مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص المذكرة الاستخلاصية
ابراهيم عمر
2014-07-02, 07:50
إخواني أريد معرفة الحل الصحيح للمذكرة الاستخلاصية، فلقد استنتجتُ في إجابتي عنها عدم وجود تعارض بين النصوص القانونية و الاجتهاد القضائي و حتى الفقه، لكنني أسمع أن بعض الزملاء استنتجوا وجود تعارض بين النصوص و الاجتهاد و بين الفقه، فكيف تُفسرون هذا؟ و هل الأمر صحيح.
أرجو تفاعلكم مع الموضوع.
وفق الله الجميع و تقبل منا الصيام و القيام.
يا اخي بالنسبة لي هناك احتلاف بين القضاء والفقه ولو ترجع الى دروس السنة الثالثة يمكنك التاكد من ذلك والعلم لله
ابراهيم عمر
2014-07-02, 08:47
يا أخي وضح لي كيف يكون التعارض على أنني رأيت في موفق الفقه المطروح في ملف المذكرة تحفضاً و ليس تناقضا أو تعارضا مع النصوص القانونية بدليل أن الرأيين استندا على نص المادة 200 من القانون التجاري و كان موقفهما أن الشق الثاني من المادة يحتاج إلى مناقشة، فقط، فأين التعارض الذي تقول أنه في برناج السنة الثالثة؟
انا لم اجد اي تعارض ثم ان المذكرة الاستخلاصية لا يجب الاعتماد على مادرست با النسبة للاخ اللي يقول دروس السنة الثالثة لتحرير المذكرة يجب ان يكون ذهنك مفرغا من كل مادرست
انا لم اقل انه يجب الرجوع الى الدروس لتحرير مذكرة استخلاصية وانما قلت الدرس المتعلق بعقد الايجار المحل التجري يؤكد ان هناك اختلاف بين الفقه والقضاء اما الاختلاف بالنسبة لي وليس يعني هذا انني على حق يكمن في ان الفقه الجزائري منحاز للفقه والقضاء الفرنسي ويرى انه على حق وهذا ما تؤكده بعض الجمل في النصوص الفقهية .
واعيد القول انه مجرد راي وهذا ماذكرته في اجابتي وليس معنى ذلك انني على حق حتى لا يكون هناك سوء تفاهم
لكن ان لم يكن هناك اختلاف عند الضبظ فارجوامن الاعضاء اعطاء المنهجية التي تم الاعتماد عليها لتعم الفائدة
انا لم اقل انه يجب الرجوع الى الدروس لتحرير مذكرة استخلاصية وانما قلت الدرس المتعلق بعقد الايجار المحل التجري يؤكد ان هناك اختلاف بين الفقه والقضاء اما الاختلاف بالنسبة لي وليس يعني هذا انني على حق يكمن في ان الفقه الجزائري منحاز للفقه والقضاء الفرنسي ويرى انه على حق وهذا ما تؤكده بعض الجمل في النصوص الفقهية .
واعيد القول انه مجرد راي وهذا ماذكرته في اجابتي وليس معنى ذلك انني على حق حتى لا يكون هناك سوء تفاهم
لكن ان لم يكن هناك اختلاف عند الضبظ فارجوامن الاعضاء اعطاء المنهجية التي تم الاعتماد عليها لتعم الفائدة
نعم يا اخي انا عن نفسي لم اجد اي تعارض و الله لوكان نقولك حاجة انا ماكنت فاهمة والوا فيها المذكرة هاذي على الرغم من انها المرة الثالثة نجوز فيها لكن من اراء الفقه فهمتها و قدرت نلخصها على هذا قلتلك مالقيت ختى تعارض و رايي يحتمل الصواب و يحتمل الخطا الله اعلم
نفس الشيئ بالنسبة لي اجتزتها 3 مرات وفي كل مرة يتم تحذيرنا من الاختلاف الفقه والقضاء لكن كل سنة لا يوجد اختلاف اما هذا العام فلما رايت ان الفقه الجزائري منحاز لفرنسا بصفة عامة عكس اجتهاد المحكمة العليا فشككت انه تناقض والله اعلم في انتظار اراء بقية الاعضاء
ممكن يكون عندك الحق نعم انا برايي المذكرة كلها من النصوص القانونية الى الاراء الفقهية تتكلم عن 3 نقاط
انتقال حق ايجار القاعدة التجارية
اكتساب المستاجر كل الامتيازات (حق البقاء -التعويض الاستحقاقي )
الزامية احترام المؤجر لاحكام المادة 173 اتجاه المستاجر الجديد
و اسال الله ان يوفقنا و اياكم امين يا رب
لا يوجد اي اختلاف بين النصوص او الاجتهاد او الفقه والفقه والدليل هو عبارة يعتبر لاغيا وعديم المفعول .............. التي جاء بها الفقية محمد لحبيب الطيب هو ما نصت عليه المادة 200.....................
