تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إذا طهرت المرأة من الحيض بعد أذان العصر هل تصلي العصر فقط؟


التوحيد الخالص
2014-08-08, 06:03
البسملة1إذا طهرت المرأة من


الفاصلة4



إذا طهرت المرأة من الحيض بعد أذان العصر هل تصلي العصر فقط؟

السؤال:
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا طَهُرت المرأة من الحيض بعد أذان العصر؛ فماذا عليها فعله؟ هل تُصَلِّي العصر فقط؟

الجواب:
تُصَلِّي الصلاة التي طهُرت فيها ولو في آخر وقتها، هذا هو ما دلَّ عليه خبر مُعاذة بنت عبد الله العدَوية البصرية سألت عائشة - رضي الله عنها-: ((مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ))؛ فهذا الحديث بعمومه ((وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)) دليلٌ على أنّ المرأة لا تقضي ما فاتها من الصلواتِ زمن الحيض، وأَنَّها تُصَلِّي في الصلاةِ التي طهُرت في وقتِها.

وقال بعضُهم: إذا طَهُرت في وقتِ صلاةٍ ما؛ فإنِّها تصليها وما يُجمع إليها قبلها، والمعنى أَنَّها إذا طَهُرت في صلاة العصر صَلَّت الظهر والعصر جَمْعًا، وإذا طَهُرت في صلاة العشاء صَلَّت المغرب والعشاء ولكن هذا مرجوح بحديث مُعاذة السابق.

للشيخ عبيد بن عبدالله الجابري -حفظه الله- .

http://ar.miraath.net/fatwah/8535 الفاصلة2

@ أبو الليث @
2014-08-08, 08:21
بارك الله فيك

التوحيد الخالص
2014-08-08, 09:17
وفيكم يبارك الله

متبع السلف
2014-08-09, 09:41
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) : "إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا .
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار , بخلاف ما لو أدرك دون ذلك .
ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية"

متبع السلف
2014-08-09, 09:45
فإن ثبت القول عن الصحابة لم يبق لغيرهم كلام في مخالفتهم .
وحديث معاذة لا يخالف قول الصحابة ، لأنه وارد في قضاء الصلاة بعامة لا عن صلاة واحدة وهذا بين.

biskra abir
2014-08-09, 09:54
بارك الله فيكم على هده المعلومات

التوحيد الخالص
2014-08-09, 21:10
بارك الله فيك