azzedine16209
2014-07-25, 04:19
خطأ واضح وقع فيه الكثير عن قصد أو عن غير قصد
إن أساتذة التعليم التقني يذكرون بالخطأ الذي وقع فيه الكثير بدأ من وزارة التربية التي تريد حصر قضية أساتذة التعليم التقني في الآيلين للزوال هذه الوضعية التي ظهرت بعد صدور القانون الأساسي 08-315 سنة2008.
إن على وزارة التربية إذا أرادت إنصاف أساتذة التعليم التقني أن تعالج قضيتهم على مراحل ثلاث هي:
المرحلة الأولى: (قبل صدور المرسوم 90/49) وبعد نجاح أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني طبقا للأمر 66/133 المؤرخ 2/06/1966 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية و بناء على المرسوم 68/301 المؤرخ 30/05/1968يتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة.
المرحلة الثانية: (بين صدور المرسوم 90/49 وصدور المرسوم 08/315) وبعد تعيين أساتذة التعليم التقني في مناصب مالية لأساتذة التعليم الثانوي و قيامهم بمهامهم وحرمانهم من الترقية طبقا للمرسوم التنفيذي 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 57.
المرحلة الثالثة: (بعد صدور المرسوم 08/315) حيث وضعت الرتبة في طريق الزوال ولم يدمج الأساتذة في الرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي بناء على ما ذكرنا سالفا. وتم ترقيتهم لرتب غير قابلة للترقية.
خلاصة:
إن الخطأ يتمثل في تجاهل حقوق أساتذة التعليم التقني في المرحلتين الأولى (حرمان الإدماج) و الثانية (حرمان الترقية) و حصر مطالبهم في المرحلة الثالثة فقط أي مع الآيلين للزوال.
ملاحظة: لو أنصفت وزارة التربية أساتذة التعليم التقني قبل صدور القانون الأساسي 08-315 سنة 2008 لما وضعوا في صنف الآيلين للزوال.
إن أساتذة التعليم التقني يذكرون بالخطأ الذي وقع فيه الكثير بدأ من وزارة التربية التي تريد حصر قضية أساتذة التعليم التقني في الآيلين للزوال هذه الوضعية التي ظهرت بعد صدور القانون الأساسي 08-315 سنة2008.
إن على وزارة التربية إذا أرادت إنصاف أساتذة التعليم التقني أن تعالج قضيتهم على مراحل ثلاث هي:
المرحلة الأولى: (قبل صدور المرسوم 90/49) وبعد نجاح أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني طبقا للأمر 66/133 المؤرخ 2/06/1966 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية و بناء على المرسوم 68/301 المؤرخ 30/05/1968يتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة.
المرحلة الثانية: (بين صدور المرسوم 90/49 وصدور المرسوم 08/315) وبعد تعيين أساتذة التعليم التقني في مناصب مالية لأساتذة التعليم الثانوي و قيامهم بمهامهم وحرمانهم من الترقية طبقا للمرسوم التنفيذي 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 57.
المرحلة الثالثة: (بعد صدور المرسوم 08/315) حيث وضعت الرتبة في طريق الزوال ولم يدمج الأساتذة في الرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي بناء على ما ذكرنا سالفا. وتم ترقيتهم لرتب غير قابلة للترقية.
خلاصة:
إن الخطأ يتمثل في تجاهل حقوق أساتذة التعليم التقني في المرحلتين الأولى (حرمان الإدماج) و الثانية (حرمان الترقية) و حصر مطالبهم في المرحلة الثالثة فقط أي مع الآيلين للزوال.
ملاحظة: لو أنصفت وزارة التربية أساتذة التعليم التقني قبل صدور القانون الأساسي 08-315 سنة 2008 لما وضعوا في صنف الآيلين للزوال.