السلام عليكم أر جو أن تفيدوني كيف كانت الإجابة في الثقافة العامة في الدستوري و ما هي المنهجية المعتمدة و جزاكم الله خيرا
رئيس الجمهورية
2014-07-02, 18:19
المقالة لاولى في الفقه كان فيها تأييد للمشرع الفرنسي والمقالة الثانية كانت جلها مقارنة بين القانونين الجزائري والفرنسي القضاء استقر على وجوب ثبوت العلاقة التجارية بعقد ولم يستقر عليها في لقرار الثاني رغم وجود عقد اداري.وفي لقرار الثالث استقر على تطبيق لمادة 200ق.ت ولم يثير القضاء مشكلة اثبات العلاقة التجارية بعقد ونصوص كانت متوافقة ولامادة الثانية في فقرتها الثانية جاءت مفصلة اكثر للمادة 200ق.ت والله أعلم
ابراهيم عمر
2014-07-06, 08:12
هل من إخوتي الكرام من يُنورنا برأيه حول المذكرة الاستخلاصية و هل ثمة هناك تعارض؟
imeneimene25
2014-07-06, 13:30
السلام عليكم، رمضان كريم.
بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية انا شخصيا لم اعتمد على خطة مباحث و مطالب بل اعتمدة على أولا و ثانيا لأن موضوع بانلي محتواه مختصر.
أولا : تبعية حق الايجار للقاعدة التجارية( شرحت النقطة و اثار المترىتبة عنها أنا لم اكتشف تعارض في هذا المجال و لكن بعد ات خرجت وجدت اجتهاد القضائي خالف هذا النص من خلال اجتهاد الأول الذي نص على عدم وجود نص قانوني ينقل حق الايجار بقوة القانون للمشتري القاعدة التجارية)
ثانيا: حوالة الايجار (المادة 200) و الاجتهادين 2-3 و لا توجد تعارض ، أما الفقه فقد اضاف نوع الايجار الفرعي فأشرت اليه
الأخت نونو23
2014-07-06, 19:08
السلام عليكم، رمضان كريم.
بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية انا شخصيا لم اعتمد على خطة مباحث و مطالب بل اعتمدة على أولا و ثانيا لأن موضوع بانلي محتواه مختصر.
أولا : تبعية حق الايجار للقاعدة التجارية( شرحت النقطة و اثار المترىتبة عنها أنا لم اكتشف تعارض في هذا المجال و لكن بعد ات خرجت وجدت اجتهاد القضائي خالف هذا النص من خلال اجتهاد الأول الذي نص على عدم وجود نص قانوني ينقل حق الايجار بقوة القانون للمشتري القاعدة التجارية)
ثانيا: حوالة الايجار (المادة 200) و الاجتهادين 2-3 و لا توجد تعارض ، أما الفقه فقد اضاف نوع الايجار الفرعي فأشرت اليه
كانت إجابتي تشبه إجابتك تقريبا
لكنني لم أمتب أولا و ثانيا بل تكلمت عن النصوص القانونية ثم الآراء الفقهية ثم الاجتهادات القضائية
فيما يخص ...
فيما يخص ...
فيما يخص ...
و لعمال على ربي يا صلحت يا ما صلحتش
بالتوفيق لجميع أعضاء المنتدى و كل من يستحق النجاح
و صح فطوركم
الاستاذ جمال شاوي
2014-07-07, 01:55
لا يوجد اي تعارض ، ومن قرء النصوص الفقهية لمجرد الوهلة الاولى يجد انها تشير مباشرة الى نصوص القانون ، فاين التعارض؟
الأخت نونو23
2014-07-07, 03:28
و من قال أن هناك تعارض؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رئيس الجمهورية
2014-07-07, 04:38
قلنا كاين تأيد من طرف الالأستاذ محمد لحبيب للمشرع الجزائري ودعوة الى مناقشة وتعديل المادة 200 في فحواها ان المالك يكون مطلع على المعاملات لكي لايكون تنازع ويكون العلم بين الاطراف ولمقالة ثانية فيها مقارنات بين المشرعين بالنسبة للأستاذة.
