المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السترة في الصلاة


samirzaoui b
2009-07-29, 09:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي أخواتي كثير منا يقع في أخطاء في الصلاة لا يدركها أو يدركها ويتهاون عليها ومن هده الأاخطاء السترة كأن يصلي الرجل في الصفوف الأخيرة وأمامه صفوف فارغة فهاكم بعض الشروحات علها تجد أذان صاغية :
( وَسُنَّ لِغَيْرِ مَأْمُومٍ صَلَاةٌ إلَى سُتْرَةٍ ) مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا , بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ , قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعِ " . ( مُرْتَفِعَةٍ قَرِيبَ ذِرَاعٍ فَأَقَلَّ ) , وَلَوْ لَمْ يَخْشَ مَارًّا , أَيْ : حَضَرًا كَانَ أَوْ سَفَرًا , لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ : { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ , وَلْيَدْنُ مِنْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَابْنُ مَاجَهْ . وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُد , وَالسُّتْرَةُ : مَا يُسْتَتَرُ بِهِ ( مِنْ جِدَارٍ , أَوْ بَهِيمٍ ) , أَوْ شَيْءٍ شَاخِصٍ , كَحَرْبَةٍ وَنَحْوِهَا , يَعْرِضُهُ , وَيُصَلِّي إلَيْهِمْ . ( أَوْ آدَمِيٍّ غَيْرِ كَافِرٍ ) , لِأَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهُ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( قُرْبُهُ ) , أَيْ : الْمُصَلِّي ( مِنْهَا ) , أَيْ : السُّتْرَةِ , ( نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مِنْ قَدَمَيْهِ ) لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مَرْفُوعًا : { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : { كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ مَمَرُّ الشَّاةِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . { وَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْجِدَارُ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ } , وَلِأَنَّهُ أَصْوَنُ لِصَلَاتِهِ , فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ قَرُبَ مِنْ الْجِدَارِ , أَوْ السَّارِيَةِ نَحْوَ ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ , فَإِلَى شَيْءٍ شَاخِصٍ مِمَّا سَبَقَ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( انْحِرَافُهُ عَنْهَا ) أَيْ : السُّتْرَةِ ( يَسِيرًا ) ; { لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ , لَكِنْ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . ( وَيَحْرُمُ مُرُورٌ بَيْنَهُ ) , أَيْ : الْمُصَلِّي , ( وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ , وَلَوْ ) كَانَتْ السُّتْرَةُ ( بَعِيدَةً ) مِنْ الْمُصَلِّي , لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ , وَهُوَ يُصَلِّي } . ( وَإِلَّا ) تَكُنْ سُتْرَةٌ , فَيَحْرُمُ الْمُرُورُ ( فِي ) مِقْدَارِ ( ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ يَدٍ مِنْ قَدَمِ مُصَلٍّ ) , لِمَا رَوَى أَبُو جَهْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ , لَكَانَ يَقِفُ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ } . قَالَ أَبُو النَّصْرِ - أَحَدُ رُوَاتِهِ - : لَا أَدْرِي , أَقَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا , أَوْ شَهْرًا , أَوْ سَنَةً ؟ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( وَلَيْسَ وُقُوفُهُ ) بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ ( كَمُرُورِهِ ) ; لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَنْ الْمُرُورِ لَا عَنْ الْوُقُوفِ . ( وَعَرْضُ سُتْرَةٍ أَعْجَبُ إلَى ) الْإِمَامِ ( أَحْمَدَ ) , قَالَ : مَا كَانَ أَعْرَضَ فَهُوَ أَعْجَبُ إلَيَّ . انْتَهَى . لِحَدِيثِ سَمُرَةَ : { اسْتَتِرُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فَقَوْلُهُ : وَلَوْ بِسَهْمٍ ; يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى مِنْهُ , وَلَا حَدَّ لِغِلَظِهَا , فَقَدْ تَكُونُ غَلِيظَةً , كَالْحَائِطِ , أَوْ دَقِيقَةً , كَالسَّهْمِ وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا { إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ , فَلْيُصَلِّ , وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَى مُصَلٍّ ( غَرْزُ عَصًا ; وَضَعَهَا ) بَيْنَ يَدَيْهِ , نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ . ( وَيَصِحُّ ) تَسَتُّرٌ ( وَلَوْ بِخَيْطٍ , أَوْ مَا يَعْتَقِدُهُ سُتْرَةً ) , سَوَاءٌ كَانَ الْوَاضِعُ لَهَا الْمُصَلِّي , أَوْ غَيْرُهُ . ( وَيَتَّجِهُ : وَلَوْ صَلَّى لِشَاخِصٍ ) بَيْنَ يَدَيْهِ ; ( صَحَّ ) اعْتِبَارُ ذَلِكَ الشَّاخِصِ ( سُتْرَةً بِلَا نِيَّةٍ ) مِنْ الْمُصَلِّي , فَعَلَيْهِ : لَوْ مَرَّ مِنْ وَرَائِهِ حَيَوَانٌ ; لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صَلَاتِهِ , لَكِنْ قَوَاعِدُهُمْ تَأْبَاهُ . ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) الْمُصَلِّي شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ ; ( خَطَّ ) خَطًّا . نَصَّ عَلَيْهِ , لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا , وَلَا يَضُرُّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ فِيهِ رَجُلًا مَجْهُولًا , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا وَصِفَتُهُ ( كَالْهِلَالِ ) لَا طُولًا , لَكِنْ قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : وَكَيْفَ مَا خَطَّ أَجْزَأَهُ . ( فَإِذَا مَرَّ مِنْ وَرَائِهَا ) , أَيْ : السُّتْرَةِ ( شَيْءٌ ; لَمْ يُكْرَهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لَهُ سُتْرَةٌ ( فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) قَرِيبًا مِنْهُ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ ( كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ ) , أَيْ : لَا يُخَالِطُهُ لَوْنٌ آخَرُ ; ( بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ . وَكَذَا لَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ , وَلَوْ بَعِيدًا ; لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا : { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي , فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ; فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ , وَالْحِمَارُ , وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ : يَا أَبَا ذَرٍّ , مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ , مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ , مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ ؟ قَالَ يَا ابْن أَخِي , سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي , فَقَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد , وَغَيْرُهُمَا . وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ ( لَا ) يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ( امْرَأَةٌ , وَحِمَارٌ أَهْلِيٌّ , وَشَيْطَانٌ ) , { لِأَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : { أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ , فَصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ , وَحِمَارَةٌ لَنَا , وَكَلْبَةٌ , يَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَمَا بَالَى بِذَلِكَ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُد , وَلَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : { لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , فَيَرْوِيهِ مُجَاهِدٌ , وَهُوَ ضَعِيفٌ . ( وَتُجْزِئُ سُتْرَةٌ نَجِسَةٌ ) صَوَّبَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَ ( لَا ) تُجْزِئُ سُتْرَةٌ ( مَغْصُوبَةٌ ) ; فَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا , كَمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ إلَى الْقَبْرِ ; لِأَنَّهَا كَالْبُقْعَةِ الْمَغْصُوبَةِ , وَسُتْرَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَذَلِكَ , قِيَاسًا عَلَى السُّتْرَةِ الْمَغْصُوبَةِ . ( وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ) رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ , سَوَاءٌ صَلَّوْا خَلْفَ الْإِمَامِ , كَمَا هُوَ الْغَالِبُ , أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ , أَوْ قُدَّامَهُ حَيْثُ صَحَّتْ . وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ مَرَّ الْكَلْبُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَسُتْرَتِهِ , وَكَانَ لَا يَرَى بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِهِ , وَالْمَأْمُومُ يَرَاهُ ; فَإِنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةً , كَمَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ سَتْرَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ , أَوْ مَسْحَ جَمِيعِ رَأْسِهِ نَظَرًا إلَى اعْتِقَادِ الْإِمَامِ , ( فَلَا يَضُرُّ صَلَاتَهُمْ ) , أَيْ : الْمَأْمُومِينَ ( مُرُورُ شَيْءٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : { هَبَطْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ إلَى أُخْرَى , فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ , فَعَمَدَ إلَى جِدَارٍ فَاِتَّخَذَهُ قِبْلَةً , وَنَحْنُ خَلْفَهُ , فَجَاءَتْهُ بَهِيمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَمَا زَالَ يُدَارِيهَا حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجِدَارِ , فَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . فَلَوْلَا أَنَّ سُتْرَتَهُ سُتْرَةٌ لَهُمْ , لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مُرُورِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفِهِ فَرْقٌ . ( وَإِنْ مَرَّ مَا يَقْطَعُهَا ) , أَيْ : الصَّلَاةَ ; وَهُوَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ ( بَيْنَ إمَامٍ وَسُتْرَتِهِ ; قَطَعَ صَلَاتَهُ وَصَلَاتَهُمْ ) , لِأَنَّهُ مَرَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِمْ ( وَهَلْ لَهُمْ ) , أَيْ : الْمَأْمُومِينَ ( رَدُّ مَارٍّ ) بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ؟ ( وَهَلْ يَأْثَمُ ) الْمَارُّ , أَوْ لَا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ : ( مَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ " إلَى أَنَّ لَهُمْ رَدَّهُ , وَأَنَّهُ يَأْثَمُ , وَتَبِعَهُ فِي " الْمُبْدِعِ " ) . وَقَالَ صَاحِبُ " النَّظْمِ " : لَمْ أَرَ أَحَدًا تَعَرَّضَ لِجَوَازِ مُرُورِ الْإِنْسَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِينَ , فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ اعْتِبَارًا بِسُتْرَةِ الْإِمَامِ لَهُ حُكْمًا , وَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِعَدَمِ الْإِبْطَالِ , لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْجَمِيعِ . ( وَيَتَّجِهُ ) : أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمَأْمُومِينَ رَدُّهُ إنْ كَانَ مُرُورُهُ ( فِي ) مَمَرٍّ ( قَرِيبٍ مِنْهُمْ ) , كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ , فَمَا دُونَهَا , أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ , أَوْ كَانَ الْمَمَرُّ بَيْنَ الصُّفُوفِ فَوْقَ ذَلِكَ , فَلَيْسَ لَهُمْ رَدُّهُ , لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ بِمُرُورِهِ , وَهُوَ مُتَّجِهٌ . ( وَفِي : " الْمُسْتَوْعِبِ " : إنْ احْتَاجَ لِمُرُورٍ أَلْقَى شَيْئًا , ثُمَّ مَرَّ ) مِنْ وَرَائِهِ , لِيَكُونَ مُرُورُهُ مِنْ وَرَاءِ السُّتْرَةِ , وَإِنْ وَجَدَ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ قَامَ فِيهَا إنْ كَانَتْ بِحِذَائِهِ فَإِنْ مَشَى إلَيْهَا عَرْضًا ; كُرِهَ , قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ .

عن موقع الاسلام

حياة نور الدين
2009-07-29, 09:55
بارك الله فيك

اسد الاسلام81
2009-07-29, 10:30
مشكوووور أخي بارك الله فيك....