تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوة جديدة


عبد الحفيظ 26
2009-07-25, 21:53
هذه بعض الفتاوة الجديدة وجدتها في الصفحة الإسلامية لجريدة الراية القطرية أردت أن أضعها في متناول أعضاء وزوار منتدى الجلفة لعل تجد من يستفد منها:

زواجها بلا ولي صحيح
تزوج زوجي عرفيا من امرأة في السر وبدون ولي في أوروبا، ولكن مع وجود شهود علما بأنها مطلقة. عندما علمت أنكر وظل الأمر كذلك إلي أن تأكد لي باعترافه، طلبت منه بأن يختار بيني وبينها فاختارني ولكنْ مكره. ثم طلبت منه أن يتركني ويعلن زواجه منها فرفض وطلب إبقاء الوضع كما هو عليه. صممت علي رأيي وحاولت إقناعه أن هذا الزواج باطل. فأخبرني أنه لا يريد الإعلان، ويريدني أن أربي أنا أولادي وليس غيري. وطلقها وهو مكره وهي الطلقة الثالثة وحملني ذنبها. علما بأني أريد أن أبعده عن الحرام كما أن هذه المرأة لا تصلح أن تربي أولادي وهو لا يريد الابتعاد عنها أو عن الأولاد. هل فعلا أنا أتحمل ذنبها؟
بسم اللَّه الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول اللَّه..
زواجه منها بدون ولي لها زواج بعقد ناقص ولو صبرت وتحملت لكان خيرا لك، ولكن من حقك ما فعلت أيضا إذا كنتما متفقين علي عدم التعدد. أما الآن فعليكما الموازنة بين المصلحة والمفسدة في ذلك. فزواجه منها علي مذهب أبي حنيفة صحيح لأنها بالغة، فلها أن تتزوج بنفسها.
يلحق الولد بأبيه ولو كان من المحارم
ماذا نفعل مع الولد من زنا المحارم مثل زني الأب مع ابنته؟ هل نخبره بأن جده أبوه الطبيعي؟ علي من نفقة هذا الولد؟ كيف ننسبه؟ أرجو منكم حلا فقهيا واجتماعيا لمستقبل هذا الولد، حيث إن إحدي الأسر في الغرب قد ابتليت بهذا الأمر، ولكنهم لم يجهضوا الولد وتركوه؟
بسم اللَّه والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول اللَّه وبعد..
يلحق هذا الولد بأبيه ولو كان من المحارم، ومن ثم تلزمه النفقة والتربية والنسب ويستحق كل الحقوق التي للابن العادي ولا ذنب للطفل.
أما عن إخباره فأظن أنه لا مفر من ذلك وهو سيعرف طال الزمن أم قصر.
ومثل هذا يحدث حتي في بعض المناطق الإسلامية علي ما قرأت في الأسبوع الماضي.
ليس من حق الأشقاء التدخل
إخوان زوجتي طلبوا مني الطلاق إن أردت الزواج مرة أخري وأنا في غني عن هذه الفكرة الظالمة وهي تدخل سافر وتفرقة بين الزوج وزوجه وأبنائي كونها بأوروبا وقالوا لها بأن لك حقوقا والقانون معك إنك في دولة القانون أراهم جهلة بالدين لا يعرفون فيه شيئاً علي الإطلاق، بل قال أحد إخوتها أتحمل كل المسئولية حيث قلت له إن ما تفعلونه له عقاب شديد عند ربك. ما الحكم الشرعي في حق هؤلاء الذين يفصلون بين الزوجة وزوجها؟
- بسم اللَّه، والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول اللَّه وبعد..
ليس من حق الأشقاء التدخل في شؤونك وزوجتك ما دامت هي راضية بما تتفقان عليه وما تفعلانه معا، فإذا قبلت لك بالزواج الثاني فلا دخل لهم في ذلك.
التطليق الإداري تطليق حقيقي
لدي زوجتان واحدة هنا والثانية بالبلد وأريد أن آتي بالثانية إلي هنا وأعلم أنه يجب أن أنفصل علي الأولي. ولكن سؤالي هو إن الطلاق في أوروبا يطول لمدة ستة أشهر إذن ما هي حدود العدة وهذا سيكون طلاقا رجعيا. بماذا تنصحون وما العمل حتي أخرج من باب أوسع وحفاظا علي تعاليم ديننا.
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد..