الاختلاف بين الفقه والقضاء هو ان الفقه يريد ان يضيف امور لم يتطرق اليها لا القضاء ولا التشريع وهي مستمدة من فرنسا خصوصا موقف مالك المحل
ابراهيم عمر
2014-07-07, 08:44
و هل يا أخي كون الفقه يريد إضافة تعتبره تعارضا مع التشريع؟ لا أظن
و هل يا أخي كون الفقه يريد إضافة تعتبره تعارضا مع التشريع؟ لا أظن
عندك الحق الاضافة او المقارنة لاتعني ابدا تعارض
رئيس الجمهورية
2014-07-07, 17:59
مكانش تعارض وكاين تأييد من الفقه الجزائري للفرنسي
زهرة الاوراس
2014-07-10, 01:10
السلام عليكم
أود فقط أن أحيطكم علما اخوتي أن المذكرة الإستخلاصية ما هي إلا استخلاص للوثائق لا أكثر بدون أي زيادة أو إضافة لمعلومة أو رأي شخصي و هذا ما تؤكده دائما الأستاذة لحلو غنيمة و كذا مختلف أساتذة المدرسة العليا للقضاء..
لذلك فقد أدهشني تنافسكم حول وجود الإختلاف من عدمه فيما يخص ما جاءت به المذكرة..
فلتعلموا إخوتي أن ذكر وجود إختلاف من عدمه فيما يخص المذكرة يعني أنكم أبديتم رأيكم..
والقاضي ليس من حقه أن يبدي رأيه فيما أمامه من وثائق..
فالمطلوب هو
أعطني ما جاءت به المذكرة باختصار وفقط
أو ماهو موضوع المذكرة و من ناقشه أو تصدى له.
تحديد ما اذا كان هناك تعارض او توافق هو لب المذكرة اي معرفة مدى تمكن المترشح من الموضوع راجعي الدليل يا اختاه
في هذه المذكرة حسب راي لايوجد تعارض بين المشرع او القضاء او الفقه الا ان القضاء لم يكن مستقر في احكامه قرار 2001 - 2003 فكرة عدم استقرار راي القضاء لم اشر اليها في اجابتي لاني لم اتفطن اليها الا لما اعدت تحليلها في البيت لكن اسال الله العظيم ان اكون وفقت في باقي التحليل يارب
رئيس الجمهورية
2014-07-10, 04:16
انت من ولاية غرداية الأخ ابراهيم عمر
زهرة الاوراس
2014-07-10, 04:51
أخي من البديهي إن تمعنا جيدا في المطلوب منا لأمكننا التأكد من ذلك..
و المطلوب هو التلخيص و الإختصار لا أكثر..
أنا عن نفسي اجتزت هذه المسابقة 3 مرات و اعتمدت في المرتين على طريقتك أو بمعنى آخر المقارنة و للأسف كانت نقطتي 05 أما المرة التي اعتمدت فيها على التلخيص و فقط كما قالو الأساتذة كانت علامتي 12
يمكننك الإستسفار من الطلبة الناججين فهذا ليس رأيي و إنما منهجية..
فالمذكرة.تلخيص و ليس مقارنة و اكتشاف الإختلاف أو التعارض و التطابق.
انا استندت الي دليل المنهجية الذي يباع في المدرسة فكل الحلول ابتدات في المقدمة يتبين من النصوص ............................................ان هناك اما تعارض او توافق حول موضوع الذي تعالجه المذركرة والله اعلم اختاه
خلوها على ربي و خلاص حتى واحد ماراه عارف الطريقة الصحيحة و ممكن كلنا رانا صح غير نطيحوا في المورال لبعضنا بعض كيما جات تجي و خلاص
زهرة الاوراس
2014-07-10, 15:57
3andak l hak okhti
ya rab koul man ijtahada wa ta3ib an towafikah wa taktob lah najah
nchalah nkounou kamal mina najihin ya rab.
[QUOTE=زهرة الاوراس;3991188750]3andak l hak okhti
ya rab koul man ijtahada wa ta3ib an towafikah wa taktob lah najah
nchalah nkounou kamal mina najihin ya rab.
