الحجز التحفظي
بتقديم إذن القاضي، أو سند تنفيذي (مثل الكمبيالات المقبولة وغير المدفوعة)، يمكن إجراء حجز تحفظي من طرف محضر قضائي على كل الممتلكات المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، التي يحوزها المدين، حتى و إن كانت مملوكة من طرف الغير.
الهدف من هذا الحجز هو جعل هذه الممتلكات غير قابلة للتصرف فيها، أي عدم قدرة المدين على بيعها.
في حالة الحجز على الحسابات المصرفية، فإنه تجمد الأموال المودعة.
وفي وقت لاحق، يستطيع طالب الحجز التحفظي، عند الحصول على سند تنفيذي (حكم قضائي مثلا)، أن يطلب تحويل هذا الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.
ثانيا.- الحراسة القضائية
و هي من اختصاص قاضي الاستعجال وفقا لنص المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وتشمل هذه التدابير:
المباني.
رؤوس الأموال.
الأسهم أو الأوراق المالية.
أما بخصوص أصل القوانين الجزائرية و ترجمتها الخاطئة إلى العربية، ففقد سبق و أن قلت في ذلك:
أصدرت المحكمة العليا قرار مؤرخ في: 28/05/1997 يقضي بوجوب الأخذ بالنص العربي باعتباره النص الأصلي، و استبعاد النص الفرنسي لأنه ترجمة للنص الأصلي.
إن القانون في واقع الأمر يعتبر انعكاس صادق لواقع المجتمع، فهو يعكس ظروف أفراده و يحقق لهم العدل المنشود، و لأن النظام القانوني ينشأ في ظل مفاهيم و قيم معينة يستمدها من القواعد و النظم و المبادئ السائدة في المجتمع. و عليه إذا اقتبسنا قوانيننا من مجتمعات أخرى و اتخذناها مرجعا لنا و لم نحقق الهدف المتوخى من وضعها نكون أمام تناقض صارخ عند التطبيق. بمعنى أخر إذا اعتمدنا على الترجمة الحرفية و المجردة و لم نأخذ بعين الاعتبار ترجمة مضامينها و لم نحدد النية الحقيقية لواضعيها نسيء إليها عند التطبيق.
و هذا ما يقع في بلادنا، ذلك أن صياغة القوانين تتم أساسا باللغة الفرنسية و ليست باللغة العربية كما يعتقد البعض. باعتبار أن المشرفين على وضع هذه القوانين مكونين تكوينا فرنسيا أي تأهيلهم العلمي و الثقافي تم باللغة الفرنسية. أضف إلى ذلك أنهم يعتمدون على المراجع الفرنسية فكما لا يخفى على أحد فإن معظم قوانيننا إن لم نقل كلها مستوحاة من القوانين الفرنسية فهي تكاد تكون صورة طبق الأصل لها. أما النص العربي لهذه القوانين من الناحية الواقعية و العملية فهي ترجمة حرفية للنص الفرنسي مما يترتب عليه ظهور تناقض واضح في مفهوم القوانين و مدلولها.
فإذا فرضنا جدلا أن النص العربي هو الأصل و اعتبرنا أن النص الفرنسي هو الترجمة فان النص العربي يحرف و قد يعطي معنى مغاير عند التطبيق، فالملاحظ أن النص العربي يكتنفه الكثير من الغموض أحيانا و لا يعكس النية الحقيقية للمشرع و لا يوضح ما يرمي إليه.
إذا أردنا أن نتلافى مثل هذه الإشكاليات يتعين على واضعي القوانين أن يحرروها بداية باللغة العربية حتى تعطي المدلول الصحيح لها.لأن الازدواجية المعمول بها توصلنا دائما إلى نفس الإشكال. و أعتقد أن هذا يكون من الصعوبة بمكان إذا علمنا أن المشرعين في بلادنا يستلهمون ثقافتهم القانونية من التشريعات الفرنسية على وجه الخصوص لأن التفكير بلغة و الصياغة بلغة أخرى يشكل تناقضا في مدلول القوانين. لذلك فإن توحيد الفكر القانوني في الجزائر أصبح أمرا حتميا لكي نقضي على هذه الازدواجية التي كثيرا ما أوقعتنا في صراع حاد و أدخلتنا في متاهات كثيرة تعرض أحيانا مصالح الأشخاص إلى الضياع هذا على الأقل في المستقبل.