- أولا قبل أن تنظر إلي العدة عليك أن تتأكد من الإجراءات الإدارية فهل سيسمح لك بالمجيء بالثانية إلي بلجيكا، في علمي أن قوانينها تمنع من ذلك وحتي لو طلقت شكليا فإنهم سيراقبونك ويحدثون لك الكثير من الصعوبات كما حدثني بعض الإخوة لأنهم لكثرة تكرار هذا الأمر صاروا علي علم تفصيلي بما يقوم به المسلمون. ثم إذا كنت تعتبر هذا الطلاق رجعيا فلست ملزما بالعدة لأنك ستراجع زوجتك بل ستطلقها بنية الرجوع. والرسول يقول إنما الأعمال بالنيات. وأخبرك أن المجلس الأوروبي اعتبر التطليق الإداري تطليقا حقيقيا لا يسوغ بعده البقاء مع المطلقة بحجة الأوراق أو غير ذلك. أما نصحنا لك فلا نستطيع أن نقول لك خالف القانون وطلق وتزوج وأرجع... إلخ، فهذا لا يدخل في صلاحيتنا.
لابأس من نيل الجنسية الكندية
عرض علي صديق لي مقيم في كندا بأن يتنازل عن هويته مقابل إعطائه الجنسية الكندية وقيل له هذا لا يمنعك من زيارة بلدك ولكنك لا تملك جنسية بلدك الأصلية فما حكم الشرع في ذلك
بسم اللَّه، والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد..
- الأصل لا يتنازل وما أظن هذه الدول تفرض وحدة الجنسية، ولكن إن كان ولا بد فلا بأس بذلك ما دامت المسألة مسألة شكليات ورقية وإدارية لا إكراه فيها علي الكفر وتغيير الدين.
زوجتي ارتكبت خطيئة:اذا تابت بصدق
لقد علمت أن زوجتي ارتكبت خطيئة، ولكنها تابت ولقد سامحتها، ولكني لا أستطيع النسيان، وفي نفس الوقت أفكر هل مسامحتي لها سكوت عن الحق وأأثم عليه؟ أم يجزيني اللَّه بالخير ويعتبرني من العافين عن الناس؟
- إذا كانت زوجتك قد تابت توبة صادقة، فقد أحسنت في مسامحتك لها، ولا إثم عليك، وليس ذلك من السكوت عن الحق، فإن التوبة تمحو ما قبلها، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعليك أن تحرص علي إقامة حدود الله في بيتك ما استطعت، وعدم التقصير في القوامة التي جعلها الله للزوج، لتقطع علي زوجتك سبل الشيطان وتسد أبواب الفتن.
تسلط المطلقة علي مال طليقها بقانون جائر
أنا امرأة عمري 65 وزوجي في ال 82 عشنا معا 44 سنة، نحن الآن في بلد أجنبي منذ 5 سنوات، أنا وزوجي وابنتي الباكرة، وكنا نتقاسم مبالغ الفواتير عدا الأكل، يصرف علي نفسه وأنا وابنتي نصرف معا أي زوجي لا يصرف علينا، وقبل شهرين انفصلنا، والقانون هنا يسمح للزوجين بالشراكة في الممتلكات فيتقاسمانها. زوجي يملك نقودا في البنك، بموجب قانون بلدنا وبهذا فأنا شريكة في النقود. هل هذا يجوز شرعا ودينا؟
- لتحذر السائلة من التسلط علي أموال زوجها بقوة هذا القانون الوضعي الباطل الذي يعطي الزوجة عند الطلاق نصف ممتلكات زوجها، ولتذكر قوله تعالي: (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة:237 . ولتعلم أنها إن اقتطعت من مال زوجها ما لا يحل لها - بالقانون- فإنها تقتطع نارا، وإن كان لها من حق عند الزوج فيمكنها أن تطالب به عن طريق الطلب المباشر منه أو عن طريق المركز الإسلامي أو الوسطاء الصالحين، وإذا تقرر هذا فينظر إن كانت السائلة فيما مضي أنفقت علي نفسها وابنتها الواجب نفقتها علي والدها، أو شاركت الزوج في النفقة اللازمة له من سكن وفواتير ماء وكهرباء تطوعا منها فليس لها عنده شيء، وإن كانت أنفقت علي وجه القرض وبنية الرجوع عليه عند يساره، فلها ذلك، وتسلك في الحصول علي حقها الطرق التي أشرنا إليها.
تسديد الضرائب من مال الربا لا يجوز
هل يجوز تسديد الضرائب والتبرعات للمصلحة العامة التي تفرض علينا من فوائد البنوك؟
- إن فوائد البنوك: إن كانت ربوية - لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها لأنها مال محرم علي العبد المسلم أكله، قال صلي الله عليه وسلم: "درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام" رواه أحمد والدار قطني من حديث عبد الله بن حنظلة وقال "ست وثلاثين". والواجب علي المسلم أولاً أن يتوب إلي الله جل وعلا فخطر الربا عظيم وقد أعلن الله الحرب علي متعاطيه فقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولهî) البقرة: 278-279 ثم إن من توبته أن يأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي برده لصاحبه إن كان معيناً قال تعالي: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة: 279 فإن كان غير معين فعليه التخلص من هذا المال بأن يعطيه للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يضعه في بناء مسجد ونحوه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كما صح في الحديث، فلك أن تضعه في التبرعات للمصلحة العامة، كالفقراء والمجاهدين، غير مسجد ونحوه كما تقدم .وكونك تسدد منه الضرائب فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأنك بذلك تكون قد استفدت منه لمصلحتك، وهذا ينافي التخلص من المال الحرام.
الضرورة التي تبيح الربا
ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا؟
- إن من أشرف علي الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالي: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الأنعام: 119 وقال تعالي: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) البقرة: 173 وحد الضرورة هو مايغلب علي الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدني من حياة الفقراء، والضرورة - في حال ثبوتها - تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلي أصله وهو التحريم القاطع. وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد، وما جري مجري ذلك.. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء، وإن زين الشيطان لأصحابه.
الطلاق المعلق
إذا قلت بعد عقد الزواج كل طلاق سيقع مني فهو معلق علي إجازة القاضي أو حضور المأذون فهل هذا التعليق صحيح بحيث إذا قلت للزوجة طالق دون إجازة القاضي أو حضور المأذون لا يقع.
- هذا التعليق الذي ذكرته لا يؤثر في عدم وقوع الطلاق إذا صدر منك بلفظ صريح كقولك لزوجتك: طالق أو تلفظت بما يفيد معني الطلاق كناية مع النية كقولك اذهبي أو انصرفي أو نحوهما، ومما يشهد لما ذكرنا من عدم إفادة التعليق السابق أن المضطر للتلفظ بالطلاق ولا يريد إيقاعه حقيقة لا يفيده الاسترعاء - الذي هو الإشهاد علي عدم وقوع الطلاق حقيقة قبل التلفظ به - إلا بشروط، فكيف بمن يقوم بهذا التعليق الذي ذكرته علي وجه الإطلاق دائما، لكن إذا قلت لزوجتك أنت طالق إذا شاء القاضي أو المأذون أو غيرهما فلا يلزمك طلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو مشيئة الشخص الذي ذكرته. ففي المدونة للإمام مالك: ... لأن الرجل إذا قال: أنت طالق إن شئت أو إن شاء فلان، لم تطلق عليه حتي يشاء أو يشاء فلان. انتهي. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ولو قال: أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتي يشاء فلان، وإن مات فلان قبل أن يشاء أو خرس أو غاب فهي امرأته بحالها. انتهي.وينبغي للمسلم تحاشي الطلاق ما أمكن فقد يكون حراما أو مكروها أو مباحا.
لا تطلبي الطلاق من زوجك
ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب عاطفيه مثل: أنها لا تشعر بعاطفه جهته، علما بأن زواجهما أثمر 4 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة؟
- لا يجوز لأي من الزوجين أن يبدي تجاه الآخر ما يعكر صفو الرابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سببا للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل منهما للآخر يقول الباري عز وجل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). الروم: 21 . وصح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن . ومن ثم فإن هذه الزوجة لا يجوز لها أن تفكر في شأن فراقها عن زوجها، لعدم وجود عذر شرعي يبيح لها ذلك، وأيضا لما يترتب علي ذلك من المفاسد التي منها مثلاً: ترك الأولاد الأربعة يضيعون في كنف الزوج، تكون هي السبب في قطع رحمها عن أولادها بغير عذر شرعي، وأنها ربما تكون مع زوج آخر كذلك فما الحل؟ فتبحث هذه المرأة عن طريق تبقي به مع زوجها بمراجعة الأطباء النفسانيين، واستعمال الأدوية وقراءة الكتب التي ترشدها إلي التعلق بزوجها حتي ترجع إليها رغبتها السابقة.