انشاءالله ربي يكون معانا وننجحوا ياربي في هذا الشهر الفضيل تتقبل منا الدعاء حنا درنا اللي علينا و الباقي على ربي سبحانوا
زهرة الاوراس
2014-07-10, 18:09
انشاء الله يا رب.
noor_ab4
2014-07-16, 18:55
بالنسبة ليا انا لم اجد اي تعارض بين الاجتهادات القضائية وبين الفقه فقط الفقه تناول تقريبا مقارنة بين ماأخذ به المشرع الجزائري وبين ماحذ به المشرع االفرنسي وكذلك نجد ان االقرارات القضائية كانت تأكد على الالتزام بنص المادة 200ٌٌ قانون تجاري
محمد ولد احمد
2014-07-16, 21:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من المشاركين فى المسابقة وكانت اجابتى على المدكرة والتى بدت سهلة مقارنة بمكان فى السابق
اولا المدكرة تدور حول فكرتين هما
حق انتقال حق الاجار من المساتجر الى التاجر الدى اشترى المحل التجارى
تانيا شروط انتقال هدا الحق
ولقد عالجت المدكرة عن طريق اولا وتانيا وثالثا دلك ان المدكر لا تحتوى على تعارض
اولا موقف المشرع الجزائرى واضح وهو حق انتقال الحق التبعى حق الاجار مع انتقال المحل التجارى القاعدة التجارية وهو ماكدته المحكمة العليا فى اجتهادين لها مرفقين بالمدكرة وهو مادهب اليه الدراسة الفقهية الثانية
ثانيا شروط انتقال حق الاجار اوضحه المشرع فى المادة173 ق ت وهى لم تعطى فى المدكرة وانما جاءت فى اجتهاد المحكمة العليا فى القرار الثالث المرفق بالمدكرة وهو يعنى توافق المشرع مع الاجتهاد فى شروط انتقال حق الاجار من خلال توضيح العلاقة بين البائع المستاجر والمالك المؤجر مع وجوب عقد الاجار اى كان شفهى او كتابى او عن طريق القانون
ثالثا وجود اختلاف حول شرط تطبيق انتقال حق الاجار والدى ابرزته الدراسة الفقهية الاولى من خلال المقارنة مع القانون الفرنسى والدى يعطى الحق للمالك المؤجر العلم والحضور والاعتراض ادا تبين له ضرر من هدا الانتقال وهدا الامر غير موجود فى القانون الجزائرى الدى لايسمح باعتراض المالك المؤجر على انتقال الحق فى الاجار او حتى اعلامه من طرف المستاجر
والله المستعان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من المشاركين فى المسابقة وكانت اجابتى على المدكرة والتى بدت سهلة مقارنة بمكان فى السابق
اولا المدكرة تدور حول فكرتين هما
حق انتقال حق الاجار من المساتجر الى التاجر الدى اشترى المحل التجارى
تانيا شروط انتقال هدا الحق
ولقد عالجت المدكرة عن طريق اولا وتانيا وثالثا دلك ان المدكر لا تحتوى على تعارض
اولا موقف المشرع الجزائرى واضح وهو حق انتقال الحق التبعى حق الاجار مع انتقال المحل التجارى القاعدة التجارية وهو ماكدته المحكمة العليا فى اجتهادين لها مرفقين بالمدكرة وهو مادهب اليه الدراسة الفقهية الثانية
ثانيا شروط انتقال حق الاجار اوضحه المشرع فى المادة173 ق ت وهى لم تعطى فى المدكرة وانما جاءت فى اجتهاد المحكمة العليا فى القرار الثالث المرفق بالمدكرة وهو يعنى توافق المشرع مع الاجتهاد فى شروط انتقال حق الاجار من خلال توضيح العلاقة بين البائع المستاجر والمالك المؤجر مع وجوب عقد الاجار اى كان شفهى او كتابى او عن طريق القانون
ثالثا وجود اختلاف حول شرط تطبيق انتقال حق الاجار والدى ابرزته الدراسة الفقهية الاولى من خلال المقارنة مع القانون الفرنسى والدى يعطى الحق للمالك المؤجر العلم والحضور والاعتراض ادا تبين له ضرر من هدا الانتقال وهدا الامر غير موجود فى القانون الجزائرى الدى لايسمح باعتراض المالك المؤجر على انتقال الحق فى الاجار او حتى اعلامه من طرف المستاجر
والله المستعان
و الله يا اخي و كانك اطلعت على ورقة اجابتي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir