تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف الوثيقة الرسمية في التشريع الجزائري


Galactus
2014-06-30, 00:13
تعريف الوثيقة الرسمية في التشريع الجزائري
السلام عليكم،
اريد أن أعرف كيف يحدد القانون الجزائري الوثيقة الرسمية و كيف نفرقِّها عن غيرها من الوثائق الإدارية.
سؤالي ناتج عن نقاش حضرته بين شخصين حيث اكّد احدهما أن الدفتر العائلي ليس وثيقة رسمية حسب القانون و لكن العُرف أعطاه قيمة كبيرة، أما الثاني فأكد أنّ الدفتر العائلي وثيقة رسمية.

أرجو من العارفين شفاء العليل. و إرشادي الى الصحيح من القولين مع الدعم بالنصوص القانونية.
شكرًا و عذراً على الأخطاء اللغوية في سؤالي.

الفارس الجدَّاوي
2014-06-30, 15:37
السلام عليكم:
طبقا لنص المادة 324 من القانون المدني فإنه لاعتبار الوثيقة ذات صفة رسمية لا بد من توافر الشروط التالية:
1- أن يحررها ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية،
2- أن تكون وفق الأشكال التي نص عليها القانون،
3- أن يكون تحريرها في حدود اختصاص الضابط العمومي أو الموظف المكلف.
و عليه فالدفتر العائلي ما دام مختوما و محررا وفقا للأشكال المنصوص عليها و محررا من ضابط الحالة المدنية أو من ينوب عنه قانونا، فهو وثيقة رسمية، و الله أعلم
لمزيد من المعلومات ارجع إلى قانون الحالة المدنية ( الأمر 70-20) و الله الموفق.

Galactus
2014-06-30, 15:48
شكرًا جزيلا.