تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عودة اضطرارية لكن مفيدة ان شاء الله


houari2008
2009-07-25, 18:46
السلام عليكم يا زملائي الكرام لقد اشتقت اليكم كثيرا و بهذا الموقع الممتاز والذي لا انسى ولن انسى ما قدمه لي من معلومات بواسطة الاعضاء المجتهدين لا اريد دكرهم بالواحد لكثرتهم الله يبارك والاذين هم في الميدان القانون.
سبب غيابي هذا يكمن في انني اقوم بالتربص الذي مضى عليه اكثر من شهر (امين قسم ضبط) و ها انا اعود لاطلب مساعدتكم في المذكرة اللتي انا بصدد التحضير لها بعنوان " اجراءات الصلح في المادة المدنية " في القانون القديم و الجديد ان امكن.
و اخيرا ابارك للناجحين في كل المجالات بما فيهم المتخرجين الجدد و حظ اوفر للبقية اخيكم الهواري :19: سلام:mh31:

حميد20
2009-07-25, 18:55
الحمد لله على سلامتك اخي الهواري و عودة ميمونة بين احبابك و اصحابك و مرحبا بيك مرة اخرى
و ربي يوفقك إنشاء الله.

hamidsalamandre
2009-07-26, 01:31
saha wari. lah raleb jai pa dinformation concernant votre mèmoire mai tu va la trouvè nchalah

houari2008
2009-07-26, 21:03
merci hamid é hmida le jeste ki compte allah ydewemha nchallah

حميد20
2009-07-26, 21:14
بلا مزية خويا الهواري و على الراس و العين لي تطلبها إذا نقدرو عليها ما نبخلوكش عليها .
و إنشاء الله ساحاول مساعدتك في مذكرتك .

و ربي يوفقك إن شاء الله

حميد20
2009-07-26, 21:20
الخـــطـة


الفصل الأول : الأحكام العامة للصلح .

Ø المبحــــــث الأول : مـــــــاهية الصلح .
§ المطلب الأول : تعريف الصلح وشروطه.
§ المطلب الثاني : تمييز الصلح عن الأعمال القانونية المشابهة له.
Ø المبحــــــث الثاني : أركــــــــان الصلح .
§ المطلب الأول : التراضي في عقد الصلـــح .
§ المطلب الـثاني : المحل والسبب في عقد الصلح .

Ø المبحــــــث الثالث : آثــــــــــــار الصلح .
§ المطلب الأول : الآثار المترتبة عن الصلح .
§ المطلب الثاني : انقضاء الصلح.
Ø المبحــــــث الرابع : الصلح في المواد المدنية والمصالحة في المواد الجزائية.
§ المطلب الأول : الأسس القانونية للمصالحة في المواد الجزائية .
§ المطلب الثاني : المقارنة بين الصلح المدني و المصالحة الجزائية.

الفصل الثاني : الصلح في المواد المدنية .

Ø المـبـحث الأول : الصلح في قانون الأســــرة.
§ المطلب الأول : مفهوم الصلح و شروطه .
§ المطلب الثاني : إجراءات الصلح وأثاره .

Ø المـبـحث الثاني : الصلح في قانون العـــــــمل.
§ المطلب الأول : التسوية الودية للمنازعات الفردية .
§ المطلب الثاني : الصلح في منازعات العمل الجماعية .
Ø المـبـحث الثالث : الصلح في المـنازعات الإداريـة.
§ المطلب الأول : الأساس القانوني للصلح في المنازعات الإدارية .
§ المطلب الثاني : إجراءات محاولــــــة الصلح .
§ المطلب الثالث : الآثار المترتبة عن محاولة الصلح .

Ø المـبـحث الرابع : الصلح في القانون التجـــــــاري .
§ المطلب الأول : شروط الصلح .
§ المطلب الثاني : آثار الصلح .
§ المطلب الثالث : انقضاء الصلح .

الفصل الثالث : الصلح في المواد الجزائية .

Ø المبحث الأول : المصالحة في قانون الجمارك .
§ المطلـب الأول : شروط المصالـحة .
§ المطلـب الثاني : آثـار المصالـحة .
Ø المبحث الثاني : المصالحة في قانون الصــرف .
§ المطلـب الأول : شروط المصالـحة .
§ المطلـب الثاني : آثـار المصالـحة .
Ø المبحث الثالث : المصالحة في قانون المنافسة والأسعـار .
§ المطلـب الأول : شروط المصالـحة .
§ المطلـب الثاني : آثـار المصالـحة .
Ø المبحث الرابع : المصالحة في المخالفــات التنظيــميــــة .
§ المطلـب الأول : شروط المصالـحة .
§ المطلـب الثاني : آثـار المصالـحة .

حميد20
2009-07-26, 21:26
مذكرة المدرسة العليا للقضاء بعنوان: الصلح.

http://www.mediafire.com/?2tezjt3lgto


أتمنى أن تجد فيها كل ما يهمك .

حميد20
2009-07-26, 22:36
يقول الله تعالى : لاخـير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً النساء 114

يقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحجرات10
و في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لاأقول تحلق لشعر ولكن تحلق الدين).


هكذا حضت الشريعة الإسلامية في مصادرها المختلفة على الإصلاح وحثت على فض المنازعات بين المؤمنين خاصة والناس عامة مبينة الدرجة الرفيعة والأجر العظيم الذي يناله المصلح ،لأن الصلح قبل كل شيء من مكارم الأخلاق التي لا تضاهيها إلا العبادة وتعظيم أمر الله فقد قال الشاعر :

إن المكـارم كلها لو حصلت **** رجـعت جمـلتها إلى شـيئين
تعظيم أمر الله جـل جـلاله **** والسعي في إصلاح ذات البين

والتشريعات الأنجلوسكسونية عامة والأمريكية بالخصوص أخذت بالطرق البديلة لحل المنازعات منذ أمد ، والمشرع الجزائري الذي تأثر بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بهذه القوانين بحد بعيد استحدث مكانات قانونية بديلة لحل المنازعات القضائية وضمنها على وجه الخصوص الكتاب الخامس منه .


والمشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كواهل القضاة وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وحلها بهذه بالبدائل ما أمكن . كما كان يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها بالأخذ والرد وبالطعون التي يمكن ان تلحق الاحكام الصادرة فيها متى كانت قابلة للحل بالطرق البديلة المتمثلة في الصالح والوساطة باعتبارهما من أساس عقيدة ودين المجتمع الجزائري المسلم ومن عاداتها وتقاليده العريقة ، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما تفضل الاحتكام إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس العائلية او بالجماعة او ما يصطلح عليه في بعض مناطق الوطن تاربعت او تاجمعت .
كما يمكن أن يستخلص من نية المشرع أنه قد لجأ إلى استجداث هذه البدائل للمحافظة على كيان المجتمع بتجنيبه الأحقاد والضغائن التي قد تنشأ عن المنازعة القضائية بدليل أنه كان قد نص في التعديل الأخير لقانون العقوبات على طرق مشابهة لإنهاء الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالأسرة وبشرف واعتبار الأشخاص وحرمة الحياة الشخصية ، وبعض المخالفات التي لا تشكل إخلالا خطيرا للنظام العام
والمشرع الجزائري إنما لجأ إلى تقنين هذه البدائل مواكبة لحركة المجتمع وتطوره وتماشيا مع ما تفرضه الإتجاهات الجديدة للتشريع الإجرائي الجزائري

غير اننا سنتناول في هذا المقال الصلح والوساطة دون التحكيم كطرق مستحدثة في التشريع الإجرائي الجزائري كون التحكيم بالحقيقة ليس جديدا كما أن له أحكاما خاصة لا تدخل تحت عنوان مقالنا هذا

أولا الصلح :

1- الصلح عامة :
نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .
والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة
والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية .

2-تثبيته:
نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يقبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.

3- آثاره :
- للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 .
- يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .
- يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بامانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993 .

ثانيا الوساطة :

1-الوساطة عامة:
نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد .
والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى ، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها . كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط.

2- مدتها :
حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المادة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد

3- الشروط الواجبة في الوسيط :
أ-الشروط الموضوعية :
يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية ، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد اعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك .
ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الإستقامة الشروط التالية :
-أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
- أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية
-أن يكون مؤهلا بالنظر غ في المنازعة المعروضة عليه
-أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم

ب- الشروط القانونية :
- أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط
-أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم
-أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
-وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة

3-صلاحيات الوسيط والتزاماته:
عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم
يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه

4- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:
يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها
يجب في جميع الحالات ان ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط
يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي

5- تثبيت الاتفاق:
عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن
6- آثار الوساطة :
لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت
في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/08

مقاربـــــة
وفي ختام المقال نعرض لهذه المقاربة بين الصلح والوساطة من حيث أوجه الشبه والاختلاف

1-أوجه الشبه
-كلاهما له أثر منهي للخصومة إذا ما تم نجاحهما
- كلاهما لهما نفس حجية الحكم القضائي
- كلاهما سند تنفيذي

2- أوجه الاختلاف :
الوساطة
الصلح

إجراء وجوبي

إجراء جوازي

تسند إلى شخص طبيعي أو جمعية يسمى الوسيط

يمكن أن يعرضه الخصوم او يتم بسعي من القاضي

مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة

غير مقيد بمدة معينة

على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى

يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت فيها الدعوى

تتناول الموضوع كليا أو جزء منه

يتناول الموضوع ككل

مقيدة ( تستثنى منها مادة الأحوال الشخصية والمادة الاجتماعية وكل ما من شأنه المس بالنظام العام )

الصلح غير مقيد بمادة معينة

تثبت في محضر يوقعه الوسيط والخصوم يصادق عليه بأمر قضائي غير قابل للطعن

يثبت في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وامين الضبط

الوساطة سند تنفيذي بعد المصادفة عليه بالأمر القضائي

محضر الصلح سند تنفيذي بمرد التأشير عليه وإيداعه

houari2008
2009-07-27, 18:22
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااارك الله فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك يا اخي حميد على هذا المجهود الجبار لقد وجدت فيه بعض المعلومات التي ساجري فيها تعديلات خاصة وان هذه المذكرة تتحدث عن الصلح بصفة عامة و انا احتتاج فقط اجراءات الصلح في المادة المدنية نصحوني بكتاب نبيل صقر الذي يحتوي على تعديل الاجراءات المدنية و الادارية 2009 لكن لا ادري ان كان هناك تفصيل فيما يخص اجراءات الصلح خاصة و ان المشرع الجزائري لم يدرج كيفية العمل بهذه و لا التفصيل فيها و انا اظن ان هذا القانون مازال فيه بعض الغموض مما ستعيق عمل القضاة مستقبلا المهم جزاك الله خيرا استاذ حميد

حميد20
2009-07-28, 19:37
بلا مزية خويا الهواري .
و انصحك أيضا بكتاب آخر للدكتور بربارة عبد الرحمن بعنوان:
شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
و ليكن في علمك أن كلا الكتابين لم يتطرقا إلى الصلح إلا بصفة موجزة لكن تفيدك في بحثك ، المهم ان تأخذ العناصر الأساسية و انت تتوسع فيها
على كل حال كلا الكتابين متوافرين عندي إذا احتجتها نساعدك فيهم إن شاء الله فقط تجدني في ولاية مستغانم ( متصرف بالمفتشية العامة للولاية )

بالتوفيق أخي الهواري

houari2008
2009-07-29, 17:26
merci bkp chriki netlakou kech nhar sof jé pa le temps hada makan si tu veu a3tini walaw ma3loumete men had lkiteb in amkene wjazaka allahou khayran

houari2008
2009-07-29, 18:21
استسمحك اخي حميد عندما كنت اقرأ في word الذي زودتني اياه لم اجد الفصل الثاني المعنون ب اجراءات الصلح في المواد المدنية كما هو مدكور في خطة المدكرة بل وجدت الفصل الاول مكرر مرتين متتاليتين و الفصل الثاني محدوف اذا امكنت ان تزودني بالفصل الثاني فهو الاهم بالنسبة لي و شكرا

حميد20
2009-07-30, 08:00
استسمحك اخي حميد عندما كنت اقرأ في word الذي زودتني اياه لم اجد الفصل الثاني المعنون ب اجراءات الصلح في المواد المدنية كما هو مدكور في خطة المدكرة بل وجدت الفصل الاول مكرر مرتين متتاليتين و الفصل الثاني محدوف اذا امكنت ان تزودني بالفصل الثاني فهو الاهم بالنسبة لي و شكرا

العفو اخي الهواري لم انتبه لذلك لاني اصلا لم أقرا المذكرة قرات فقط العنوان ساحاول البحث عنه لاحقا

حميد20
2009-07-30, 11:15
يمكنك اخي الهواري الحصول على معلومات فيما يخص إجراءات الصلح من خلال المراجع التالية:
أولا: فيما يخص الصلح في قانون الأسرة : الدكتور بلحاج العربي الجزء الاول : شرح قانون الإسرة .
ثانيا: فيما يخص الصلح في القانون التجاري: الإفلاس و التسوية القضائية ل: راشد راشد أو مراجع أخرى من خلال موضوع الإفلاس و التسوية القضائي
ثالثا: الصلح في قانون العمل من خلال كاب تسوية منازعات العمل الفردية و الجماعية لأحمية سليمان.
-كما انصحك بكتاب للدكتور عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني : الجزء 5.

حميد20
2009-07-30, 11:47
فيما يخص كتاب نبيل صقر لم يتطرق إلى موضوع الصلح إلا بصفى وجيزة من خلالل:
-تعريف الصلح .
-شروط الصلح من خلال الصفحات 542-543 و 544.
أما كتاب عبد الرحمن بربارة فقد كتن او سع منه و تطرق إلى المواضيع التالية:
المبحث الأول: المبادرة إلى الصلح.
المطلب الأول: طبيعة المبادرة : المادة 990 ق إ م إ
المطلب الثاني: كيفية انعقاد الصلح المادة 991 .

المبحث الثاني: محضر الصلح المادتين 992 و 993.
ثم تطرق إلى الصلح أمام القضاء الإداري

houari2008
2009-07-30, 12:07
merci chriki prk les information jesper plus é bon courage sahbi