أما علاج هذا التباين فيترك أمر تفسيره إلى القضاء لأنه يلجأ إلى استشفاف النية الحقيقية للمشرع و لو كلفه الأمر الرجوع إلى الأحكام التمهيدية للبرلمان حتى يتمكن من معرفة القصد من مدلول الكلمات عند تعارضها و هكذا نحافظ على مصالح المتقاضين و نحمي حقوقهم و مصالحهم، لأن الغاية من التقاضي هو تحقيق العدل و الإنصاف بين الأشخاص.
بخصوص النص الأصلي للمادة 668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Art. 668. . En l’absence d’un titre exécutoire, mais s’il justifie d’une créance paraissant fondée, le créancier peut faire une saisie-arrêt conservatoire, entre les mains du tiers saisi, des biens prévus à l’article 667 ci-dessus appartenant à son débiteur, suivant la même procédure.
Le créancier saisissant doit introduire une action en validation de la saisie, conformément aux procédures et délais prévus à l’article 662 ci-dessus, à défaut, la saisie arrêt et les procédures subséquentes sont nulles.
Le créancier peut également procéder à cette saisie-arrêt même lorsqu’une action au fond a déjà été engagée, et en tout état de cause. Une requête complémentaire en validation est déposée au dossier du fond dont est saisi le même juge du fond, et il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, nonobstant le délai prévu à l’article 662 ci-dessus.
المادة 668 :إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، لكن له مُسَوِّغات ظاهرة، جاز له أن يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المشار إليها في المادة 667 أعلاه و بنفس الإجراء.
يجب على الدائن الحاجز، رفع دعوى تثبيت الحجز، وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في المادة 662 أعلاه، وإلا كان الحجز و الإجراءات التالية له باطلين.
يجوز أيضا للدائن، إجراء هذا الحجز، إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع و في هذه الحالة، تقدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبحكم واحد، ولايعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة662 أعلاه.
المادة : 647 يجوز للدائن، بدين محقق الوجود، حال الأداء، أن يطلب بعريضة مسببة، مؤرخة وموقعة منه أو ممن ينوبه،استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.
Le créancier, titulaire d’une créancecertaine et exigible, peut demander par requête motivée,datée et signée, par lui ou par son représentant, qu’une ordonnance portant saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers de son débiteur soit rendue, à condition qu’il soit porteur d’un titre de créance ou qu’il justifie d’une créance paraissant fondée et qu’il craint la perte de la garantie de ses droits.
و الله اعلم.
شكرا يا أحي الفضل حسيــــــــن البجـــــــــاوي و بارك الله فيك على الجهد المبذول و ننتظر المزيد من العطاء ....
السلام عليكم اخواني
نبقى في نفس الموضوع اي استفسار اخر :
هل يمكن استعمال الشيك الذي يرجع بدون رصيد من أجل استصدار حجز تحفظي حسب مفهوم المادة 647 من قانون الاجراءلت المدنية و الادارية ومن دون التطرق الى الطريق الجزائي.
أنا أنتظر الرد منكم اخواني .
حسين البجاوي
2009-08-17, 13:48
[quote=lawer;1422827]
و عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
إليك هذا البحث لنيل شهادة الماجستير(إجراءات الحجز في القانون الجزائري)...و إن شاء الله ستجد فيه جواب شاف لسؤالك.
http://redouane-perio2.ifrance.com/downloadmagister/m23.doc (http://redouane-perio2.ifrance.com/downloadmagister/m23.doc)
شكرا جزيلا يا استاذ على الالتفاة الطيبة و المساعدة و اكثر الله من أمثلاك .
حسين البجاوي
2009-08-18, 12:22
من أجل كلماتك الطيبة، إليك هذا البحث (الحجز وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد )
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=155959
و من لم يتعلم كيف يشكر الناس...لن يعرف معنى لشكر الله.
شكرا جزيلا يا اخي ووفقك الله الى الخير و السداد .
:mh31:اريد معلومات عن نظام lmd وهل فيه امل العمل :sdf::sdf:
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir