تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مقادير زكاة الفطر لهذه السنة


safra22
2014-07-23, 12:08
السلام عليكم

أقدم لكم مقادير زكاة الفطر لهذه السنة

من موقع الشيخ علي فركوس حفظه الله

الرابط

http://www.ferkous.com/site/rep/Zakat.php

مع الدعاء

سمير الشاوي
2014-07-24, 16:11
قدرت وزارة الشؤون الدينية أنها تساوي 100 دج.

safra22
2014-07-25, 16:00
شكرا على المرور
*لماذا لا تخرج زكاة الفطر قيمة ( من غير جنس الطعام)

1-لأنّ الأصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة , فلا يجوز لأحد أن يتعبّد عبادة بكيف معيّن إلاّ أن يكون ذلك الكيف واردا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ) .

2-لأنّ إخراجها نقودا مخالف لسنةالنبي صلى الله عليه وسلم و خلفائه الراشدين فإنّهم أخرجوها طعاما برغم توفر المال أنذاك, وقد كان مجتمعهم أشدّ فقرا و حاجة إلى المال مناّ اليوم .

3-لأنّ الله تعالى شرع أنواعا للزكاة , ونّص في كل نوع على إخراج أشياء من جنسه فنصّ في الزروع على زرع وفي الأنعام منها , ;وفي الفطر على طعام,ولم يذكر معه غيره فدلّ هذا التغاير أّنّ النصوص مقصودة لله كل في موضعه.

4-لأنّ إخراج زكاة الفطر ينضبط بالصاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط, لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة , و أثمانها غالبا مختلفة فدلّ ذلك على أنّ القيمة ليست معتبرة ,و أنّ المعتبر هو المقدار .

5-لأنّ إخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان و حال , فما قيمة النفود في حالة الحرب , أو الاحتكار أو ارتفاع الاسعار كما هو حاصل الآن ؟؟

6-لأنّ إخراجها طعاما هو فول جماهير أهل العلم بما في ذلك المذاهب الثلاثة :
-قال الامام مالك : ( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض(أي قيمة) , وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام) المدونة الكبرى(358/2)
-قال الإمام الشافعي( ولاتجزئ القيمة(أي في زكاة الفطر)المجموع(110/6) وقال الامام النووي (من مشاهير الشافعية) : ( ولم يجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة)
قال الإمام أحمد : لا يعطى قيمته . قيل له : يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال : يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقولون قول فلان؟ , قال ابن عمر رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم .....), وقال الله : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) وقال قوم يردون السنن : قال فلان وقال فلان!!) المغني (257/2)

7-لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( دع مايريبك إلى مالا يريبك ) فإذا أخرج زكاة الفطر طعاما برئت ذمته عند عند جل الأئمة , و إلاّ فإنّه يكون آثما و يبقى مطالبا بواجب على قول أكثر أهل العلم .

و عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنّا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب و ذلك بصلع النبي صلى الله عليه وسلم ...)[ موطأ الإمام مالك ]

قال ابن رشد الفقيه المالكي : - صاعا من طعام أو صاعامن شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعامن زبيب و ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ....) -بداية المجتهد-01/223-

<< تخرج من أغلب قوت أهل البلد في جميع العام >> [ شرح مختصر خليل للخرشي , فصل زكاة الأبدان]

قال ابن عبد البر : << ولا تجزأفيها ولا في تغيرها من الزكاة قيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك و أكثر أصحابه ...) -الكافي في فقه أهل المدينة -ج1-ص112-

** وقت إخراجها :

السنة إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وروي هذا عن ابن عباس و ابن عمر وعطاء , وهو قول مالك ....)-شرح البخاري لابن بطال باب 70-
<< من المدونة : استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى لقولة تعالى : <قد أفلح> إلى قوله <فصلّى > أي من أخرج زكاة الفطر ثم غدى ذاكرا الى المصلى فصلّى>>-التاج والاكليل لمختصر خليل , فصل : زكاة الفطر -
عن ابن شهاب : -أنّه لا بأس أن تؤدى زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين ...-
و قال ابن القاسم في المدونة : - إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه -

فهذه شبهتان من شبههم يلقونها على العامة , فأردت أن أبين أقوال العلماء فيها , ولا سيّما علماء المالكية و أسأل الله الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

روسيكادا
2014-07-25, 16:52
بارك الله فيك

safra22
2014-07-25, 23:57
وفيك بارك الله